tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430425256 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-15 date_hijri=1444-06-22 document_type=ruling entity=document_number:467262bc-9d0e-45b2-a8c7-6da659b9fb99 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٢٣٢٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
افتتحت الجلسه، وفيها حضر وكيل المدعي وفق المبين في الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ ذكر بان خلاصتها وفق الصحيفه المرفقه بملف القضيه في ناجز: ان موكله باع علي المدعي عليها مواد غذاييه عباره عن خضار وفواكه وتبقي من ثمنها مبلغا وقدره ١٢٨١٢٥،٦٠ مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا و ستون هلله لم تسددها المدعي عليها، وانتهي الي طلب الزامها بسداد المبلغ المذكور لموكله، وحصر بيناته في فواتير بيع بالاجل وكشف حساب، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبالاطلاع علي بينات المدعي المرفقه عبر ملف القضيه تبين بانها: كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي يتضمن مبلغ المطالبه، اضافه الي عدد ٢١ فاتوره علي مطبوعات مؤسسه المدعي، واسم العميل فيها (...) وبذيل كافه الفواتير ختم (...) فرع شركه (...)، وبجواره توقيع استلام منسوب للمدعي عليها، وبناء عليه، قررت الدايره الحكم في الدعوي بناء علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم في الوقايع، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره ١٢٨١٢٥.٦٠ مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا و ستون هلله تشكل المتبقي من ثمن مواد غذاييه عباره عن خضار وفواكه وردها للمدعي عليها، وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن حضور جلسات القضيه رغم تبلغها الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليها، وبناء علي ما قدمه المدعي من بينات تتمثل في كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي يتضمن مبلغ المطالبه، اضافه الي عدد ٢١ فاتوره علي مطبوعات مؤسسه المدعي، واسم العميل فيها (...) وبذيل كافه الفواتير ختم (...) فرع شركه (...) (المدعي عليها)، وبجواره توقيع استلام منسوب للمدعي عليها، ولما كانت هذه البينات تعد قرينه قويه، وحجه مرجحه لصحه دعوي المدعي ومقويه لجانبه، ولما كان ذلك باقتران تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها يوجب نقض البراءه الاصليه للمدعي عليها، ويستوجب ردها علي هذه البينات؛ الا انها بتخلف من يمثلها رغم تبلغها اسقطت حقها في ذلك، لا سيما وان الاحتجاج بالفواتير كاف ومقبول في العرف التجاري ما لم يرد عليها ما يبطلها، او ان ينكرها الطرف الاخر انكارا يلزم معه تقويتها، و(عرف التجار حجه) و (المعروف عرفا كالمشروط شرطا)، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، ولما ورد في الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من ان دفاتر التاجر المنتظمه حجه علي خصمه التاجر ما لم يرد في دفاتر التاجر الاخر خلافه، واطراف الدعوي تاجرين، وعليه فان الدايره - والحال ما ذكر - لا تري بدا من تلبيه طلب المدعي والحكم له به وفق منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ١٢٨١٢٥.٦٠ مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا و ستون هلله وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.