moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٩٠٠٠٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تنحصر وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني، فتم احالتها لهذه الدايره والتي افتتحت فيها الجلسه التحضيريه لهذه القضيه، وفيها حضرت وكيله المدعي؛ فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه وفق ما هو مثبت من خلال النظام الالكتروني، وبسؤالها عن الدعوي قدمت مذكره جاء فيها ما يلي: (الموضوع: تحرير دعوي في القضيه رقم "٤٥٧٠٥٩٠٠٠٨" وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٥ه المدعيه: (...)، هويه رقم (...) ، بصفته صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها المحامي، بوكاله رقم(...). المدعي عليه: (...)، هويه رقم (...) ، بصفته صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...). اولا/ الوقايع: تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٥ه علي تاجير معده بلدوزر باجر يومي قدره ٩٠٠ ريال. اصدرت موكلتي عده فواتير وتفصيلها كالاتي: فاتوره رقم "٠٠٠٥" بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي قدره ١٠٨١٥.٧٥ عشره الاف وثمانمايه وخمسه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله. فاتوره رقم "٠٠٠٧" بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي ١٣٧٥١.٧٠ ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا وسبعون هلله. فاتوره رقم "٠٠١٠" بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي ٧٥٩٠ سبعه الاف وخمسمايه وتسعون ريالا. فاتوره رقم "٠١٥" بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي ١٣١٥٧.٥٥ ثلاثه عشر الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسه وخمسون هلله. نفذت موكلتي كافه التزاماتها ومكنت المدعي عليها من المعده، وترتب علي ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره "٤٥٣٣٣" خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. لم يلتزم المدعي عليه بسداد مبلغ الاجره، وقد الجا موكلتي لتوكيل محام ودفع اتعاب محاماه. ثانيا/ الاسانيد: العقد. فواتير. جدول اعمال. اخطار قضايي. ثالثا/ الطلبات: التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بدفع الاجره مبلغا وقدره "٤٥٣٣٣" خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغا وقدره "٩٠٠٠٠" تسعه الاف ريال. هذه دعواي). انتهي ما ورد بمذكره وكيله المدعي. وقد اطلعت الدايره علي ما تم تقديمه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي: هل المدعي علي استعداد لاداء اليمين علي ما يدعيه؟ فاجابت بقولها: نعم. ثم حضر المدعي اصاله ، وبسؤاله عن المبلغ الذي يطالب المدعي عليه به، اجاب بقوله: ٤٥٣٣٣" خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. وبسؤاله: هل هو علي استعداد لاداء اليمين علي ذلك؟ اجاب بقوله: نعم. ثم قام باداء اليمين علي النحو التالي: (والله العظيم ان لي في ذمه المدعي عليه / (...) مبلغا قدره "٤٥٣٣٣" خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا). وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخله في اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٤٥٣٣٣ ريالا (خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا). قيمه تاجير معده. كما طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ٩٠٠٠ ريال (تسعه الاف ريال). وقد استندت وكيله المدعي الي العقد، والفواتير، وجدول الاعمال المرفقه بالدعوي، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسه الا انه لم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك؛ فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما ورد في الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، حيث لم يقدم المدعي عليه جوابه قبل الجلسه ولم يحضر في الجلسه ايضا رغم ثبوت التبلغ، مما يعد معه المدعي عليه ناكلا عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون تقديم عذر لذلك. وحيث استندت وكيله المدعي الي العقد، والفواتير، وجدول الاعمال، وحيث نصت الماده ٣١ من نظام الاثبات علي ما يلي: (١- لا تكون دفاتر التجار حجه علي غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبته فيها تصلح اساسا يجيز للمحكمه ان توجه اليمين المتممه لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز اثباته بشهاده الشهود. ٢- تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)ا.ه. كما نصت الماده ٩٥/ ١ من ذات النظام علي ما يلي: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله). ا.ه. وحيث وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعي، وحيث ادي المدعي اليمين علي النحو الوارد في وقايع الدعوي؛ الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليه بمبلغ المطالبه. واما بخصوص طلب اتعاب المرافعه: فحيث قدمت وكيله المدعيه عقد الاتعاب الذي تستند اليه، ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم بسبب عدوان شخص اخر فان المعتدي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، وحيث ظهر للدايره قيام اركان المسؤوليه في دعوي التعويض عن هذا الضرر، متمثله في خطا المدعي عليه في عدم الوفاء بمبلغ المطالبه واحواج المدعي لاقامه الدعوي. والضرر علي المدعي والمتمثل في تحمله لمصاريف الدعوي وتوكيل من يطالب له بما له من حق لدي المدعي عليه. والعلاقه السببيه المتمثله في ارتباط الضرر الذي لحق بالمدعي بالخطا الذي ارتكبه المدعي عليه، ونشوء ذلك الضرر نتيجه لذلك الخطا، مما يكون معه طلب التعويض قايما علي اركانه النظاميه. وحيث نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي ان (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض). ولما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-". ا.ه. وحيث ان مساله التعويض امر تقديري يعود للدايره، بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، فان الدايره تنتهي الي تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠ ريال)، فلكل ما تقدم من الاسباب: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٤٥٣٣٣ خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٥٠٠٠ ريال (خمسه الاف ريال) عن مصاريف الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق.