tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 119 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1555 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥
زكاه
1 (IZD-119-2020) القار رقم
(Z-9737-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه
الدمام
المفاتي:
زكه - ربط زكي - الربط علي اساس المبيعات - اخطار الربط - شروط صحه اخطار الربط تقدم به
الهييه - عدم ذكر سيب رفض الاعتراض - ربط تقديري - اثبات - عبء الاثبات.
الملخص:
مطالبه المعديه ابلغاء الربط الزكوي للفتره من ١٤٣٩/٠٧/٠١ و حتي ١٤٣٩/٠٧/٠١
بشان عدم ذكر سيب رفض الاعتراض، والربط علي اساس المبيعات، وبد تدقيق
قاعده راس المال المستورد علي جميع الانشطه - استد المديعه اعتراضها علي
مخالفه اخطار الربط للنظام: لان الهييه لم تذكر اسباب التعديلات، وتكرار تثبيت راس
المال علي جميع الانشطه حتي تم تكراره - دلت النصوص النظاميه علي ان تعديل
الهييه لاقرار المديعه يوجب عليها ان تشعرها بالتعديلات التي اجرتها علي اقرارها
الضريبي، واسباب التعديل، ودلت علي انه يقع علي الهييه اثبات صحه اجراءاتها
وتقديم ما يثبت عدم صحه الاقرار المقدم من المديعه و صحه اجراء اعاده الربط
والربط التقديري - ثبت للدايره ان مخالفه الهييه للنظام لعدم استيفاء قرار الربط
للشروط النظاميه، ولم تقدم الهييه ما يثبت صحه جميع اجراءاتها هذا الاعتراض.
مؤدي ذلك: قبول الاعتراض - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥)
من قواعد عمل لجان الفصل في المنااعات(الضريه.

المستند:
- الماده (١٧/٢١) (٨/٢١) (١٧/٢١) من اللاشحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٣٨/٠٦١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاربعه الموافق ٢٠٢٠٧٠٧، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١/١٥ واتعديلاته: وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-9737-2019) بترخي ٢٠١٩/٠٩/٠٠
تتلض وفايع الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن (...) سجل
مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بترخي ١٤٤١/١٠/١٢) تققدم بالثحه دعوي
تënضم: « سعاد/ الامين العام للجان الضريبيه -سلامه الله-: السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته، اشاره الي رد الهييه العامه للزكاه المرسل ايكم علي الدعوي المقامه
من عندنا، تبين ان الهييه قامت ابعاده الربط علي وجود استيرادات علي سجل (....)
وهذا ليس لدينا خلاف عليه، ولكن تم تطبيق قاعده راس المال المستورد علي جميع
الانشطه وليس هذا النشاط فقط، بان اقرار ضريبه القيمه المضافه ان اجمالي مبيعاتنا
عام ١٨،٩٩،٩،٧٨) ربال، وبذلك نرفت القم لمم نماذج الاقرارات لعام ٢٠١٨ المقدمه
الي الهييه وكم جزيل الشكر». وجاء ردрsdي عليها مشتملا علي الناحيه topologyيه
والناحيه الموصوعيه، بانه توجد استيرادات علي سجل (...) لنشاط بيع هدايا، وحسب
قاعده الاستيرادات يكون الوعاء الزكي لوحه الاستيرادات بببلغ (١٨،٢٩) ربال،
وزكاه مستحقه بببلغ (٢٠٧٠) ربالات، وبيانات اقرار ضريبه القيمه المضافه، اتضح ان
لديه مبيعات بقيمه (٢٢،١٨٩،٢٨٥) ربال، واجمالي الوعاء (٢٠٣٢٨،٤٠٧) ربالات، والزكاه
المستحقه (٢٨،٢١) ربال.
في يوم الارباء الموافق ٢٠٠٠م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المتريي عن بعد، وابناداء علي الاطراف، تقدم (…) سجل مدني رقم (…) بفتنه وكيلا عن (…) سجل مدني (…) بموجب وكاله رقم (…) بtbاريخ (…) يترخ (…) بموجب وكاله رقم (…) بtbاريخ (…) بموجب وكاله رقم (…) بtbاريخ (…) بموجب وكاله رقم (…) بtbاريخ (…) مودي رقم (…) بtbاريخ (…) مودي رقم (…) بtbاريخ (…) مودي رقم (…) بtbاريخ (…) مودي رقم (…) بtbاريخ (…) مودي رقم (…) بtbاريخ (…) مودي رقم (…) بtbريق (…) مودي رقم (…) بtbاريخ (…) مودي رقم (…) بtbريق (…) مودي رقم (…) بtbاريخ (…) مودي رقم (…) بtbريق (…) مودي رقم (…) بtbاريخ (…) م odي رقم (…) بtbريق (…) م odي رقم (…) بtbاريخ (…) م odي رقم (…) بtbريق (…) م odي رقم (…) بtbاريخ
(…) سجل مدني (…) سجل مدني (…) بتاریخ (…) بتاریخ (…) سجل مدني (…) بتاریخ (…) سجل مدني (…) بتاریخ (…) سجل مدني (…) بتاریخ (…)
والدخل برقم (…) وتاریخ 19/01/01 (…) وسبال ومثل المدعي عليها، اكتفي بما قدم من مستندات:
بما قدم من مستندات، وسبال ممل المدعي عليها، اكتفي بما قدم من مستندات:
وعليه تم قفل باب المرافع.

ال'A'سبي:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١/٤٥٥ ولاخته التNFيضيه المباراه بموجب قرار وزير الماليه رقم ١٥٥٥ ولاخته التNFيضيه المباراه بالامر الملكي (٢٠٨١) ولاخته التNFيضيه المباراه بالامر الملكي (٢٧٧/٣٠١٤) ولاخته التNFيضيه المباراه بموجب قرار وزير الماليه رقم ١٥٥٥ ولاخته التNFيضيه المباراه بالامر الملكي (١٥٣٠) ولاخته التNFيضيه المباراه بالامر الملكي (٢٥٠/٦١) ولاخته التNFيضيه المباراه بالامر الملكي (٢٥٠/٦١). (٢٥٠/٦١) ولاخته التNFيضيه المباراه بالامر الملكي
من حيث الشكل; ولقا كان المدعي يهدف من دعواه الي افاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي لفقره الماليه من ١٠١٧٥٠١ و حتي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الضل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النزاع يد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به،
وحيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنيويه لجابه
الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي
ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه
بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه
مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم
عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ
قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بتالل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهمما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره:
البند الاول: عدم ذكر اسباب رفض الاعتراض.
وللما كان المدعي يعترض علي الناحيه الشكيله للاخطار بالربط، ويري مخالفه الاخطار للنظام؛ وذلك لان المدعي عليهما لم تذكر اسباب التعديلات، وحيث نصت الفقره (رسم (V) من الماده (الحديه والعشرين) من اللاتكه النقيقيه لجابيه الزكاه علي انه: «اذا رات الهييه التعديل علي اقرار المكلف، تشعر به التعديلات التي اجرتها علي اقراره الزكوي، واسباب التعديل، ومقدار الزكاه الواجبه، وحقه في الاعتراض، والمدده النظاميه المحدده للاعتراض، ويكون الاشعار بالبريد المسجل، او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار، بما في ذلك الاشعار عن طريق الخدمات الالكترونيه الرسميه». وتاسيسا علي ما سبق وما قدم، ونظرا لمخالفه المدعي عليها للنص النظامي المذكور اعلاه بشان اشعار المدعي بالتعديدات التي تم اجراها علي اقراره، وعليه يثبت لنا عدم استيفاء قرار الربط الصادر عن المدعي عليها للشروط النظاميه للربط؛ وعليه، قررت الدايره قبول اعتراض المدعي.
البند الثاني: الربط علي اساس المبيعات.
ولقنا كانت المعي عليها اصدرت قاراها بالربط استنادا الي استيرادات علي السجل التجاري (…) لنشاط بيع هدايا، وحسب قاعده الاستيرادات يكون الوعاء الزكوي لهذه الاستيرادات بمبلغ (١٥٨,٢٩٩) ريالا، وزكاه مستحقه بمبلغ (٣٠,٧٠٧) ريالات، وبيانات اقرار ضريبه القيمه المضافه بان لديه ميعات بقيمه (٢٢,١٨٩,٢٨٥) ريالا، واجمالي الوعاء (٣,١٨٨,٢٥) ريالات. وحيث نصت الفقره (٢٣,١٨٨,٤٥) ريالات. وحيث نصت الفقره (٢٣,١٨٥) ريالات. وحيث نصت الفقره (٢٣,١٨٥) ريالات. وحيث نصت الفقره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موظفه، ومن خلال المعينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري: مثل حجم استيرادات وعقوده وعمايه والقروض والاعانات الحاصل عليها.
وتاسيسا علي ما سبق، وبالرجوع الي الاقرارات المقدمه من المدعي لعام الاعتراض
٢٠١٨، ١١٩،٩٩،٦٨) ريالا
واجمالي الاستيرادات (١٥٦، ٩٣٤، ٥٠) ريالا. ونظرا لعدم تقدم المدعي معها ما يثبت
صحه اجراها باحتساب (بيانات اقرار ضريبه القيمه المضافه) التي توضح ان هناك
مبيعات بقيمه (٢٢، ١٨٩، ١٨٩) ريالا، واجمالي الوعاء (٣، ٢٢٨، ٤٠٧) ريالات; وعليه قدرت
الدارره قبول اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند الربط علي اساس المبيعات.
البند الثالث: تطبيق قاعده راس المال المستورد علي جميع الانشطه.
ولقا كان المدعي يعترض علي تثبيت راس المال علي جميع الانشطه التي يمتلكها:
حيث تم تكراره حتي وصل اجمالي راس المال الي (1,703,333,337), راسال، وحيث تم
تتطرق المدعي عليها لهذا البند في مذكره الرد (1), وتاسيسا علي ما سبق، وحيث
انه لا يمكن توحيد راس المال، وحيث انه لم ترفق المدعي عليها ما يثبت حده
اجراثها: وعليه، قدرت الدايره قبول اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند تطبيق قاعده
راس المال المستورد علي جميع الانشطه.

القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجمع ما يلي:
: الناحيه الشكليه
- قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
: الناحيه الموضوعيه
- قبول اعتراض المدعي فيما يتعلق بالبند (عدم ذكر اسباب رفض الاعتراض).
- قبول اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند (الربط علي اساس المبعات).
- قبول اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند (تطبيق قاعده راس المال المستورد علي جميع الانشطه).
صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الداره يوم الخميس الموافق (٢٠٠) يوما من اليوم الثاني لل تاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يحيي يوتا من اليوم الثاني وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.