tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433356101 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-06-06 date_hijri=1443-07-27 document_type=ruling entity=document_number:8572e5d4-8794-4bab-b999-ecc929b7d01d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢١٢١٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي عليه مع المدعيه علي ان ينفرد المدعي عليه بتنفيذ مشروع استكمال اعمال تقاطع (...) مع (...) في محافظه (...) ويكون المدعي عليه هو الملتزم وحده بكافه الاعمال والالتزامات في هذا المشروع مع (...) علي ان يلتزم المدعي عليه بسداد اتعاب المدعيه بمبلغ قدره ١.٢٠٠.٠٠٠ ريال سعودي مليون ومايتا الف ريال سعودي علي دفعتين تستحق الاولي بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٧م بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ستمايه الف ريال تم سدادها، والدفعه الثانيه بمبلغ ٦٠٠.٠٠٠ريال سعودي ستمايه الف ريال تستحق بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٧م الا ان المدعي عليه وحتي تاريخ اقامه هذه الدعوي ونظرها لم يلتزم بهذا المبلغ للمدعيه ، وعليه يطلب الزامه بسداد مبلغ ٦٠٠.٠٠٠ريال . وقدم سندا لطلبه عقد اتفاق مبرم بين الطرفين، صادر علي مطبوعات المدعي عليه ومذيلا بتوقيع وختم الطرفين، بتاريخ ٠٨/ ٠١/ ٢٠١٧م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه من قبل الدايره عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه دعواه والمرفقات، وبعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بطلب المهله للجواب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه وافاد بان وكالته رقم (...) كما افاد وكيل المدعي عليه بان وكالته رقم (...) وافاد وكيل المدعي عليه بانه صدر حكم لصالح شركه (...) بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي كما افاد بانتهاء تعليق المطالبات بتاريخ ٢٧/ ٠٧/ ١٤٤٣ه فافهمته الدايره بان عليه الجواب الموضوعي في الدعوي، وفي حال عدم تقديم جواب فان الدايره ستتخذ الاجراء الشرعي والنظامي في هذه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/٠٩/ ١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه من قبل الدايره عن الجواب في الدعوي اجاب قايلا: بان موكلته تدفع بانعدام الصفه، حيث ان مؤسسه (...) المشار اليها في الدعوي قد تحولت الي شركه (...) للتجاره والمقاولات بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ١٤٤٠ه، بكل ما لها وما عليها من حقوق والتزامات حسب الافاده المرفقه من وزاره التجاره. كما افاد بانه اشار العقد في مقدمته وفي مادته الثانيه الي ان استحقاق الاتعاب الوارده بالبند ثالثا من نفس العقد هو منوط بترسيه العقد وتنفيذ الاعمال وتسليم المشروع ابتداييا ونهاييا ولم تقدم المدعيه ما يثبت استحقاقها للمبلغ المذكور، حيث ان المشروع المذكور لم يتم ترستيه بشكل كامل وبالتالي يسقط حق المدعيه في الاتعاب المذكور، وطالب برد دعوي المدعيه والزامها بمصاريف المحاماه. وجري سؤاله من قبل الدايره عن التزام موكله بتسليم الدفعه الاولي للمدعيه وقدرها (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، فطلب المهله للجواب. وبعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه علي نفي مبلغ المطالبه، وعليه تم تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه، وبطلب الدايره الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا: بان التعامل مع المدعيه صحيح وان مبلغ المطالبه ثابت في ذمه شركه اوساج حيث تم تحويل المؤسسه الي شركه بذات السجل التجاري، وبعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان الدين ثابت في ذمه المدعي عليه بصفته الشخصيه حيث ان التعامل كان معه قبل تحويل المؤسسه الي شركه وان موكلته لم توافق علي تحويل الدين للشركه، ثم افاد المدعي عليه بوجود بوادر صلح مع المدعيه فامهلته الدايره لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه، وافاد الطرفان بانهما لم يتوصلا الي صلح، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، حسب التفصل الوارد في وقايع هذا الحكم، واجمل المدعي عليه اجابته في صحه التعامل مع المدعيه، وان مبلغ المطالبه ثابت في ذمه شركه (...) حيث تم تحويل المؤسسه الي شركه بذات السجل التجاري، وبما ان الاقرار حجه وبينه علي المقر، ولان المقر مؤاخذ باقراره، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، كما قد نصت الفقره (١) من الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (١- يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من انه تم تحويل المؤسسه الي شركه، فتعامل المدعيه كان مع المدعي عليه كان قبل تحويل المؤسسه الي شركه وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين، والمرفق نسخه منه في القضيه، كما ان المؤسسه ليس لها ذمه منفصله عن صاحبها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه نسخه من عقد تاسيس الشركه، والمثبت فيه تغيير اسمها من شركه علي حاسن الغامدي وشركاه، الي شركه المشاريع الديناميكيه للمقاولات. وبناء علي ما سبق فقد:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال لقاء المبلغ المتبقي بذمته. والله الموفق.