moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470567214 لعام 1444 ه المدعي: شركه الاخشاب العالميه المدعي عليه: مجموعه علي رده الله الصاعدي وشركاه المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 29/ 6/ 1444ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر عن المدعيه (سليمان احمد محمد الغانمي) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (412153743) بصفته ممثل نظامي بموجب ترخيص رقم: (4191)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بنظام ابشر بتبليغ رقم (65186894)، وبناء علي ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (قيمه اخشاب تم توريدها الي المدعي عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م بثمن اجمالي قدره (٤٣٤,٥٧٧.٠٠) اربع ميه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي سدد منه (٤٢٢,١٥٧.٠٠) اربع ميه واثنان وعشرون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م بمبلغ قدره (١٢,٤٢٠.٠٠) اثنا عشر الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه حساب).٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,٤٢٠.٠٠) اثنا عشر الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي.٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في (مصادقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه تضمنت مبلغ 12,420 ذيلت بختم المدعي عليه وتوقيعه)، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليه حضوريا بالمبلغ محل المطالبه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: فان المدعيه تطالب الزام المدعي عليه مبلغا قدره (12,420) اثنا عشر الفا واربعمايه وعشرون ريال، مقابل توريد المدعيه اخشاب الي المدعي عليه، وقدمت في سبيل ذلك مصادقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه تضمنت مبلغ 12,420 ذيلت بختم المدعي عليه وتوقيعه، وبما ان المصادقه التي قدمتها المدعيه حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولا شك ان المصادقه اقوي حجه وابلغ اثباتا من مجرد الكتابه فقط، ولما ان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولان نظام المحكمه التجاريه قد نص في الماده م/30 علي انه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وعليه فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه مجموعه علي رده الله الصاعدي وشركاه المحدوده السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه الاخشاب العالميه السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (12,420) اثنا عشر الفا واربعمايه وعشرون ريالا.