gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ### الدخل في مدينه الدمام ## المفاتيح: * زكاه * القرار رقم (IZD-2021-408) * الصادر في الدعوي رقم (Z-18227-2020) * ربط زكوي - فروق الاستيراد وبنود اخري - قروض قصيره الاجل - دفعات مقدمه للعملاء - تسويات سنويه سابقه. * استثمارات عقاريه - وارباح مسحوبه بواسطه المالك - عبء الاثبات - اثبات انتهاء الخلاف. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م، وتمثل اعتراضه في سته بنود فروق الاستيراد، وقروض قصيره الاجل، ودفعات مقدمه للعملاء، وتسويات سنويه سابقه، واستثمارات عقاريه، وارباح مسحوبه المالك - اسست المدعيه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود السته - اجابت الهييه بانه في بند فروق الاستيراد بالمقارنه بين اقرار المدعي وبيانات الهييه العامه للجمارك اتضح وجود فرق بمبلغ (۹۳,١,٤٢٨,٨٦٩) ريال لم يقدم لها المدعي بيانات تحليله او اثبات لهذه الفروقات، وفي بند قروض قصيره الاجل قبلت اعتراض المدعيه، وفي بند دفعات مقدمه للعملاء قبلت اعتراض المدعيه حيث اتضح لها عدم حولان الحول علي كامل المبلغ، وفي بند استثمارات عقاريه لم يتم حسمها لكونها عروض تجاره وليست عروض قنيه، وفي بندي ارباح مسحوبه بواسطه المالك وتسويه سنوات سابقه قبلت اعتراض المدعيه - ثبت للدايره في بند فروقات الاستيراد ان المدعي لم يقدم المطابقه اللازمه لتوضيح اسباب الفروقات، وفي بند دفعات مقدمه للعملاء عدم حولان الحول علي بعض الدفعات المستلمه، وفي بند قروض فصيره الاجل قبول المدعي عليها طلب المدعي وانتهاء الخلاف، وفي بند استثمارات عقاريه ان المدعي لم يقدم القوايم الماليه للنظر في تلك الاستثمارات والمراد منها، ولم يقدم محاضر مجلس الاداره للمدعيه التي توضح النيه من هذا الاستثمار والغرض من شراء الاراضي، وفي بندي ارباح مسحوبه بواسط المالك وتسويات سنويه سابقه قبول المدعي عليها طلب المدعي وانتهاء الخلاف. مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعي في بندي فروق الاستيراد والاستثمارات العقاريه، وتعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء، واثبات انتهاء الخلاف في بنود قروض قصيره الاجل، وارباح مسحوبه بواسطه المالك، وتسويات سنوات سابقه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م **المستند:** * الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. * الماده ( ٤ / اولا /٤)، (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه * الماده (١/٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/06/28م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... ( هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالكا لمصنع ... للاثاث الخشبي والمعدني (سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، والمتمثل في البنود الاتيه : * **البند الاول: فروق الاستيراد:** يدعي بان علميات الاستيراد من خلال موقع الهييه العامه للجمارك بلغت (٤,١٢٨,٢٤١) ريال، بالاضافه الي رسوم محصله قدرها ( ١٩٣,٢٤٠) بالاضافه الي الرسوم التي لم يرد ذكرها في التقرير. * **البند الثاني : قروض قصيره الاجل:** يدعي بان المدعي عليها قامت باضافه مبلغ وقدره (٥,١٠٣,١٤٥) ريال الي الوعاء الزكوي وانه هذا المبلغ جزء من قروض قصيره الاجل تم الحصول عليه لتمويل شراء مواد خام وذلك بموجب اتفاقيات تسهيلات بنكيه. * **البند الثالث: دفعات مقدمه للعملاء:** يدعي بان المدعي عليها قامت باضافه مبلغ وقدره (٥,٢٣٤,٨٨٦) ريال الي الوعاء الزكوي، وتدعي بان هذا المبلغ المحصل عليه من العملاء تم استخدامه مباشره في شراء مواد خام فور استلامه من العملاء، ولم يتم تصفيه الداين بالكامل وذلك لعدم اكتمال الفواتير. * **البند الرابع: تسويات سنويه سابقه:** يدعي بانه لم يتم حسم مبلغ (٥٩,٤٩١) من الوعاء الزكوي تمثل مصروفات تخص سنوات سابقه تم تسجيل في حينها، ومبلغ (٦,٣٣٩) ريال، عباره عن تامينات مسترده تم ايداعه للجمارك قبل عام ٢٠١٤م ولم تسترد وتم اثباتها كمصاريف في عام ٢٠١٤م، ومبلغ (٤٤,١٥٣) ريال عباره ايجار ارضي مستاجره من هييه المده الصناعيه تخص الفتره من ۲۰۱۲/۰۷/۱۲م الي ٢٠١٣/١٢/٣١م لم تثبت مصاريف في حينه، ومبلغ ( ۳,۰۰۰) ريال عباره عن رسوم الايزو تخص عام ٢٠١٢م لم تثبت كمصاريف في ذلك العام، وبملغ (٦,٠٠٠) ريال. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تخص عام ٢٠١٣م لم تثبت كمصاريف في ذلك العام. البند الخامس : استثمارات عقاريه تدعي بانه لم يتم حسم مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال من الوعاء الزكوي عباره عن استثمارات في مساهمات اراضي عقاريه. البند السادس: ارباح مسحوبه بواسطه المالك : تدعي بانه لم يتم حسم مبلغ وقدره (٢,٨٣٧,٤٥٣) ريال من الوعاء الزكوي وهي عباره عن ارباح مسحوبه بواسطه المالك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها دفعت فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ومن ثم قدمت المدعي عليها مذكره الحاقيه، جاء فيها ما يتعلق ببند فروق الاستيراد قامت بالمقارنه بين اقرار المدعي وبين بيانات الهييه العامه للجمارك واتضح لها وجود فرق بمبلغ (١,٤٢٨,٨٦٩,٩٣) ريال ولم يقدم لها المدعي بيانات تحليله او اثبات لهذه الفروقات. وفيما يتعلق ببند قروض قصيره الاجل: قبلت اعتراض المدعيه. وفيما يتعلق ببند دفعات مقدمه للعملاء : قبلت اعتراض المدعيه اذ تبين لها عدم حولان الحول علي كامل المبلغ ويتم التعديل بما حال عليه الحول ليصبح ( ٤,٢٧٦,٥٥٦,٨١) ريال. وفيما يتعلق ببند: استثمارات عقاريه : لم يتم حسمها لكونها عروض تجاره وليست عروض قنيه، واستندت الي تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣٨/٨٠/٦٢٣٢٣). وفميا يتعلق ببند: ارباح مسحوبه باسطه المالك وبند تسويه سنوات سابقه قبلت اعتراض المدعي. وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته وكيلا للمدعي بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٠٩ه، وحضرها ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته ممثل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بان الاعتراض المقدم للهييه كان خلال المده النظاميه حيث تلقينا خطاب (الربط) في ٢٠١٨/٠٣/٢٦م وقام بالاعتراض امام الهييه في يوم الاحد ٢٠١٨/٠٥/٢٧م وهو اليوم التالي لانتهاء المده النظاميه، حيث ان المده النظاميه انتهت يوم الجمعه ٢٠١٨/٠٥/٢٥م، وبسؤال ممثل المدعي عليها اجاب بانه يكتفي بالمذكره المقدمه بنظام الامانه العامه للجان الضريبيه وعليه قررت الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه والزام الهييه بالرد موضوعا وقد تم تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد ٢٠٢١/٠٥/٠٢م الساعه ٢:٠٠م وقد افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بارفاق الرد قبل تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٨م ليتسني للمدعي امكانيه الرد قبل موعد الجلسه. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... وحضرها / .... وبسؤال وكيل المدعي عن اطلاعه علي المذكره الالحاقيه المرفقه من قبل المدعي عليها، اجاب بان الدايره طلبت من المدعي عليها ارفاق المذكره في تاريخ ٢٠٢١/04/08م وانتظرنا رد المدعي عليها ولم ترفق الا في تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٠م، وعليه طلب الامهال للرد علي مذكره المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الخميس تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٦م. وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... وحضرها / .... وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره وذكر ممثل المدعي عليها بان المدعي عليها لا تقبل اي مستندات جديده مقدمه. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/۲۸/۱۷) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي العام ٢٠١٤م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م. والمتمثل في البنود الاتيه: ### البند الاول: فروق الاستيراد: يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فروقات استيرادات في الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها بان المدعي لم يقدم لها تحليل او اثبات لهذه الفروقات، وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم. وحيث انه بيان الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وحيث تبين ان اجراء المدعي عليها بتعديل نتايج اعمال المدعي يعود لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المدعي مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الهييه العامه للجمارك، وحيث ان المدعي لم يقدم المطابقه اللازمه لتوضيح اسباب ومبررات فروقات الاستيرادات كما انه لم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م البند الثاني: دفعات مقدمه من العملاء: يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه بند الدفعات المقدمه الي الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت باضافه الرصيد اول او اخر المده ايهما اقل والذي حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه، وحيث نصت الفقره رقم (اولا / ٤) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه علي انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٤- الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول"، كما نصت الفقره (۳) من الماده (۲۰) من ذات اللايحه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم. وحيث تعد الدفعات المستلمه مقدما مصدر من مصادر التمويل و تعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي، وبعد الاطلاع علي الحركه التفصيليه للحساب عن العام محل الاعتراض اتضح عدم حولان الحول علي بعض الدفعات المستلمه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره تعديل قرار المدعي عليها . البند الثالث: قروض قصيره الاجل: وحيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي انه : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث تبين للدايره قبول المدعي عليها طلب المدعي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف. البند الرابع: استثمارات عقاريه: يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل بعدم السماح بحسم استثمارات عقاريه من الوعاء الزكوي. في حين دفعت المدعي عليها انه لم يتم حسمها لكونها من عروض التجاره وليست لعروض قنيه، وحيث نصت الفقره (1) من البند (ثانيا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) و تاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه علي انه : " يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : ١- الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط"، كما نصت الفقره (۳) من الماده (۲۰) من ذات اللايحه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم، وحيث انه لابد من توفر شرطين اساسين من اجل اعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل الجايز حسمها من الوعاء الزكوي وهما النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه التي توضح النيه من الاستثمار، وعدم وجود عمليات بيع تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، وحيث ان المدعي لم يقدم القوايم الماليه للنظر في تلك الاستثمارات والمراد منها، كما ان المدعي لم يقدم محاضر مجلس الاداره للمدعيه التي توضح النيه من هذا الاستثمار والتحقق من توفر الشرط الاول وهو النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل الاستثمار والغرض من شراء الاراضي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي. ## البند الخامس : ارباح مسحوبه بواسط المالك: وحيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث تبين للدايره قبول المدعي عليها طلب المدعي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف. ## البند السادس : تسويه سنوات سابقه: وحيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي انه : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث تبين للدايره قبول المدعي عليها طلب المدعي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م القرار 1. رفض اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم (...) فيما يتعلق ببند فروق الاستيراد. 2. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء. 3. اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند قروض قصيره الاجل. 4. رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند الاستثمارات العقاريه. 5. اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند ارباح مسحوبه بواسطه المالك. 6. اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند تسويات سنوات سابقه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.