moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 7521 لعام 1442 ه المقامه من/ فرع شركه السيارات الغريبه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه قيادتي لتعليم القياده غير ذلك (...) ضد/ شركه ثقه لخدمات حوادث المركبات (شركه شخص واحد) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله: عبدﷲ عبدالرحمن احمد باوارث صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (?????????) وتاريخ 18/10/1442ه الصادره من الموثق/ضيف ﷲ علي الشهري قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: " بتاريخ 26/11/2020م، اشترت المدعي عليها الاولي من المدعيه عدد (20) مركبه نوع (partner truck 3955wb) موديل 2020 بقيمه اجماليه مقدارها (1,552,500) مليون وخمسمايه واثنين وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي; مستند1- بتاريخ 14/03/2021م، قامت المدعي عليها الثانيه بكفاله المدعي عليها الاولي كفاله غرم واداء في سداد قيمه هذه المركبات; مستند2-. لم تقم المدعي عليها الاولي او كفيلتها بسداد اي قسط من الاقساط المستحقه بتاريخ 01/02 و01/03و01/04 و01/05 من عام 2021م دون سبب مشروع. نصت الماده (3/4) من عقد البيع علي انه في حال عجزت المدعي عليها الاولي عن سداد دفعتين متتاليتين عند حلول اجلهما فانها تلتزم بسداد كامل المبلغ المتبقي علي دفعه واحده، وحيث ان المدعي عليها الاولي حتي تاريخه لم تقم بسداد 4 دفعات متتاليه عليه تكون كامل القيمه مستحقه الاداء علي دفعه واحده." وطالب في دعواه: الزام المدعي عليهما بسداد المبلغ المستحق عليهما والبالغ مقدارها (1,552,500) مليون وخمسمايه واثنين وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (200،000 ) مايتا الف ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه عبدﷲ بن محمد المغربي سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: 423249071 بتاريخ 18/10/1442ه صادره من الموثق ضيف ﷲ علي الشهري كما حضر المدعي عليه اصاله بكر بن علي بن حسن مقنص سجل مدني رقم: (...) وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقات صحيفه الدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها سبق اللجوء الي المصالحه قبل قيدها؛ استنادا للماده رقم (8/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص علي: " تحدد اللايحه...اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه...", وللماده رقم (58/د) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه المنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه والتي تنص علي: " انه يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي والاتيه ومنها، الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء للمصالحه والتسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء", وبما ان هذه المنازعه بين كيانين تجاريين, وبما ان العقد -محل الدعوي- نص علي وجوب اللجوء للتسويه الوديه قبل رفع الدعوي وبما ان المدعيه لم ترفق في لايحه الدعوي ما يثبت القيام باجراءات المصالحه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء الشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (59/2) من لايحه نظام المحاكم التجاريه: " تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده". (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (7521 لعام 1442ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح