moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥١٩٠٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم المدعيه بصحيفه دعوي تطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره : (١٦.٥٣٩) سته عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي ، مقابل : اجره سقالات ، وباحاله القضيه للدايره جري مباشره نظرها علي النحو المبين في محاضرها المبين فيها عقد عده جلسات قضاييه المثبته بالنظام علي النحو التالي : فلدينا نحن قضاه الدايره التجاريه الاولي افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي . وفيها حضرت وكيله المدعيه : (...)هويه وطنيه رقم : (...) بموجب الوكاله رقم : ( ...) وتاريخ : ٩/١١/١٤٤٣ه الصادره من خدمه الوكالات الالكترونيه. ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ الالكتروني رقم : (...) وتاريخ: ٠٦/ ١٢ /٢٠٢٢م ؛ مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي . وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي المرفقه بالنظام وبالاطلاع عليها من قبل الدايره وجدتها متضمنه : ( انه بتاريخ : ١٤٣٠/١١/٨ه اتفق اطراف الدعوي علي : ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه سقالات لمده : (٢٠) عشرون شهرا هجريا، بثمن اجمالي قدره : (٢٠,٩٦٩.٨٩) عشرون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله ، علي ان يكون السداد دفعه واحده ، سدد منه مبلغ وقدره : (٤,١٥٠) اربعه الاف ومايه وخمسون ريال سعودي ، وانتهي العقد ، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطلبت الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره : (١٦.٥٣٩) سته عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي . وبسؤالها البينه علي دعوي موكلتها احالت علي : مرفقات القضيه ، وبالاطلاع عليها من قبل الدايره تبين لها انها تتضمن العقد رقم : (...) وتاريخ : ٠٨ /١١ /١٤٣٠ه وعده فواتير ممهوره بتوقيع مستلم ومحرر الفاتوره . وبسؤالها مزيد بينه قررت انه ليس لديها سوي ما قدمته ، وان موكلتها تطلب : يمين المدعي عليه وبه جري رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه : حضرت وكيله المدعيه:(...)المثبته هويتها ووكالتها سابقا، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) ؛ لاداء اليمين ، ولكون الجلسه الماضيه قد رفعت لطلب يمين المدعي عليه ، ولم يحضر ، ولم يتقدم باي عذر ، وقد تبلغ لاداء اليمين - وفقا للمهمه المرصوده سابقا - ؛ مما تقرر معه الدايره قفل باب المرافقه للنطق بالحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي ، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات ، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب موكلتها : الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره : (١٦.٥٣٩) سته عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي ، وذلك مقابل اجره : ( سقالات ) ، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه ، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ، وبما ان الدايره قد قررت السير في الدعوي واجراء المقتضي الشرعي والنظامي في الدعوي ؛ نظرا لتخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه دون عذر استنادا للماده : ( ٥٧ ) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه ، وبما ان وكيله المدعيه قدمت لاثبات دعوي موكلتها العقد رقم : (...) وتاريخ : ٠٨ /١١ /١٤٣٠ه والذي تضمن توقيع طرفي العلاقه التعاقديه ، ولم يختم بختم المدعيه ، وبما انها قدمت عده فواتير ممهوره بتوقيع مستلم ومحرر الفاتوره ، ولم يدون فيها اسم الطرفين او ختم المدعيه ، وبما ان الدايره طلبت من وكيله المدعيه بينه اضافيه ، فذكرت بانه ليس لدي موكلتها بينه سوي ما ارفق بملف الدعوي ، وبما انها قررت طلب يمين المدعي عليه علي نفي المطالبه ، وبما ان الدايره ابلغت المدعي عليها بالحضور وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) ، لاداء اليمين الا انه تخلف عن الحضور لادايها ولم يقدم عذرا لذلك ، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه »، و للبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، ولما كانت الماده : (٥٧/ ٢) نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" ، ولما كانت الماده : (١٠٣) من نظام الاثبات نصت في فقرتها : (الاولي) علي ان : " من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقره : ( الثانيه ) من ذات الماده علي انه: " اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا ، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره : (٢) من البند : (رابعا) من الدليل الموضح فيه الاليه المنظمه للعمل عن بعد : (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا) ، لذا فقد حكمت الدايره : الزام المدعي عليه : (...)هويه وطنيه رقم: (...)بان يدفع للمدعيه : شركه (...)للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره : ( ١٦.٥٣٩ ريال ) سته عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي ، حكما نهاييا غير خاضع للاعتراض .