moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ٠٧/٠٣/١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله/ (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ: ٢٠ / ١١ / ١٤٤٥ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ: ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٦ه الصادره من الموثقين، وطلب المدعي وكاله الحكم لموكليه بالزام المدعي عليها بتزويد موكليه بعقود التشغيل لعام ١٤٤٤ه و١٤٤٥ه، وذكر بان موكليه اعضاء في مجلس الاداره، ثم طلب المدعي عليه وكاله مهله للرد، فامهلته الدايره خمسه ايام للرد، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢١/٠٣/١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ: ١١/٠٣/١٤٤٦ه، وتضمنت الدفع بوجود دعوي سابقه منظوره من المدعين موضوعها التفتيش علي الشركه، كما تضمنت الدفع بعدم وجود مصلحه للمدعين في الدعوي، وان الهدف من اقامه هذه الدعوي في حقيقتها هو للحصول علي مستندات بصفتهم مساهمين وليس بصفتهم اعضاء مجلس اداره، مستغلين صفتهم كاعضاء مجلس اداره دون سبب مشروع مخالفين بذلك نظام تعارض المصالح، واضاف بان الاجراء النظامي الصحيح في حاله رغبتهم كمساهمين في الاطلاع علي المستندات هو من خلال الجمعيه العامه للمساهمين وفق الشروط المحدده في نظام الشركات. مضيفا عدم توافر شروط الزام المدعي عليها بتقديم المستندات بناء علي نظام الاثبات في الفقره (١) من الماده السادسه والثلاثون منه. وانتهي الي طلب عدم قبول الدعوي لانعدام المصلحه، واحتياطيا: ضم الدعوي للقضيه رقم (٤٦٧٠١٠٤٤٠٧) المنظوره لدي هذه الدايره. كما اشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ: ٢٠/٠٣/١٤٤٦ه والتي اكد فيها علي اختلاف موضوع هذه الدعوي عن الدعوي السابقه، كما تمسك فيها بطلب تسليم المستندات لموكليه بصفتهم اعضاء مجلس اداره وليس بصفتهم مساهمين، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها بالامتثال لنظام الشركات وتسليم المستندات المطلوبه للمدعين. ورات الدايره ان القضيه صالحه للحكم فيها، وعليه فقد نطقت بحكمها استنادا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتزويد موكليه -بصفتهم اعضاء في مجلس الاداره- بعقود التشغيل لعام ١٤٤٤ه و١٤٤٥ه، وحيث قدم وكيل المدعين نسخه من السجل التجاري للشركه والمتضمن كون موكليه اعضاء في مجلس الاداره، وبما ان المنظم في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١٣٢/م) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه قد نص في الماده السابعه والسبعين منه علي ما يلي: "صلاحيات مجلس الاداره: ١. مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه بما يحقق اغراضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام او نظام الشركه الاساس من اعمال او تصرفات تدخل في اختصاص الجمعيه العامه. ويكون للمجلس ايضا -في حدود اختصاصاته- ان يفوض واحدا او اكثر من اعضايه او من الغير في مباشره عمل او اعمال معينه."، وبما ان المدعون اعضاء في مجلس الاداره فان هذا الطلب جدير بالرفض لكونهم جزء من الاداره وانه كان يجب عليهم ان يقوموا بهذه المهمات ويتابعوا اعمال الشركه وان الاداره لهم حق فيها ولهم في ذلك الاستعانه بالجهات ذات الاختصاص للمشاركه في اداره الشركه لكونهم جزء من ادارتها بموجب نظام تاسيسها وان المنظم السعودي جعل للشريك غير المدير حق الاطلاع وتسلم المستندات لا من يزاول الاداره او من هو مدير بموجب نظامها ؛ مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٦٧٠١٠٤٤٠٧)، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.