moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٨٩٥٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (ادوات نفايات وبلاستيك) بثمن اجمالي قدره (٦٨,٩٠٤) ثمانيه وستون الفا وتسعمايه واربعه ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها: بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٩٠٤) ثمانيه وستون الفا وتسعمايه واربعه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه (...) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٤م ومبلغ قدره (٦٨,٩٠٤) ثمانيه وستون الفا وتسعمايه واربعه ريال ممهوره بختم المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/١٠/١٨ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي بالنفي، ثم افهمته الدايره هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتي عباره عن: ١- مطابق رصيد بمبلغ المطالبه بتاريخ٢٠١٩/٦/٢٥م مذيله بختم المدعي عليها هكذا قال، وبسؤاله عن مزيد اضافه فاجاب بالنفي وقرر اكتفايه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٩٠٤) ثمانيه وستون الفا وتسعمايه واربعه ريال، وبما ان المدعي قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده: (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وفق حكمها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٦٨,٩٠٤) ثمانيه وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال سعودي لقاء بيع ادوات نفايات وبلاستيك، وبالله التوفيق