moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 195 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي صالح بن علي الفضل عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي / (...) ، هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والصادره بتاريخ: 27 / 4 / 1439ه من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه في المدينه المنوره (تاريخ نشوء الحق) بتاريخ 29 / 4 / 1422 علي عقد شراكه (شركه مساهمه) استثمار عقار، علي ان يلتزم المدعي عليه بتقديم الارض ويلتزم المدعي بتحمل تكلفه بناء محطه محروقات ومحلات تجاريه علي ان يتم توزيع الارباح ستون بالمايه للمدعي واربعون بالمايه للمدعي عليه، لمده عشرون سنه تبدا من تاريخ سداد المشروع لقيمه التكلفه والبدء في تحقيق الارباح وقد بدات العشرون سنه من 01 / 07 / 1430 وتنتهي في 01 / 07 / 1450. وقد تم تقديم طلب قيد الدعوي لدي المحكمه العامه ورفض الطلب بحجه عدم الاختصاص. وقد تم اللجوء للصلح عن طريق منصه تراضي منذ 11-4-1442 لا يوجد لدي المدعي عليه سجل تجاري، ويطلب الحكم باثبات العقد والزام المدعي عليه بمضمونه"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحالتها لهذه الدايره، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي الالكتروني ومرفقاتها، حددت لها جلسه عن بعد وابلغت اطراف الدعوي به، وفي جلسه هذا اليوم حكمت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب: (الاسباب) ولما كان نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه، قد حددت اجراءات خاصه في قيد الدعوي التجاريه وقبولها، ولما كانت دعوي المدعي شراكه في محطه محروقات ومحلات تجاريه، وبما ان النظام قد نص علي اخطار المدعي عليه او اللجوء الي الوساطه والتسويه قبل قيد الدعوي التجاريه، وقد ارفق وكيل المدعي وثيقه صلح في ملف الدعوي الالكتروني تضمن انه تقدم بالطلب بتاريخ 11 / 4 / 1442ه ثم تقدم بطلبه قيد الدعوي بتاريخ 29 / 4 / 1442ه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده(59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه علي انه:"1- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وحيث ان المده التي تقدم بها المدعي لطلب اللجوء الي المصالحه وتقديم الدعوي اقل من المده المقرره نظاما، مما تنتهي معه الدعوي الي عدم قبولها لعدم مراعاه المدد النظاميه، فضلا ان هذه الوثيقه لم توضح النتيجه التي انتهت عليه ومدي تبلغ المدعي عليه بالحضور لجلسات المصالحه، مما لا يكون ما قدمه وكيل المدعي من وثيقه صلح ليس لها اثار نظاميه معتبره، لفقدانها ما اشير اليه، كما ان دعوي المدعي غير محرره تحريرا صحيحا واكتفايه باثبات العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه والزام المدعي عليه بمضمونه، لا يبين حقيقه الدعوي التي يكون عليها جواب المدعي عليه ملاقيا، كما لم يبين نوع الشراكه القايمه بين المدعي والمدعي عليه، ليبين اختصاص الدايره نوعيا وفقا لنص الماده(16) من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو صالح بن علي الفضل عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهن