tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10610 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-02-19 document_type=ruling entity=document_number:b071ccf7-4b4b-4792-a390-3d5d912f0f14 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٦١٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع) 
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: تعاقدت المدعي عليها في تاريخ (٠٣/١٠/٢٠١٤م) مع المدعيه علي تركيب برامج ورخص حاسب الي وصيانتها مذكوره تفصيلا بموجب امر الشراء، ثانيا: وحيث قامت المدعيه بتركيب جميع الاعمال المذكوره بامر الشراء سالف الذكر، بقيمه اجماليه قدرها (٤٥.٠٠٦) ريال وتم تنفيذ وتركيب الاعمال المتفق عليها في امر الشراء، وعليه تم اصدار فاتوره بالتكلفه بتاريخ (٠٣/ ٠٦/ ٢٠١٥م)، ثالثا: وحيث ان المدعي عليها قد الجات واحوجت المدعيه الي اقامه هذه الدعوي بعد مطالبات وديه عديده لم يتم دفع المبلغ حتي الان مما يعتبر من قبيل اكل اموال الناس بالباطل المنهي عنه لقوله تعالي ((ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل))، مما كبد موكلتي خساير وعناء الشكوي؛ لذا فالمدعي عليها ضامنه نتيجه عواقب المماطله في اداء الحق، وكذلك ضامنه لما تغرمه المدعيه في المطالبه بحقها، لما قرره حديث النبي عليه الصلاه والسلام(مطل الغني ظلم)،وما قرره اهل العلم ان: (وما غرم) رب دين (بسببه) اي سبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه… (شرح منتهي الارادات، ٢/ ١٥٧)، فانه والحاله كذلك تعد المدعي عليها مماطله في اداء حق المدعيه مما احوجها الي تكبد خساير وتكاليف المطالبه القضاييه، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ١٩/٢/ ١٤٤٢ه، حضر الطرفان ثم قرر المدعي عليه وكاله ان لديه مذكره جوابيه تعذر ارفاقها في النظام وانه قام بارسالها الي ايميل الدايره الرسمي، تضمن عدم الاختصاص الدولي لمحاكم المملكه؛ حيث انه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يكون الاختصاص الحصري لمحاكم ايرلندا، وان هذا الدفع يجوز ابدايه في اي مرحله من مراحل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان مبلغ المطالبه للدعوي ليس له علاقه، وانه لا يعلم من وجود هذا الشرط من عدمه، عليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات بين الطرفين علي ان يرفق المدعي عليه وكاله رده متضمنا العقد الذي اشار اليه خلال ٧ ايام ثم علي المدعي وكاله الجواب عن هذا الدفع خلال ٧ ايام لاحقه؛ وحيث جاء رد وكيل المدعي عليها بطلب امهال موكلته مهله اضافيه لتقديم جوابها علي دعوي المدعيه وذلك للاسباب التاليه: ١. ان موكلته لم تتمكن من الاطلاع علي دعوي المدعيه الا بعد ان قمت بزياره المحكمه التجاريه صباح يوم الاحد الماضي، وطلب اضافتي كممثل نظامي للشركه، وفي يوم امس اتيحت بينات الدعوي "الكترونيا" عبر موقع خدمات القضاء التجاري، ٢. نظرا لقدم امر الشراء المرفق في دعوي المدعيه والفاتوره والتي تتجاوز الخمس سنوات، ونظرا لعدم المام موكلتي بظروف المطالبه، ونظرا لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع علي بيانات الدعوي الا مؤخرا، فان موكلتي لاتزال في طور جميع المعلومات عن المطالبه ومعرفه مدي صحتها من عدمها، فامهلته الدايره لطلبه مهله اخيره، ثم جاء رد وكيل المدعي عليها: ان امر الشراء محل الدعوي مر عليه اكثر من اربع سنوات والماده (٢٤) من نظام المحكمه التجاريه تنص علي انه لا تسمع القضايا التي تختص بنظرها بعد مضي خمس سنوات، وجاء فيه انكار موكلته للمبلغ المذكور في دعوي المدعيه، وان علي المدعيه اثبات توريد البرمجيات، وان الفاتوره محل الدعوي لم تكن موجوده في كشف الحساب الذي ارسلته المدعيه علي البريد الالكتروني بعد تاريخ امر الشراء محل الدعوي باربع سنوات، وجاء فيها ايضا مطالبته باتعاب محاماه مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) ريال، وجاء رد المدعي وكاله: اولا: ذكر وكيل المدعي عليها ان الدعوي تسقط بالتقادم لمرور خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ونوضح لوكيل المدعي عليها١-ان الدعوي قيدت في المحكمه التجاريه قبل تاريخ نفاذ النظام ٢- ما نصت عليه الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ((اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام)) ولان الحق المدعي به نشا قبل تاريخ نفاذ نظام المحاكم التجاريه والذي كان في تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ فتعتبر مده الخمس سنوات اعتبار من هذا التاريخ، ثانيا: لم تنكر المدعي عليها التعامل وذكرت ان موكلتي اتفقت مع المدعي عليها لبيع تلك البرامج وتوريدها لبعض عملاء المدعي عليها وذكرت ايضا انه كشرط لاستحقاق المقابل المالي لتوريد تلك البرمجيات لابد من اثبات توريدها وانجاز كافه الاعمال التقنيه المتعلقه بتوريدها ضمن تلك الفتره، ونوضح لفضيلتكم ان موكلتي قد وردت جميع البنود الوارده في امر الشراء، وقد تم تسليمها للعميل، وعليها استلمنا شهاده الانجاز والتسليم الصادره والموقعه من العميل الوارد ذكره في امر الشراء، وهي شركه (...) القابضه، ثالثا: ما جاء في كشف الحساب المرفق من المدعي عليها نوضح لفضيلتكم ان موكلتي لا تعتد به كدليل او اقرار منها بعدم وجود ارصده سابقه وهو ليس خطاب او تسويه نهاييه، وعليه موكلتي ترفض ما جاء به وكيل المدعي عليها من مراسلات بريديه لغرض اقفال الحسابات وعدم اللجوء الي الجهات القضاييه ان يكون هو خطاب نهايي او تسويه نهاييه وعليه بما ان المدعي عليها افادت ان اثبات التوريد هو الشرط لاستحقاق المقابل المالي وبما ان موكلتي حققت هذا الشرط لذا نرجو من فضيلتكم الحكم بمبلغ الفاتوره، رابعا: وحيث ان المدعي عليها قد الجات واحوجت المدعيه الي اقامه هذه الدعوي بعد مطالبات وديه عديده لم يتم دفع المبلغ حتي الان مما يعتبر من قبيل اكل اموال الناس بالباطل المنهي عنه لقوله تعالي ((ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل))، مما كبد موكلتي خساير وعناء الشكوي؛ لذا فالمدعي عليها ضامنه نتيجه وعواقب المماطله في اداء الحق، وكذلك ضامنه لما تغرمه المدعيه في المطالبه بحقها، لذا نطالب١ -الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه واربعون الفا وسته (٤٥.٠٠٦) ويمثل المستحق عليها ٢-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره تسعه الاف (٩٠٠٠) ريال ويمثل اتعاب المحاماه، في جلسه اخري بتاريخ ٢٧/٢/ ١٤٤٢ه، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه علي ما ورد في الاتفاقيه التي اشار اليها المدعي عليه وكاله والمتعلقه بالاتفاق بين الطرفين علي ان تكون محاكم (...) هي المختصه بنظر النزاعات الناشيه بين الطرفين وهل هذه الاتفاقيه صحيحه؟ وهل يوجد اتفاقيه اخري بين الطرفين غير الاتفاقيه المقدمه من المدعي عليه وكاله؟ فذكر المدعي وكاله بان الاتفاقيه صحيحه، ولا يوجد اتفاقيه اخري مبرمه بين الطرفين غير هذه الاتفاقيه المقدمه من المدعي عليه وكاله، كما ذكر بان بينه موكلته هي اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، ثم اضاف المدعي وكاله وذكر بان محل الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين هي القيام ببيع برامج المدعي عليها للغير، ومحل الدعوي هو قيام المدعي عليها بتوريد برامج حاسوبيه لموكلتي وتكليفها بتوريد هذه البرامج وتركيبها لطرف ثالث، ثم ذكر بان نظام المرافعات الشرعيه قد اشار الي ان محاكم المملكه هي المختصه بنظر النزاعات الناشيه عن العقود المبرمه في بلاد المملكه، واوامر الشراء الصادره من المدعي عليها كانت صادره في المملكه مما يدل علي ان المحاكم السعوديه هي المختصه بنظر النزاع محل الدعوي، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهم ما يودان اضافته فذكر المدعي وكاله بانه رجع الان الي الاداره القانونيه لموكلته وافادت بانهم بحاجه الي الاطلاع علي كامل الاتفاقيه ومعرفه من قام بالتوقيع عليها من قبل موكلته، ثم رات الدايره بعد ذلك صلاحيه الفصل في الدعوي. 
(الاسباب) 
ولما كان البحث عن الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها في النظر في موضوع الدعوي، وحيث ان الاصل ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، استنادا لما ورد في الماده الرابعه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (تقام الدعوي في المحكمه التي يقع نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي عليه)، وحيث ان الماده السادسه والعشرين من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه)، الا انه بعد النظر في الاتفاقيه التي اقر طرفا الدعوي علي مضمونها والتي تنص علي اختصاص محاكم دوله (...) بنظر النزاعات الناشيه بين الطرفين، مما تري معه الدايره ان الطرفين قد اتفقا صراحه علي تعيين القضاء وحده هناك للفصل في النزاع الناشي بينهما عن طريق الاتفاقيه المذكوره، وان الطرفين قد تنازلا عن حقهما بموجب هذه الاتفاقيه علي اختصاص محاكم المملكه بنظر هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها في هذه الدعوي
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه ولاييا بنظر هذه الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٩٦٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ ٤٥.٠٠٦ ريال قيمه تركيب برامج و رخص حاسب الي و صيانتها اضافه الي مبلغ قدره ٩.٠٠٠ ريال يمثل اتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وحدد تاريخ ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٢ه موعدا لتسليم الحكم، فقدم وكيل المدعيه بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٢ه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الحكم محل الاستيناف صادر في الاختصاص، وبما ان الاستيناف قدم بعد مضي عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم الحكم، لذا فانه يكون مقدما بعد مضي المده المحدده نظاما لتقديمه، حيث نصت الماده ٧٩ /٢ من نظام المحاكم التجاريه علي ان "المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم"، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه شكلا، وبالله التوفيق.