moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 105 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٧٣٧٦ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (٣٦٣٤٠)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي مرفقه جاء فيها: اولا: اتفقت موكلتي شفاهه مع المدعي عليه في شهر سبتمبر ٢٠١٨م علي انشاء مشروع تجاري (كوفي (...)) (نوع الشراكه: مضاربه) براس مال معلوم بمقدار (٣٠٠،٠٠٠ ريال) ثلاثمايه الف ريال، تكون مناصفه بينهما بمقدار (١٥٠،٠٠٠ ريال) مايه وخمسون الف ريال من كل منهما، وبربح معلوم بمقدار (٥٠%) لكل منهما، علما بان بدايه الشراكه من تاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٨م. ثانيا: قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٢٤٨،٠٠٠ ريال) مايتان وثمانيه واربعون الف ريال للمدعي عليه علي دفعات بحوالات بنكيه وتسليم نقدي للمدعي عليه بناء علي طلبه. ثالثا: بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٨م اتصل المدعي عليه بموكلتي واخبرها بانه بدا العمل في المشروع، وكان كل فتره واخري يتصل عليها يطلعها علي سير العمل بالمشروع ويرسل اليها صور، ومنذ شهر مايو ٢٠١٩م توقف المدعي عليه عن اطلاع موكلتي باي امر يخص المشروع حتي تاريخه، كما لم يقم بارجاع المبالغ التي قامت موكلتي بدفعها له حتي الان رغم المطالبات المتكرره، علما بان الشراكه قايمه حتي الان. رابعا: تم انشاء طلب صلح عن طريق منصه تراضي وتعذر الصلح مع المدعي عليه، وبناء عليه تم استكمال اجراءات الاخطار وطلب الصلح قبل رفع الدعوي. وقد ارفق طي صحيفته كشف حوالات من بنك (...). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢ه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه ومرفقاتها وعليه فقد قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا علي ان تبدا المدعيه بتحرير للمبالغ الاضافيه المحوله للمدعي عليه وسببها وتاريخ التحويل، ثم يجيب المدعي عليه علي الدعوي ولكل طرف تقديم مذكرتين خلال سبعه ايام لكل مذكره. وفي ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه مذكره تحريرا لدعوي موكلته مع مرفقاتها جاء فيها: اولا: اتفقت موكلتي شفاهه مع المدعي عليه في شهر سبتمبر ٢٠١٨م علي انشاء مشروع تجاري من نوع (كوفي (...)) براس مال معلوم بمقدار (٣٠٠،٠٠٠ ريال) ثلاثمايه الف ريال تكون مناصفه بينهما بمقدار (١٥٠،٠٠٠ ريال) مايه وخمسون الف ريال من كل منهما، وبربح معلوم بمقدار (٥٠%) لكل منهما. ثانيا: قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٢٤٨.٠٠٠ ريال) مايتان وثمانيه واربعون الف ريال للمدعي عليه علي دفعات بصوره حوالات بنكيه ومبالغ نقديه للمدعي عليه بناء علي طلبه للبدء بتجهيز المشروع. ثالثا: جدول توضيحي للمبالغ المدفوعه بصوره حوالات بنكيه: الحواله رقم (١)، يوم: الاثنين، وتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٨م، بمبلغ: (١٠.٠٠٠) ريال، وسببها: دفعه لحساب المشروع، ورقم المرفق (١). الحواله رقم (٢)، يوم: الاربعاء، وتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٨م، بمبلغ: (٩٥.٤٩٠) ريال، وسببها: دفع ايجار موقع المشروع للمؤجر الشركه (...) للتطوير العقاري ، ورقم المرفق (٣). الحواله رقم (٣)، يوم: الخميس، وتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠١٨م، بمبلغ: (٥٠.٠٠٠) ريال، وسببها: لتغيير ارضيه المحل + بويا جدران المحل + اعمال سباكه + اجره ايدي عامله، ورقم المرفق (٣، ١١، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦). الحواله رقم (٤)، يوم: الاحد، وتاريخ ١٣/ ٠١/ ٢٠١٩م، بمبلغ: (١٢.٨٠٠) ريال، وسببها: اجهزه تكييف من مؤسسه (...) للمقاولات، ورقم المرفق (١٥). الحواله رقم (٥)، يوم: الثلاثاء، وتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠١٩م، بمبلغ: (٤.٤٠٠) ريال، وسببها: اللوحه الخارجيه للمحل، ورقم المرفق (٨). الحواله رقم (٦)، يوم: الخميس، وتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ٢٠١٩م، بمبلغ: (٢٥.٠٠٠) ريال، وسببها: كاونتر الخدمه، ورقم المرفق (٩، ١٢، ١٣). الحواله رقم (٧)، يوم: الخميس، وتاريخ ١٤/ ٠٢/ ٢٠١٩م، بمبلغ: (٢٥٠٠) ريال، وسببها: اجره يد عامله، ورقم المرفق (١٠). الحواله رقم (٨)، يوم: الخميس، وتاريخ ١٤/ ٠٢/ ٢٠١٩م، بمبلغ: (١٥٠٠) ريال، وسببها: مصاريف تجهيز الكاونتر، ورقم المرفق (١١، ١٢). الحواله رقم (٩)، يوم: الثلاثاء، وتاريخ ١٢/ ٠٣/ ٢٠١٩م، بمبلغ: (٤٠٠٠) ريال، وسببها: كاميرات مراقبه بقيمه (٢٥٠٠) + عربون اثاث بقيمه (١٥٠٠)، ورقم المرفق (١١). الحواله رقم (١٠)، يوم: الاربعاء، وتاريخ ١٣/ ٠٣/ ٢٠١٩م، بمبلغ: (٤٠٠٠) ريال، وسببها: مصاريف تجهيز الكاونتر، ورقم المرفق (٩، ١١، ١٢). الحواله رقم (١١)، يوم: السبت، وتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ٢٠١٩م، بمبلغ: (٣٠٠٠) ريال، وسببها: مصاريف تجهيز الكاونتر، ورقم المرفق (٩، ١١، ١٢). رابعا: جدول توضيحي للمبالغ المدفوعه للمدعي عليه بصوره كاش: رقم الدفعه (١)، اليوم: الخميس، التاريخ ٢٠/ ٠٩/ ٢٠١٨م، المبلغ: (١٠٠٠) ريال، السبب: دفعه لحساب المشروع، رقم المرفق (١). رقم الدفعه (٢)، اليوم: الثلاثاء، التاريخ ٠٩/ ١٠/ ٢٠١٨م، المبلغ: (٩٠٠٠) ريال، السبب: دفعه لحساب المشروع، رقم المرفق (١). رقم الدفعه (٣)، اليوم: الثلاثاء، التاريخ ١٦/ ١٠/ ٢٠١٨م، المبلغ: (٢٠.٠٠٠) ريال، السبب: للبدء في ترميم المحل وتغير الكهرباء بالكامل، رقم المرفق (٢، ١٦). رقم الدفعه (٤)، اليوم: الاحد، التاريخ ١٣/ ٠١/ ٢٠١٩م، المبلغ: (٥٠٠٠) ريال، السبب: الدفعه الاولي لتركيب المكيفات، رقم المرفق (٢). خامسا: دفعت موكلتي للمدعي عليه من تاريخ ١٦ اكتوبر ٢٠١٨م الي ١ نوفمبر ٢٠١٨م (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال وفق الجدول الاول حواله رقم (٣)، ودفعه رقم (٣) من الجدول الثاني، ثم توقفت موكلتي عن الدفع للمدعي عليه وطلبت منه تقديم فواتير لكافه المصاريف والتكاليف بالقيمه المذكوره اعلاه، لكن استمر بالمماطله. سادسا: بعد محاولات موكلتي بشتي الطرق للتفاهم مع المدعي عليه لتقديم بيان تفصيلي لجميع المصاريف والتكاليف بقيمه (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، قدم المدعي عليه بعض من الاوراق لموكلتي والتي تم ارفاقها وفق الجداول اعلاه، واستمر بالمماطله والتجاهل. سابعا: استمر المدعي عليه بطلب المزيد من المبالغ دون ان يوضح السبب يكتفي فقط بذكر لمصاريف تجهيز المحل او لاجل دفع اجره الايدي العامله ، ويتجاهل طلب الفواتير المستمر؛ لذا طلبت موكلتي انهاء الشراكه ورد كافه المبالغ المدفوعه بمجمل (٢٤٨.٠٠٠) مايتان وثمانيه واربعون الف ريال. ثامنا: منذ شهر مايو ٢٠١٩م توقف المدعي عليه عن اطلاع موكلتي باي امر يخص المشروع حتي تاريخه، كما لم يقم بارجاع المبالغ التي قامت موكلتي بدفعها له حتي الان رغم المطالبات المتكرره. الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فاني التمس التالي: ١- فض الشراكه بين موكلتي والمدعي عليه. ٢- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٢٤٨،٠٠٠ ريال) مايتان وثمانيه واربعون الف ريال لموكلتي. ٣- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ (٣٧,٢٠٠ريال) سبعه وثلاثون الفا ومايتا ريال. وفي جلسه ١٧/ ٠١/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، وباطلاع الدايره علي تبادل المذكرات تبين ان المدعي عليه لم يجب علي الدعوي، وبسؤاله عن ذلك افاد بتعذر اطلاعه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فافهمته الدايره بان عليه حال التعذر مراجعه المحكمه واخذ صحيفه الدعوي ومرفقاتها من امانه السر وهذه هي المهله الاخيره له للاجابه والا عدته الدايره ناكلا عن الاجابه ففهم ذلك، وعليه فقد قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا تبدا بجواب المدعي عليه ولكل طرف تقديم مذكرتين خلال سبعه ايام. وفي جلسه ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ه حضر الاطراف وكاله واصاله، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وصحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه والقاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا. ثم تقدمت وكيله المدعيه باعتراض علي حكم الدايره قيد بالطلب رقم (٤٣٧٢٣٠٤٢٣) وتاريخ ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٣ه والذي جاء فيه: من حيث الشكل: صدر الحكم محل الاستيناف وتم استلام صوره منه بتاريخ: ١١/ ٠٣/ ١٤٤٣ه، وبتقديم هذا الاستيناف بتاريخ اليوم يكون قد قدم خلال القيد الزمني المقرر لذلك نظاما (٣٠ يوما)؛ وذلك وفقا لنص الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ لذا فانني التمس قبوله من حيث الشكل. من حيث الموضوع: فان اسباب اعتراضي علي هذا الحكم تنحصر في التالي: حكمت الدايره الموقره بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه بنظر هذا النوع من الدعاوي، وهي داخله من اختصاص المحكمه العامه، ندفع بعدم صحه حكمها محل الاعتراض، ونوضح سبب عدم قناعتنا بهذا التسبيب الذي اسست الدايره حكمها محل الاعتراض عليه علي النحو التالي: اولا: تقدمت موكلتي بدعواها امام المحكمه العامه بالدايره الحقوقيه الرابعه عشر بالرياض، وصدر فيها الحكم بصك رقم (٤١١٠٨٦٨٤٦) وتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤١ه، وكان منطوق الحكم صرف النظر عن دعواها؛ لعدم الاختصاص النوعي للمحكمه العامه بنظر هذا النوع من الدعاوي واحالتها الي المحكمه التجاريه لدخولها في نطاق اختصاصها (مرفق نسخه من صك الحكم). ثانيا: تقدمت موكلتي بقيد دعواها (حكمها محل الاعتراض) امام المحكمه التجاريه بالرياض وتم قبولها والبدء بسماعها من الصلح الي النطق بالحكم مرورا باكثر من جلسه وفترات لتبادل المذكرات، وصدر فيها الحكم بصك رقم (٤٢٩٢٠٧٣٨٥) بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، وكان منطوق الحكم بصرف النظر عن الدعوي للمره الثانيه؛ لعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا. ثالثا: نختلف مع الدايره الموقره بحكمها بعدم الاختصاص النوعي لمخالفه الحكم تعميم معالي وزير العدل رقم (١٣/ ت/ ٨١٢٣) الصادر بتاريخ ٢١/ ٠٩/ ١٤٤١ه بشان توحيد اجراءات التنازع في الاختصاص النوعي بين المحاكم، المتعلق بسريان احكام الماده (٧٨/ ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ومدي ضمان فعاليه سريان الماده والتي تنص علي: ... اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها... ، ومصطلح ملزمه يدل علي انها ملزمه بنظر الدعوي المحاله اليها دون بحث موضوع الاختصاص النوعي مره اخري مطلقا؛ لذا لم نقتنع بالحكم وعليه تقدمنا بهذا الاعتراض (مرفق صوره من التعميم). الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس الحكم بالتالي: ١- قبول الاعتراض شكلا؛ لتقديمه داخل القيد النظامي. ٢- الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه والبدء بنظر الدعوي وسماعها. ثم اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه صك الحكم رقم (٤٣٧٠٣٠٣١٦) وتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٣ه والذي انتهي الي تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في ٢٩/ ٠٢/١٤٤٣ه الصادر في القضيه رقم (٤٢٨٠٧٣٧٦) فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. ثم تقدمت وكيله المدعيه بطلب التماس علي حكم الدايره حاصله: انه صدر من الدايره التجاريه الثانيه حكما بعدم الاختصاص النوعي في القضيه رقم (٤٢٨٠٧٣٧٦) بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، وتم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الثانيه بموجب الصك رقم (٤٣٧٠٣٠٣١٦) بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٣ه، وانه سبق صدور حكم من الدايره العامه الرابعه عشره في المحكمه العامه بالرياض بعدم الاختصاص النوعي بذات الموضوع، في الصك رقم (٤١١٠٨٦٨٤٦) بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤١ه؛ عليه تطلب النظر في طلبها وفتح باب المرافعه في موضوع النزاع. ثم اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٧٥٢٣٣) وتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، والذي انتهي الي: اولا: قبول طلب الالتماس المقدم من المدعيه. ثانيا: عدول الدايره عن حكمها المؤرخ في ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٣ه والقاضي بتاييد حكم الدايره الابتداييه الثانيه المؤرخ في ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ه القاضي بعدم الاختصاص النوعي. ثالثا: الغاء حكم الدايره الابتداييه الثانيه المؤرخ في ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ه القاضي بعدم الاختصاص النوعي واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم. وفي جلسه ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله وذلك للنظر في هذه القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف وصدور حكمها القاضي بالغاء حكم هذه الدايره القاضي بعدم الاختصاص، واعاده القضيه للدايره، وقدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: اتقدم بهذه اللايحه ضد المدعي عليه، وذلك علي النحو الاتي: اولا: اتفقت موكلتي شفاهه مع المدعي عليه في شهر سبتمبر ٢٠١٨م علي انشاء مشروع تجاري (كوفي (...)) براس مال معلوم بمقدار (٣٠٠،٠٠٠ ريال) ثلاثمايه الف ريال سعودي، تكون مناصفه بينهما بمقدار (١٥٠،٠٠٠ريال) مايه وخمسون الف ريال سعودي من كل منهما، وبربح معلوم بمقدار (٥٠%) لكل منهما. ثانيا: قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٢٤٨،٠٠٠ريال) مايتان وثمانيه واربعون الف ريال سعودي للمدعي عليه علي دفعات بصوره حوالات بنكيه ومبالغ نقديه للمدعي عليه بناء علي طلبه للبدء بتجهيز المشروع. خامسا: دفعت موكلتي للمدعي عليه من تاريخ ١٦ اكتوبر ٢٠١٨م الي ١ نوفمبر ٢٠١٨م (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال وفق الجدول الاول حواله رقم ٣ ودفعه رقم ٣ من الجدول الثاني، ثم توقفت موكلتي عن الدفع للمدعي عليه وطلبت منه تقديم فواتير لكافه المصاريف والتكاليف بالقيمه المذكوره اعلاه، لكن استمر بالمماطله. سادسا: بعد محاولات موكلتي بشتي الطرق لتفاهم مع المدعي عليه لتقديم بيان تفصيلي لجميع المصاريف والتكاليف بقيمه (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال قدم المدعي عليه بعض من الاوراق لموكلتي والتي تم ارفاقها وفق الجداول اعلاه واستمر بالمماطله والتجاهل. سابعا: استمر المدعي عليه بطلب المزيد من المبالغ دون اي يوضح السبب، يكتفي فقط بذكر لمصاريف تجهيز المحل او لاجل دفع اجره الايدي العامله ، ويتجاهل طلب الفواتير المستمر؛ لذا طلبت موكلتي انهاء الشراكه ورد كافه المبالغ المدفوعه بمجمل (٢٤٨.٠٠٠) مايتان وثمانيه واربعون الف ريال. ثامنا: منذ شهر مايو ٢٠١٩م توقف المدعي عليه عن اطلاع موكلتي باي امر يخص المشروع حتي تاريخه، كما لم يقم بارجاع المبالغ التي قامت موكلتي بدفعها له حتي الان رغم المطالبات المتكرره. الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس الاتي: ١- فض الشراكه بين موكلتي والمدعي عليه. ٢- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٢٤٨،٠٠٠ ريال) مايتان وثمانيه واربعون الف ريال سعودي لموكلتي. ٣- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ (٣٧,٢٠٠ ريال) سبعه وثلاثون الفا ومايتا ريال . اه، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان وذكر المدعي عليه بانه لم يتمكن من ارفاق رده عن طريق النظام ويطلب بريد الدايره لارساله، فافهمته الدايره بان عليه ارسال الرد هذا اليوم عن طريق بريد الدايره، وتزويد وكيله المدعيه بنسخه منه فاستعد بذلك. وفي ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه ارفقت مذكره مقدمه من المدعي عليه جاء فيها ما نصه: اولا: صدر حكم قطعي في الدعوي سابقا ولم يتم اخطاري عن وجود جلسات لاعاده التماس النظر في الدعوي التي جاء فيها الحكم برد الدعوي الي محكمه الموضوع. ثانيا: ا- تقر المدعيه في صلب دعواها في صحيفه الدعوي بان نوع الشراكه هي مضاربه، والمضاربه وفقا للشرع والنظام شراكه بين اثنين يقدم احداهما راس المال ويشارك الاخر بالجهد والعمل، وفي نفس صحيفه الدعوي تذكر المدعيه ان راس المال مناصفه بينهما؛ اي لا ينطبق عليها تعريف المضاربه، فالمدعيه تتناقض مع نفسها في دعواها بذكرها نوعان من انواع الشراكه. ب- شراكه المضاربه الخساره فيه علي رب المال، فكيف تطالب المدعيه برد راس المال حسبما تذكر وهي تقر ان الشراكه مضاربه ولا ضمان في المضاربه علي العامل المضارب ما لم يكن عمله فيه تقصير او اهمال. ج- المدعيه تقر بقيامي باستيجار محل للكافي وانني كنت اعمل علي تجهيزه واطلعها علي المستجدات وهذا صحيح، ولكنها تدعي بانني توقفت عن اطلاعها عما يحدث بالمحل ولذا توقفت عن الدفع، فتوقفها عن الدفع صحيح ليس لتوقفي عن اطلاعها عن المعلومات لانها تعرف موقع الكافي وزارته عده مرات وعلي اطلاع بما يتم فيه من اصلاحات، ولكن توقفها عن الدفع كان لاسباب اخري شخصيه تعلمها هي. د- ان توقف المدعيه عن الانفاق علي مشروع الكافي ومكايداتها وهي صاحبه راس المال وشراكتي بالجهد والعمل ادت الي مشاكل ماليه وخساير يجب ان تتحملها المدعيه باعتبارها صاحب راس المال في المضاربه، وعليه فان ما تذكره المدعيه من ان الشراكه نوعها مضاربه تتناقض مع طلباتها. ج- لقد قمت بانشاء الكافي وبذلت الجهد الكامل وتحملت فوق طاقتي لانجاح المشروع ولم اقصر في عملي فيه. ه ان المدعيه في دعواها السابقه كانت تذكر ان الشراكه عنان وتم الفصل في الدعوي كما تم الذكر سابقا، والان تعيد الدعوي بصوره اخري علي انها شراكه مضاربه، فالي متي يمكن التلاعب ورفع نفس الدعوي بصور مختلفه لكسر حجيه وقطعيه الاحكام. ع- وبما ان المدعيه ذكرت ان الشراكه بيننا مضاربه ولا ضمان علي المضارب لراس المال الا اذا قصر او اهمل في اداره المال، وبما ان المدعيه لم تثبت وجود تقصير او اهمال مني؛ فانه لا يحق لها طلب استرداد المال وفقا لشراكه المضاربه؛ وعليه نطلب رد الدعوي . كما ارفقت مذكره بمرفقاتها مقدمه من وكيله المدعيه جاء فيها ما نصه: اولا: لم نقر او نكيف طبيعه الشراكه بلايحه الدعوي، والصحيح ان موكلتي اتفقت مع المدعي عليه علي انشاء مشروع تجاري براس مال (٣٠٠.٠٠٠ الف ريال) تكون مناصفه بينهما، وبربح معلوم بمقدار (٥٠%) لكل منهما، وهذا الاتفاق الذي لم يلتزم به المدعي عليه؛ مما جعل موكلتي احوج الي اقامه هذه الدعوي لاسترداد ما دفعته للمدعي عليه، حيث قامت موكلتي بدفع مبلغ مقداره (٢٤٨٠٠٠ ريال)، ولكثره استمهال المدعي عليه واعذاره بالا يوجد لديه المبلغ الان، ولرغبه موكلتي بعدم التضرر من التاخير تكفلت بدفع المصاريف بالمبلغ المشار اليه اعلاه وتوقفت عن الاستمرار بالدفع عندما امتنع المدعي عليه عن تقديم فواتير وبيان علي ما تم صرفه بالمبلغ اعلاه، وان ما تراه من اعمال في المشروع من ترميم وانشاء لا يتناسب الانجاز فيها مع ما تسلمه من مبالغ. ثانيا: اقر المدعي عليه بمذكرته بصحه الشراكه وباستلامه المكان للتجهيز، وموكلتي بنفسها هي من قامت بدفع ايجار المحل، بالاضافه الي اقراره بقيام موكلتي بالتوقف عن الدفع له ما هو الا تاكيد منه بصحه دعوي موكلتي وبانها بنفسها فقط من تكفلت بمصاريف تجهيز المحل وذلك بصوره حوالات بنكيه وبصوره مبالغ نقديه تسلمها للمدعي عليه، ونوضحها كالتالي: اولا: جدول توضيحي للمبالغ المدفوعه بصوره حوالات بنكيه مرفق معها كشف حساب بنكي يؤكد صحه الحوالات: ١- اليوم: الاثنين، التاريخ: ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٨م، المبلغ: (١٠.٠٠٠) ريال، السبب: دفعه لحساب المشروع، رقم المرفق: (١). ٢- اليوم: الاربعاء، التاريخ: ٣١/ ١٠/ ٢٠١٨م، المبلغ: (٩٥.٤٩٠) ريال، السبب: دفع ايجار موقع المشروع للمؤجر الشركه المتحده للتطوير العقاري ، رقم المرفق: (٣). ٣- اليوم: الخميس، التاريخ: ٠١/ ١١/ ٢٠١٨م، المبلغ: (٥٠.٠٠٠) ريال، السبب: لتغير ارضيه المحل + بويا جدران المحل + اعمال سباكه + اجره ايدي عامله، رقم المرفق: (٣، ١١، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦). ٤- اليوم: الاحد، التاريخ: ١٣/ ٠١/ ٢٠١٩م، المبلغ: (١٢.٨٠٠) ريال، السبب: اجهزه تكيف من مؤسسه الغيث للمقاولات، رقم المرفق: (١٥). ٥- اليوم: الثلاثاء، التاريخ: ١٥/ ٠١/ ٢٠١٩م، المبلغ: (٤.٤٠٠) ريال، السبب: اللوحه الخارجيه للمحل، رقم المرفق: (٨). ٦- اليوم: الخميس، التاريخ: ٠٧/ ٠٢/ ٢٠١٩م، المبلغ: (٢٥.٠٠٠) ريال، السبب: كاونتر الخدمه، رقم المرفق: (٩، ١٢، ١٣). ٧- اليوم: الخميس، التاريخ: ١٤/ ٠٢/ ٢٠١٩م، المبلغ: (٢.٥٠٠) ريال، السبب: اجره يد عامله، رقم المرفق: (١٠). ٨- اليوم: الخميس، التاريخ: ١٤/ ٠٢/ ٢٠١٩م، المبلغ: (١.٥٠٠) ريال، السبب: مصاريف تجهيز الكاونتر، رقم المرفق: (١١، ١٢). ٩- اليوم: الثلاثاء، التاريخ: ١٢/ ٠٣/ ٢٠١٩م، المبلغ: (٤٠٠٠) ريال، السبب: كاميرات مراقبه بقيمه (٢٥٠٠) + عربون اثاث بقيمه (١٥٠٠)، رقم المرفق: (١١). ١٠- اليوم: الاربعاء، التاريخ: ١٣/ ٠٣/ ٢٠١٩م، المبلغ: (٤٠٠٠) ريال، السبب: مصاريف تجهيز الكاونتر، رقم المرفق: (٩، ١١، ١٢). ١١- اليوم: السبت، التاريخ: ٢٤/ ٠٣/ ٢٠١٩م، المبلغ: (٣٠٠٠) ريال، السبب: مصاريف تجهيز الكاونتر، رقم المرفق: (٩، ١١، ١٢). ثانيا: جدول توضيحي للمبالغ التي دفعتها موكلتي للمدعي عليه نقدا، ولاقرار المدعي عليه بالنص التالي: ان توقف المدعيه عن الانفاق علي المشروع... ، ولان القول قول دافع المال مع يمينه تبدي موكلتي استعدادها لاداء اليمين بتسليمها مبلغ وقدره (٣٥٠٠٠ الف ريال) دفعتها بصوره نقديه مسلمه للمدعي عليه كمصاريف تجهيز المشروع، وهي كالاتي: ١- اليوم: الخميس، التاريخ: ٢٠/ ٠٩/٢٠١٨م، المبلغ: (١٠٠٠) ريال، السبب: دفعه لحساب المشروع، رقم المرفق: (١). ٢- اليوم: الثلاثاء، التاريخ: ٠٩/ ١٠/ ٢٠١٨م، المبلغ: (٩٠٠٠) ريال، السبب: دفعه لحساب المشروع، رقم المرفق: (١). ٣- اليوم: الثلاثاء، التاريخ: ١٦/ ١٠/ ٢٠١٨م، المبلغ: (٢٠.٠٠٠) ريال، السبب: للبدء في ترميم المحل وتغير الكهرباء بالكامل، رقم المرفق: (٢، ١٦). ٤- اليوم: الاحد، التاريخ: ١٣/ ٠١/ ٢٠١٩م، المبلغ: (٥٠٠٠) ريال، السبب: الدفعه الاولي لتركيب المكيفات، رقم المرفق: (٧). ثالثا: نؤكد ان ما تقدم به من دفوع المقصد منها اطاله امد التقاضي ويتضح من بدايه السير في هذه القضيه قبل ان تعاد من محكمه الاستيناف كثره استمهالاته، المشروع قايم من ٢٠١٨م لماذا لم يقوم بتوزيع الارباح بناء علي الاتفاق، لماذا لم يخطر موكلتي بالخساير ويقدم ما يثبت ذلك ان كان ما يدعيه صحيح؟ والصحيح انه حبس مال موكلتي وانتفع به طوال هذه الفتره. الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فاننا نطلب الحكم لموكلتي بطلباتها الوارده بلايحه دعوانا لتضرر موكلتي من اطاله امد التقاضي بدعواها . وفي ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه ارفقت مذكره مقدمه من المدعي عليه جاء فيها ما نصه: اولا: تذكر المدعيه في مذكرتها الجوابيه (لم نقر او نكيف طبيعه الشراكه بلايحه الدعوي) فلماذا لا تحدد المدعيه وتكيف طبيعه الشراكه؟ ان عدم تحديد المدعيه لطبيعه الشراكه حتي تتمكن من التجول والانتقال من تكييف نوع شراكه الي اخر حسب ما تود وحسب سير الدعاوي للاضرار والتحايل علي النظام، وقامت بذلك سابقا في الدعاوي التي الغيت حيث رفعتها كشراكه مضاربه ثم تحولت بمذكراتها الي شراكه عنان وتم الفصل فيها، ثم تعود الان وتعاود نفس الكره. ب- وبما ان ما تذكره المدعيه (والصحيح ان موكلتي اتفقت مع المدعي عليه علي انشاء مشروع تجاري براس مال وقدره (۳۰۰.۰۰۰ ريال) تكون مناصفه بينهما وبربح معلوم بمقدار (٥٠%) لكل منهما، وهذا الاتفاق الذي لم يلتزم به المدعي عليه؛ مما جعل موكلتي احوج الي اقامه هذه الدعوي لاسترداد ما دفعته للمدعي عليه، حيث قامت موكلتي بدفع مبلغ مقداره (٢٤٨٠٠٠)، وبما ان ما تدعيه المدعيه من شراكه ينطبق عليها التوصيف القانوني والفقهي لشركات العنان بحسب ما تدعيه، وعليه فانها تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، كما ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها اي بند من بنود الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٥- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. ٧- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ۹- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. وعليه فاننا ندفع بعدم اختصاص المحكمه بهذه الدعوي ونطلب الفصل في الدفع قبل السير في الدعوي. ثانيا: واحتياطيا فنرد علي مذكره المدعيه: ان ما تذكره المدعيه (والصحيح ان موكلتي اتفقت مع المدعي عليه علي انشاء مشروع تجاري براس مال وقدره (۳۰۰۰۰۰ ريال) تكون مناصفه بينهما وبربح معلوم بمقدار (٥٠%) لكل منهما)؛ فان ما تذكره المدعيه غير صحيح، حيث ان الاتفاق بان تشارك المدعيه براس المال واشارك بالعمل والجهد وقد ذكرت ذلك عند الاتفاق والشراكه ومن اين لي براس مال وانا وقتها كنت موظف بالبنك وتعرفت علي باعتبارها عميله للبنك الذي اعمل فيه وافهمتني انها تريد مساعدتي بما تقدمه لي. ان ما تذكره المدعيه (ولرغبه موكلتي بعدم التضرر من التاخير تكفلت بدفع المصاريف بالمبلغ المشار اليه اعلاه وتوقفت عن الاستمرار في الدفع عندما امتنع المدعي عليه عن تقديم فواتير وبيان ما تم صرفه بالمبلغ اعلاه وان ما تراه من اعمال في المشروع من ترميم وانشاء لا يناسب الانجاز فيها مع ما تسلمه من مبالغ). ان المدعيه تقر بانها مطلعه علي المشروع وتتابعه بدليل انها تذكر (ان ما تراه من اعمال في المشروع اعمال من ترميم وانشاء لا يناسب الانجاز فيها مع ما تسلمه من مبالغ)، فكيف لها ان تعلم حسب ادعايها بان ما تراه من اعمال في المشروع لا يناسب مع ما تسلمه من مبالغ الا اذا كانت مطلعه علي المشروع وتتابعه كما تذكر، ثم تتناقض المدعيه مع نفسها وتدعي انها (توقفت عن الاستمرار بالدفع عندما امتنع المدعي عليه عن تقديم فواتير وبيان ما تم صرفه بالمبلغ اعلاه)، فمن ناحيه تذكر انها متابعه للمشروع ومطلعه عليه وتوقفت بسبب عدم تناسب الانجاز مع ما تم دفعه، ومن ناحيه اخري تقول انها توقفت عن الدفع بسبب الفواتير. ان حقيقه الشراكه هي شراكه مضاربه تشارك المدعيه براس المال واشارك بالعمل، وكما تقر المدعيه فقد قام المشروع وتم البدء فيه الا انها توقفت عن الانفاق عليه ليس بسبب ما تذكره وانما لانها لم تصل الي ما تبغاه من امور شخصيه اتضحت لدي بعد البدء في المشروع ورفضتها فقامت بتهديدي بقلب الطاوله علي ورفع شكوي كيديه للبنك ضدي وتسببت في تركي للعمل؛ مما تسبب في خساير ماديه وادبيه لي سيتم رفع دعوي خاصه بها ضدها. بعد ان توقفت المدعيه عن دفع التزاماتها الماليه لاستكمال الكافي وحتي لا اتضرر ولا تتضرر قمت برفع دعوي في المحكمه بتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤١ه اطالبها باستلام الكافي الا انها رفضت ذلك، علما ان العقد المبرم مع الشركه المؤجره ملزمين به ثلاث سنين وهي علي علم بذلك (مستند ١). ان المدعيه تهدف بدعواها هذه لالحاق الضرر بي فقط وهي المتسببه في تركي للعمل وتوقفت عن الانفاق عن الكافي لاستكماله وهي تعلم ضعف قدرتي الماليه ورفضت استلام الكافي وكل ذلك لاسباب شخصيه ومارب لم تصل اليها، وبحسب القاعده الفقهيه: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)؛ فانني علي استعداد لحلف اليمين. بناء علي ما سبق اطلب رد الدعوي . وفي جلسه ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه جري سؤال طرفي الدعوي عما تم ضبطه سابقا هل يصادقون عليه؟ فقررا المصادقه علي جميع ما تقدم، ثم جري سؤال المدعي عليه عن مال محل الشراكه؟ فذكر بان المحل تم اغلاقه؛ لانه خسر المشروع، ولم يتم فتح المحل بسبب توقف المدعيه عن دعم المشروع، وجري رفع دعوي ضدها في المحكمه التجاريه ورفضت استلام المحل، وبسؤاله عما الت اليه تلك الدعوي؟ ذكر بانها كانت وقت ازمه كورونا وتحديدا في بدايتها وقد توقف عقد الجلسات وقتها ولم يصدر حكم فيها وهي متروكه الان، علما ان المدعيه علي علم بان العقد المبرم مع مؤجر المحل ملزم لثلاث سنوات، ثم جري سؤاله هل قام بدفع مبالغ؟ فذكر بانه بعد ان توقفت المدعيه عن دعم المشروع قام بدفع مبالغ ماليه لدعم المشروع، وبسؤاله عن قدرها؟ طلب مهله لحصرها وبيان مقدارها في الجلسه القادمه، ثم جري سؤال وكيله المدعيه: هل تم البدء في الشراكه؟ فذكرت بانه بعد ان استلم المدعي عليه المبالغ لغرض الشراكه ذهبت موكلتها لمحل الشراكه وتبين انه فارغ ليس فيه ما يعادل المبالغ التي تم صرفها، وبالنسبه للدعوي التي يذكرها المدعي عليه فانها في المحكمه العامه وقد تركها ولم يحضر فيها، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه حصر اعماله في راس مال المدعيه، وما الت اليه هذه التجهيزات التي قام بها علي ان يقدمها بمذكره قبل الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ٣٠/ ٠٨/ ١٤٤٤ه تشير الدايره الي عدم ورود ما طلبته من المدعي عليه في الجلسه الماضيه، وبسؤاله عن ذلك؟ ذكر بانه ارسل مذكره بمرفقاتها عن طريق بريد الدايره بالامس، وانه زود وكيله المدعيه بنسخه منها، وقد تضمنت مذكرته ما نصه: جاء في مذكره المدعيه انها قد توقفت عن الدفع بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ٢٠١٩م بحسب كشف المصاريف المقدم منها، ونورد كشف بالمصروفات علي مشروع الكافي والبالغ قدره (١١٦.٩٨٣.٦٨) ريال. ثانيا: تقر المدعيه بانها من قامت بدفع الايجار للسنه الاولي بمبلغ (٩٥.٤٨٩.٤٨) ريال في ٣١/ ١٠/ ٢٠١٨م رقم (٢) من كشفها مرفق (٣)، وايضا (۱۲۸۰۰) ريال لمؤسسه (...)، وايضا (١٢٠٠) ريال لمكتبه جرير. وقد هذه المبالغ المشار اليها دفعت مباشره من حسابها فلماذا تطالبني بسداد هذه المبالغ وانا لم استلمها اصلا. والامر الثاني الذي يدل عليه دفعها للايجار انها هي من كانت تضارب بمالها حيث قامت بدفع الايجار ولمده سنه كامله ومن حسابها مباشره للشركه المؤجره، فلو كانت ما تدعيه من ان الشراكه مناصفه لدفعت (٥٠%) من الايجار فقط وليس كامل المبلغ. ثالثا: تقر المدعيه في كشفها المرفق ان المبلغ قد انفقت في تاسيس الكافي بحسب تفاصيلها للمصروفات في كشفها المقدم، وهذا اقرار ودليل علي علمها بالانفاق علي المشروع، وليس كما تدعي بانني حبست المال ولم اقم بانفاقه كما تدعي في نهايه مذكرتها. رابعا: ان توقف المدعيه عن الانفاق علي المشروع دون مبرر صحيح تسبب في تعطل المشروع وتاخيره ويعد احد الاسباب في خساره المشروع. خامسا: ان كشف المصروفات المقدم منا يدل بوضوح ان ما تم استلامه من اموال تم انفاقه علي المشروع وهذا يوضح عدم امساكنا للمال كما تدعي المدعيه. سادسا: بعد توقف المدعيه علي الانفاق علي المشروع قمت بمخاطبتها كثيرا لاستكمال الانفاق لاتمام المشروع الا انها رفضت فقمت برفع دعوي تاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤١ه اطالبها فيه باستلام المحل فرفضت التجاوب، وذلك يدل علي رغبتنا بالحفاظ علي الحقوق ومنها حقوق المدعيه، ويدل علي تعنت المدعيه ومحاوله الاضرار بي فقط. ثامنا: بعد مرور اكثر من تسعه اشهر من توقف المدعيه عن الانفاق والفشل في اقناعها بالاستمرار او استلام المحل ومحاوله للحفاظ علي الاموال في المشروع، علما انها علي علم باننا ملزمين بعقد الايجار ثلاث سنين. وعليه قمت بتدبير بعض الاموال عن طريق البعض وقمت بالانفاق علي المشروع، وقام بالفعل المشروع مرفق كشف بالمنصرفات من قبلي ولظروف متعدده وكثيره لم ينجح المشروع، وتم تسليم المحل للمؤجر وترتب علي المحل خساير والتزامات اعاني منها حتي الان اوقفت حياتي. تاسعا: ما تدعيه المدعيه من تسلمي مبلغ (٣٥٠٠٠) ريال نقدا علي دفعات كمصروفات تاسيس للكافي فان ذلك غير صحيح. وبناء علي ما سبق فانه يتضح ان المدعيه علي علم بالمصروفات وعلي درايه كامله بها وقد اقرت بذلك من خلال تقديمها لكشف الحساب المقدم للمحكمه ومن اقوالها واقرارها بزياره المحل. وبما انه تم صرف المبالغ المستلمه من المدعيه علي المشروع الكافي المتفق عليه، وبما ان المحل خسر لظروف واسباب متعدده، وبما ان المدعيه ووفقا لاقرارها بتوقفها عن الدفع تسببت في تاخير فتح المشروع، كما انها تسببت في عدم توفر سيوله للعمل بالمشروع، بالاضافه الي المشاكل التي قد حدثت اثناء فتره العمل مع المؤجر علاوه علي التاخير؛ فانه ليس لها الحق كمضاربه في طلب استرداد المال المدفوع للمشروع، بل عليها تحمل كامل الخساره والتي نطالبها بها. وبناء علي ما سبق نطلب رد الدعوي . اه، وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك ذكرت بانها استلمت المذكره ومرفقاتها وباطلاعها علي المرفقات تبين لها انها لا تثبت ما طلبته الدايره من المدعي عليه في الجلسه السابقه؛ لانها تخص اعمال مقاولات، وموكلتها تطلب من المدعي عليها تقديم المستندات المتعلقه ببيع البضايع الخاصه بالشراكه، كما انها تطلب مهله للرد علي المذكره والمرفقات، فعقب المدعي عليه بان الفواتير المرفقه بالمذكره المقدمه منه تتعلق بتاسيس الشركه محل الدعوي. وفي جلسه ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وذكرت وكيله المدعيه بان رد موكلتها يتضمن ما يلي: اتقدم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وذلك علي النحو الاتي: اولا: نؤكد بان المدعي عليه اقر بما يؤكد صحه دعوي موكلتي، واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الذي ينص علي: ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر ، وتنص الماده (١٨) علي: يلزم المقر باقراره ولا يقبل الرجوع عنه ، وذلك كما يلي: ١- بصحه الاتفاق بينه وبين موكلتي علي ان يكون راس المال للمشروع (٣٠٠ الف ريال)، علي ان يدفع كل من الطرفين لتاسيس المشروع مبلغ (١٥٠ الف ريال) بنسبه الربح (٥٠٪). ٢- بان موكلتي دفعت حصتها من راس المال المتفق عليه علي المشروع وزياده بعكسه حيث لا يملك المال والذي لم يبلغ موكلتي بذلك الا حينما طالبته بالالتزام بالاتفاق، وذلك بالنص التالي: هي من تحملت كافه مصاريف تاسيس المشروع وانا لم ادفع . ٣- الشراكه لم تبدا وانه لم يفتح المشروع؛ ذلك لانه لا يملك المال لاكمال تجهيزه. ثانيا: نؤكد بان موكلتي التزمت بالاتفاق المبرم مع المدعي عليه ودفعت حصتها من راس المال وامتنع المدعي عليه عن ذلك بالمماطله والتاجيل، فبالتالي ما يدعيه بان امتناعها عن الاستمرار بالدفع زياده عن المبلغ المتفق عليه بقصد الاضرار به، ادعاء مناف للصحه، ولا يصدقه العقل والمنطق، فالمدعي وحده من فرط واخل بالالتزام وامتنع عن دفع حصته من راس المال، فبالتالي هو من سبب الخساره، اذا كان ما يدعيه من تشغيل المحل صحيح، فالمال مال موكلتي ولا نفع او ضرر فيه للمدعي عليه، وخاصه بعد ان رفض ان يلتزم بالاتفاق ودفع حصته من راس المال، لكون هو من يتولي اداره وتجهيز المشروع والاشراف علي ذلك بناء علي الاتفاق، واضافه علي ذلك موكلتي غير ملزمه بان تدفع اكثر من مبلغ راس المال المتفق عليه، بل دفعها ما يزيد عن مبلغ المتفق عليه بعد مماطلته بعدم الالتزام بالاتفاق هو لعدم رغبتها بالتضرر، وان ما دفعته زياده هو في ذمه المدعي عليه. ثالثا: تناقض المدعي عليه فيما يدعيه: ادعي عدم تشغيله للمشروع؛ لانه لم يتم اكمال تجهيزه وان هذا سبب خسارته، ثم ادعي انه تم تشغيل المحل وانه خسر، ثم ادعي ان الخساره بسبب انه تعرض للغش من قبل الشركه التي زودته بالاجهزه وانه تقدم بدعوي عليهم وقام ببيع الاجهزه، وجميع ادعاءات الخساره لم يقدم اي بينه تثبت ذلك، ولم يستجب لطلب الدايره في الجلسه المرييه السابقه بان يقدم ما يثبت ادعايه، بالاضافه ايضا اذا كان ما يدعيه صحيح من تشغيل المحل ثم خسارته فلماذا لم يتبع الاجراءات النظاميه ويخطر بالخساره موكلتي بصفتها شريكه معه لاتخاذ الحلول المناسبه، ثم اذا كان ما يدعيه من سبب خساره من بيع الاجهزه وترك المكان فباي حق يتصرف ببيع ما في المحل التي تكفلت موكلتي بالصرف عليه دون الرجوع لها. رابعا: ما تم ارفاقه من قبل المدعي عليه من بيان وفواتير مرفق اثنين مصاريف بعد التوقف، ومرفق فواتير هي المصاريف التي تحملت دفعها موكلتي وحدها وذلك في الفتره الزمنيه من عام (٢٠١٨م - ٢٠١٩م) والتي سبق ان تم تقديم بيان تفصيلي عليها في مذكرتنا السابقه والتي هي محل الدعوي، والتي ايضا اقر بها المدعي عليه، اما ما قدمه من فواتير اخري لا علم لنا فيها وهل هي لنفس المشروع ام لا، وذلك لانه اقر بتوقف المشروع، بالاضافه ايضا فواتير لسنه اخري بعد ما يقارب السنه من البدء في تجهيز المشروع. ختاما: نؤكد ان موكلتي التزمت بما يقع علي عاتقها من التزام بعكس المدعي عليه، وعندما رات موكلتي مماطلته وكثره استمهالاته بان يكمل الصرف علي المشروع من حصته من راس المال بل العكس يطلب منها بالكامل الصرف والدفع بما يزيد عن المتفق عليه وذلك مخالف للاتفاق، لذا تمسكت بالاتفاق وطلبت منه ان يكمل بالمبلغ المتفق عليه وان يقدم بيان مفصل لما تم انجازه في المحل والذي لم يقدم لها الي في المذكره السابقه المقدمه من قبله. تناقضه فيما يدعيه ودون تقديم اي بينه تؤكد ادعايه وكثره استمهالاته بالرغم من قدم الدعوي ووضوحها واقراره بصحه الاتفاق ما هو الا بقصد المماطله من قبله، وقرينه تؤكد صحه دعوي موكلتي، وكان جوابه علي دعوي موكلتي الا حق لها في المطالبه بهذا المبلغ وان ليس في ذمته لموكلتي اي شيء، قال الله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، لقد تصرف المدعي عليه بمال موكلتي وفرط به وتصرف بالمحل دون الرجوع اليها ولم يبلغها بالخساير وفق النظام اذا كان ما يدعيه صحيح، لم يسلمها اي مبلغ بعدما تم بيع ما في المحل بالرغم من اقراره بانها هي وحدها من صرفت عليه اذا كان ما يدعيه صحيح. الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فاننا نطلب الحكم لموكلتي بطلباتها الوارده بلايحه دعوانا لتضرر موكلتي من اطاله امد التقاضي بدعواها، ولصحه المبلغ المطالب به؛ استنادا للحوالات البنكيه لحساب المدعي عليه البنكي الشخصي واقراره بصحه المبلغ . اه، فعقب المدعي عليه بان ارسل رده عن طريق بريد الدايره بالامس الساعه العاشره مساء، وبالاطلاع عليه فقد تضمن ما نصه: بناء علي طلب الدايره بان يتم ارسال المذكرات الجوابيه في الايميل الخاص بالدايره وايميل المدعيه لعدم القدره علي ارفاق ورفع المذكرات من خلال نظام ناجز لوجود حكم سابق في الدعوي فانني ارفع المذكره الجوابيه في ايميل الدايره الموقره وايميل المدعيه. جاء في مذكره المدعيه (بان المدعي عليه اقر بما يؤكد صحه دعوي موكلتي واستنادا للماده (۱۷) من نظام الاثبات الذي ينص علي: ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر ، وتنص الماده (١٨) علي: يلزم المقر باقراره ولا يقبل الرجوع عنه ، وذلك كما يلي: ١- بصحه الاتفاق بينه وبين موكلتي علي ان يكون راس مال المشروع (٣٠٠) الف ريال علي ان يدفع كل من الطرفين لتاسيس المشروع مبلغ (١٥٠) الف ريال بنسبه الربح (٥٠%). ٢- ان موكلتي دفعت حصتها من راس المال المتفق عليه علي المشروع وزياده بعكسه حيث لا يملك المال والذي لم يبلغ موكلتي بذلك الا حينما طالبته بالالتزام بالاتفاق وذلك بالنص التالي: هي من تحملت كافه مصاريف تاسيس المشروع وانا لم ادفع . ٣- الشراكه لم تبدا وانه لم يفتح المشروع؛ ذلك انه لا يملك المال لاكمال تجهيز. ونرد: ۱- اننا لا نعلم من اين جاءت المدعيه بما تدعيه من اقرار (بصحه الاتفاق بينه وبين موكلتي علي ان يكون راس مال المشروع (٣٠٠) الف ريال علي ان يدفع كل من الطرفين لتاسيس المشروع مبلغ (١٥٠) الف ريال بنسبه الربح (٥٠%)، حيث لا يوجد في المذكرات الجوابيه ولا في الجلسات اي قول او اقرار بذلك، فالمدعيه تاتي بقول من نسج الخيال وتريد ان تنزله الي الواقع افتراء وفريه كما هو الحال في دعواها والتي تتغير فيه التوصيفات للشراكه بحسب ما تراه في صالحها في كل مرحله من توصيف للشراكه بانها مضاربه ثم مناصفه (شراكه عنان) ثم التحول بالتوصيف لشراكه مناصفه دون الالتزام بتوصيف نوع الشراكه حتي تتمكن من التلاعب بالتوصيف لكسب الدعوي بعد خسارتها في الدعوي من قبل بتوصيف شراكه العنان ورد الدعوي. وحتي الان فان المدعيه تناقض نفسها حيث ان التوصيف القانوني والشرعي والواقعي للشراكه مضاربه، والتي هي راس مال من جانب (طرف)، وعمل من جانب اخر (طرف ثان)، وتحاول ان تجعله شراكه مناصفه راس المال بنسبه (٥٠%) لكل طرف علي غير الحقيقه التي ذكرناها بان الاتفاق بان تمول المدعيه المشروع براس المال واقوم من جانبي بالعمل والاشراف علي المشروع وهو مفهوم المضاربه. ٢- النقطه الثانيه تذكر المدعيه باني اقررت (ان موكلتي دفعت حصتها من راس المال المتفق عليه علي المشروع وزياده بعكسه حيث لا يملك المال)، وايضا المدعيه هنا تختلق الاقوال وتاتي باشياء واقوال من نسج خيالها، حيث ان المذكره الجوابيه والجلسات ليس فيها اي اقرار او قول صدر مني بما ذكرته بان المدعيه دفعت حصتها، وانما المذكره من طرفنا توضح ان المدعيه توقفت عن الدفع وطالبتها لمده تسعه اشهر باستكمال المطلوب منها ورفضت؛ مما ادي الي تاخر المشروع والقول من جانبي بانني لا املك المال صحيح؛ لانه غير مطلوب مني ان اساهم بالمال حسب اتفاق الشراكه بالمساهمه للمشروع بالمال من جانب المدعيه وبالعمل من جانبي. ٣- قول المدعيه (هي من تحملت كافه مصاريف تاسيس المشروع وانا لم ادفع)، ولا نعرف ايضا من اين جاءت بهذه العباره وحسب العاده فانها من نسج خيالها ومحاوله غبط الحق الظاهر باقوال باطله. ٤- قول المدعيه بانني اقررت (الشراكه لم تبدا وانه لم يفتح المشروع، ذلك انه لا يملك المال لاكمال تجهيزه)، فما ذكرته غير صحيح ومن نسج الخيال كذلك ومحاوله الالتفاف حول الحق؛ لان الشراكه قد بدات منذ بدء استيجار المحل وبدء العمل في تجهيزه، اما التعسر في المشروع لا يعني ان الشراكه لم تبدا. ٥- وكيله المدعيه تذكر (ان المال مال موكلتها ولا نفع ولا ضرر فيه للمدعي) وهي تعلم ان موكلتها قد تسببت في تركي للعمل، وبالتالي فان توقفها عن الانفاق علي المشروع يضر بي؛ لان التوقف يتسبب في تاخير بدء العمل بالمشروع، كما ان رفض المدعيه لاستلام المحل بعد توقفها عن الدفع لم يجعل هناك الا خياران، اما ان يتم تسليم المحل للمؤجر او ان اقوم باقتراض مال لاستكمال المشروع وهذا ما حدث بعد الشهور الطوال التي رفضت فيها المدعيه استكمال التزامها بالانفاق علي المشروع بحسب الاتفاق بانها المموله له، وهذا الامر ادخلني في ديون والتزامات تلاحقني حتي الان. ٦- تذكر وكيله المدعيه في مذكرتها (تناقض المدعي عليه فيما يدعيه، ادعي عدم تشغيله للمشروع؛ لانه لم يتم اكمال تجهيزه وان هذا سبب خسارته، ثم ادعي انه تم تشغيل المحل وانه خسر، ثم ادعي ان الخساره بسبب انه تعرض للغش من قبل الشركه التي زودته بالاجهزه، وانه تقدم بدعوي عليهم وقام ببيع الاجهزه)، ونعيد القول والسؤال من اين جاءت المدعيه بهذا القول؟ فلم يتم ذكر ذلك من قبلي لا في الجلسات او المذكرات الجوابيه ويبدو انه كالعاده من نسج الخيال، حيث انني لم اذكر اي قول بانني تعرضت للغش من قبل الشركه التي زودتني بالاجهزه وانني تقدمت بالدعوي عليهم، وثانيا لقد ذكرت بان المدعيه توقفت عن القيام بالانفاق علي المشروع وهذا ادي الي تاخر تشغيل المشروع، وانه بعد رفضها لاستلام المحل قمت بالاقتراض واستكمال المشروع. ٧- ذكرت المدعيه بانني ذكرت بانني تعرضت للغش وقمت ببيع الاجهزه وهذا القول كذلك غير صحيح، ولم يصدر عني لا في الجلسات ولا في المذكرات الجوابيه. ٨- لقد قمت بتقديم الفواتير الخاصه بالمحل من منصرفات التاسيس والتي تنقسم الي قسمين، فواتير للفتره التي كانت المدعيه تنفق علي المشروع وفقا للاتفاق، والفتره التي قمت فيها بالاقتراض للانفاق علي المشروع بعد رفض المدعيه الوفاء بالتزامها بالصرف علي المشروع ورفضها استلام المحل، كذلك وتوضح هذه المصروفات ان ما تم دفعه من قبل المدعيه واستلامه منها قد تم انفاقه كاملا علي المشروع فتره التاسيس، وتم استكمال التاسيس من قبلي بالاموال التي اقترضتها من طرف ثالث، وهذا يدل علي عدم وجود اي تقصير او اهمال من طرفنا، وانما التقصير حدث من المدعيه وانها تسببت في الاضرار بالمشروع ومن ثم الاضرار بي. ٩- كان الاتفاق مع المدعيه بان تقوم بدفع راس المال للمشروع كاملا وتمويله حتي قيامه، واقوم انا بالعمل وتشغيل المشروع وادارته وهذا الاتفاق هو من نوع شراكه المضاربه والتي تنص علي انه في حاله الخساره فان المضارب وهو المدعيه تتحمل الخساره وحدها ما لم يكن هناك تقصير او اهمال من قبلي، والواضح مما تم ذكره في الجلسات والمذكرات بانه لم يكن هناك اي تقصير او اهمال من جانبي وانما تضررت بسبب تقصير المدعيه في الايفاء بالتزاماتها في الشراكه. وبناء علي ما سبق توضيحه في الجلسات والمذكرات التي قدمت والتي يتضح فيها ان الشراكه هي شراكه مضاربه وان التقصير والاهمال من جانب المدعيه وانني قد لحق بي ضرر بالغ بسبب تقصير المدعيه في الايفاء بالتزاماتها وان المشروع لم ينجح لاسباب كثيره ومتعدده، وبالتالي فانه لا يوجد للمدعيه اي حق في المطالبه التي قدمتها في دعواها، وان المدعيه تذكر امورا لم تصدر مني وتم توضيحها، كما انها حتي الان لم تحدد توصيف قانوني للشراكه في دعواها، وان الشراكه كمضاربه تول لي الحق في الرجوع علي المدعيه في تحمل كافه انواع الخساره التي حدثت في المشروع؛ فانني اطلب رد الدعوي وتحمل المدعيه الخساره باعتبارها المضارب . اه، فعقبت وكيله المدعيه بانها اطلعت علي الرد المقدم من المدعي عليه وتبين لها انه لا جديد فيه وتكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره الطرفين بان القضيه بحاجه الي خبره محاسبيه يقوم بالاطلاع علي مستندات الطرفين والمبالغ المدفوعه منهما، وجرد الشراكه، وبيان التصرفات الصادره منهما بخصوص الشراكه، وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر، ثم قدم الخبير تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي ان اجمالي مصاريف التاسيس المؤيده بمستندات مبلغا قدره ٢٣٩.٠٦٣ ريال قامت المدعيه بسداد مبلغا قدره ٢٠١.١٨٩ ريال وقام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره ٣٧.٨٧٤ ريال، وقد ذكر الخبير في تقريره علي ان هذه المصاريف تخص التاسيس خلال الفتره من ١٨ يناير٢٠١٨م وحتي تاريخ ٢٤اكتوبر٢٠٢٠م وذلك يعني ان التاسيس استغرق مده عامين وعشره اشهر وذلك امر غير منطقي ويخالف جميع المعايير المحاسبه المتعارف عليها، كما ذكر عده ملاحظات في تقريره، وبجلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه، وقد اطلعت الدايره علي تقرير الخبير وما اثبته، وحيث تبين في تقريره ان المدعيه لم تسلم بحوالات بنكيه سوي مبلغ قدره (٢٠١.١٨٩) ريال وان ما بقي تدعيه نقدا ولم تثبته، ولم يثبت الا هذا المبلغ مسلما بحوالات بنكيه، كما اطلعت الدايره علي مرفقات الدعوي فوجدت محادثات واتساب منسوبه للمدعي عليه، ذكرت فيها المدعيه انها سلمته مبلغا نقديا قدره (٥.٠٠٠) ريال فاقر في المحادثه بصحه ذلك، وعليه عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي وكيله المدعيه علي نفي استلام ما زاد عن ذلك فاجابت قايله: القول قول باذل المال واليمين تشرع في جانب اوقي المتداعيين واليمين توجه لموكلتي لا للمدعي عليه، هكذا اجابت، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ٢٤٨.٠٠٠ ريال يمثل راس مالها في الشراكه مع المدعي عليه في كوفي (...)، وذلك بسبب تفريطه بعدم الالتزام بتنفيذ الشراكه ولا البدء فيها، والزامه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث تلخص جواب المدعي عليه بانكاره التفريط وان سبب عدم تنفيذ المشروع هو توقف المدعيه عن دعمه، اضافه الي تاثره بجايحه كورونا، وقد عقبت المدعيه بانكار صحه دفوعه، وحيث رات الدايره حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه للاطلاع علي مستندات الطرفين والمبالغ المدفوعه منهما وجرد الشراكه وبيان التصرفات الصادره منهما بخصوص الشراكه وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر، واستنادا لنص الماده (١١٠) من نظام الاثبات والتي جاءت ب(للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) وحيث ورد للدايره تقرير الخبير النهايي المتضمن ان اجمالي مصاريف التاسيس المؤيده بمستندات مبلغا قدره ٢٣٩.٠٦٣ ريال قامت المدعيه بسداد مبلغا قدره ٢٠١.١٨٩ ريال وقام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره ٣٧.٨٧٤ ريال، كما ذكر الخبير في تقريره علي ان هذه المصاريف تخص التاسيس خلال الفتره من ١٨ يناير٢٠١٨م وحتي تاريخ ٢٤اكتوبر٢٠٢٠م وذلك يعني ان التاسيس استغرق مده عامين وعشره اشهر وذلك امر غير منطقي ويخالف جميع المعايير المحاسبه المتعارف عليها، وبما ان المدعي عليه لم يقدم البينه التي تثبت وقوع الخساره وعدم تفريطه في مال المدعيه بل ثبت للدايره عكس ذلك، وذلك ان فتره تاسيس محل الشراكه استغرقت اكثر من عامين، كما ان المدعي عليه لم يتعاون مع الخبير بتقديم المستندات التي تثبت وقوع الخساره وعدم تفريطه، اضافه الي ان تقرير الخبير تضمن تضارب المستندات المقدمه من المدعي عليه، ولما جاءت به الشريعه الاسلاميه من حرمه اموال الناس وكونها من الضرورات الخمس التي يجب حفظها والعنايه بها، سيما وقد رضيه رب المال مضاربا وايتمنه علي ماله، فيما لم يظهر من المدعي عليه اي حرص او عنايه وفقا لما سبق، ولما كان الاصل ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وبما ان الثابت للدايره بموجب المستندات وتقرير الخبير هو استلام المدعي عليه من المدعيه مبالغ اجماليه قدرها (٢٠١.١٨٩) ريال بموجب حوالات بنكيه، ومبلغا قدره (٥.٠٠٠ ريال) نقدا اثبتتها المحادثات المرفقه من المدعيه في مرفقات القضيه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بردها للمدعيه وفق ما يرد في المنطوق، واما ما زاد عليه فلم تقدم المدعيه ما يثبت تسليمه للمدعي عليه، وقد عرضت الدايره عليها يمين المدعي عليه علي نفيها ولم تطلبها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الزايد، واما عن تكاليف ندب الخبره، وحيث انتهت الدايره الي الحكم لصالح المدعيه فان المدعي عليه ملزم بدفع اتعاب الخبره، واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ وحيث رات الدايره عدم وضوح الحق في هذه الدعوي فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب، والحكم وفق ما يرد في المنطوق، لذلك كله. نص الحكم: احكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ عقد الشراكه المبرم بين طرفي الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠٦.١٨٩) مايتان وسته الاف ومايه وتسع وثمانون ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٦.٦٧٥) ريال، تمثل تكاليف ندب الخبره. رابعا: رفض ما زاد عن ذلك وما عداه من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٧٣٧٦ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٣٠١٧٢٢٣١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٢ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بفض الشراكه بينها وبين المدعي عليه، والزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (٢٤٨.٠٠٠) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٣٧.٢٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (اولا: فسخ عقد الشراكه المبرم بين طرفي الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠٦.١٨٩) مايتان وسته الاف ومايه وتسع وثمانون ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٦.٦٧٥) ريال، تمثل تكاليف ندب الخبره. رابعا: رفض ما زاد عن ذلك وما عداه من طلبات) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدمت وكيله المستانفه (المدعيه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: دعوانا ضد المدعي عليه بمطالبته برد ما دفعته له موكلتي والذي كان بصوره حوالات وبصوره نقديه والتي تم التقدم بها بما يزيد عن (٣) سنوات ولم يتم تغير طلباتنا ولا مقدار المبلغ محل النزاع، والذي لم ينكر دعوانا بل علي العكس اقر المدعي في الجلسات السابقه المرييه وفي المذكره الجوابيه المقدمه من قبله بصحه المبلغ ما يؤكد صحه دعوي موكلتي، كما اتي تقرير الخبير مؤكدا علي صحه المبلغ محل المطالبه، وبشان رفض الدايره طلب موكلتي بالزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه فاننا نؤكد لفضيلتكم بان طلب موكلتي جاء محصورا استنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما يتضح لفضيلتكم مطل المدعي عليه ورفضه ارجاع المبلغ لموكلتي مما جعل موكلتي احوج الي اللجوء للمحكمه للحصول علي حقها ، وطلبت الزام المدعي عليه بدفع ما اخذه من موكلتها مبلغ وقدره (٣٥.٠٠٠) ريال، والزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣٧.٢٠٠) ريال. كما تقدم المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٤/١٠ه موعدا للنظر في طلبي الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحالت المستانفه وكاله عن المدعيه الي الاستيناف المقدم كما قرر وكيل المستانف عن المدعي عليه الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، تبين ان كلا من طرفي الدعوي قد تقدم بلايحه اعتراض علي الحكم، فاما الطلب المقدم من المدعي عليه تم رفعه من الاصيل انشاء وكتابه ولم يرفع من محامي مرخص حسب الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢)، و(٨)، و(٩) من الماده السادسه عشره من النظام…)؛ وبناء علي ذلك تنتهي الدايره الي عدم قبول الطلب المرفوع من قبله، واما بشان طلب الاستيناف المقدم من المدعيه فقد تبين ان الاعتراض قدم خلال المهله، ووفق المتطلبات النظاميه؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه شكلا وقبول الاستيناف المقدم من المدعيه شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠١٧٢٢٣١ وتاريخ ٠٢ /٠٣ /١٤٤٥ه والقاضي ب (اولا: فسخ عقد الشراكه المبرم بين طرفي الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠٦.١٨٩) مايتان وسته الاف ومايه وتسع وثمانون ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٦.٦٧٥) ريال، تمثل تكاليف ندب الخبره. رابعا: رفض ما زاد عن ذلك وما عداه من طلبات) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.