tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530026401 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-08-21 document_type=ruling entity=document_number:db0fb99d-1738-4a10-bdce-f56f26064e81 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم4470220138لعام 1444ه 
المدعي:
شركه لوجيكوم العربيه السعوديه
المدعي عليه:
شركه البعد السعودي اللامحدود لتقنيه المعلومات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه يوسف بن داوود الوزان – المثبت بملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه برمجيات، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م بثمن اجمالي قدره (٨١٥,٣٤٣.١٣) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م ؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر الشراء) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٨١٥,٣٤٣.١٣ريال تمثل قيمه توريد برمجيات لصالح المدعي عليها، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه 27/4/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (يوسف بن داوود سليمان الوزان) بهويه رقم(...) وبوكاله رقم (44704312) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (سماح بنت غزاي نغيمش الحربي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (435900006) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تطلب مهله للجواب وافهمتها الدايره بانها هذه هي المهله الاخيره، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم مزيد بينه علي ان يقدم ذلك في مذكره مجدوله ومرتبه عن تقدم عن طريق النظام، فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 19/6/1444ه حضر وكيل المدعيه (يوسف بن داوود سليمان الوزان) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (44704312) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (شايع بن بن مداوي بن وازع القحطاني) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (421624285) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه ينكر دعوي المدعيه ويدفع بعدم وجود ما يثبت تسليم البضاعه محل النزاع، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم ما يثبت التسليم كما طلبت منه الدايره تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه وذلك عبر النظام خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وعلي المدعي عليه الجواب بمده مماثله فاستعدا بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 21/8/1444ه حضر وكيل المدعيه (يوسف بن داوود سليمان الوزان) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (44704312)وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (سماح بنت غزاي نغيمش الحربي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (435900006) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي المرفقات المقيده بملف القضيه ويستند تحديدا علي المرفقات المقيده في المذكره المقدمه بتاريخ 21/8/1444ه وبعد الاطلاع عيها تبين ان المستندات لا تحتوي علي المبلغ محل المطالبه وعلي ما يثبت التسليم فذكر وكيل المدعيه بان اليه التسليم لا تكون من خلال محاضر ورقيه نظرا لكونها عباره عن برمجيات يتم نقلها عن طريق حاسب الي ولا يعرف ذلك الا خبير تقني، ثم رات الدايره احاله القضيه الي منصه خبره لندب خبير مختص في البرمجيات لمعرفه ما يلي:
1- تسليم البضاعه محل النزاع من عدمها.
2- استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه من عدمه بعد التحقق مما ورد في البند رقم 1
3- بيان استعمال المنتج محل النزاع من عدمه من طرف المدعي عليها، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان اتعاب الخبره يتحملها المدعي ابتداء وفي نهايه القضيه يتحملها الخاسر فاستعد الطرفان بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه للاحاله الي منصه خبره، وفي جلسه 7/10/1444ه حضر وكيل المدعيه (يوسف بن داوود سليمان الوزان) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (44704312)وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (سماح بنت غزاي نغيمش الحربي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (435900006) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وتشير الدايره بانه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم ورود التقرير الابتدايي للخبير حيث ان تاريخ انشاء الطلب كان في 24/8/1444ه وتاريخ اختيار العروض كان في بتاريخ 29/8/1444ه وقد تبين في النظام ان اعداد التقرير كان بتاريخ 11/9/1444ه وقد حدد الخبير مده اعداده 45 يوم من تاريخ نشوء القرار ثم عقب وكيل المدعيه بانه قد جري التواصل مع الخبير وقد ذكر بان اعداد التقرير الابتدايي سيكون خلال خمسه ايام، وعليه فان الدايره تفهم الخبير من خلال هذا المحضر بانه سيتم امهاله مده 15 يوم من تاريخ هذه الجلسه تكون علي التفصيل التالي 5 ايام للتقرير الابتدايي و5 ايام لقبول الاعتراض علي التقرير من اطراف الدعوي و5 ايام لاعداد التقرير النهايي وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (يوسف بن داوود سليمان الوزان) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (44704312)وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (سماح بنت غزاي نغيمش الحربي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (435900006) وتشير الدايره الي صدور التقرير النهايي من الخبير المكلف في هذه القضيه والذي انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 815.343.13 ريال،ثم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالسداد، ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٨١٥,٣٤٣.١٣ريال تمثل قيمه توريد برمجيات لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها وكاله دفعت بعدم تسليم البضاعه محل النزاع لموكلتها، وبما ان المدعي وكاله قدم مجموعه من المستندات الصادره من موكلته، ويذكر بان اليه التسليم لا يمكن اثباتها من خلال الاوراق وانما تكون من خبير مختص، وبما ان الدايره رات حاجه هذه القضيه الي ندب خبير برمجي لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وفحصها وفق خبرته في هذا المجال، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب فيه سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وبما ان من المقرر نظاما بناء علي ما جاء في الماده رقم (128) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المبالغ المسدده من عدمها وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر؛ وبما ان الخبره البرمجيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،وحيث قررت الدايره ندب خبير برمجي من خلال الاحاله الي منصه خبره، وبما ان الخبير البرمجي المكلف بهذه الدعوي جمع المستندات من الطرفين وقد اطلع علي ما طلبت منه الدايره في نطاق المهام الموكله له في النظام وبموجب ما افهمته من خلال الجلسه المؤرخه بتاريخ 21/8/1444ه، وحيث انتهي الخبير في تقريره النهايي الي استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه حيث انه انتهي في تقرره الي ان البرمجيات والاجهزه محل النزاع تم تسليمها وتفعيلها للمدعي عليها، وبناء علي ذلك فان المدعيه تستحق للمبلغ محل المطالبه بموجب المتبقي من اوامر الشراء كما تم اثبات استعمال المنتج لدي المدعي عليها، وبما ان الدايره بعد الاطلاع علي التقرير المقدم من الخبير ومراجعه المستندات المقدمه من اطراف الدعوي، وحيث ان ما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي التقرير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه وتحيل اليه فيما يتعلق به، وبجميع ما سبق ومنعا للاطاله والتكرار فان الدايره تحيل الي التقرير المقدم من الخبير في هذه القضيه فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي الي الزام المدعي عليه بالسداد، واما مايتعلق بالمطالبه باتعاب الخبير، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب الخبره واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وحيث ان الثابت للدايره بان المدعيه هي من قامت بسداد اتعاب الخبير، وبما ان الطرف الخاسر في هذه القضيه هي المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب الخبير لصالح المدعيه، و تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها (شركه البعد السعودي اللامحدود لتقنيه المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه لوجيكوم العربيه السعوديه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (815.343.13) ثمانمايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه عشر هلله، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه البعد السعودي اللامحدود لتقنيه المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه لوجيكوم العربيه السعوديه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (12.880) اثنا عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريالا تمثل قيمه اتعاب الخبير، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم4470220138لعام 1444ه 
المدعي:
شركه لوجيكوم العربيه السعوديه
المدعي عليه:
شركه البعد السعودي اللامحدود لتقنيه المعلومات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه برمجيات، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م بثمن اجمالي قدره (٨١٥,٣٤٣.١٣) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر الشراء) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٨١٥,٣٤٣.١٣ريال تمثل قيمه توريد برمجيات لصالح المدعي عليها، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 16/11/1444ه ب: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه البعد السعودي اللامحدود لتقنيه المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه لوجيكوم العربيه السعوديه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (815.343.13) ثمانمايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه عشر هلله، لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها (شركه البعد السعودي اللامحدود لتقنيه المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه لوجيكوم العربيه السعوديه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (12.880) اثنا عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريالا تمثل قيمه اتعاب الخبير، لما هو موضح بالاسباب، وبتسليم المدعي عليه وكاله نسخه صك الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها: الغاء الحكم الصادر بالزام موكلتي بتسليم المدعيه مبلغ قدره ((815,343,13) ريال مقابل البيع والتوريد، والغاء الحكم الصادر بالزام موكلتي بتسليم مبلغ قدره (12,880) ريال مقابل اتعاب الخبير، لاسباب حاصلها: اولا: تقدمت المدعيه بدعواها متمثله في مطالبه موكلتي انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ۲۰۲۱/۰٤/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها برمجيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/۲۹ه الموافق ۲۰۲١/٠٤/١١م بثمن اجمالي قدره (۸۱٥,٣٤۳۱۳) ثمان ميه وخمسه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤۲/۰۸/۲۹ه الموافق ۲۰۲۱/۰۴/۱۱م تقريبا، ونشا بسبب العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر الشراء)، ثانيا: طالبت المدعيه بمبلغ لقاء ادعايها المذكور مبلغا وقدره (٨١٥,٣٤٣.١٣) ثمان ميه وخمسه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله، عطفا علي ادعايها بعدم تسليم موكلتي لها ريالا واحدا، وجميع ما ذكرته غير صحيح، ولا اساس له من الصحه وتمت مطالبتها من قبل موكلتي بما يثبت هذا الاتفاق وما يثبت ايضا تسليم المشروع ولم تلتزم بذلك. ثالثا: طلبت المدعيه ندب الخبراء وذلك لعجزها عن اثبات تسليمها للمشروع محل المطالبه حيث انه توجد مشاريع اخري بين الشركتين منها ما تم تسليمه ومنها مالم يتم تسليمه ومنها المشروع محل الدعوي، وبناء علي طلبها في ندب الخبره تم اصدار تقرير الخبير باستحقاقها للمبلغ المذكور اعلاه بناء علي عده مشاريع سابقه لا تخص هذه للدعوي والمشروع المطالب بقيمته وتم الحكم بالزام موكلتي بدفع المبلغ قيمه بيع وتوريد البرمجيات بالاضافه الي اتعاب الخبير علي الرغم من ان المدعيه عجزت عن الاثبات ولم ترفق ما يثبت الاتفاق او التسليم او ارفاق محاضر تثبت دعواها، وكل ما فعلته هو الاستناد علي تقرير الخبير الذي بني علي المشاريع السابقه بين الشركتين للحصول علي المبلغ ظلما وبهتانا ورغبه في اكل اموال الغير بالباطل. رابعا: ان ما ذكرته المدعيه من وجود اتفاقيه بيع وتوريد برمجيات ومن انها سلمته لموكلتي غير صحيح جمله وتفصيلا، وعلي افتراض صحته فلماذا لم ترفق اي مستند يثبت ذلك؟ علما انه لم يتم ارفاق سوي اوامر شراء وهذا يدل علي عدم صحه دعوي المدعيه وبناء علي الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه كان الاوجب رد الدعوي لعدم موجبها. خامسا: اعتمدت الدايره علي حكمها في الدعوي علي تقرير الخبير والذي ترفضه موكلتي جمله وتفصيلا ذلك انه تم اصداره بناء علي مشاريع سابقه مستخدمه ولا علاقه لها فيما ادعته المدعيه ضد موكلتي، وكان الاولي مطالبه المدعيه بالبينه قبل قبول طلب ندب الخبير والحكم علي اساسه. سادسا: ولو فرضنا جدلا صحه مطالبه المدعيه لما ادعته من وجود اتفاق بينها وبين موكلتي فلماذا لم ترفق عقد اتفاق موقع بين الطرفين او اي وسيله اثبات تثبت حقها في هذا المبلغ فضلا عن ان البرمجيات لا تسلم الا عند توقيع عقد واستلام المشروع بالكامل وهذا مالم تفي به المدعيه سابعا: عند نظهر الدايره الي هذه الوقايع يتجلي لكم كيديه هذه الدعوي وعدم صحه المطالبه. حيث انه من غير المعقول ان يكون هناك اتفاق بدون عقد بين الشركتين فضلا عن التسليم، ومع الاسف استغلت المدعيه في دعواها علي وجود تعاملات سابقه لتستند وتطالب بمبالغ لا اساس لها من الصحه ولولا ذلك لما طالبت بندب الخبراء. ثامنا: تعتمد مطالبه المدعيه في دعواها علي تقديم دعوي كيديه، والتي تعني استخدام القضاء للقوانين والانظمه بصوره متعمده وخادعه وذلك لتحقيق اهداف شخصيه او مصالح او اكل اموال الناس بالباطل ويرجع سبب اعتراضنا الي ان الدعوي التي رفعت ضدنا كانت محض كيديه ولا تحمل اي اساس قانوني، وان الحكم الصادر في هذه الدعوي لم يكن عادل بحق موكلتي وذلك لانعدام البينه وبحسب القاعده الفقهيه (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ولو تقدمت المدعيه ببينه لتمت مناقشتها امام القضاء ولتم الحكم بانصاف. تاسعا: مما لا يخفي علي الدايره بعدم جواز اكل اموال الناس بالباطل في شريعتنا الاسلاميه وباستقراء وقايع الدعوي تظهر لكم عدم صحه هذه المطالبه وعدم وجود اساس لها وانما هي كيديه محضه من المدعيه كان الاولي محاسبتها عليها وعدم الحكم لصالحها باموال لم تستطع اثباتها ولا ارفاق اي ما يثبت صحه دعواها، ولم تلتزم بنص الماده (2/1) من نظام الاثبات والتي نصها علي المدعي ان يثبت ما عليه من حق وللمدعي عليه نفيه والماده (3) من ذات النظام. عاشرا: طلبت المدعيه ندب الخبير لاثبات دعواها وتم اصدار تقرير مبني علي مشاريع سابقه ولم تتاح الفرصه لموكلتي في الاعتراض علي هذا التقرير وذلك لان الدايره اصدرت حكمها فور صدور التقرير، الامر الذي منع موكلتي من حقها في الاعتراض علي التقرير وصحته ولم يتم اعمال الماده (133) من نظام المرافعات الشرعيه لما نصه يجوز رد الخبراء للاسباب التي تجيز رد القضاه والتي تثبت حق موكلتي بالاعتراض علي تقرير الخبير، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في 22/12/1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 16-11-1444ه القاضي بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه البعد السعودي اللامحدود لتقنيه المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه لوجيكوم العربيه السعوديه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (815.343.13) ثمانمايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه عشر هلله، ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه البعد السعودي اللامحدود لتقنيه المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه لوجيكوم العربيه السعوديه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (12.880) اثنا عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريالا تمثل قيمه اتعاب الخبير، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.