moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10761 لعام 1441 ه المقامه من/ فريج عبدﷲ مكدي السبيعي هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه المتحده للبيع بالتقسيط المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان نوره محمد الوكيل سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب وكاله رقم (411801008) وتاريخ 23/ 10/ 1441ه الصادره تقدمت لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها ان موكلها حرر بتاريخ 01/ 08/ 1431ه سندا لامر للمدعي عليها بمبلغ قدره (23.000ريال) قيمه الدفعه الاخيره من عقد ايجار منهي بالتمليك لسياره من نوع كامري موديل 2010م، ولتعثر موكلها في السداد لمده خمسه اشهر قامت المدعي عليها بسحب السياره مع استمرارها بالمطالبه بكامل قيمه السند لامر عن طريق محكمه التنفيذ اضافه الي مبلغ قدره (40.440ريال) برغم ان موكلها لم يعد ينتفع بالسياره بعد سحبها، وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها برد ما اخذته زياده علي ما تستحق اضافه الي دفع مبلغ قدره (20.000ريال) قيمه تكاليف المحاماه، والحكم ببطلان السند لامر لانه غير مستحق اضافه الي انهاء عقد التاجير من تاريخ سحب المدعي عليها للسياره محل الدعوي لانتفاء المنفعه المكتري لاجلها، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعي فيما لم يحضر ممثل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) لما كان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها قبل بحث موضوع الدعوي شكلا او موضوعا، للتاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، ولما كان موضوع هذه الدعوي هو نزاع بين طرفين متصل بعقد ايجار تمويلي، ولما كانت الماده (3) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/ 08/ 1433ه نصت علي ما يلي: (تشكل لجنه باسم لجنه الفحص في المخالفات و المنازعات التمويليه تختص بالاتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي، ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما)، ولما كان العقد محل الدعوي تم تحريره في عام 1431ه مما يعني ان العقد محل الدعوي تم ابرامه قبل اصدار نظام الايجار التمويلي وقبل انشاء اللجنه المذكوره اعلاه، وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص للجنه المذكوره، وعليه فتختص المحاكم العامه بنظر النزاع وفقا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه و التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا)، وما تقدم يتوافق مع ما اقره رييس المجلس الاعلي للقضاء بموافقته علي ما عرضه المستشار والمشرف علي الاداره العامه للمستشارين، بعرضه رقم (32305) وتاريخ 17/ 04/ 1439ه والذي جاء فيه: (... 6- ان الفصل في منازعات وعقود التاجير التمويلي التي ابرمت من قبل ممول لم يرخص له بممارسه الايجار التمويلي وفقا لنظام مراقبه شركات التمويل فان كان المؤجر مصرفا فالفصل فيها من اختصاص لجنه المنازعات المصرفيه بناء علي الامر الملكي رقم 37441 بتاريخ 11/ 08/ 1433ه وان لم يكن مصرفا فالفصل فيها من اختصاص القضاء العام، لكون الدعوي لم تنشا من تطبيق نظام الايجار التمويلي)، ولما تقدم فان الدايره تري وجاهه الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ويكون الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقد للمحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ