moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ( ١٧٥٧/٣/ق لعام ١٤٣٩ه ) الحكم الصادر في القضيه رقم ١٧٥٧/ ۳/ ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه / مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله ، وبعد : فانه في يوم الثلاثاء ١/٨/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام ؛ جلسه الدايره التجاريه الثالثه ، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله للدايره في ٧/٥/١٤٣٩ه ، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم : ( الوقايع ) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء ٢٠/٥/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه / (...) ، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه (...) برقم (...) وتاريخ ١٨/٥/١٤٣٩ه ، وبسؤال المدعي عن دعواه ، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها انه قام بتوريد مواد طين للمدعي عليه، وترتب علي هذا التعامل مستحقات لموكله قدرها ( ٤٧٦.٠٠٠ ) اربعمايه وسته وسبعون الف ريال، سدد المدعي عليه منها مبلغا قدره ( ١٠٠.٠٠ ) مايه الف ريال ، وتبقي بذمته مبلغ قدره ( ٣٧٦.٢٠٠ ) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا ومايتا ريال ، وقد تخلف المدعي عليه عن سداد المبلغ المتبقي ويطلب الحكم بالزامه بالسداد . وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد ١٦/٦/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها ان الاتفاق المبرم بين موكله والمدعي تضمن ان يقوم المدعي بتوريد (۸۰ ) رد طين في اليوم ، الا ان المدعي لم يلتزم بذلك حيث لم يتم جلب هذا العدد المتفق عليه من الردود الا في ثلاثه ايام فقط، وهو ما كبد موكله العديد من الخساير، وقد تضمنت الماده الخامسه من العقد المبرم بين الطرفين انه اذا لم يقم المدعي بتوريد (۸۰ ) رد طين في اليوم فليس له الحق في المطالبه باي مستحقات ، وطلب وكيل المدعي عليه من المدعي في ختام مذكرته اثبات الكميات التي يدعي توريدها لموكله . وبتسلم المدعي للمذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد ٨/٧/١٤٣٩ه قدم المدعي مذكره اجاب فيها بانه التزم بتوريد (۸۰ ) رد في اليوم في غالب ايام العمل المتعاقد عليها ، وعدل مطالبته في هذه المذكره لتكون بمبلغ (٣٧٠.٢٠٠ ) ثلاثمايه وسبعون الفا ومايتا ريال . ويتسلم وكيل المدعي عليه للمذكره استمهل للاجابه . وبجلسه الثلاثاء ١/٨/١٤٣٩ه حضر المدعي ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه ، وطلب المدعي الفصل في الدعوي حضوريا ، نظرا لتبلغ المدعي عليه وحضور وكيله في الجلسه الماضيه وتغيبه عن حضور هذه الجلسه ، وبسؤاله عن بينته علي دعواه، قدم اصل العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه ، ممهوره بختمهما وتوقيعهما ، كما قدم اصل ثلاث فواتير موقعه من ممثل المدعي عليه مجموعها مبلغ قدره ( ٤٧٦.٠٠٠ ) اربعمايه وسته وسبعون الف ريال ، وافاد بانه يحصر دعواه في المبلغ المتبقي وقدره( ٣٧٠.٢٠٠ ) ثلاثمايه وسبعون الفا ومايتا ريال ، واكتفي بذلك . فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: ( الاسباب ) وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( ٣٧٠.٢٠٠ ) ثلاثمايه وسبعون الفا ومايتا ريال ، يمثل مستحقاته مقابل قيامه بتوريد طين للمدعي عليه ، وحيث قدم المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في اصل العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه ، ممهوره بختمهما وتوقيعهما ، وكذلك اصل ثلاث فواتير موقعه من ممثل المدعي عليه مجموعها مبلغ قدره ( ٤٧٦.٠٠٠ ) اربعمايه وسته وسبعون الف ريال ، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه ؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور والاجابه ؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت هذه الدعوي المرفوعه ضدها ؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددها الدايره ؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه ؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق ، وقد كان يجب عليه والامر كذلك ان يحضر الجلسه التي حددها الدايره؛ وبما انه لم يقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسی ( ١٤/٩٦-٩٧ ) ما نصه : ( انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي ؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه ، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور ، وهذا لا عذر له ) ، كما جاء في منتهي الارادات التقي الدين الفتوحي ( ٥/٢٩٩-٣٠٠ ) انه : (من ادعی علی غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت ، او غير مكلف ، وله بينه سمعت وحكم بها ) ؛ وحيث نصت الماده ( ٥٧/٢ ) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريه " ؛ فكل ذلك بنات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه ؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه اللمدعيه (لذلك) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه / مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٣٧٠.٢٠٠ ) ثلاثمايه وسبعون الفا ومايتا ريال . والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . حكم في قضيه الاستيناف رقم ۱۲۰۲/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٧٥٧/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من / (...) صاحب مؤسسه (...) ضد / (...) ، هويه (...) مالك مؤسسه (...) ، سجل تجاري (...) الصادر بشاها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد : ففي يوم الاثنين ١٤/٠١/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم : (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المحاله لهذه الدايره في ٣٠/١٢/١٤٣٩ه . ( دايره الاستيناف ) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ( ٣٧٠.٢٠٠ ) ريالا ، يمثل مستحقاته مقابل قيامه بتوريد كميات من الطين الي المدعي عليه ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشاها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور للمدعي. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها و مستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ، ومن ثم فهو خليق بالقبول شکلا . اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، بيد ان هذه الدايره تنوه الي عدم دقه حسبه المطالبه المدونه في منطوق الحكم ، اذ بحسب افاده المدعي بجلسه ١/٨/١٤٣٩ه بقيمه الفواتير الكربونيه بمبلغ ( ٤٧٩.٢٠٠ ) ريال ، وافادته باستلام مبلغ ( ١١٥.٢٠٠ ) من المدعي عليه، مما يضحي معه المجموع الصحيح المتبقي المطالبه ب ( ٣٦٤.٠٠٠ )ريال ، وليس ما هو مدون في منطوق الحكم محل النظر ، الامر الذي تصحح معه الدايره مجموع المبلغ الي ما انتهت اليه بحسبان ما نصت عليه الماده ( ١٩١ ) من نظام المرافعات الشرعيه ، وهو ما تمضيه الدايره كذلك بايراد اسم المدعي عليه في ديباجه الحكم بعدما خلا منه حكم الدايره محل التدقيق . (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم مع تصحیح مجموع المطالبه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ ( ٣٦٤.٠٠٠ ) ريال للمدعي ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .