tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ir 2020 70

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزکاه وضريبه الدخل
(IR-2020-70) القرار رقم
الصادر في الاستثناف المقيد رقم
لجنه الاستثناف
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل
المفاتي:
زكه - وEaE زكي - مساهمات الشركه - استهلاك الاصل الثابته - تدخل المساهمات المقدمه من الشركه ضمن الوعاء الزكي لشركه المكلفه باعتبارها استثمارا، ما دام قد ثبت تصرف الشركه المكلفه في هذه المساهمات واتفتاع بمبالغها، ولا تجممن من الوعاء الا بتقدمي المدسي المستندات التي تؤيد حده اعتراضه بان هذه المساهمات تم تسليمها علي سبيل المانه، وابناء لم تستثمر - تلتزم الهييه باحتساب استهلاك الاصول الثابته للمستانفه بالمعالغ الوارده بالقوايم الماليه المرافه لاقراره، وذلك عند اختبار المستانفه طريقه الطريقه القصط الثابت، بعد ان تركت له الهييه حريه اختبار الطريقه التي يرغب في اتباعها عند احتساب استهلاك الاصل الثابته، ولا يقبل من الهييه احتسابها لاستهلاك هذه الاصل الثابته، باعتبار قيمتها في هذه الحاله صفر دون ايضاح منها وتقدمها للمستندات المهيده لها في العددول عما ورد باقرار المستانفه - دعوي - تسيب الاحكام - لا تثريب علي الدايره الاستينافيه في الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاساب تغني عن ايراد اي جديد، وكانت اسباب الاستيناف تمثل تكرار لما سبق ان تمت اثرته اثناء نظر النزاع امام لجنه الفصل.
الملخص:
مطالبه المستانفه الغاء قرار لجنه الفصل بشان الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٥م - ٢٠٠٩م - اعترضت المستانفه امام اللجنه الاستثناييه بشان بند اضافه المساهمات المقدمه من الشركه للوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٥م وبند عدم خصم الاصول الثابته من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م - اشت مستاه عارضها علي بند اضافه مساهمات الشركه علي اساس ان تلك الاموال تم تسلمها علي سبيل المانه علي النحو الموضح في القوايم الماليه. وبالنسبه لبند عدم خصم الاصول الثابته علي اساس ان الاجراء الذي اتخذته المستانف ضدها يخالف القواعد التي لا توجب الزكاه علي عروض القنيه وما في حكمها، وان ما يطبق زكوي لحساب طريقه استهالك الاصول الثابته هي الاكوام والقواعد الوارده في الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل وفقا لتعاميم الهييه - اجابت المستانف ضدها بانها تتمسك بما ورد بقرار لجنه الفصل القصد الثابت عند انتساب استهالك الاثم وصول الثابته وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام الضيبه لهذه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الاستهلاك وفقا للمبالغ الوارده باقرار المستانفه، وان الهييه ملزمه بتقدم الايضاح للاساب التي دعتها الي عدم الاعداد بالاستهلاك الوارده بالقوايم الماليه للمستانفه عند عدم وجود بييه معتبره او قرينه قويه للعدول عما ورد بالاقرار - ثبت للدايره الاستينافيه بالنسبه لبند اضافه المساهمات المقدمه من الشركه لمواع الازكوي لعام ٢٠٠٧، صحه قرار لجنه الفصل محموله علي اسباب، حيث ثبت التصرف في مبالغ هذه المساهمات ولم تقدم المستانفه المستندات التي تؤيد صحه اعتراضها بان هذه المساهمات تم تسلماها علي سبيل المانه، وثبت لها ان اسباب الاستينافيه لهذا البند تمثل تكرارا لما سبق ان اثرته اثناء نظر النزاع امام لجنه الفصل. وثبت لها بالنسبه البند عدم خصم الاصل الثالثه من الوعاء الزكوي للعوام من ٢٠٠٧ متي ٢٠٠٧ من المستانغ ضدها تركت الحريفه للمستانفه في اختيار الطريقه التي ترعب في تطبيقها عند احتساب استهلاكت الاصل الثالثه، واخاتارت المستانعه طريقه الفصل الثابت، وثبت لها ان المستانعه الاصول الثابنه، والثبات المستانعه في اختيار الطريقه التي ترعب في تطبيقها عند احتساب استهلاكت المستانعه الاصول الثابت، وثبت لها ان المستانعه الاصول الثابت، وثبت لها المستانعه الاصول الثابت، وثبت لها المستانعه الاصول الثابت، وثبت لها المستانعه الاصول الثابت، وثبته في اختيار الطريقه التي ترعب في تطبيقها عند احتساب المستانعه الاصول الثابت، وثبت لها المستانعه الاصول الثابت، وثبت لها المستانعه الاصول الثابت، وثبنها في اختيار الطريقه التي ترعب في تطبيقها عند احتساب المستانعه الاصول الثابت، وثبنها في اختيار الطريقه التي ترعب في تطبيقها عند احتساب المستانعه الاصول ثانويه قوميه للعدول، وثبت لها ان المستانعه الاصول الثانويه قوميه للعدول، وثبنها في اختيار الطريقه التي ترعب في تطبيقها عند احتساب المستانعه الاصول الثانويه قوميه للعدول، وثبنها في اختيار الطريقه التي ترعب في تطبيقها عند احتسرام المستانعه الاصول الثانويه قوميه للعدول، وثبنها في اختيار الطريقه التي ترعب في تطبيقها عند احت سرام المستانعه الاصول الثانويه قوميه للعدول، وثبنها في اختيار الطريقه التي ترعب في تطبيقها عند احترام المستانعه الاصول الثانويه قوميه للعدول، وثبنها في اختيار الطريقه التي ترعب في تطبيقها عند اح ترام المستانعه الاصول الثانويه قوميه للعدول، وثبنها في اختيار الطريقه التي ترعب في تطبيقها عند اح تارام المستانعه الاصول الثانويه قوميه للعدول، وثبنها في اختيار الطريقه التي ترعب في تطبيقها عند احترام المستانعه الاصول الثانويه قوميه للعدول، وثبنها في اختيار الطريقه التي ترعب في تطبيقها عند اح ترام المستانعه الاصول الثانويه قوميه للعدول، وثبنها في اختيار الطريقه التي ترعب في تطبيقها عند اح تارام المستانعه الاصول الثانويه قوميه للعدول، وثبنها في اختيار الطريقه التي ترعب في تطبيقها عند اح مترام المستانعه الاصول الثانويه قوميه للعدول، وثبنها في اختيار الطريقه التي ترعب في تطبيقها عند اح مترا (1) المطابقه من المستانعه في مواجهه الهييه العامه لازاد،
والتي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي:
اولا: قبول الالтерاض شكل من شركه .... علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته الهييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧ م.
ثانيا: وفي الموضوع:
- تاييد الهييه في اضافه المساهمات المقدمه من الشركه للوعاء الزكوي لعام
.٢٠٠٧
- اضافه ناتج باقي قيمه المجموعه البالغه (٩٩،٢١٧) ريال الي نتيجه العام، وخصص
ارباح استبعاد الاصل لالغفه (٧,١١٥,٤٦) ريال من نتيجه عام ٢٠٠٧
- تاييد الهييه في اضافه مصاريف الاستهلاك لنتيجه الاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧
- تاييد الهييه في عدم خصم الاصول الثابته من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧ م
حتي ٢٠٠٩
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المدينه (شركه ...) تقدمت الي الداره بالايحه
استيناف، تبين للداره بعد تاملها انها تتلخص فيما ياتي:
انه فيما يتعلق بالبند الاول الخاص بمساهمات الشركه لعام ٢٠٠٧، فان اعتراض
الشركه المكلفه يتمثل في القول بان تلك الاموال كانت امانه علي نحو ما هو موضح
في القوايم الماليه، وقد اتضح للداره ان استثناف الشركه المكلفه بخصوص ذلك البند
هو تكرار لما سبق الادلاء به امام اللجنه الابتداييه.
وفيما يتعلق بالبند الثاني المعترض عليه الخاص بالاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٧ م
حتي ٢٠٠٩ م، فان اعتراض الشركه المكلفه في شانه يتمل في القول بان ذلك الاجراء
الذي اتخذته المهينه يخالف القواعد التي ل توجه الزكاه علي عروض القنيه وما في
حكمها: اذ ان تعليمات الهينه جاءت علي اساس ان ما يطبق زكويا لحساب طريقه
الاستهلاك عن الاصل athيه هو تلك الوارده في الماده (١٧) من نظام بموجب
تعميم الهييه رقم (٢٥٧٤/٩) ب تاريخ ١٥٤١٢٥٠/٥١٢٥٠) و كدلك تعميم الهييه رقم (١٧٤/٩)
التعديلات التي تمت علي الارصده الثانيه، التي تمت بالاضافه او الحسم من باقي
قيمه المجموعه حتي تتساوي القيمه الواجبه الحسم مع الرصيد الدفتري الا فيما يتعلق
بفروقات الاستهلاك تطبيقا للماده (١٧) من نظام، وان نماذج الاقرار الموحده فيما
يتعلق بالاصول الثابنه قد اكدت علي رد فروق الاستهلاك الي الاصول الثابنه: بما يعني
تعديل اثارها علي الوعاء الزكوي بفروق تلك الاستهلاك. وختمت الشركه المستانفه
مطالبتها بخصوص ذلك البند بحسم الارصده-d-fpيه الصافيه من الاصول الثابنه من
الوعاء الزكوي بعد تعديلها بفروق الاستهلاك المضافه اليه علي نحو ما جاء في مذكره
الاستثناف.
وحيث ثبت من خلال بيانات ضبط القضيه عند نظرها استثناف
سابقا بتاريخ ١٣٣٩/٣/١٧.١ ه ان متملي الهييه يتمسكون بما ورد في القرار الابتدايي،
وانه يمثل وجهه نظر الهييه بخصوص استيناف المكلف علي البندين محل النظر.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستثناف، والاقوال التي تم الابداء بها امام
اللجه الابتداييه، وبعد فحص ما احتواه ملف الضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي
الدايره ان القضيه قد اسبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها.

ال'SABAB:
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل، وفق للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايج والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقديمه من ذي صفه، خلال المده النظاميه المقرره لاجراء.
ومن حيث الموضوع: فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما اتحواه من اوراق، وما جاء فيanh لايحه الاستيناف، وحيث انه بعد النظر في مجمل دفع المستانفه تبين اعتراضها علي بنذين:
١- بند مساهمات الشركه لعام ٢٠٠٧ م، وحيث انه لا تثريب علي الذايره في الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف -فيما يخص هذا البند- دون اضافه عليه ما ما قدرت ان تلك الاساب ب اتعني عن ايراد اي جديد: لان في تاييدها لها بحمله تلك الاساب ما يتاكد معه انها لم تجد فيها في القرار من مظاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاساب. لما كان ذلك،ogenous الثاني ان القرار محل الطعن في شان المنازعه بخصوص البند محل الطعن جاء متفقا مع الاساب السايفه التي بني عليهها والكافيه لمتل قضايه، اذ تولت اللجنه المصدره له تميض مكمن النزاع فيه، وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلس اليها في منظوفه، وحيث لم تلحظ الداره الاستنافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقدميمه من دفوع مثاره امام هذه الداره، Amar الذي تنتهي فيه هذه الداره الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، ولا ينال من ذلك ادعاء الشركه المستانفه ان تلك الاموال شلمت علي سبيل الامانه،ogenous الثاني من خلال سرد وقايع القرار الابتدايي استثمار تلك المبالغ دون ان ينفي ذلك ما جاء في استثناف الشركه مما لا يستقيم معه القول والزعم بانها مجرد امانه لا تجب فيها الزكاه، ما دام انه قد ثبت التصرف فيها، والانتفاع بالمبلغ علي النحو الذي تم بيانه ضمن وقايع واسباب القرار محل الطعن، وحيث كان استثناف الشركه المكلفه تكرارا لما ابدته من اعتراض، دون ان ينال ذلك من سلامه ما اتته الي اله القرار الابتدايي: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استثناف الشركه المكلفه، وتاييد القرار الابتدايي
محمولا علي اسبابه.
٢- بند عدم خصم الاصول الثابته من لوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي
٢٠٠٩ م، وحيث انحصر الخلاف في مطالبه المستانفه بحسم الارحه الفتريه
الصافيه للاصول الثابته من لوعاء الزكوي بعد تعديلها بفروق الاستهلاك المضافه

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الي الربع المعدل، بينما تري الهييه رفض حسم الاصل الثالثه من الوعاء الزكوي كما يتم اضافه فرق الاستهلاك الي الربح المعدل، وحيث نصت الفقره (اول) من التعميم رقم (١٣٣٤/١٧/٢٦) وتاريخ (١٤٣٤/٥/٢٦) احد ساد در من مدير عام الهييه العامه للزكاه والدخل علي انه: «لاغراض انتساب قسط الاستهلاك وتحديد طفي القيمه الفقره للاصول الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي، يجوز للمكلفين الزكويين، بما في ذلك الشركات المختلفه من يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه، اتباع قواعد الاستهلاك التي كانت مطبقه قبل صدور التعميم رقم (٩/٢٥٧٤) واتريخ ١٤١/٥/١٤١ ه، والمستنده علي طريقه القسط الثابت، مع مراعاه استخدام المجموعات ونسب الاستهلاك المحدده في الماده السابعه عشره من النظام الضريبي». وحيث نت كذلك الفقره رقم (١٤) من الماده (السابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) لعام ١٤٣٨، «اذا استخدمت الشره المختلفه طريقه الاستهلاك الوارده في نظام ضريبه الدخل عند تحديد وعايها الزكي، فانه يحق لها تحديد طفي القيمه الدفتريه للمووحات athabبه التي تحسم من الوعاء الزكي علي النحو الاتي: باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه طبقا لما يتم تحديده بموجب الفقرات من ا- ه من الماده سابعه عشره من نظام ضريبه الدخل بعد تعديلها باي فروقات استهلاك غير متعدده، يضاف اليها نسبه ال (٧٠٠) المqzله من قيمه الاصول المضافه خلال العام، مطروحا منها نسبه ال (٧٠٠) المqzله من التعويضات عن الاصل المستبعده خلال العام». وحيث ان المكلف يطالب في هذا الاستثناف بسم دطاي الاصول الثاني الثابيه حسب القوايم الماليه المقدمه منه، وحيث لم تبين للهييه وجود خطا من المكلف عند انتسابه استهلاك الاصول المشموله في اقراره، والمثله لموضوع الخلاف مع الهييه بشانها في ضوء اعطاء المكلف الخيار في الطريقه التي يتم بها انتساب طريقه الاستهلاك لتلك الاصول. وحيث انه من غير المعقول ان تصبح نتيجه انتساب تلك الاستهلاك من وجهه نظر الهييه هي تقرير اعتبار قيمه تلك الاصول صفريه دون الاسهاذ منها لمثل تلك النتيجه، الامر الذي يتاكد معه لدي الهييه كون الاصل في انتساب الاستهلاك الخاصه بتلك الاصول علي نحو ما جاء به اقرار المكلف، في ضوء عدم وجود بييه معتبره وفرينه قويه للعدول عما جاء في اقرار المكلف في احتساب طريقه الاستهلاك لتلك الاول. وعليه، انتهت الدايره الي قبول استثناف المكلف، ونقض القرار الابتدايي فيما جاء به بخصوص البند محل النظر.
القراء:
بناء علي ما تقدم، وباستحاب ما ذكر من اسباب; قرت الدايره بالاجاء ما ياتي:
اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه المكلف / شركه ... سجل تجاري رقم (...) ورقم
الابتداييه في الدمام.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ثانيا: وفي الموضوع:
1 - رفض استيناف المكلف بخصوص بند مساهمات الشركه لعام ٢٠٠٧ م، وتاييد القرار
الابتدايي فيما انتيي اليه من نتيجه محموله علي اسبابه في شان هذا البند.
٢- قبول استيناف المكلف بخصوص بند عدم خصم الاصلюت النايبه من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧ م، وتقرير الاخذ بمطالبه المستانفه بحسم الارصده
الدفتريه الخاصه للاصول النايبه من الوعاء الزكوي بعد تعديلها بفروق الاستهلاك
المضافه الي الربع المعدل، ونقص ما قضي به القرار الابتدايي في هذا الشان: للاساب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.