tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / civil_associations

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

ncar · law · processed · 75 chunks

date_gregorian=2015-12-18 date_hijri=1437-02-19 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:107 entity=summary:ألغت بموجب هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/6/1410هـ، وتضمن : التعريفات، أهداف النظام، التصنيف، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، مهمات وزارة الشؤون الاجتماعية، مهمات الجهة المشرفة، إصدار التراخيص، صندوق دعم الجمعيات، إنشاء الجمعيات، اللائحة الأساسية، إنشاء الفروع، أجهزة الجمعية، موارد الجمعية، الجمعية العمومية، اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، منح صفة النفع العام، المؤسسات الأهلية، مجلس الجمعيات والمؤسسات، أحكام عامة، النشر والنفاذ. entity=document_number:م/8 entity=keyword:جمعية entity=keyword:مؤسسة entity=keyword:أهلية entity=agency:المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مجلس شؤون الأسرة entity=agency:مجلس الضمان الاجتماعي entity=agency:مجلس الجمعيات التعاونية entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية entity=agency:مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية entity=agency:صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين entity=agency:صندوق دعم الجمعيات entity=agency:بنك التنمية الاجتماعية entity=agency:برنامج الدعم التكميلي للأسرة والأفراد الفقراء entity=agency:مؤسسة هيفولوشن الخيرية entity=agency:مؤسسة أرامكو الأهلية entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13/2 entity=legal_basis:royal_order:91/2 entity=legal_basis:cabinet_decision:61 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=civil_associations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي

نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود

ملك المملكه العربيه السعوديه

الرقم: م/
التاريخ: ١٤٣٧/٢/١٩ه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (۱۳/۲) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (۹۱/۲) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٥٩/٧٧) بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢١ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦١ ) بتاريخ ١٤٣٧/٢/١٨ه. المركز الوطني للورسمنا بما هو ات محفوظات

اولا : الموافقه علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه

قرار رقم : (٦١)
وتاريخ : ١٤٣٧/٢/١٨ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٨٧٦٤ وتاريخ ١٤٣٦/٨/١٤ه ،
المشتمله علي خطاب وزاره الشؤون الاجتماعيه رقم ۸۲۲٠/٦/ش وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٤ه ، في شان
مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه

وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه .

وبعد الاطلاع علي لايحه الجمعيات والمؤسسات الخيريه ، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم
( ١٠٧ ) وتاريخ ١٤١٠/٦/٢٥ه .

وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( ٤٣٠ ) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٥ه ورقم ( ٦١٣ ) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢٥ه
ورقم ( ٦١٤ ) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢٥ه والمذكرتين رقم ( ٦١٥ ) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢٥ه ورقم ( ٨٠٨ )
وتاريخ ١٤٣٦/١٢/١ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( ٥٩/٧٧ ) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢١ه

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ١٦٢ ) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٢ه .

يقرر ما يلي :

اولا : الموافقه علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه ، بالصيغه المرفقه
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا

ثانيا : تكون وزاره الداخليه هي الجهه المختصه المشار اليها في النظام .

ثالثا : تشكيل لجنه تنسيقيه ( مؤقته ( في وزاره الشؤون الاجتماعيه برياسه وكيل الوزاره
للتنميه الاجتماعيه ، وعضويه ممثلين - لا تقل مراتبهم عن ( الثانيه عشره ) او ما
يعادلها - من الجهات الاتيه :

المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه
(۲)

١ - وزاره الداخليه
٢ - وزاره الخارجيه .
٣ - وزاره الماليه .
٤ - وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد .
٥ - وزاره التعليم .
٦ - وزاره الثقافه والاعلام .
٧ - وزاره التجاره والصناعه .
٨ - وزاره العمل .
٩ - اي جهه اخري تري وزاره الشؤون الاجتماعيه اضافتها .

وتتولي هذه اللجنه المهمات الاتيه :
ا - وضع لوايح اداريه وماليه تتوافق مع الاحكام الوارده في نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه تسير عليها الجمعيات والمؤسسات الاهليه ، ورفعها الي وزير الشؤون الاجتماعيه لاعتمادها ، علي ان يستمر العمل باللوايح الاداريه والماليه للجمعيات والمؤسسات الاهليه القايمه حاليا ، وذلك الي حين اقرار تلك اللوايح .
وتحدد اللايحه التنفيذيه للنظام موعد تطبيقها .
ب - اعداد لايحه تنظم العلاقه بين وزاره الشؤون الاجتماعيه والجهه المشرفه علي نشاط الجمعيه او المؤسسه داخل المملكه ، وفقا لاحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه والانظمه الاخري ذات العلاقه ، علي ان تشمل اللايحه اجراءات وقواعد الترخيص والاشراف والرقابه الاداريه والماليه والفنيه علي الجمعيات والمؤسسات .

المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه
(۳)

الاهليه ، وان تتضمن احكاما خاصه بتنظيم جمع التبرعات لهذه الجمعيات
وتحديد اليه جمعها ، ورفعها الي وزير الشؤون الاجتماعيه لاعتمادها .
ج- وضع قواعد تنظم عدم تكرار انشاء جمعيات علميه سبق انشاؤها في الجامعات
رابعا : احاله ما يتعلق بطلبات انشاء الجمعيات والمؤسسات الاتيه : رابطه الادباء والكتاب
السعوديين ، جمعيه الكتاب السعوديين ، مؤسسه رواد التربيه والتعليم ، جمعيه مكافحه
البطاله ، جمعيه حمايه حقوق العمال ، جمعيه دعم توظيف ذوي الاعاقه ، المجلس
السعودي للابنيه الخضراء ، الي وزاره الشؤون الاجتماعيه ، وذلك للنظر في استكمال
اجراءات الترخيص لها وفقا لاحكام النظام بعد اعتمادم

رييس مجلس الوزراء
المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

(٠٦١)

بسم الله الرحمن الرحيم

- برقيه )
-
تعميم
-

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزراء وزير الداخليه
نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ابعث لسموكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) بتاريخ ١٤٣٧/٢/١٨ه
القاضي بما يلي:
اولا: الموافقه علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه، بالصيغه المرافقه للقرار.
ثانيا: تكون وزاره الداخليه هي الجهه المختصه المشار اليها في النظام.
ثالثا: تشكل لجنه تنسيقيه (مؤقته) في وزاره الشؤون الاجتماعيه برياسه وكيل الوزاره
للتنميه الاجتماعيه، وعضويه ممثلين - لا تقل مراتبهم عن الثانيه عشره) او ما يعادلها -
من الجهات الوارده في القرار، وتتولي هذه اللجنه المهمات الموضحه فيه.
رابعا: احاله ما يتعلق بطلبات انشاء الجمعيات والمؤسسات الاتيه: رابطه الادباء والكتاب
السعوديين ، جمعيه الكتاب السعوديين، مؤسسه رواد التربيه والتعليم، جمعيه مكافحه
البطاله، جمعيه حمايه حقوق العمال ، جمعيه دعم توظيف ذوي الاعاقه، المجلس السعودي
للابنيه الخضراء، الي وزاره الشؤون الاجتماعيه، وذلك للنظر في استكمال اجراءات
الترخيص لها وفقا لاحكام النظام بعد اعتماده.

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (مال بتاريخ ، كما تمت الموافقه بالمصادقه علي ما ورد في الفقره (اولا) من القرار، كما تمت الموافقه
- المرفق صوره منه
الكريمه علي ما ورد في الفقرات (ثانيا، وثالثا، ورابعا) منه.. ارجو تفضل سموكم بالامر
باكمال اللازم... وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري.

رييس الديوان الملكي
خالد بن عبد الرحمن العيسي

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :

نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه
التعريفات

الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه
امام كل منها:
۱ - النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.
۲ - الوزاره : وزاره الشؤون الاجتماعيه.
۳ - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعيه.
٤ - اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.
٥ - الجمعيه: الجمعيه الاهليه.
٦ - المؤسسه: المؤسسه الاهليه.
۷ - اللايحه الاساسيه: اللايحه الاساسيه للجمعيه، او للمؤسسه.
۸ - الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.
۹ - الجهه المشرفه : الجهه الحكوميه التي يدخل نشاط الجمعيه او المؤسسه ضمن
اختصاصاتها.
١٠ - الجهه المختصه : الجهه التي يحددها مجلس الوزراء.

الماده الثانيه:
يهدف هذا النظام الي الاتي :
اهداف النظام
۱ - تنظيم العمل الاهلي وتطويره وحمايته.
۲ - الاسهام في التنميه الوطنيه.
۳ - تعزيز مساهمه المواطن في اداره المجتمع وتطويره.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه
السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم: ___________
التاريخ: ١٤ه / /
المرفقات: ___________

٤ - تفعيل ثقافه العمل التطوعي بين افراد المجتمع.
٥ - تحقيق التكافل الاجتماعي.

التصنيف

الماده الثالثه:
تصنف الجمعيات والمؤسسات لاغراض هذا النظام وفق الاتي:

١ - الجمعيات الاهليه
تعد جمعيه اهليه - في تطبيق احكام هذا النظام - كل مجموعه ذات تنظيم مستمر لمده معينه او غير معينه، مؤلفه من اشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، او منهما معا ، غير هادفه للربح اساسا، وذلك من اجل تحقيق غرض من اغراض البر او التكافل ، او من اجل نشاط ديني تحدده وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد، او نشاط اجتماعي، او ثقافي ، او صحي ، او بييي، او تربوي، او تعليمي، او علمي ، او مهني ، او ابداعي، او شبابي ، او سياحي، ونحو ذلك من نشاطات، او نشاط يتعلق بحمايه المستهلك، او اي نشاط اهلي اخر تقدره الوزاره، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي، او المعنوي ، او الخبرات الفنيه او غيرها، وسواء كان النشاط موجها الي خدمه العامه كجمعيات النفع العام، ام كان موجها في الاساس الي خدمه اصحاب تخصص او مهنه كالجمعيات المهنيه والجمعيات العلميه والجمعيات الادبيه.

٢ - المؤسسات الاهليه
يعد مؤسسه اهليه - في تطبيق احكام هذا النظام - اي كيان مستمر لمده معينه او غير معينه، يؤسسه شخص او اشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه او منهما معا، غير هادفه للربح اساسا ، وذلك من اجل تحقيق غرض او اكثر من اغراض النفع العام او المخصص، ويعتمد علي ما يخصصه له المؤسس او المؤسسون من اموال،

بسم الله الرحمن الرحيم

**المملكه العربيه السعوديه**
**هييه الخبراء بمجلس الوزراء**

الرقم : _______________
التاريخ : ١ / ١ / ١٤ه
المرفقات :- _______________

او اوقاف، او هبات او وصايا، وتعد الصناديق العايليه والاهليه بانواعها مؤسسات اهليه، وتحدد اللايحه ما يدخل ضمن تلك الصناديق، علي ان تضع كل جهه مشرفه علي صندوق تنظيما له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزاما علي الدوله، وذلك بعد موافقه الجهه المختصه، والوزاره.

### مهمات الوزاره

**الماده الرابعه:**

الوزاره هي السلطه المسؤوله عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود احكام هذا النظام والانظمه الاخري ذات العلاقه، ولها ان تتخذ ما تراه لازما لتحقيق اهداف هذا النظام، وعلي وجه خاص ما ياتي :

1. الترخيص للجمعيات والمؤسسات.
2. تقديم الاعانات الحكوميه للجمعيات.
3. الاشراف علي نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها اداريا وماليا، وتحدد اللايحه قواعد ذلك.
4. العمل علي تطوير الجمعيات والمؤسسات.
5. تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الاهلي او المشاركه فيها، ودعم البحوث والدراسات الخاصه بذلك وتفعيلها.
6. البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات ايا كان نوعها.
7. وضع القواعد اللازمه للتنسيق بين الجهات الرسميه والجمعيات والمؤسسات، داخل المملكه، وفقا لهذا النظام والانظمه الاخري.
8. دعم ثقه المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه.
9. نشر ثقافه العمل التطوعي في المجتمع.
10. وضع الخطط والاولويات للانشطه والاعمال التي يحتاجها المجتمع، وتكوين قاعده بيانات منها يسترشد بها اعضاء الجمعيات واصحاب المؤسسات.

**المملكه العربيه السعوديه**
**هييه الخبراء بمجلس الوزراء**

**المملكه العربيه السعوديه**
**الامانه العامه لمجلس الوزراء**

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم:
التاريخ: ١٤ه / /
المرفقات:

## مهمات الجهه المشرفه

### الماده الخامسه
تتولي كل جهه مشرفه القيام بما ياتي:
1. الموافقه علي انشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيدا لاستكمال اجراءات الترخيص لها من الوزاره وفقا لاحكام هذا النظام.
2. الاشراف الفني علي ممارسه الجمعيات والمؤسسات لنشاطاتها، ومتابعتها.
3. العمل علي تطوير الجمعيات والمؤسسات.

### اصدار التراخيص

### الماده السادسه
تكون الوزاره هي المسؤوله عن اصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات، وتعديلها وتجديدها، وذلك بعد التنسيق مع الجهه المختصه وبعد الحصول علي موافقه الجهه المشرفه، عدا الجمعيات العلميه التي نشات او تنشا في الجامعات، فتطبق في شانها الاحكام والقواعد المنظمه للجمعيات العلميه في الجامعات.

### صندوق دعم الجمعيات

### الماده السابعه:
1. ينشا بموجب هذا النظام صندوق يسمي (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالوزير، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار اعمالها وفقا لما تحدده لايحه الصندوق.
2. موارد الصندوق:
 ا. ما يخصص له من اعتمادات في ميزانيه الدوله.
 ب. ما يتلقاه من التبرعات، والهبات والاوقاف.
 ج. الاموال التي قد تؤول اليه بعد حل الجمعيات.
 د. العايد من استثماره لموارده.

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء مجلس الوزراء

المرقم: ___________
التاريخ: ١٤ه / /
المرفقات: ___________

ه - ما تخصصه له الدوله من عوايد الرسوم والضرايب.
٣- يصدر الوزير لايحه مستقله للصندوق تتضمن جميع الاحكام المنظمه لعمل الصندوق بما في ذلك كيفيه ادارته واداره امواله واستثمارها، واليات الرقابه وقواعد الحجب والمنع.

## الماده الثامنه
### انشاء الجمعيات

١- يقدم طلب انشاء الجمعيه - مصحوبا بنسخه من اللايحه الاساسيه - من عدد لا يقل عن عشره اشخاص سعوديين من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، ويشترط في الشخص ذي الصفه الطبيعيه ان يكون كامل الاهليه، ولم يصدر حكم نهايي بادانته في جريمه مخله بالشرف او الامانه ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

٢- لا يجوز الموافقه علي انشاء الجمعيه اذا تضمنت لايحتها الاساسيه احكاما تتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، او تخالف النظام العام، او تتنافي مع الاداب العامه، او تخل بالوحده الوطنيه، او تتعارض مع احكام النظام او اللايحه او غيرهما من الانظمه واللوايح.

٣- علي الوزاره الرد علي طلب انشاء الجمعيه خلال (ستين) يوما من تاريخ استكمال مسوغات الطلب المنصوص عليها في هذا النظام والاجراءات التي تحددها اللايحه، ويعد عدم الرد خلال هذه المده بمثابه موافقه علي انشايها.

٤- تكون للجمعيه شخصيه اعتباريه بعد موافقه الوزاره علي انشايها، وتنشر لايحتها الاساسيه في وسايل الاعلام التي تحددها اللايحه، ولا يجوز لاي جمعيه ممارسه اي نشاط من نشاطاتها الا بعد اتمام اجراءات تاسيسها وفقا لاحكام النظام واللايحه.

---
**المملكه العربيه السعوديه**
**هييه الخبراء مجلس الوزراء**

بسم اله الرحمن الرحمه
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
الرقم
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :-

اللايحه الاساسيه

الماده التاسعه:
يجب ان تشمل اللايحه الاساسيه البيانات والاحكام الاساسيه المتعلقه بالجمعيه،
وعلي وجه خاص ما ياتي:
١ - اسم الجمعيه ومقرها الرييس والنطاق الجغرافي لخدماتها.
٢ - الغرض الذي انشيت من اجله.
٣ - اسماء المؤسسين، وبياناتهم، وعناوينهم الدايمه.
٤ - شروط العضويه وانواعها، وحقوق الاعضاء وواجباتهم.
٥ - تحديد موارد الجمعيه من بين المصادر المنصوص عليها في الماده ( الثانيه عشره)
من النظام، وكيفيه التصرف فيها.
٦- تحديد بدايه السنه الماليه للجمعيه ونهايتها.
٧- تحديد عدد اعضاء مجلس الاداره، والاحكام المتعلقه بانتخابهم، ومده المجلس،
علي الا تتجاوز اربع سنوات قابله للتجديد، والنصاب النظامي لاجتماعاته.
٨- اساليب المراقبه الماليه.
٩- الاحكام المتعلقه باجهزه الجمعيه، ومهمات واختصاصات كل منها، وكيفيه اختيار
العاملين فيها، وكيفيه انهاء خدماتهم.
١٠ - الاجراءات اللازمه لدمج الجمعيه في جمعيه اخري.
١١ - الاجراءات اللازمه لتعديل اللايحه الاساسيه.
١٢ - القواعد التي تتبع عند حل الجمعيه حلا اختياريا، واجراءات التصفيه والجهه التي
تؤول اليها اموالها، علي ان تقصر علي الصندوق او احدي الجمعيات ذات النشاط
المشابه المسجله نظاما.

ملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :-

## انشاء الفروع

**الماده العاشره:**
يجوز للجمعيه ان تنشي لها فروعا داخل المملكه بعد موافقه الوزاره علي ذلك، وتحدد اللايحه الاساسيه طريقه تكوين هذه الفروع واختصاصاتها، وغير ذلك من الاحكام المتعلقه بها.

## اجهزه الجمعيه

**الماده الحاديه عشره:**
تتكون الجمعيه من الاجهزه الاتيه :
١ - الجمعيه العموميه.
٢ - مجلس الاداره.
٣ - اللجان الدايمه التي تكونها الجمعيه العموميه، او مجلس الاداره، علي ان يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها.
٤ - الجهاز التنفيذي.

## موارد الجمعيه

**الماده الثانيه عشره:**
تتكون موارد الجمعيه مما ياتي:
١ - رسوم العضويه (ان وجدت).
٢ - عوايد نشاطات الجمعيه.
٣ - الصدقات ، والهبات والاوقاف، والتبرعات.
٤ - العوايد الاستثماريه من اموال الجمعيه.
٥ - ما يقرر لها من اعانات حكوميه.

---
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
---

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :-
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

٦ - ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها.
٧ - الموارد الماليه التي تحققها الجمعيه من خلال ادارتها لمؤسسه تابعه لاحدي الجهات
الحكوميه او الخاصه ، او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها وفقا للماده (السابعه
والعشرين) من النظام.
٨ - الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها علي مصارف للزكاه.

الماده الثالثه عشره:
الجمعيه العموميه

١ - تتكون الجمعيه العموميه من الاعضاء المؤسسين والاعضاء الذين مضت علي
عضويتهم في الجمعيه سته اشهر علي الاقل، بشرط تسديد رسوم العضويه ان
وجدت.

٢ - تعقد الجمعيه العموميه اجتماعاتها (العاديه وغير العاديه) في مقر الجمعيه بناء علي
دعوه خطيه من رييس مجلس اداره الجمعيه تشتمل علي جدول الاعمال، ومكان
الاجتماع، وتاريخه، وساعه انعقاده، علي ان تبلغ الوزاره والجهه المشرفه واعضاء
الجمعيه بالدعوه قبل الموعد المحدد بخمسه عشر يوما علي الاقل، ويجوز للوزاره
وللجهه المشرفه ندب من يمثلها لحضور الاجتماع.

٣- تعقد الجمعيه العموميه اجتماعا عاديا مره واحده علي الاقل كل سنه ماليه للجمعيه،
علي ان يعقد الاجتماع الاول لكل سنه خلال الاشهر الاربعه الاولي منها.

٤ - تعقد الجمعيه العموميه اجتماعاتها غير العاديه بناء علي طلب مسبب من الوزاره، او
من مجلس الاداره، او بناء علي طلب عدد لا يقل عن (٢٥٪) من الاعضاء الذين
لهم حق حضور الجمعيه العموميه.

ه - لعضو الجمعيه العموميه ان ينيب عنه - كتابه - عضوا اخر يمثله في حضور
الجمعيه العموميه، ولا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

A
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم:
التاريخ: ١٤ه / /
المرفقات:

٦- لا يجوز لعضو الجمعيه العموميه الاشتراك في التصويت علي اي قرار اذا كانت له فيه مصلحه شخصيه، وذلك فيما عدا انتخاب اعضاء مجلس الاداره.

**الماده الرابعه عشره**
**اختصاصات الجمعيه العموميه العاديه**

تختص الجمعيه العموميه العاديه بالاتي:
١ - دراسه تقرير مراجع الحسابات عن القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه، واعتمادها بعد مناقشتها.
٢ - اقرار مشروع الميزانيه التقديريه للسنه الماليه الجديده.
٣- مناقشه تقرير مجلس الاداره عن اعمال الجمعيه ونشاطاتها للسنه الماليه المنتهيه والخطه المقترحه للسنه الماليه الجديده، واتخاذ ما تراه في شانه.
٤- اقرار خطه استثمار اموال الجمعيه، واقتراح مجالاته.
٥ - انتخاب اعضاء مجلس الاداره، وتجديد مده عضويتهم، وابراء ذمه مجلس الاداره السابق.
٦ - تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعه حسابات الجمعيه، وتحديد اتعابه.

**الماده الخامسه عشره**
**اختصاصات الجمعيه العموميه غير العاديه**

تختص الجمعيه العموميه غير العاديه بالنظر في المسايل الاتيه:
١- البت في استقاله اي من اعضاء مجلس الاداره، او اسقاط العضويه عنه، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغره في عضويه مجلس الاداره.
٢- الغاء ما تراه من قرارات مجلس الاداره.
٣- اقتراح اندماج الجمعيه في جمعيه اخري.
٤- اقرار تعديل اللايحه الاساسيه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم:
التاريخ: / / ١٤ه
المرفقات:

٥ - حل الجمعيه اختياريا.
ولا تكون قرارات الجمعيه العموميه غير العاديه الصادره في شان الاختصاصات
الوارده في الفقرات (٣) و (٤) و (٥) نافذه الا بعد استكمال الاجراءات اللازمه وفقا
لاحكام النظام.

الماده السادسه عشره:
لا يجوز للجمعيه العموميه (العاديه او غير العاديه) ان تنظر في مسايل غير
مدرجه في جدول اعمالها.

الماده السابعه عشره:
١ - يعد اجتماع الجمعيه العموميه (العاديه او غير العاديه) صحيحا اذا حضره
اكثر من نصف اعضايها، فان لم يتحقق ذلك اجل الاجتماع الي موعد اخر يعقد
خلال مده اقلها ساعه واقصاها خمسه عشر يوما من موعد الاجتماع الاول، ويكون
الاجتماع في هذه الحاله بالنسبه الي الجمعيه العموميه العاديه صحيحا مهما كان
عدد الاعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن (٢٥٪) من اجمالي الاعضاء بالنسبه الي
الجمعيه العموميه غير العاديه.
٢ - تصدر قرارات الجمعيه العموميه العاديه باغلبيه عدد الاعضاء الحاضرين.
٣ - تصدر قرارات الجمعيه العموميه غير العاديه باغلبيه ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين.

الماده الثامنه عشره:
١ - تنتخب الجمعيه العموميه اعضاء مجلس اداره الجمعيه بالاقتراع السري.
٢ - للوزاره حق ندب من يحضر عمليه الانتخاب للتاكد من سيرها طبقا للايحه
الاساسيه.
٣ - للوزاره الغاء نتيجه الانتخاب اذا تاكد لها انها بنيت علي مخالفات لهذا النظام او
اللايحه او اللايحه الاساسيه، وذلك خلال ثلاثين يوما من تبلغها بالنتيجه.

بسم الله الرحمن الحميه
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم __________
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات . __________

٤ - لا يجوز الجمع بين الوظيفه في الجمعيه وعضويه مجلس الاداره، الا بموافقه الوزاره
ووفقا لما تحدده اللايحه.

الماده التاسعه عشره:
١ - يجوز للوزير - بقرار مسبب - عزل مجلس الاداره المنتخب وتعيين مجلس اداره
مؤقت للجمعيه، وذلك في احدي الحالتين الاتيتين:
ا- اذا نقص عدد اعضاء مجلس الاداره - لاي سبب - عن الحد الادني المحقق
للنصاب النظامي اللازم لعقد اجتماعات المجلس المحدد في اللايحه الاساسيه،
وتعذر تكمله عدد الاعضاء طبقا لاحكام النظام.
ب اذا خالف مجلس الاداره اي حكم من احكام النظام او اللايحه او اللايحه
الاساسيه، ولم تصحح المخالفه خلال شهر واحد من تاريخ الانذار الخطي الموجه
من الوزاره.

٢- علي مجلس الاداره المؤقت ان يدعو الجمعيه العموميه للانعقاد خلال ستين يوما
من تاريخ تعيينه، وان يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حاله الجمعيه، وتنتخب
الجمعيه العموميه في هذه الجلسه مجلس اداره جديدا، وتنتهي مهمه مجلس الاداره
المؤقت بانتخاب مجلس اداره جديد.

الماده العشرون:
علي مجلس اداره الجمعيه ان يقدم الي الوزاره تقريرا سنويا مفصلا معتمدا من
الجمعيه العموميه عن القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه خلال اربعه اشهر من نهايه
السنه الماليه؛ مشتملا علي رصد نشاطات الجمعيه، وعلي تقرير مالي شامل معتمد من
مراجع الحسابات، وصوره من الميزانيه التقديريه للعام الجديد.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحين

الرقم :-
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :

الماده الحاديه والعشرون
علي الجمعيه ما ياتي:
١ - ان تحتفظ في مقرها بالوثايق والمكاتبات والسجلات الخاصه بها، وفق ما تتضمنه
اللايحه من احكام.
٢ - ان تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من اعضاء الجمعيه ، وبياناته، وعنوانه ،
وتاريخ انضمامه الي الجمعيه، وما يسدده من رسوم العضويه (ان وجدت) وكل تغيير
يطرا علي هذه البيانات.
- ان تدون - في سجلات معده لهذا الغرض - وقايع جلسات الجمعيه العموميه
ومجلس الاداره وقراراتهما ، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي
للجمعيه بتفويض من مجلس الاداره، ولكل عضو حق الاطلاع علي هذه السجلات.
٤- ان تدون حساباتها في سجلات تبين علي وجه التفصيل الايرادات والمصروفات.
ه - ان تتعاقد مع محاسب قانوني مرخص له لمراجعه حساباتها.
M
٦- ان تودع اموالها النقديه باسمها لدي احد البنوك في المملكه، والا تصرف هذه
الاموال في غير ما خصصت له ، والا يصرف منها الا بتوقيع اثنين من المسؤولين
في الجمعيه يفوضهما بذلك مجلس الاداره، وتحدد اللايحه الاساسيه هذين
المسؤولين.
ان تعرض الجمعيه في مقرها او علي موقعها الالكتروني القوايم الماليه المدققه قبل
اسبوع - علي الاقل - من موعد انعقاد الجمعيه العموميه.
ان تلتزم باحكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام والاداب العامه، واحكام النظام
واللايحه وغيرهما من الانظمه واللوايح، وكل ما يحافظ علي الوحده الوطنيه.
٩ - ان تصدر بطاقه عضويه لكل عضو من اعضايها.
١٠ - الا تتصرف فيما تتلقاه من زكوات الا بما يتفق مع احكام الشريعه الاسلاميه.
١١ - الا تستثمر اموالها في مضاربات ماليه.

المملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :-
/
/
١٤ه
١٢ - الا تتلقي اعانات من خارج المملكه الا بعد موافقه الوزاره وفقا للضوابط التي
تحددها اللايحه.
الماده الثانيه والعشرون
يجوز حل الجمعيه حلا اختياريا بقرار من الجمعيه العموميه غير العاديه، وفقا
لاحكام هذا النظام واللايحه الاساسيه.
الماده الثالثه والعشرون
١ - للوزير - بقرار مسبب وبعد انذارها - تعليق نشاط الجمعيه مؤقتا، او حلها او دمجها
في جمعيه اخري، وذلك في احدي الحالات الاتيه:
ا- اذا قل عدد اعضايها عن خمسه اشخاص.
ب اذا خرجت عن اهدافها، او ارتكبت مخالفات جسيمه لهذا النظام، او اللايحه ،
او اللايحه الاساسيه.
ج- اذا اصبحت عاجزه عن الوفاء بالتزاماتها الماليه.
د - اذا تصرفت في اموالها في غير الاوجه المحدده لها.
ه - اذا ارتكبت مخالفات لاحكام الشريعه الاسلاميه ، او النظام العام، او الاداب
العامه، او اي فعل يخل بالوحده الوطنيه.
٢ - اذا ثبت للوزاره وقوع اخطاء جسيمه تؤثر علي تنفيذ عقد ابرمته الجمعيه مع جهه
حكوميه او خاصه لاداره مؤسسه تابعه لها او تنفيذ اي من مشروعات تلك الجهه
المملكه العربيه السعوديه
يس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم: __________
التاريخ: ١٤ه / /
المرفقات: __________

او برامجها او خدماتها؛ فللوزاره - بعد التنسيق مع الجهه - وقف تنفيذ العقد مؤقتا
الي حين ازاله المخالفات، او انهايه.

**الماده الرابعه والعشرون**
لا يجوز للقايمين علي شؤون الجمعيه التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها
مؤقتا او حلها او دمجها في جمعيه اخري؛ تصفيتها او التصرف في اموالها او مستنداتها،
الا وفقا لما تقضي به اللايحه.

**منح صفه النفع العام**

**الماده الخامسه والعشرون**
تعد الجمعيه ذات نفع عام اذا كان غرضها تحقيق مصلحه عامه، علي ان ينص
علي ذلك في ترخيص انشايها، ويكون اضفاء هذه الصفه او الغاؤها - في المرحله التاليه
للترخيص - بقرار من الوزير، وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بذلك.

**الماده السادسه والعشرون**
١ - لا يجوز الحجز والتنفيذ علي اموال جمعيات النفع العام الا بحكم قضايي.
٢ - لجمعيه النفع العام نزع ملكيه العقارات التي تحتاج اليها في حدود اغراض النفع
العام التي انشيت من اجلها، وتطبق في هذه الحاله احكام نظام نزع ملكيه العقارات
للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعه عمل
هذه الجمعيه، علي ان يصدر قرار نزع الملكيه من الوزير، وان تدفع الجمعيه
التعويضات المترتبه علي ذلك.

**الماده السابعه والعشرون**
يجوز لاي جهه حكوميه او خاصه التعاقد مع احدي جمعيات النفع العام لاداره
مؤسسه تابعه لها، او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها او خدماتها التي تدخل ضمن
اختصاصها، وتحدد اللايحه اطار العلاقه التعاقديه بين الطرفين.

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

## الماده الثامنه والعشرون

تسري علي جمعيات النفع العام فيما لم يرد في شانه نص خاص؛ الاحكام الوارده في هذا النظام، المتعلقه بالجمعيات.

## الماده التاسعه والعشرون

### المؤسسات الاهليه

تتكون موارد المؤسسه مما يخصصه لها المؤسس او المؤسسون من اموال، او اوقاف، او هبات ، او وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقه الوزاره.

## الماده الثلاثون:

يجب ان تشمل اللايحه الاساسيه للمؤسسه البيانات الاتيه:

1. اسم المؤسسه، ونطاق عملها الجغرافي، ومقرها الرييس.
2. اسم المؤسس او اسماء المؤسسين، وبياناتهم الشخصيه.
3. الغرض الذي تنشا المؤسسه لتحقيقه.
4. بيان بالحالات التي يمكن فيها حل المؤسسه حلا اختياريا (ان وجدت)، والاحكام المنظمه لذلك.
5. بيان تفصيلي بالاموال المخصصه للمؤسسه، واجراءات التصفيه عند الحل، والجهه التي ستؤول اليها اموالها ومستنداتها.
6. الاحكام المنظمه لاداره المؤسسه، بما في ذلك طريقه تشكيل مجلس الامناء، وطريقه تعيين المسؤول التنفيذي، ومهمات كل منهما واختصاصاته.

## الماده الحاديه والثلاثون:

يكون لكل مؤسسه مجلس امناء من ثلاثه اعضاء علي الاقل يعينهم المؤسس او المؤسسون او من يعهد اليه بذلك بموجب اللايحه الاساسيه، وتبلغ الوزاره بالتعيين، وبكل تعديل يطرا علي تشكيل مجلس الامناء. واذا لم يعين مجلس للامناء، او خلا مكان واحد - او اكثر - منهم وتعذر تعيين البديل بالطريقه المبينه في اللايحه الاساسيه؛ فتتخذ الوزاره ما يلزم وفق ما تحدده اللايحه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم :-
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :

**الماده الثانيه والثلاثون**
يتولي مجلس الامناء اداره المؤسسه وفقا لاحكام النظام واللايحه واللايحه
الاساسيه، ويمثلها رييس المجلس امام القضاء وامام غيره، ولرييس المجلس بعد موافقه
مجلس الامناء ان يفوض في هذا الاختصاص من يراه.

**الماده الثالثه والثلاثون**
تكون للمؤسسه ميزانيه سنويه، وحساب ختامي ، ويجوز - بعد موافقه الوزاره -
ان يكتفي عنه ببيان يتضمن ايراداتها ومصروفاتها، واوجه انفاق اموالها بحسب طبيعه
المال الذي جري تخصيصه وفقا للايحه الاساسيه.

**الماده الرابعه والثلاثون**
تعد الوزاره سجلا خاصا بالمؤسسات، وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بهذا
السجل، واجراءات التسجيل فيه، والبيانات اللازم تسجيلها.

**الماده الخامسه والثلاثون**
١- لا يجوز حل المؤسسه اختياريا او دمجها في مؤسسه اخري الا بموافقه المؤسس او
المؤسسين، او وفقا لما تقضي به اللايحه الاساسيه.
٢- تتخذ الوزاره - في الحالات الوارده في الماده الثالثه والعشرين) - ما يلزم للمحافظه
علي اموال المؤسسه واستمرارها، ولها في سبيل ذلك عزل مجلس امناء المؤسسه او
اي من المسؤولين التنفيذيين فيها ، او تعليق نشاطها مؤقتا، علي انه لا يجوز حل
المؤسسه الا في حاله ثبوت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها الماليه او استحاله تحقيقها
لاهدافها، مع التقيد في كل الاحوال بوصيه المؤسس او المؤسسين وشروطهم ويما
تقضي به اللايحه الاساسيه.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحمن
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :-

٣- يصدر اي اجراء تتخذه الوزاره - استنادا الي الفقره (۲) من هذه الماده - بقرار
مسبب من الوزير بعد انذار المؤسسه.

**الماده السادسه والثلاثون:**
اذا حلت المؤسسه وفقا للماده (الخامسه والثلاثين) وكانت قد حصلت علي اعانه
من الدوله او سمح لها بجمع تبرعات، فيكون التصرف في الاموال المستحصله من تلك
الاعانات او التبرعات وفقا لما تقضي به اللايحه.

**الماده السابعه والثلاثون:**
تسري علي المؤسسات فيما لم يرد في شانه نص خاص، الاحكام الوارده في هذا
النظام المتعلقه بالجمعيات، وذلك باستثناء الاحكام الخاصه بجمعيات النفع العام، وما
يتعلق بالاحكام الخاصه بالاعانات الحكوميه.

**مجلس الجمعيات والمؤسسات**

**الماده الثامنه والثلاثون:**
يجوز للوزير ان يشكل مجلسا للجمعيات واخر للمؤسسات، وتحدد اللايحه
طريقه تشكيل كل مجلس واختصاصاته وتنظيم شؤونه الماليه والاداريه والاحكام الاخري
ذات العلاقه بكل مجلس.

ملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه رييس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هنيه المدار مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم:
التاريخ: / / ١٤ه
المرفقات:

## احكام عامه

**الماده التاسعه والثلاثون:**

١ - يجوز للجمعيات النفع العام جمع التبرعات، ويجوز لغيرها من الجمعيات - بعد موافقه الوزاره - جمع التبرعات لتنفيذ برامج محدده، علي ان يتم التقيد في جميع الاحوال بالانظمه والتعليمات والضوابط الصادره من الجهات المختصه في هذا الشان.
٢- لا يجوز للجمعيات والمؤسسات التعاقد او الاتفاق مع الدول او المنظمات او المؤسسات الدوليه ، الا بعد موافقه الوزاره والجهه المختصه.
- لا يجوز للجمعيه او المؤسسه الخروج عن الاهداف المحدده لها، ولا ان تنطوي اي من نشاطاتها واعمالها علي ما يؤدي الي الاخلال بالنظام العام واثاره النعرات والفرقه بين المواطنين.

**الماده الاربعون:**

تكون القرارات الصادره من الوزاره تنفيذا لاحكام هذا النظام قابله للطعن امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بها ، وتفصل المحكمه في الطعن علي وجه السرعه.

**الماده الحاديه والاربعون:**

تسري احكام هذا النظام علي المؤسسات الخيريه المنشاه بموجب اوامر ملكيه باستثناء ما يلي :
۱- ما يرد به نص خاص في النظام الاساسي للمؤسسه.
٢ - الاحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها علي تلك المؤسسات.

---
**المملكه العربيه السعوديه**
**هييه الخبراء بمجلس الوزراء**
**۱۸**
---

بسم الله الرحمن الحميه
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :-

**الماده الثانيه والاربعون**
يصدر الوزير اللايحه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام.

**الماده الثالثه والاربعون**
يلغي هذا النظام لايحه الجمعيات والمؤسسات الخيريه ، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۱۰۷) وتاريخ ١٤١٠/٦/٢٥ه ، وكل ما يتعارض معه من احكام.

**الماده الرابعه والاربعون**
يعمل بهذا النظام بعد تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجالس الوزراء