tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430251225 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1439-12-18 document_type=ruling entity=document_number:557 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي لقضيه رقم ٤٢٨٠٧٤٦٨ لعام١٤٤٢ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعي عليها بموجب عقد تاجير سياره وتم توقيعه علي سند لامر حيث تعطلت السياره المستاجره من المدعي عليها بموجب العقد رقم (...) المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٠م وحيث تعطلت السياره بسبب امطار غزيره ونفذ عليه السند لامر توقفت خدماته وعليه تم رفع دعوي ضدهم بابطال السند لدي الدايره التجاريه السابعه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض برقم دعوي (٩٩٦٨) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٣٩ه وعليه حكم لصالحه بمنطوق الحكم (ابطال استحقاق المدعي عليها فرع شركه(...) للسند التنفيذي رقم (٥٥٧) وتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٨م والزامه برد السند لامر) وحيث توقفت خدمات موكله جراء امر التنفيذ الصادر ضده وفتره الايقاف كانت من ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٨م حتي تاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠م حيث في فتره ايقاف موكله قد طلب سلفه ماليه من عده اشخاص لعدم تملكه المبلغ وايضا تاخر زواج موكله بسبب عدم قدرته علي توفير المبالغ الماليه لاكمال حياته الشخصيه وطالب بالتعويض بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢ه الصادر من الدايره الجزييه الثانيه عشر بالمحكمه العامه بالرياض. ٢- صك الحكم بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨ه في القضيه رقم (٩٩٦٨) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٣٩ه الصادر من الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٣- قرار التنفيذ السابق. وصدر عن الدايره حكمها بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤ه ومنطوقه: " حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ." وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وقد افتتحت هذه الجلسه نظرا لصدور قرار المحكمه العليا باختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعواه بتحرير اركان التعويض الثلاثه وهي الضرر والخطا والعلاقه السببيه فطلب مهله لتحرير الدعوي في هذا الشان، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره ان المدعي قد تقدم بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (٤٣٣٥٣٦٠١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ه، حرر فيها دعوي التعويض، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله من تقديم الجواب علي الدعوي، طلب مهله للاطلاع والرد، وجاء في مذكره المدعي " كما يعلم فضيلتكم انه لا بد لدعاوي التعويض من توفر اركان ثلاث هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، فانه تحقق خطا المدعي عليها بايقاف خدماتي من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٣ه، حتي رفع ايقاف الخدمات بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه، بعد رفع دعوي علي المدعي عليها بابطال السند التنفيذي وقد صدر حكم لصالحي بعدم استحقاق المدعي عليها للسند التنفيذي لدي دايرتكم الموقره في القضيه رقم (٩٩٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٨ه، كما ان الثابت حصول ضرر علي ناتج عن تراكم الديون بسبب ايقاف الخدمات؛ حيث انني اعمل (...) في منطقه (...)ومغترب عن اهلي وبسبب ايقاف الخدمات والحجز علي ثلت الراتب اضطررت للدين طوال سنتين ونصف مما اضطرني بعد رفع ايقاف الخدمات لاخذ قرض من البنك (...)بمبلغ مقداره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال لسداد الديون، وكذلك اشتريت سياره لم استطع تسجيل ملكيتها باسمي نتيجه ايقاف الخدمات وبسببها لم استطع التامين وحصل لي حادث واضطررت لدفع مبلغ مقداره (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال لصاحب السياره التي صدمتها بسبب عدم وجود تامين، وكذلك ايقاف الخدمات منعني من تسجيل السياره باسمي مما فوت علي تسجيل السياره في تطبيقات التوصيل (...) وتفويت منفعه دخل اضافي، ولما كان الثابت خطا المدعي عليها، وكذلك حصول ضرر علي، وان هذا الضرر ناتج عن نفس الخطا وهي العلاقه السببيه بين الخطا والضرر فقد توافرت اركان التعويض الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما. كذلك قد اصابني ضرر معنوي بايقاف خدماتي لمده سنتين ونصف بغير وجه حق حيث بل ان الضرر النفسي الذي اصابني جراء ايقاف خدماتي يفوق الضرر المادي ويطول شرحه واعلم وقت فضيلتكم فلا احبذ الاطاله، ومما يدل علي التعويض عن الضرر المعنوي المطلقه قبل الدخول فانها لم ينلها ضررا ماديا انما معنوي لان طلاق المراه قبل الدخول يسبب لها الما نفسيا كبيرا، وقد اوجب الشارع نصف المهر المسمي. وعن سؤال فضيلتكم لماذا طلبت (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال ولم اطلب اقل او اكثر فابين لفضيلتكم بشكل مختصر: ١- (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال القرض الذي اقترضته من البنك (...) لسداد ديني بسبب ايقاف المدعي عليها خدماتي. ٢- (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال قيمه الحادث الذي ارتكبته وبسبب عدم تاميني بسبب عدم تسجيل السياره باسمي نتيجه ايقاف الخدمات. ٣- (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال قيمه مراجعاتي المستمره للمدعي عليها وشركه (...)والمرور قبل ان اشتري السياره وما دفعته لشركات للتنقلات وما دفعته للمحامين من استشارات. ٤ - (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تعويض عن الضرر المعنوي الذي اصابني جراء ايقاف خدماتي من المدعي عليها لمده سنيتن ونصف. وبناء علي ما سبق: الطلبات: التمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال تعويضا عما اصابني من ضرر مادي ومعنوي. " وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي، كما حضر المدعي عليه وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (٤٤٧٠١٥٧٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ه، تضمنت: (اولا: نرفض موضوع الدعوي جمله وتفصيلا. ثانيا: فيما ذكره بخصوص الضرر المعنوي في هذا السياق ينطبق علينا نفس المثل حيث اننا تضررنا بالسياره من بعد غرقها بعدم الاستفاده من خدماتها. ثالثا: موضوع القرض الحاصل عليه هو قرار شخصي منه ولم يستفد من هذا القرض الا هو حيث لم تاخذ منك الشركه ولا ريال بخصوص الدعوي. رابعا: بخصوص عدم التامين علي السياره الكل يعلم بان التامين علي المركبه فقط وحيث ان المركبه مسجله باسم شخص اخر مثل ما ذكرت لا يمنع من تامينها قبل الحادث ما علاقتنا بذلك. خامسا: بخصوص المراجعات المذكوره جميع الاطراف كانت تراجع وتكلفتها كانت علينا وعليك بنفس الوقت. سادسا: بخصوص التعويض لك بالاساس بان موضوع الدعوي بيننا السياره التي تعطلت في مياه الامطار وحكم لنا المتسبب في اتلاف السياره الامطار وليس تبلي من الشركه عليك حيث اننا لم نستفد من السياره في تلك المده سعاده القاضي التمس من سعادتكم رد الدعوي حيث ان المدعي لا يستحق ما ذكره من اضرار وجعلنا المتسبب بها نحن في نفس الوقت تحملنا خسارتنا في تلك السياره من بعد نهايه تلك القضيه)، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره تضمنت: (الاجابه علي ما ورد في المذكره من دفوع بما يلي: اولا: ان وكيل المدعي عليها دفع بانه قد اصابهم الضرر المعنوي فاي ضررا معنويا اصابهم وهم من قاموا بايقاف خدماته لمده سنتين ونصف دون وجه حق مستغلين بذلك السند لامر الذي كان بحوزتهم، وتم الحكم بعدم استحقاقهم لقيمه السند بحكم قضايي صدر من الدايره برقم: (٩٩٦٨) لعام: ١٤٤٢ه. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها ان القرض قرار شخصي لا دخل لهم به والجواب علي ذلك بانه لو لم يتم ايقاف خدماته دون وجه حق لكفاه راتبه، ولما اضطر للاستدانه من الناس حتي تراكمت الديون عليه وكثر طالبيها مما الجاه للقرض ليسدد به تلك الديون. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها انهم لم يستفيدوا من المركبه محل الدعوي وهذه دعوي تحتاج الي بينه، وطلب من الدايره اثبات حاله المركبه من وقت تضرر المركبه حتي الوقت الراهن؛ حيث ان المعروف لدي مكاتب تاجير السيارات ان المركبه يتم تامينها تامين شامل ويتم تعويضهم عند تعرضها للكوارث الطبيعيه، ويتم بعد ذلك اصلاحها والاستفاده منها ببيع او اعاده العمل عليها)، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وذلك تعويضا عن الضرر والخساير التي اصابته، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بعدم الاستحقاق، لذا وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان لم يثبت للدايره العلاقه السببيه بين الاضرار التي ذكرها والخطا الصادر من المدعي عليها محل هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي لقضيه رقم ٤٢٨٠٧٤٦٨ لعام١٤٤٢ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وذلك تعويضا عن الضرر والخساير التي اصابته، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ه لا بد لدعاوي التعويض من توفر اركان ثلاث هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، فانه تحقق خطا المدعي عليها بايقاف خدمات موكلي من تاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٩ه، حتي رفع ايقاف الخدمات بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ ه؛ بعد رفع دعوي علي المدعي عليها بابطال السند التنفيذي وقد صدر حكم قضايي لصالح موكلي بابطال السند التنفيذي لعدم الاستحقاق الصادر من الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٩٩٦٨) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٩ ه، وقد تسبب ايقاف الخدمات لمده سنتين ونصف بضرر مادي بتراكم الديون علي موكلي بسبب ايقاف الخدمات؛ حيث ان موكلي يعمل (...) في منطقه (...)ومغترب عن اهله وبسبب ايقاف الخدمات والحجز علي ثلث الراتب اضطر للدين طوال سنتين ونصف مما اضطره بعد رفع ايقاف الخدمات لاخذ قرض من البنك (...)بمبلغ مقداره مايه وخمسون الف ريال للسداد الديون المتراكمه، وان هذا الضرر ناتج عن نفس الخطا وهي العلاقه السببيه بين الخطا والضرر فقد توافرت اركان التعويض الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما. كذلك قد اعتري موكلي ضررا معنويا واذي نفسي بسبب ايقاف خدماته لمده سنتين ونصف بغير وجه حق بل ان الضرر النفسي الذي اصاب موكلي جراء ايقاف خدماته يفوق الضرر المادي لما اعتراه من قلق وهم واذي نفسي طيله فتره الايقاف؛ قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- "لا ضرر ولا ضرار"، والحديث دل علي تحريم ايقاع الضرر، وحيث ان ذلك الضرر جاء نتيجه رفع المستانف ضدها سند لامر غير مستحق وتم ابطاله بحكم قضايي، وبما ان تقدير التعويض المعنوي سلطه تقديريه للقاضي.
الطلبات.
بناء علي ما سبق:
التمس من اصحاب الفضيله قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم، والحكم لموكلي بالتعويض عن ١-الضرر المادي بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال القرض الذي اقترضه موكلي من البنك (...)لسداد ديونه بسبب ايقاف المدعي عليها خدماته. ٢- التعويض عن الضرر المعنوي .اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ ٨/٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد التجاريه الدايره التجاريه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٢٨٠٧٤٦٨ والقاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.