moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 1882/3/ ق لعام 1439ه المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...)،و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد : (...)، هويه وطنيه رقم (...)و(...)، هويه وطنيه رقم (...) الشركاء في شركه (...) المحدوده للتصنيع، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم كل من/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في (...) والصادره من سفاره المملكه في (...)، و(...) – سعودي الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 30/1/1438ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده، و(...) – سعودي الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 21/5/1439ه والصادره من الموثق (...)، بلايحه دعوي تضمنت ان المدعيتان (...) و(...) باعتا كامل حصتهما في شركه (...) للمدعي (...) بعلم وموافقه المدعي عليهما وعدم معارضتهما، وبعد الشروع في اجراءات اثبات انتقال الحصص رفض المدعي عليهما في اجتماع جمعيه الشركاء المنعقده في 26/12/2017م الموافقه علي البيع دون مبرر مهدرين بذلك مصالح الشركه، ثم ختمت صحيفه الدعوي بطلب الحكم بصحه بيع المدعيتين (...) لحصصهما وانتقال ملكيتها للمدعي (...)، واثبات صحه قرار الشركاء بالتعديل علي الحصص والزام المدعي عليهما بتوثيق هذه التعديلات لدي كاتب العدل، والزامهما باتعاب اجراءات التوثيق بمبلغ (10.000) ريال واتعاب المحاماه بمبلغ (150.000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها في جلسه 26/5/1439ه افهم فيها وكلاء المدعين بتبليغ المدعي عليهما من خلال البريد. وبجلسه يوم الاثنين 17/6/1439ه ابرز وكيل المدعي (...) افاده الشرطه بتعذر تبلغ المدعي عليها (...) فافهم بتبليغها عن طريق الصحيفه وتبليغ المدعي عليه (...) من خلال الشرطه. وبجلسه يوم الاحد 8/7/1439ه ابرز وكيل المدعي (...) تبليغ المدعي عليها (...) من خلال الصحيفه، في حين مثل (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في (...) والصادره من الموثق (...)، وبسؤال وكلاء المدعين عن دعواهم ابرزوا لايحه دعواهم المعدله والمتضمنه طلب الزام المدعي عليهما بالحضور لدي كاتب العدل والتوقيع علي عقد تاسيس الشركه المعدل والمتضمن انتقال حصص كل من (...) للمدعي (...) والزامهما باتعاب المحاماه، وبتزويد وكيل المدعي عليه (...) ابرز جوابه في مذكره تضمنت ان بيع حصص المدعيه (...) تم بشكل غير صحيح؛ كونه صدر من قبل وكيلها/ (...) والذي ليس له حق البيع في وكالته، كما ان وكيل المدعي (...) ليس في وكالته حق الشراء؛ وعليه فالبيع والشراء تم من قبل شخصين لا صفه لهما، كما ان حصص المدعيه (...) والبالغه (263) حصه تعاقد وكيلها لبيعها بمبلغ (1.600.314) ريال اي ما يعادل مبلغ (6.108) ريال، بينما تزعم المدعيه (...) انها قامت ببيع حصصهما والبالغه (225) حصه للمدعي (...) بمبلغ (1.500.000) ريال، اي بمبلغ (6.666) ريال، كما ان المدعيه (...) فسخت البيع بموجب البريد الالكتروني ارسل بتاريخ 28/11/2017م، وبعرضها علي وكلاء المدعين قرر وكيلا المدعين (...) و(...) الاكتفاء بينما استمهل وكيل المدعيه (...) للرد. وبجلسه يوم الاثنين 23/7/1439ه ابرزت وكيل المدعي عليهما/ (...) – سعوديه الجنسيه – وتحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في (...) والصادره من الموثق (...)، مذكره تضمنت موافقه المدعي عليهما بيع حصصهما للمدعي (...)، وبعرض ذلك علي وكيله طلب الامهال، وقرر وكيلا المدعيتان (...) الاكتفاء. وبجلسه يوم الاثنين 14/8/1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي (...) قرر الاكتفاء. وبجلسه يوم الاحد 17/10/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي (...) عن موافقه المدعي عليهما علي بيع الحصص لموكله فذكر ان المراسلات تدل علي الموافقه، واضاف وكيل المدعيه (...) بان تحديد موعد لدي كاتب العدل فيه دلاله علي الموافقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما انكرت موافقتهما علي ذلك، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعين يهدفون من دعواهم الي الزام المدعي عليهما بالحضور لدي كاتب العدل والتوقيع علي عقد التاسيس المعدل والمتضمن انتقال كامل حصص المدعيتين (...) و(...) في شركه (...) المحدوده للتصنيع، سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...)، وحيث ان الماده (161) من نظام الشركات نصت علي انه: (يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد التاسيس)، وقد افصح عقد التاسيس بجلاء في الماده العاشره منه علي انه: (يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لموافقه الشركاء)، وعليه فان العقد جوز انتقال الحصص بين الشركاء في حال وجود موافقه من الشركاء، والبين عدم موافقه المدعي عليهما علي ذلك كما جاء في جواب وكيلهما، واما ما ذكره وكيل المدعي (...) من ان المراسلات بين الطرفين تدل علي الموافقه، فان الدايره بعد فحصها لم يظهر لها وجود موافقه صريحه علي البيع، وحيث ان عقد التاسيس هو الحاكم علي ما يطرا من نزاع، فهو كاشف للحقوق والالتزامات وقد علق مشروعيه انتقال الحصص بين الشركاء حال موافقه الشركاء، والتي تبين عدم تحققها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه؛ وبه تقضي، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 9 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل في تقدم وكيل المدعين الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها اثبات صحه بيع الحصص المبرمه بين المدعين، واثبات صحه قرار الشركاء باجراء التعديلات المنبثقه عن هذه المبايعه، والزام المدعي عليهما بالمثول امام كاتب العدل والتوقيع علي عقد التاسيس المعدل، والمتضمن انتقال كامل حصص المدعيتين/ (...) و(...) الي/ (...) ، واصدرت الدايره حكمها الماثل برفض هذه الدعوي، وبتسليم الاطراف نسخه من اعلام الحكم اعترض وكيل المدعين وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا، واما في الموضوع فان الدايره ارتات التصدي لنظر القضيه بموجب الماده (191/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه لاستكمال بعض الملحوظات التي شابت الحكم الصادر في القضيه، وباشرت نظرها بجلسه 07/2/1440ه بحضور اطراف الدعوي، وجري سؤال وكيل المدعي عليهما/ (...) عن جواب موكليها حيال المراسلات الالكترونيه التي تمت بين وكلاء الاطراف ازاء توثيق العقود بعد ان تمت عمليه بيع الحصص، فابرزت مذكره من اربع ورقات؛ طوت فيها ان النص الصريح في عقد تاسيس شركه (...) المحدوده للتصنيع علي عدم جواز تنازل الشريك عن حصته لشريك اخر بدون موافقه باقي الشركاء، فالماده (العاشره) من عقد التاسيس تنص علي ذلك، وهو شرط معتبر، ونوهت كذلك عن عدم صدور موافقه من موكليها علي نقل الحصص، كما ان المراسلات المقدمه من وكيل المدعين ليس فيها ما يثبت موافقه موكليها علي بيع حصص/(...) ، وجميع المراسلات فيما يخص حصص/(...) كانت قبل فسخها لعقد البيع، كما ان الشخص الذي يزعم وكيل المدعين حصول الموافقه منه لم يكن موكلا ببيع حصص موكليها في الشركه، وتمسكت بمطالباتها في هذه القضيه، زود وكلاء المدعين بنسخه منها، وامهلوا للرد عليها، وفي جلسه اليوم 21/02/1440ه ابرز وكيل المدعي (...) / (...) مذكره من ورقتين؛ حاصلها ان الدعوي تتعلق بتوثيق انتقال ملكيه الحصص المباعه من موكلته الي/ (...) استنادا علي موافقتهما، وبعد عرضها الحصص علي المدعي عليهما وموافقتهما علي البيع واستعدادهما للتوثيق، ولما حان موعد التوثيق اخلف المدعي عليهما وعدهما، واستغلا شرط الموافقه، فالدعوي تعتمد علي ثبوت الموافقه من عدمها، وهو ما تحقق من خلال الوثايق المرفقه في القضيه من المراسلات الالكترونيه بين الطرفين، لاسيما اربع مراسلات تمت بعد تاريخ مستند الفسخ المبرز من وكيل المدعي عليهما، وتمسك وكيل المدعيه (...) بطلبه الزام المدعي عليهما بتوثيق انتقال ملكيه الحصص المباعه للمشتري استنادا علي موافقتهما الثابته، في حين ابدي وكيل (...) / (...) اكتفاؤه بما قدم، وابدي وكيل (...) / (...) اكتفاؤه كذلك، وباطلاع وكيله المدعي عليهما ابدت جوابها شفاهه بان المراسلات بين الطرفين ليس فيها ما يثبت صراحه القبول بهذا البيع، وكل ما هنالك انها محاولات للاتفاق علي صياغه مناسبه قبيل القبول بالبيع، واحال كل طرف علي ما قدم، وعلي ضويه اقفلت الدايره باب المرافعه، ورفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل في هذه المنازعه. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبما ان دايره الاستيناف اطلعت علي اوراق القضيه والاسباب التي اقيمت عليها، واذ لم تر فيها ما يحول دون التاييد، بيد انها تصدت لنظر القضيه لاستكمال بعض الجوانب التي شابت الحكم محل النظر، اذ لم تفند الدايره مصدره الحكم ما اثير حيال المراسلات الالكترونيه التي تمت بين الطرفين لتوثيق العقود، وهو ما قد يستلهم منه الناظر قبول من المدعي عليها بهذا البيع، فقد خلت الاسباب من مناقشتها، وهو ما حدا دايره الاستيناف الي بحث هذه المسايل ومناقشتها علي معين من الاطراف، وبما ان البين من هذه المراسلات انها تمت بين ممثل (...) / (...) وممثل المدعي عليهما، الامر الذي لا شايبه فيه بعدم اتصال هذه المراسلات لتعامل/ (...) ، وعدم شمولها في هذه المحادثات، مما يفصح عن خلو تعاملها عن اي قبول من الاطراف بهذا البيع، ومن ثم مخالفته لمقتضي الماده (10) من عقد التاسيس من ضروره وفره اجماع الشركاء وقبولهم لهذا البيع، وهو ما انحسر في التعامل، ومن المقرر فقها وقضاء ان "المسلمون علي شروطهم"، وبذلك فان مقاطع الحقوق عن الشروط، ومن اشترط علي نفسه طايعا غير مكره فهو عليه، وهذا شرط محترم نافد ومعتبر في حق الكافه، الامر الذي يؤيد رد مطالبه (...) في هذا الصدد، ولما كانت دايره الاستيناف قد افصحت عن وجود مراسلات بين ممثل (...) وممثل المدعي عليهما مما يفهم قبولهما بهذا البيع، واذ البين من الاوراق وجود سته مراسلات حيال اتمام عمليه البيع، وبما انه شاب التعامل رجوع/ (...) عنه وفق رساله ممثلها الالكترونيه المؤرخه في 28/11/2017م، ومن ثم فان هذه الدايره لا تركن علي المراسلات الالكترونيه السابقه لهذا التاريخ، وتقصر نظرها فيما تم بعدها من مراسلات اذ هي محل الاعتداد، وبتصفح دايره الاستيناف للمراسلات الالكترونيه الاربع الصادره من ممثل المدعي عليهما؛ والمؤرخات في 15/3/1439ه و17/3/1439ه و5/12/2017م لم تر فيها ما يفصح عن قبول المدعي عليهما الواضح لهذا البيع، ولم تتجلي موافقتهما الصريحه لانتقال الحصص، وغايه ما هناك ما افصح الرد الالكتروني المؤرخ في 15/3/1439ه بعدم الممانعه من التوثيق بعد الحصول علي نسخه من العقد المعدل للتدقيق، ومن المقرر ان تتم الموافقه بصيغه حاسمه لا لبس فيها ولا ايهام، فالشرط المقيد في عقد التاسيس قد افصح عن لزوم صدور موافقه الشركاء، وهو ما خلت منه المراسلات الالكترونيه من الطرفين، الامر الذي يرد وجاهه المطالبه، وتقضي معه الدايره بردها، يؤيد ذلك ما افصحت وكيله المدعي عليهما بجوابها حول ما يدحض هذه المراسلات باعتبارها صادره من شخص غير مخول بهذا التصرف، وباطلاع دايره الاستيناف علي وكاله من يمثل المدعي عليهما استبان لها خلوهما مما يثبت صفته في قبول هذا البيع، وخلو وكالته مما يتيح له ابرام هذا التعامل، ومن ثم علي فرض سلامه هذه المراسلات فقد صدرت ممن لا صفه له، ومن ثم جاء تصرفه فضولي في هذا الشان، ولم يحظي بقبول من موكلته امام القضاء، ومن ثم غدا لا يمكن الاستناد عليه في هذا الشان، وحري بالرد، الامر الذي يعضد ما انتهت اليه الدايره من رد الدعوي، وتوصي دايره الاستيناف بضم حكمها الي الحكم الصادر في هذه المنازعه باعتباره متمما ومكملا لها، والدايره به تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 10/11/1439ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه في الدمام، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.