tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430276210 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0b1a8156-f044-4fed-b29e-c71ab479ca91 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439508574 لعام 1443 ه
 
المدعي:
شركه موفق للمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد) 
المدعي عليه:
يوسف عبدلله محمد القناص
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الحكم فيها كلا من: 1-عبدالمجيد صالح عبدالرحمن الجربوع (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 441906292 وتاريخ: 1444/04/06 ه صادره عن الموثق/ تميم ابراهيم ناصر المقبل)، 2-محمد عبدالله محمد القناص (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله (رقم: 44461363 وتاريخ 1444/01/23ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: انه بتاريخ 1443/06/09ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي حديد، بثمن اجمالي قدره (14.500) اربعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره (14.500) اربعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، وختم بطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (14.500) اربعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي. وبعد قيد دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه تحضيريه في 1443/11/29ه اعمالا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغيه عبر نظام (ابشر)، وبناء عليه وعلي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه؛ فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكد انه سبق اللجوء للمصالحه وتعذر الصلح واستعد بتزويد الدايره بنسخه منه. وفي جلسه 1444/02/08ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان ما قدمه من بينات غير كافيه فهل يطلب توجيه اليمين للمدعي عليه؟ فطلب توجيهها للمدعي عليه علي نفي استلام المبلغ للتوريد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين. وفي جلسه 1444/02/10ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب عدم تقديم موكله للاجابه عن دعوي المدعيه، ذكر بان موكله يعاني من قصور عقلي ومرض نفسي ويتعالج من ذلك في مستشفي الامل بالرياض وانه حضر بالنيابه عن موكله وبسؤال الدايره له عن حالت موكله الصحيه وهل اقيم عليه ولايه شرعيه من المحكمه المختصه وتعيين ولي عليه؟ فذكر بان هذا غير صحيح وانه ولي نفسه ثم سالته الدايره عن الاجابه في محل الدعوي فذكر بانه لا يعرف عنه شيء ثم افهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت دفعه بانعدام صحه تصرفات موكله خلال 15 يوما، وفي تاريخ 1444/03/14ه وردت الي الدايره مذكره من المدعي عليه ارفق فيها تقرير طبي صادر من تجمع الرياض الصحي الثالث فيه تشخيص لحاله مرض المدعي عليه ونوع الادويه الموصوفه له. وفي جلسه 1444/03/15ه وبعد اطلاع علي الدايره علي ما قدمه المدعي عليه وكاله في الطلبات عبر النظام لم تجده كافيا لاثبات انعدام صحه تصرفات موكله التعاقديه، وعليه طلبت منه الاجابه عن موضوع الدعوي فاجاب بانه يطلب من المحكمه مخاطبه مستشفي الامراض النفسيه (الامل) للتحقق من حاله تصرفات المدعي عليه اذ ان المستشفي رفض اعطايه تقريرا للمحكمه، ثم طلبت منه الاجابه الموضوعيه فذكر انه لا يعلم عن تحويل المدعيه مبالغ للمدعي عليه، ثم سالته الدايره هل لدي موكله سجل تجاري فذكر انه لديه سجل قديم منته منذ مده سنتين ولم يباشر التجاره وانما اقتصر علي اصدار السجل، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله ارفاق بينتها مصدقه من البنك الذي جري التحويل عن طريقه، وعليه قررت تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 1444/04/12ه وردت الي الدايره مذكره من وكيل المدعيه ارفق فيها كشف حساب مختوم من بنك الرياض حوي حواله صادره من حساب المدعيه الي حساب مؤسسه المدعي عليه. وفي جلسه 1444/04/14ه اضاف وكيل المدعي عليه ان السجل التجاري التابع لموكله قد اوقف ولم ينتهي، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعيه انتهت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم له لعدم توريده البضاعه المتفق عليها وقدره (14.500) اربعه عشر الفا وخمس ميه ريال، وبما ان النزاع ناشي عن اتفاق بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع بان موكله يعاني من قصور عقلي ولم تقام عليه ولايه شرعيه، وحيث ان المدعيه قدمت بينه علي صحه دعواها تتمثل في عرض السعر المقدم من مؤسسه المدعي عليه وكشف حساب مختوم من بنك الرياض حوي الحواله محل الدعوي التي حولت لمؤسسه المدعي عليه لذا فان الدايره ثبت لها تحويل المدعيه لمؤسسه المدعي عليه المبلغ المطالب به، وبعدم قيام المدعي عليه بالتوريد استنادا علي عدم الدفع بالتوريد كما ان الاصل عدمه، وعليه فان الدايره تنتهي الي فسخ عقد البيع والزام المدعي عليه باعاده المبالغ المستلمه، ولا ينال من ما قدمه وكيل المدعي عليه من تقرير طبي صادر من مستوصف، اذ ان التشخيص المقدم لم يثبت فيه انعدام التصرفات النظاميه عن موكله، وبالتالي فان الاصل صحتها وانعقادها، ولكل ما سبق انتهت الدايره الي الحكم بما ورد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ يوسف عبدالله محمد القناص الهويه الوطنيه:(...) صاحب مؤسسه يوسف القناص للمقاولات السجل التجاري:(...) بان يدفع ل/ شركه موفق للمقاولات المحدوده السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (14,500) اربعه عشر الفا وخمسمايه ريال، والله الموفق.