moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٠٤٨٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن مناديل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٦م بثمن اجمالي قدره (٥٣٢٢) خمسه الاف وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٤٨٢٢) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وعشرون ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤،٨٢٢) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وعشرون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٠/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته ٤٢١٧١٣٥٣٣ وتبين بانها ناقصه حق الاقرار واحال علي لايحه الدعوي ولم يودع مالك المدعي عليها المذكره الدفاعيه وبسؤاله قرر بان التعاقد صحيح وتم التوريد له ولكنه لا يعلم عن المبلغ لانه نسي فافهمته الدايره بايداع الجواب الملاقي في تبادل المذكرات، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه (...)ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها ولم ترفق المذكره الدفاعيه وارفقت وكيله المدعيه كشف حساب مختم ومصادقه بمبلغ المطالبه وعقد فتح الحساب، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: "استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه"(زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال عقد فتح الحساب والكشف والمصادقه بمبلغ المطالبه بختم المدعي عليها، وقوي صحه الدعوي تخلف المدعي عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعي عليه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه كما لا يلتزم بايداع المذكره الجوابيه التي افهم بايداعها في الجلسه الماضيه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤٨٢٢) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وعشرون ريال، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.