moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471096649 لعام 1444ه المدعي: الشركه السعوديه للاعمار والمقاولات المدعي عليه: شركه ناصر علي ال سعيدان للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (77,768) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي، مقابل اعمال مقاوله انشاء مبني مستشفي سعه (100) سرير في منطقه جازان. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/11/23ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (445403760) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (76628217)وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق مانصه بصفتي وكيلا لشركه السعوديه للاعمار والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، والتي امثلها بموجب وكاله رقم (445031838)، عن الاستاذ / رياض بن بليهد بن محمد العتيبي سجل مدني رقم (...)، بصفته امين الافلاس علي الشركه السعوديه للاعمار والمقاولات والقايم علي اعمال اجراءات التصفيه للشركه، بموجب الحكم القضايي في القضيه رقم (6368) وتاريخ 24/09/1442ه (مرفق)، فاني اتقدم بهذه الدعوي، والتي تتلخص في الاتي: تعاقدت الشركه السعوديه للاعمار والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مع المدعي عليها/ شركه ناصر علي ال سعيدان للتجاره والمقاولات (ناسكو)، سجل تجاري رقم (...)، بتاريخ 1435/02/23ه، الموافق 2013/12/26م علي عقد تنفيذ اعمال عظم شامل مشروع انشاء مبني مستشفي (100) سرير – منطقه جازان (مرفق العقد). وبما ان المشروع قد سحب من الشركه السعوديه للاعمار والمقاولات، وتضمن العقد سند لامر، بالتفصيل التالي: (تاريخ الاصدار 1436/04/07ه، ومكان الاصدار: الرياض، وتاريخ الاستحقاق: عند الطلب، والمبلغ: (120000) مايه وعشرون الف ريال، المستفيد: الشركه السعوديه للاعمار والمقاولات)، وقد قامت المدعي عليها بتنفيذ اعمال تقدر بمبلغ (42,232) اثنان واربعون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال، وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (77,768) سبعه وسبعون الفا وسبعمايه وثمان وستون ريال (مرفق). وتاسيسا علي ما سبق، فانني اطلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (77,768) سبعه وسبعون الفا وسبعمايه وثمان وستون ريال وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد وسند لامر والمرفقه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي، وباطلاع الدايره عليها تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (77,768) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي، مقابل اعمال مقاوله انشاء مبني مستشفي سعه (100) سرير في منطقه جازان، وقدمت لاثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وسند لامر، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه ناصر علي ال سعيدان للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه / الشركه السعوديه للاعمار والمقاولات سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (77,768) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق