moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670384155 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي:ه وكاله تقدمت بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تضمنت مطالبه المدعي عليه: بدفع اتعاب المحاماه البالغه (24.000) اربعه وعشرون الف ريال والتي تكبدها موكلها في القضيه رقم (4571404583) والتي نظرت امام هذه الدايره وصدر فيها حكم لصالح المدعي:، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 12/4/1446ه حضرت وكيله المدعي: في حين لم يحضر المدعي عليه: رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وعليه قررت الدايره سماع الدعوي وبسؤال وكيله المدعي: عن دعوي موكلها احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بيناتها احالت الي ما جاء مع صحيفه الدعوي وهي عقد الاتعاب والحكم الصادر من هذه الدايره ثم قررت الاكتفاء وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي:ه وكاله تطلب الحكم بالزام المدعي عليه: بسداد مبلغ وقدره (24.000) اربعه وعشرون الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه في القضيه التي اقيمت لدي الدايره برقم (4571404583) والتي فصل فيها بحكم لصالح المدعي:، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكونها من جمله دعاوي التعويض، وبما ان المدعي عليه: قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه:، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه: والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه:ا وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع، فبما ان وكيله المدعي: قدمت ما يثبت لجوء موكلها الي محامي للمطالبه بحقوقه وفقا للعقد المرفق في ملف القضيه والمبرم بين المدعي: ومكتب (...) والمؤرخ في 26/11/2023م، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه الدايره في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي ما يلي (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.) وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه العقديه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل الدايره للدعوي الاصليه فان الدايره تري ان المدعي عليه: كان مماطلا في اداء الحق الذي عليه، كما ثبت اخلاله وعدم التزامه بما جاء في بنود العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وبالتالي تكون اركان المسؤوليه العقديه مكتمله، فهناك خطا يتضمن قيام المدعي عليه: بالمماطله في اداء الحق، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعي: بالتعاقد مع محامي لمتابعه الدعوي وفقا للعقد المرفق، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعي: في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، وبما ان العقد المبرم مع المحامي نص علي استحقاقه علي اتعاب تدفع علي دفعتين، الاولي عند توقيع العقد وتبلغ (2000) ريال والدفعه الثانيه (10%) من المبلغ المحكوم به لصالح المدعي:، وقد حكم لصالح المدعي: بمبلغ (220.000) ريال فتكون كامل الاتعاب المستحقه هي (24.000) ريال، وبما ان الاتعاب المطالب بها في حدود المعقول فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه: بدفعه للمدعي، وبما ان مطالبه المدعي: لا تزيد عن (50.000) خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهايي غير قابل للاستيناف استنادا لنص الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (24.000) اربعه وعشرون الف ريال وبالله التوفيق.