tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447265922 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-25 date_hijri=1443-12-18 document_type=ruling entity=document_number:562cb30e-3076-4c7e-930b-f3811cfb8978 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439504267 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتسليم وتركيب واختبار وتكليف لصالح وزاره البييه والموارد والزراعه في ضاحيه الملك فهد وذلك في توريد وتركيب واختبار مراكز التحكم في المحركات الكهرباييه ومزود الاتصال المستقل والواح الجهد المنخفض، لمده (16) سته عشر اسبوعا، ابتداءا من تاريخ 1443/05/17ه الموافق 2021/12/21م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/08/18ه الموافق 2022/03/21م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (779,849.5) سبع ميه وتسعه وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و خمسه هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (23,593.54) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/18ه الموافق 2022/05/19م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بتوريد المواد المطلوبه)، وذلك بتاريخ 1443/09/6ه الموافق 2022/04/07م، مما تسبب ب(لم تلتزم المدعي عليها بتوريد مواد قيمتها مبلغ وقدره 54.678.96)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم قيام المدعي عليها بتوريد المواد سبب مباشر في الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (54,678.96) اربعه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي و سته وتسعون هلله،2- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (الاخفاق في تسليم المواد حسب الجدول في امر الشراء)، خلال الفتره من تاريخ 1443/05/17ه الموافق 2021/12/21م حتي 1443/11/10ه الموافق 2022/06/09م، وطريقه حساب التعويض (5% خمسه بالمايه من قيمه امر الشراء) وقدره (0) ريال سعودي ، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (اخفاق المدعي عليه سبب مباشر في الضرر).، الطلبات: 1-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (54,678.96) اربعه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي و سته وتسعون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات، 2-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (38,992.45) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات، قايمه البينات: امر الشراء، فواتير المواد المورده فعليا، فاتوره المبالغ(ال سي) بالمبالغ المسلمه للمدعي عليها، المخاطبات بين الطرفين.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 18/12/1443ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم:(...)كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي فطلبت مهله للجواب فافهمت الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر ناجز وللمدعي وكاله الرد خلال خمسه ايام تاليه، وعليه قررت الدايره رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم 05/01/1444ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه افاد بانه تعذر عليه تقديم الجواب لوجود اشكال في التوكيل وعليه جري افهامه بتقديم جوابه عبر النظام وعلي المدعي وكاله الرد وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم 26/01/1444ه، حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (54,678.96) اربعه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي و سته وتسعون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات ودفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (38,992.45) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات وذلك ل(توريد وتسليم وتركيب واختبار وتكليف)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها امر شراء رقم 021/20 وتاريخ 27/08/2022م مهور بقيمه (779.849.50) ريال ممهور بتوقيع الطرفين، خطاب اعتماد صادر الكترونيا، فاتوره رقم 22012200022 صادره من المدعي عليها بتاريخ 05/05/2022م بقيمه (23.593.54) ريال ممهوره بتوقيع المدعيه والمدعي عليه ومراسلات بين الطرفين، ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) وحيث اطلعت الدايره علي الخطابات بين الطرفين والعقد والذي يتبين من خلاله عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق بين الطرفين حيث اقرت المدعي عليها في خطاب بتعجيل الدفعه 50% لزياده الاسعار العالميه ورفضت المدعيه هذه المطالبه مطالبه الالتزام بالعقد وباطلاع الدايره علي امر الشراء نص علي ان 50% تستحق بعد تسليم المواد في موقع المشروع وعليه وحيث تغيبت المدعي عليه دون ان تقدم دفاع لها في مطالبه المدعيه وحيث نص امر الشراء علي شرط جزايي بنسبه 5% من قيمه الامر وهو ما يطابق ما تطالب به المدعيه كما قدمت المدعيه خطاب اعتماد بنكي وبحسم قيمه الفاتوره المورده للمدعيه من قيمه الخطاب الاعتماد يظهر لنا القيمه المطالب بها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالتالي اولا/ الزام المدعي عليه/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم:(...)بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم:(...)مبلغا وقدره (54,678.96) اربعه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريال قيمه الدفعه الاولي محسوما منها فواتير المواد المسلمه للمدعيه. ثانيا/الزمت الدايره المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (38,992.45) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال قيمه الشرط الجزايي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.