tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 437092451 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-04-10 date_hijri=1443-08-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:3392 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439202047 لعام 1443ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...) 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ: 1439/08/29ه الموافق 2018/05/15م تقريبا تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن وحدات سكنيه بواسطه (...) في الصفحات الداخليه ومده العقد، بمبلغ قدره (60000) ستون الفا ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (17250) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/08/29ه الموافق 2018/05/15م وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي مبلغا قدره (42750) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه مصادقه بمبلغ المطالبه علي المطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها وتوقيعها وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ: 28/ 8/ 1443ه وفيها حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها ولصلاحيه الفصل في هذه القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه ونصت الماده (31) من لايحته التنفيذيه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ: 26/ 10/ 1441ه، علي ما يلي:" تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال." وحيث ان الدعوي قد اقيمت من طرف غير مكتسب للصفه التجاريه ضد طرف تاجر، فانها تكون من الدعاوي المختلطه وتدخل في شمول الماده 16/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 31 من لايحته التنفيذيه ولا ينال من ذلك كون المدعي يقوم بتقديم اعلانات ويحترفها ويتخذها مهنه له فان هذه الاعلانات في حقيقتها اعمال مهنيه مدنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدمها مقابلها اتعابا لا ارباحا ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، واكد علي ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه ولما كان الامر كذلك وكانت قيمه المطالبه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال فان هذه الدعوي تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا قيميا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا قيميا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بهذه الدعوي نوعيا وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه والله الموفق