gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
القرار رقم (1903) الصادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (٢/2003) لعام 1438 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ٦٣/٦٩ ه. والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ ١/١/٦٩ ه. والطابق ١٣/٦٩ ه. والكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ ١/١/٦٩ ه. والكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ ١/١/٦٨ ه. والكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ ١/١/٦٨ ه. والك Lafه بالاستثمار الالجه في نظر استثنافات المكلفين والصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الضربيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاریخ 1/1/21 ه. وتاریخ 1/1/21 ه. وتاریخ 1/1/21 ه. وتاریخ 1/1/21 ه. وتاريخ 1/1/21 ه. وتاريخ 1/1/21 ه. وتاريخ 1/1/21 ه. وتاريخ الناحيه المضوعيه : البند : عدم حسم الاستثمارات في صندوق (ب) من وعاء الزكاه. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) برض اعتراض المكلف علي عدم حسم الاستثمارات في صندوق (ب) من وعاء الزكاه لعامي 2012م وفقا لحيث اقرار. استانف المكلف القرار الابتدايي فيهما قضي به حيال هذا البند وذكر انه اوضح وجهه نظره واسباب اعتراه في عدم حسم الاستثمارات اعلاوه الزكوي بموجب الخطابات المقدمه للهيثه ولجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه برقم (2015/3540) بترابي 1/1437/4/25 (2016/3213) ورقم (2016/3423) ورقم (2016/3439) ورقم (2016/3439) ورقم (2016/3439) ورقم (2016/3439) ورقم بترابي 14/37/10/15 ه. مطالبا بقراءه خطاب الاستثناف جنيا الي جنب مع وجهه نظره المبييه في الخطابات المذكوره اعلاه، واضاف قايلا ان اللجنه الابتداييه الثالثه ايدت اجراء الهييه بعدم السماح بحسم الاستثمار طويل الاجل في صندوق (ب) من الوعاء الزكوي استنادا الي ان هذا الاستثمار يمثل معاملات الربح التي تمثل في جوهها تمويلا، وبالتالي تضع مثل هذه المعاملات للزكاه بموجب الفتاوي الصادره بشان زكاه الدين، حيث ينص القرار الوزاري رقم (1005) علي عدم جواز حسم معاملات المرابحه من الوعاء الزكي، ورصيد المرابحه الظاهر في القوايم الماليه هو في الحقيقه دين للشركه من معاملات المرابحه، وان خضوع اصول الشركه للزكاه يرتبط بالتكييف الشرعي لها وليس بتحنيفها المحاسبي، وردا علي وجهه نظر اللجنه الابتداييه اكد المكلف انه لا يوافق علي قرار اللجنه الابتداييه استنادا الي ان استثمارات الشركه الموضحه في القوايم الماليه للستتين المنتهيتين في 2012/12/31 م، تمثل استثمارات في وحدات الصندوق، ولم تدخل الشركه في معاملات مرابحه مع الصندوق حيث يتم تنفيذ معاملات المرابحه ضمن اعمال الصندوق بصوره مستقله عن اعمال الشركه، ومن ثم فان وجهه نظر اللجنه باعتبارها ان الاستثمار المذكور يمثل ترتيبات تمويليه وعدم السماح بحسمه من الوعاء الزكوي هو امر غير مبرر، وذكر ان الهييه اصدرت التعميم رقم (1/2/8443/2) بتاريخ 8/8/1392/8 ه الموافق 1972/9/16 من لاتجب الاختلاف في الممارسه من قبل مكلفي الزكاه بشان احتساب الوعاء الزكوي، وطبقا للتعميم اعلاه وطرق تحديد وتقدير الزكاه، فان الاستثمارات تخصص من الوعاء الزكوي في حال استيفاء الشروط التاليه : - ان تكون الاستثمارات مoulه من راس المال والاحتياطيات. - ان تكون الاستثمارات طويله الاجل ونيه الشركه الاحتفاظ بها لفترات طويله. - ان يكون الدخل الذي يتحقق من هذه الاستثمارات قد اضع للزكاه. - الاستثمارات مoulه من راس المال والاحتياطيات. فبالنسبه للشرط الاول تود الشركه توجيه عنابه اللجنه الي ان الاستثمارات طويله الاجل في الصناديق الاستثماريه تم تمويلها من خلال راس المال والاحتياطيات التي اضيف للوعاء الزكوي وبالتالي يجب السماح بها كاستثمارات واجبه الحسم من الوعاء الزكي طبقا للتعميم رقم (1/2/8443/2). 2/5 وفيا يخص الشرط الثاني فمن الملاحظ ان نيه الشركه هو الاحتفاط بالاستثمارات لاكثر من سنه، اي لفترات طويله الاجل ،})(هذا الصدد، يفيد المكلف انه قدم للجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه ملحا للاستثمارات طويله (ب) 1437/10/15 (2016/4439) (ب) 1437/10/15 <table><tr><td>م2013</td><td>م2012</td><td>م2011</td><td>م2010</td><td>البيان</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>الاستثمار في شركه منسبه</td></tr><tr><td>13.102.000</td><td>13.001.000</td><td>12.912.000</td><td>12.845.000</td><td>الاستثمار في صندوق (ب)</td></tr><tr><td>(242.000)</td><td>(241.000)</td><td>(152.000)</td><td>(85.000)</td><td>المكاسب غير المحقه في هذه الاستثمارات</td></tr><tr><td>12.760.000</td><td>12.760.000</td><td>12.770.000</td><td>12.770.000</td><td>الاجمالي طبقا للقوايم الماليه</td></tr></table> وستلاحظ اللجنه من هذا الملخص بان نيه الشركه هي الاحتفاط بالاستثمارات اعلاه لاغراض طويله الاجل، اي لفترات تزيد عن سنه وبالتالي يجب السماح بحسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي للسنتين 2012م و2013م. وفيما يخص الشرط الثالث يذكر المكلف بانه تم ادراج الدخل المحقق من هذه الاستثمارات في ارباح السنه ومن ثم 'اخضع للزكاه، وبما يري معه ان عدم السماح بحسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي يتعارض مع مبادي الزكاه. واستنادا لما ذكر اعلاه يري المكلف بان الاستثمارات طويله الاجل تستوفي المعايير الوارده في التعميم رقم (1/2/8443/2) وانه طبقا للقرار الوزاري رقم (1005) بتاريخ 4/28/4/28 ه الموافق (2007/5) والاممارسات الحاليه للهيثه، فان الاستثمارات طويله الاجل في اسهم الملكيه هي ضمن الاستثمارات واجبه الحسم من الوعاء الزكي، ولا يخفي علي اللجنه انه طبقا لنظام ضربه الدخل، تعد الصناديق شركات اموال، وبناء عليه فان الاستثمارات طويل الاجل في وحدات الصندوق يجب ان تعامل كذلك كاستثمار في اسهم ملكيه شركه اموال، وبناء علي ما تقدم، يودckelك افاده اللجنه انه من غير المنصف من جانب الهييه واللجنه الابتداييه عدم السماح بحسم الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكي، حيث انها من ضمن الاستثمارات التي يغطها القرار الوازي رقم (1005). وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انه تم رفض حجم الاستثمار في صندوق (ب) للمرابعه طبقا للخطاب الوزاري رقم (8676/4) وتاريخ 1410/12/24 المتداوله، اما الاستثمارات المتداوله فتب فيها الزكاه، اضافه للقرار الوازي رقم (1005) وتاريخ 1428/4/28 المتضمن عدم سم اي استثمار (داخلي او خارجي) من الوعاء الزكوي سواء كان في معاملات اجله او في صكوك تمثل ديونا او في سندات بغض النظر عن المصدر لها، كما لم يقدم المكلف اي مستندات ترتبط بالاستثمار، وتايد اجراء الهييه بقرار اللجنه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (17) لعام 1435 ه لnfس المكلف عن عامي 2010 م، كما تايد اجراء 3/5 الهييه بعده احكام منها الحكم رقم (1/2/83) لعام 1433 ه المزيد من محكمه الاستيناف بالحكم رقم (6/492) وتاريخ . ه 1434/6/27 : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم حصه الجانب السعودي من استثماراته طويله لاجل من وعايه الزكي لعامي 2012م و 2013م، في حين تمسك الهييه بعدم حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي للمكلف، للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه تبين من ايضاح رقم (6) ان الاستثمارات المتاحه للبيع في صندوق (ب) بقيمه دفتريه بمبلغ (13.001.000) ريال وسبل (13.102.000) ريال وسبل (12.760.000) ريال وسبل (12.760.000) ريال وسبل (12.760.000) ريال وسبل (12 2012م و2013م علي التوالي، وتبين ان الايضاح رقم (1) من ايضاحات القوايم الماليه يفيد بانه تم تاسيس شركه (ا) من قبل البنك (ج) بموجب ترخيص هييه السوق الماليه بتاريخ 22/07/7/22 ومسجله في السجل التجاري بتاريخ 9/1/2008م، والغرض من انشاء الشركه يتمثل في تقدم مجموعه من الخدمات التي تشمل التعامل بصفه اصل ووكيل في المجالات التاليه (خدمات الوساطه، الاداره والترتيب، التعهد بالتغطيه، تقدم المشوره، خدمات الحفظ). وTIE اللجنه ان عرض ونشاط الصناديق الاستثماريه هو المتجاره بيعا وشراء في الاوراق الماليه وفي البضايع وما شابه ذلك ، والمستثمر يقدد الاستثمار في هذه الصناديق وهو علي علم بنشاطها، وانه قايم علي تقليب الاموال والمتاجره بها بيعا وشراء وليس الاقتناء، ومن ثم فان الاستثمار في هذه الصناديق يعد من عروض التجاره، ولا يغير من ذلك مده الاستثمار في الصندوق ونيه المستثمر بل العبره تكمن في طبيعه الاستثمار، وبرجوع اللجنه الي شروط واحكام صندوق (ب) تبين ان نشاط هذا الصندوق يقوم علي الاستثمار في المرابحه، الصكوك، المنتجات والادوات الاستثماريه المركبه وغير المركبه، صناديق المرابحه الاستثماريه وان المرابحه تقوم علي اساس شراء السلع والبضايع وبيعها...الخ، و هذا دليل كاف لالكيف هذا الاستثمار ضمن الاستثمارات المعده للمتاجره، وتاسيسا علي ان عرض هذه الصناديق هو المتجاره فان الاستثمار فيها يعد من الاصل متداوله والتي تصنف ضمن عروض التجاره، كما ان هذه الصناديق لا تقوم اخراج الزكاه عن المشاركين فيها، واناما تترك ذلك للمستثمر ليقوم بتزكيه استثماراته بنفسه، لذا ترفض اللجنه بالاعربيه استثناف المكلف في طلبه حسم استثماراته في صندوق (ب) للمرابحه من وعاء الزكوي لعامي 2012م و2013م. القرار : لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي : اولا : الناحيه الشكيله. 4/5 قبول الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (21) لعام 1437 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه. رفض استيناف المكلف في طلبه جسم استثماراته في صندوق (ب) من وعاثه الزكوي لعامي 2012م و 2013م، للحيثات الوارده في القرار، وتاييد القرار الابندايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق ... 5/5