moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471245458 لعام 1444 ه المدعي : شركه التامين العربيه التعاونيه المدعي عليه : فريد صالح سعيد النهدي الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المتداعيين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: سبق وان تقدمت موكلتي شركه التامين التعاونيه العربيه بدعوي ضد شركه صالح سعيد النهدي للادوات المستعمله بانواعها التضامنيه سجل تجاري رقم (...) لدي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده و المقيده برقم 42823732 بشان (اتفاقيه جدوله حسابات معلقه مع شركه صالح النهدي حتي مزاد رقم 35 ضمنا) المبرمه فيما بينهم بتاريخ21/05/ 2017م والخاصه بجدوله وتسويه مبالغ مستحقه علي المدعي عليها و تم الحكم فيها بالزام شركه صالح سعيد النهدي للادوات المستعمله بانواعها التضامنيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : شركه التامين العربيه التعاونيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,804,417) مليون وثمانمايه واربعه الف واربعمايه وسبعه عشر الف ريال ثانيا: بالزام شركه صالح سعيد النهدي للادوات المستعمله بانواعها التضامنيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : شركه التامين العربيه التعاونيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال اتعاب المحاماه. وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه رقم الصك (4430184775) تاريخ الصك 28 /03 /1444 واستنادا للماده 35 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 01 /12 /1443ه ونصها: (شركه التضامن: هي شركه يؤسسها شخصان او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه يكونون فيها مسؤولين شخصيا في جميع اموالهم وبالتضامن عن ديون الشركه والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفه التاجر)، واستنادا علي السجل التجاري للمدعي عليها رقم (...) وان نوع الشركه شركه تضامنيه والشركاء هم صالح سعيد النهدي و فريد صالح النهدي. لذا وتاسيسا علي ما تقدم فان موكلي يلتمس من فضيلتكم اولا: الحكم باثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه مع شركه صالح سعيد النهدي للادوات المستعمله بانواعها التضامنيه سجل تجاري رقم (...) عن المبلغ المحكوم به بموجب صك الحكم رقم (4430184775) تاريخ الصك 28 /03 /1444 علي الشركه مبلغ وقدره (1,804,417) مليون وثمانمايه واربعه الاف واربعمايه وسبعه عشر الف ريال. ثانيا: بان تدفع لشركه التامين العربيه التعاونيه مبلغا قدره (90000) تسعون الف ريال اتعاب المحاماه نظير اقامه هذه الدعوي ، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب الاستمهال، عليه جري افهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه وكاله ولكل طرف خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري بحضور المتداعيين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم جوابه عبر النظام والذي دفع فيه بما تضمنته الفقره الاولي من الماده رقم 48 من نظام الشركات حيث ذكر ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت تعذر الاستيفاء من الشركه كما طلب المقاصه القضاييه، ثم عقب المدعي وكاله برده ونصه: بالنسبه للفقره اولا من مذكره الخصم استناد في غير محله وذلك لثبوت الحق بموجب صك الحكم. بالنسبه للفقره ثانيا فهي اجابه غير ملاقيه ولا دخل لموكلتنا بعلاقه الشريك واعماله التجاريه الاخري بالشركه المدعي عليها ، فجري سؤال المدعي وكاله عما يثبت تعذر استيفاء الحق من الشركه فطلب مهله لتقديم ما يثبت قيام موكله بتنفيذ الحكم علي الشركه، وبسؤاله عما ذكره المدعي وكاله من وجود مديونيه لصالح موكله علي المدعيه فاجاب قايلا: ننكر هذه المديونيه ولا توجد اي حقوق ماليه للمدعي عليه علي المدعيه واذا كان لديه مطالبه فعليه ان يتقدم بها في دعوي اخري، هكذا اجاب، عليه جري افهام المدعي عليه وكاله ببيان حقيقه هذه المديونيه وتقديم جميع ما لديه من مستندات وبينات خلال ثلاثه ايام، ثم يعقب المدعي وكاله بالرد خلال ثلاثه ايام، ثم في جلسه اخري بحضور المتداعيين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبعد تامل الدايره ومراجعتها ملف القضيه، قررت اقفال باب المرافعه، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها؛ لما ورد في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ا.ه، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه، فان الثابت حسبما تضمنته ان المدعيه تطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه مع شركه صالح سعيد النهدي للادوات المستعمله بانواعها التضامنيه عن المبلغ المحكوم به علي الشركه وقدره (1,804,417) مليون وثمانمايه واربعه الاف واربعمايه وسبعه عشر الف ريال، عليه وبما ان ضمان الشريك لديون شركه التضامن ثابت بعقد تاسيس الشركه ولا يفتقر الي اقامه دعوي موضوعيه لاثبات التضامن، بل يحق للداين المحكوم له في مواجهه الشركه تقديم طلب تضمين الشريك المتضامن لدي محكمه التنفيذ التي نفذت الحكم علي الشركه، كما ان الفقره الاولي من الماده الثامنه والاربعين من نظام الشركات نصت علي ما يلي: 1- لا تجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء علي حكم قضايي او سند تنفيذي، وبعد اعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها ا.ه، ولا يمكن التحقق من تعذر الاستيفاء - وهو ان تكون اموال شركه التضامن لا تكفي للوفاء بالدين - الا من الجهه المنفذه للحكم علي الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي خروج هذه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه النوعي، وينعقد الاختصاص فيها لمحكمه التنفيذ كونها هي المختصه بنظر طلب التنفيذ علي الشركه بموجب السند التنفيذي؛ لذا ولجميع ما تقدم ايراده وبيانه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471245458 لعام 1444 ه المدعي : شركه التامين العربيه التعاونيه المدعي عليه : فريد صالح سعيد النهدي الوقايع: الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستيناف- قد صدر بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، ومهله الاعتراض المحدده له نظاما (عشره ايام)، وقد استلم المعترض نسخته بتاريخ 19 / 03 / 1445ه، وقدم اعتراضه بتاريخ 16 / 04 / 1445ه؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعيه؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.