tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4134 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1441-04-20 document_type=ruling entity=document_number:81357e15-ba1c-41ec-a7fa-a9f374bdb864 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4134 لعام 1441 ه
المقامه من/ عوض بن خليف بن دغيمان الحربي سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه ساعد العالميه للخدمات غير ذلك (...)
القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم للفصل فيها، انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها انه : تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 24/ 4/ 2019م علي ان تقوم المدعي عليها باستقدام عماله لموكلتي لمده سنتان مقابل دفعات شهريه للمدعي عليها والزمت هذه الاخيره موكلتي بتوقيع سند لامر بكامل قيمه العقد مبلغ وقدره(5.196.000)ريال وقد اتفقا علي ان يسري هذا العقد من تاريخ وصول العماله الي المملكه علما بان وصول العماله يستلزم بالضروره موافقه وزاره العمل علي منح موكلتي الحق في الاستقدام ، وفي حال رفضت وزاره العمل تقديم الخدمه لموكلتي لاي سبب فان موكلتي لا تستطيع استقدام اي عامل ومن ثم لن يتم تفعيل العقد بين طرفيه ،وحيث لم توافق وزاره العمل لموكلتي علي الاستقدام ولم يتم وصول اي عامل الي المملكه ومن ثم لم يتم تفعيل العقد ولم تستحق المدعي عليها اي مبلغ ، الا انها تقدمت لمحكمه التنفيذ بموجب السند لامر المشار اليه للمطالبه بكامل قيمه العقد وعن كامل الفتره وبناء علي ذلك اصدرت الدايره التنفيذيه العاشره قراريها رقم(41742523)ورقم (41742528)بتاريخ 20/ 04/ 1441ه بالزام موكلتي بسداد مبلغ وقدره (5.196.000) ريالا ، في جلسه بتاريخ 1442/6/12 ه حضر الطرفان وقام طرفا الدعوي بتبادل المذكرات فيما بينهم وطلب وكيل المدعي عليه مواصله الرد. جلسه بتاريخ 1442/6/28 ه وبحضور طرفي الدعوي، قام طرفي الدعوي بتبادل المذكرات فيما بينهما، واكتفيا بما تم تقديمه سابقا ، جلسه بتاريخ 1442/8/16 ه عقب المدعي عليه بان المدعي لم يستطع اتمام العقد لعدم اكتمال الطلبات حسب العقد، وتم تقديم سند امر بمبلغ قدره (5.600.000) ريال لمحكمه التنفيذ، ثم سالت الدايره عن مبرر تقديم سند لامر، فاستعد ببيانه في مذكره خلال يوم عمل ، في جلسه بتاريخ 1442/8/19 ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن المستند او البينه عن رفض وزاره العمل العقد وذكر انه لا يوجد لديه وتبين للدايره بانه وحسب العقد المرفق في البند ماده 4/2 ان للعميل حق استرداد رسوم الخدمه في حال رفض وزاره العمل تقديم الخدمه للعميل .
وفي مذكره قام المدعي بايداعها بتاريخ 27/6/1442 ه ) جاء فيها : يحاول وكيل المدعي عليها تفسير وتاويل كل بند من بنود العقد بصوره تختلف عن تلك المدونه نصا في العقد فحاول تفسير الماده(5) من العقد واخراجها عن مضمونها وربطها بالماده(13)لاقناع القاري ان العقد ساري وهذا الربط والخلط غير صحيح كما اننا نتسال ما هو المقصود من عباره "يسري هذا العقد من تاريخ السريان" ان القاري لهذه العباره يشعر بانه يقرا لغه مغايره للغه العربيه ، وعلي الرغم من ذلك فقد تم فهم الماده بما ورد في نهايتها من عباره "مده تقديم الخدمه هي(24)شهر ميلادي تبدا من تاريخ مباشره العامل المعار العمل لدي العميل " ومن هنا يتضح ان المده التي يبدا منها العقد والتي تنتفع بها موكلتي هي من تاريخ مباشره العامل العمل لديها ، ولا ينال من ذلك زعم وكيل المدعي عليها ان فتره سريان العقد تختلف عن مده العقد فهذا تاويل للالفاظ وتغيير للمفاهيم، ولو صح الوكيل فيما ذكره فان عقد موكلته يجب تعديله لعدم مشروعيته وعدم صحه صياغته ناهيك عن التفافه وتناقض بنوده ومن الملاحظ ان كل ما يشغل المدعي عليها هو التوقيع – عن طريق مندوبيتها-مع العملاء ثم اصدار الفواتير بالملايين بعد التوقيع بايام ثم التنفيذ عليهم بموجب السند لامر الغير مستحق شرعا. 2) حتي لا يزداد الجدل بشان السريان فنوجز ردنا في ان العقد المبرم بين الطرفان لم يفعل ولم يسري ولم يستحق عنه اي مبلغ ولم تقم المدعي عليها بتسليم موكلتي اي عامل حتي تستحق عنه اي مبلغ وقد اوضحت الماده ان مده الخدمه التي تقدم لموكلتي هي(24)شهرا ميلاديا تبدا من تاريخ مباشره العامل العمل لدي العميل وقد اقرت المدعي عليها في مذكرتها بتاريخ 28/ 4/ 1442انها لم تستقدم العماله ومن ثم لم تنتفع موكلتي من العقد وبناء عليه لا تستحق القيمه التي تطالب بها وبهذا فاننا نخرج من التفاسير التي يحاول وكيل المدعي عليها زعمها من ان مده السريان تختلف عن مده العقد تختلف عن مده وصول العامل تختلف عن تاريخ مباشره العامل ، فالعبره في النتيجه المتمثله في عدم انتفاع موكلتي من اي عامل وقد اكدت علي ذلك اكثر من ماده من مواد العقد ومنها ما ورد بالفقره (6)من الماده (4) 3) ان استنادنا علي الفقره(2)من الماده(4) والتي تنص علي" للعميل الحق في استرداد رسوم الخدمه في حال رفضت وزاره العمل تقديم الخدمه للعميل لاي سبب كان" نعني به ان لفظ "الخدمه" يقصد به السماح من وزاره العمل لموكلتي استعاره العماله وهو مالم يحدث حيث لم توافق وزاره العمل علي منحها الخدمه ومن ثم فليس المقصود هو السماح بالاستقدام – وفق ما تفهمته المدعي عليها – اذ ان المعلوم ان المدعي عليها هي من تقوم بالاستقدام وليست موكلتي وشتان بين المعنيين ولو ان معناهما واحدا لما جاءت ماده مستقله في العقد لتوضح هذا الامر وقد سبق ان اوضحنا انه كان علي المدعي عليها ان تتاكد من هذا السماح لموكلتي وذلك عبر حسابها الالكتروني قبل ابرام العقد وهذا هو الاجراء المتبع لدي شركات الاستقدام ،الا ان المدعي عليها لم تفعل ذلك ووقعت موكلتي علي العقد والسند حتي يتسني لها اصدار فاتوره بعد التوقيع علي العقد بخمسه ايام فقط وهو امر غير معقول. 4) اننا لم نربط بين ما اطلق عليه وكيل المدعي عليها بالدفعه الاولي وما اطلق عليه الدفعات الشهريه وانما تنصب دعوانا في ان المدعي عليها لم تعيير موكلتي اي عامل للاسباب التي سبق ان ذكرناها وانها لا تستحق نظير لك ايه مستحقات من موكلتي وبمعني اخر فان العقد معلق علي شرط وهو تسليم العماله لموكلتي والا فسخ العقد ، ولا ينال من ذلك التفرقه بين مسميات الدفعات التي يثيرها وكيل المدعي عليها حتي تحصل موكلته علي ايه مبالغ باي طريقه ، كما ان كلمه الدفعات الوارده بالفقره (6)من الماده (4)لم تفرق بين الدفعه الاولي او الدفعات الشهريه وانما جاء اللفظ عاما مطلقا ومن ثم لا يمكن تاويله من وكيل المدعي عليها بما يحقق النفع فقط لموكلته 5) لم تخطي موكلتي في الاستشهاد بالماده (7/ 5) حيث ان معناها واضح في ان الشرط الجزايي يكون لكل عامل انهيت خدماته وبالتالي فهي ترتبط وجودا وعدما بدخول العماله ابتداء وتسليمهم الي موكلتي ثم انهاء خدماتهم وهو ما استشهدت به موكلتي حيث ان المدعيه لم تسلم موكلتي اي عامل الامر الذي ينتفي معه مطالبتها بالشرط الجزايي ناهيك عن انه من غير المعقول ان تكون موكلتي تطالب بالفسخ لعدم استحقاق المدعيه لمبلغ(5.198.000) ريال ثم تفاجي بالزامها بمبلغ(10.392.000)ريال فكيف يكون الاستمرار في العقد يعادله مبلغ (5.198.000) ريال ، وفسخ العقد يعادله مبلغ (10.392.000)ريال. الطلبات 1) بصفه مستعجله: وقف التنفيذ الصادر عن الدايره التنفيذيه (10) بجده لحين البت في الدعوي 2) فسخ العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها وابطال السند لامر 3) الزام المدعي عليها بمبلغ (150.000) ريال اتعاب المحاماه
وفي مذكره قام وكيل المدعي عليا بايداعها بتاريخ 20/6/1442 ه اولا: فيما يتعلق بزعم المدعيه بعدم سريان العقد المبرم بينها وبين موكلتي: فهذا زعم باطل، شرعا ونظاما، ومخالف للمنصوص عليه في العقد؛ حيث انه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، فان العقد ساري من تاريخ التوقيع عليه، حيث تنص الماده رقم (5) " فتره العقد وانهايه " علي:" يسري هذا العقد من تاريخ السريان..." وجاءت الماده رقم (13) من العقد تقطع بما لا يدع مجالا للشك علي ان المقصود بتاريخ السريان هو تاريخ التوقيع علي العقد، حيث نصت علي ان:".. وقد وقع الاطراف علي هذا العقد اعتبارا من تاريخ 24-4-2019 تاريخ سريان العقد" ثانيا : عدم احقيه المدعيه في طلب فسخ العقد : حيث لم يتوافر للمدعيه مبررا شرعيا او نظاميا لطلب فسخ العقد، ولا يجوز لها بحال ان تتكا علي عدم سدادها الدفعه الاولي المنصوص عليها في الماده رقم (1) من العقد، سالف الاشاره اليها ، والتي يترتب علي الوفاء بها قيام موكلتي بتوفير العماله موضوع العقد ، مبررا لفسخه كما انه لا صحه لزعم المدعيه رفض وزاره الموارد البشريه منح الحق للمدعيه في الاستقدام.(كما جاء في لايحه دعواها/ ومذكرتها) حيث ان هذا الزعم يخالف النظام وينافي الحق و الواقع حيث ان موكلتي هي المنوط بها استقدام العماله واستخراج تراخيصها من الاف الي الياء ؛ حيث انها شركه مرخص لها باستقدام وتقديم الخدمات العماليه ، وقامت موكلتي بالفعل بتوفير التاشيرات اللازمه لاستقدام العماله المتفق عليها مع المدعيه بعد موافقه الوزاره ، وفقا للعقد المبرم بينهما مرفق (1). ثالثا : اخطات المدعيه بالربط بين نفي استحقاق الدفعه الشهريه و مطالبه المدعي عليها بالدفعه الاولي والتي تختلف كليا عن المطالبه خطا المدعيه في تفسير نص العقد خلط المدعيه بين سداد الدفعه الاولي (الواجب الوفاء بها لتوفير العماله)، وبين الدفعات الشهريه : قامت المدعيه في مذكرتها بالخلط بين الدفعه الاولي للعقد الواجب سدادها عقب التوقيع علي العقد، وبين الدفعات الشهريه الواجب سدادها عقب وصول العماله : رابعا : اخطات المدعيه باستشهادها بالماده (7/ 5) علي عدم استحقاق موكلتي للشرط الجزايي المنصوص عليه استشهدت المدعيه - خطيا علي نص الماده (5/ 7) من العقد، لنفي استحقاق موكلتي للتعويض – في حين ان موكلتي تركن في طلبها للتعويض – في حال اصرار المدعيه علي عدم تنفيذ العقد- علي ما ورد بالماده (4-4) والتي: نصت علي ان "يلتزم العميل بعدد العماله المتفق عليه، وفي حال قيام العميل بخفض عدد العماله او عدم طلب العماله او عدم استخدم خدماتهم خلال تسعون (90) يوم من تاريخ توقيع العقد وفقا للاعداد المبنيه في الملحق رقم (1) وخلاف لذلك سوف تقوم ساعد بانهاء هذا العقد ويلتزم العميل بدفع غرامه جزاييه تساوي قيمه اربع (4) دفعات شهريه فورا عن كل عامل". ووفقا لهذا البند تستحق موكلتي لقيمه التعويض الاتفاقي محل المطالبه. ولما كان العقد يقرا كوحده واحده، وبنوده مكمله لبعضها البعض، لتوضيح وتفسير موضوعه والتزامات اطرافه، وفق تسلسل منطقي وطبيعي للامور، فان ما تحاوله المدعيه من تجزاه هذه البنود وقراءتها بمعزل عن السياق الوارده فيها لتزعم وجود تناقض بين مواده، هو امر غير مقبول.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه وعلي كافه اوراق الدعوي ، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها ، واسترداد المبالغ المدفوعه للمدعي عليها ، تاسيسا علي عدم موافقه وزاره الموارد البشريه تقديم الخدم للمدعيه ، وبما ان عبء اثبات الدعوي واقامه البينه عليها يقع علي عاتق المدعيه ، وبما ان المدعيه لم تقدم اي بينه موصله علي رفض وزاره الموارد البشريه تقديم الخدمه للمدعيه ، مما تكون معه هذه الدعوي حريه بالرفض وبه نقضي .
 
(منطوق الحكم)
رفض هذه الدعوي .
رييس الدايره
انس بن سعد الشهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3186 لعام 1442 ه
المقامه من/ عوض بن خليف بن دغيمان الحربي سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه ساعد العالميه للخدمات غير ذلك (...)
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، واسترداد المبالغ المدفوعه للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 19/08/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 05/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعيه واكد وكيلها علي ما ورد فيه وبسؤال وكيل المدعيه عن نشاط موكلته ذكر ان نشاطها هو استقدام العماله وتاجيرها علي الغير وانه سبق التقدم للمحكمه العامه واصدرت حكمها بعدم الاختصاص واصبح نهاييا لعدم الاعتراض عليه وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تستطع اكمال اجراءات الاستقدام لعدم سداد المدعيه المبلغ المستحق عليها وان والمدعي عليها تستحق السند لامر بموجب العقد بناء علي تخلف المدعي عليها عن سداد الدفعه الاولي وقد قامت باستصدار التاشيرات الا انها لم تستطع سداد الرسوم الحكوميه واستمهل للاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه والاجابه عليه وعليه جري فتح تبادل المذكرات بين الطرفين، وبجلسه 20/11/1442ه اكد وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تستطع توريد اي من العمال للمدعيه بسبب عدم سداد المدعيه واما السند لامر فقد تم تقديمه لانه مستحق للمدعيه بموجب العقد في مادته 4/11/12 التي تضمنت ان يحرر سند لامر لصالح المدعي عليها وان لها الحق في تنفيذ السند دون الرجوع للعميل في حال اخفاقه سداد اي مبالغ او متاخرات فعقب وكيل المدعي بان العقد كان علي توريد عمال وان المدعي عليها اقرت بعدم توريد اي عمال فبالتالي لا تستحق قيمه السند وايضا ان العقد يتحدث عن مبالغ متاخره وليس عن الدفعه الاولي فعقب وكيل المدعي عليها بان العقد في مادته الاولي يعطيها الحق في السند وقد صدر قرار بتنفيذه الا انه لم تستلم المبالغ فعقب وكيل المدعيه بان موكلته طلبت ايقاف تنفيذ السند الامر المؤرخ في 24/04/2019م وقيمته (5.196.000ريال) فعقب وكيل المدعي عليها بان محكمه التنفيذ رفضت طلب المدعي لايقاف تنفيذ السند لامر وان المدعيه حررت سندين لامر بذات المبلغ في كل منهما وقيمتهما الاجماليه (10.392.000ريال) وانه تم التقدم بهذين السندين لمحكمه التنفيذ وصدر الامر بتنفيذهما وانهما عن قيمه العقد والدفعات الماليه المتفق عليها فعقب وكيل المدعي بانه صدر قراران تنفيذيان وانه يطلب ايقاف تنفيذهما وانه لا يحضره الان تاريخ السند لامر الثاني فعقب وكيل المدعي عليها بان السندين محررين بذات التاريخ 24/ابريل/2019م وكل منهما قيمته (5.196.000ريال) رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر ، ذلك ان مبلغ سندي الامر محل الدعوي انما وجد ليقابل الالتزام الواقع علي عاتق المدعيه والمتمثل في توريد العماله محل العقد وهو ما لم يتم باقرار المدعيه نفسها ، وبالتالي فلا يحل للمدعيه المطالبه بالتنفيذ علي سندي الامر المذكورين ، وهو الامر الذي تؤيده نصوص العقد نفسه الذي منح المدعيه احقيه الحصول علي غرامات علي المدعي عليها واشترط ان تكون بدايه حساب تلك الغرامات بعد توريد العماله وهو الامر الذي لم يتم من قبلها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والقضاء مجددا بفسخ العقد لعدم تنفيذه من قبل طرفيه ، وثبوت عدم استحقاق المدعيه لسندي الامر محل الدعوي ، علي ان هذه النتيجه التي انتهت اليها هذه الدايره لا ينال من حق المدعيه في ان تقيم دعوي مستقله تطالب فيها بالتعويض العادل عما لحقها من ضرر متي ما توافرت لديها البينه علي تحقق اركان التعويض .
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء حكم الدايره الابتداييه (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4134) لعام (1441ه) والحكم مجددا بما يلي : اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها للسندين لامر المؤرخين في 24/04/2019م وقيمه كل منهما (5.196.000ريال) خمسه ملايين وميه وسته وتسعون الف ريال.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري