gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
(1947) القرار رقم (1947) الصادر في العام 1439 في الاستثناف رقم (1878/ض) لعام 1437 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/11/10 ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) واتريخ الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيبه بالرياض رقم (34) لعام 1436 ه. بشان الربط الضريبي (ضريبه الاستقطاع) الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدول (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2004م حتي 2008م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/4/9 ه. كل من: ....9....مها مثل المكلف كل من: ....9....مثل وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ZUWOE ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHAL الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (34) لعام 1436 ه بموجب الخطاب رقم (1436/2/29) وتاريخ (1436/12/29) ومقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (41) وتاريخ بموجب 1437/2/5، كما قدم ضمانا بنكيا المستقي عليه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناء المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: البند الاول: فرض ضريبه الاستقطاع للاموام من 2005م حتي 2008م. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) برض اعتراض المكلف علي اخضاع عوايد القروض المدفوعه بالخارج للضريبه المستطعته للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (3321) في الموصوميه 1370/01/02 م و ما تلاه من تعديلات قد اوضح في الماده رقم (13) انه يعتبر من الواردات العمويه - 1 - (1947) الخاضعه للضريبه بموجب هذا النظام لاي شركه مؤلفه بموجب شرايح اي بلد غير البلاد العربيه السعوديه وتمارس اعمالها خارج المملكه وداخلها في ان واحد، كافه الواردات التي تحصلها تلك الشركه محليا من اي مصر كان في المملكه وبمعني اثر تضع للضريبه بموجب هذا نظام اي ايراد تحتل عليه شركه غير مقيمه عن ممارستها العمل داخل المملكه وخارجها في ان واحد وكانت تعرف بالضريبه علي الجهادت غير المقيمه. وتستحق الضريبه علي الشركه غير المقيمه وتكون الشركه المقيمه حاجه العمل هي المعنيه باستقطع الضريبه وتوريدها للهينه العامه لتركاه والدخل، وهي هذا الاطار كانت الهييه تënخع قمه المبالغ المدفوعه لجهادت غير مقيمه مقال الاعمال التي تمت داخل او خارج المملكه للضريبه علي جهات غير مقيمه ومن بين هذه الدفعات ما تدفعه البنوك المحليه كفوات مدينه (عوايد القروض) للبنوك الخارجيه كفايده علي القروض طبقا لما سياتي بيانه. ولما لذلك من اثر سلبي علي اداء وعمل البنوك والشركات المصرفيه التي ينبغي ان يتوفر لديها مستوي معين من السيوله لمواجهه المخاطر التي تاصاب هذا النشاط، فقد اتخذت البنوك موقفا جماعيا وابعد اعتراضها علي ذلك، الامر الذي حدا بمؤسسه النقد العربي السعودي الي التقدم باقتراح يغطي بعدم فرض خريبه علي الفروض او الوادع المقدمه من جهات غير مقيمه الي البنوك والمؤسسات الماليه المحليه، وبناء عليه صدر القرار الوزاري رقم (1521) في 2007/01/02 الايداع او الاقراض التي تقوم بها البنوك الخارجيه لجوات ماليه محليه، وقد استقر العمل بالهينه وquhaه اللجان المختلفه علي اعفاء هذه العمليات من الضريبه ومن ثم سقوط الغرامه، وظل هذا الفهم ساندا الي ان صدر القرار الوزاري رقم (1736) وتاريخ (1424/08/11) ودهذا القرار اغي العمل بالقرار (1521) في 2007/01/22 ه واخضع بشكل مطلق هذه العمليات للضريبه علي جهات غير مقيمه. وقد شهدت الفتره من 2007/03/10 حتي 2004/07/30 م والتي كان ساريا خلاليا القارا الواروي رقم (1736) في 1424/08/11 ه، الموافق 2003/10/10، امتزاش البنوك وال忧ستات الماليه واستقر قضاء اللجان علي تاييد الخضوع طبقا للقرار الواروي دون توقيع الغرامه اذا كان هذا اول علم للمكلف بالخضوع. وبصدور النظام الضريبي الجديد بالمرسوم الملكي رقم 1/1 في 15/2015 (48) ياخضاع المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه المستقطعه والتي لم تكن من بينها الفوايد المدفوعه عن الفروض من الخارج، وهذه الضريبه هي الوجه الاخر للضريبه علي الجهات غير المقيمه، والتي اسبعت ساريه من 2004/07/30، ومن ثم قامت البنوك والمؤسسات الماليه بالاعتراض علي ذلك مما مهد لصدور القرار الوزاري رقم (165/185) في 2018/01/30 اما بشان الفترات التاليه بدء من تاريخ نفاد النظام قد صدر القرار الوزاري رقم (165/185) في 2018/01/30 والمؤسسات الماليه بالاعضاء العمليات قصيره الاجل فقط ومن ثم انصر الخلاف فيما يعتبر قصير او طويل الاجل، وهكذا الي ان صدر القرار الواراري رقم (1776) في 2015/03/19، الموافق 1420/05/18 تظل او تبقي لدي الجهات المقترحه المحليه 90 يوم. -2- (1947) ويذكر في هذا المجال ان النظام القديم او نظام الضريب الجديد لم يقضا يخذع هذه العمليات للضربيه علي جهات غير مقيمه او المستقطعه، سيما ان النظام الضريب الجديد قد حدد في الماده رقم (68) طبيعه الدفعات التي تخضع لضربيه الاستقطاع والتي لم يكن من بينها عوايد القرض، بل اجازت للاليحه تحميلها علي الحسابات وفق اليه معينه. ومقتضي ذلك ان النظام الضريب لم يقضي في كافه مراحله يخذع هذه العمليات للضربيه، وان يخذعها كان توسعا لا مبرر له من اللايحه التنفيذيه. اما بشان ما ورد في قرا اللجنه من حيثيات بتاريخ الهييه طبق للماده رقم (5) والمراده رقم (68) من النظام، ربما يقرر الخضوع من عدومه ولكنه لم يقرر او يؤكد علي توقيع الغرامه طبق لما سياي بانه. وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه قامت ايضاع عوايد القروض المدفوعه لبنوك ومؤسسات ماليه غير مقيمه بالخارج لضربيه الاستقطاع بمبلغ (23.790.263) ريال، سدها البنك بتاريخ 2014/11/24 م، وذلك وفقا للماده (68) من نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 ه وال ماده (63) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوازي رقم (1535) و تاريخ 1425/6/11 ه، والقرار الوازي رقم (1776) وتاريخ 1435/5/18 ه الذي نص علي اخضاع عوايد القروض بين البنوك لضربيه الاستقطاع اذا بقيت لدي المقترض لمده اقصاها تسعين يوما، وحيث ان الربط تم في ضوء الكشف المقدمه من البنك التي اوضحت ان تلك العمولات مدفوقه عن قروض تزيد عن تسعين يوما فان اجراء الهييه صحيح. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضربه استقطع علي عمواه القروض التي بفتت لدي المكلف لاكثر من تسعين يوما والمدفوعه لبنوك ومؤسسات ماليه غير المقيمه، في حين تريي الهييه فرض ضربه استقطع عليها، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي الفقره (ا) من نماذ ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1 وتاريخ 1425/1/15) انها تنص علي "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلفه بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضربه من المبلغ undفوع وفقا للسعار الاتيه ..." وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، كما تبين ان الماده (63) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/25/6/11. تضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للسعار الاتيه ...: عواد قروض", كما تنص الفقره (1) من الماده (5) علي "تعد انواع الدخول الاتيه نشات عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحققت من مصر في المملكه: -3- (1947) 1- عوايد القرض لغير مقيم في اي من الحالات الاتيه: ا - اذا تم ضمان الدين بمتلكات منقوله او غير منقوله موجوده في المملكه. ب- اذا كان المقترض مقيما في المملكه. ج- اذا كان القرض مرتبطا بنشاط يمارس في المملكه من خلال منشاه دايمه. ويقصد بعوايد القرض اي مبالغ تتحقق مقال استخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الاقراض مهما كان نوعها، سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات، وسواء منحت او لم تمنح حق المشاركه في ارباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السنادات الحكوميه وغير الحكوميه". وتبين ان قرار وزير الماليه رقم (1776) وتاريخ 18/5/18 (1435/5/18) علي "اولا- ايفل في نهايه الفقره (1) من الماده (الخامسه) من اللايه النص التالي: ويستثني من ذلك عوايد القروض الناتجه عن الودايع بين البنوك اذا بقيت الودايع لدي البنك المقترض المقيم مده اقصاها تسعون يوما شريطه ان يقدم بها بيانا سنويا معتمدا من مؤسسه النقد العربي السعودي يوضح اسماء البنوك المفرضه وعناوينها ومده القرض ومقدار عوايد القرض المدفوعه. ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخ، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها . نهاي". و-tطبيقيا للاحكام النظاميه اعلاه، تري اللجنه ان عمليه القروض التي بقيت لدي المكلف لاكثر من تسعين يوما والمدفوعه لبنوك ومؤسسات ماليه غير مقيمه تënض لضريبه الاستقطاع، وبناء عليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي عمليه القروض المدفوعه لبنوك ومؤسسات ماليه غير مقيمه للاعوام من 2004م حتي 2008م. البند الثاني: فرض غرامه تاخير. قضي القرار الابتدايي في ( ثانيا/1) برفض اعتراض المكلف علي غرض الفراعه علي الضريبه المستقطعه عن عوايد القرض للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان قرار اللجنه قد ظلا من حيثيات قويه تؤيد اخضاع الضريبه التي رات انها مستحقه للغرامه سوي الماده (1/77) والاماده (68) من اللايحه التنفيذيه. وبهذا الصدد يذكر انه بشان السنوات قبل نفاذ النظام الضريبي اي قبل 2004/07/30 م فان الامور كانت مستقره بدايه بعدم اخضاع هذه العمليات بموجب القرار الوزاري رقم (1521) في 01/22 ه، ثم صدر القرار الوزاري رقم (1736) في 1424/08/11 ه، ولان الامور لم تستقر تماما بين الخضوع من عدمه فقد صدرت قرارات اللجان المختلفه واجراءات الهييه بعدم توقيع الغرامه. اما بشان الفقرات الماليه اللاحقه لتاريخ نفاذ النظام الضريبي في 2004/07/30 مfق صدر القرار الوزاري رقم (185) في 1428/01/30 1428/01/30 1428/01/30 1428/01/30 1428/01/30 1428/01/30 (1947) بقيت لدي البنوك医学 المQTرضه مده اقصاها 90 يوم، ولكن لصدور هذه القرارات دلالتها الواضحه في عدم استقرار الامور. وبشان توقيع الغرامه من عدمه، فقد ايدت اللجنه الهييه في توجب غرامه تاخير سداد بواقع 1% من الضريبه غير المسدده عن كل (30) يوم تاخير وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه حتي تاريخ السداد، وبهذا الصدد نود ايضاح ما يلي بشان المطلابه بالغرامه: ان الماده رقم (71) (فقره (2) من اللايحه التنفيذيه قد اوضحت بان المستحقات تعد نهايه في الحالات الاتيه: . موافقه المكلف علي الربط . مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. . انتهاه الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلحه. . صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المظالم. وقد اوضحت الماده رقم (76) من نظام ضربه الدخل ان الضربه غير المسوده هي الفرق بين مبلغ الضربه المستحقه السداد بموجب النظام والملبغ الذي تم سداده في الموعد النظامي، بمعني ان الضربه المستحقه بموجب النظام تعني ادخال اعمال مواد النظام الضريبي علي اقرار المكلف او تفعيل نظام علي الاقرار. وان الماده رقم (67) من اللايحه التفيديه اوضحت ان الضريبه غير المسدده هي الفرق بين المسدد في الموعد النظامي والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام، وزادت الماده عن ما ورد في النظام، فاوردت وتشمل التعديلات التي تجربها الهييه والتي اubبحت نهايي حسب ما ورد بالفقره رقم (2) من الماده رقم (71) من اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظام لتقديم الاقرار والسداد، ونري ان هذا توسعا من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزاري فيما لم يقيي به النظام الصادر بمرسوم ملكي وهو المرجعيه الاعلي ومن ثم يعتبر مخالفه لما ورد بالنظام. ومقضي ذلك هو انتساب الفراعه عندما يصبح الالتزام بالضريبه نهاييا استاذا الي الفقره رقم (2) من الماده رقم (71) من اللايحه التنفيذيه، لان اصدار الربط واستكمال اجراءات الاعتراض والاستثناف لدي اللجنه الاستينافيه او التظلم امام ديوان المظالم قد يستغرق سنوات، وحيث ان محل الخلاف هو خلاف فني حول خضوع عوايد الفرض عن العمليات قصيره الاجل للضريبه المستقطعه من عدومه، وهو خلاف لا تحكمه قواعد نظاميه واضحه من النظام حتي صدر القرار الوازي رقم (1776) تاريخ 1435/05/18 ه.زانه لا يجوز فرض الغرامه الا بعد صدور قرار نهايي باستحقاق الضريبه، وباستنافه كافه مراحل التقاضي بين الهييه والمكلفين التي كفلها النظام، واللايحه التنفيذيه لا تنشا ولا يترتب عليها تشريع انما تهدف الي تحديد الضوابط والاجراءات المطلوبه لتنفيذ النظام دون توسع، فالنظام الضريبي هو نظام خاص لا يجوز التوسع في فرضه بتفسيره علي غير مراده وبما يخالف النظام، وبالتالي لا يجوز للاليحه التنفيذيه التوسع في فرض الغرامه او توقيت احتسابها. -5 (1947) وعود علي بعد، وتاكيدا علي ما اسلفنا فان الفقره (ج) من الماده رقم (76) من النظام قد ذكرت ان الضريبه غير المسدده تعني الفرق بين الضريبه المستحقه السداد بموجب النظام المبلغ المسدد في الموعد النظامي، وان المستحقه السداد بموجب النظام تعني تفعيل او ادخال النظام علي ما اقر به المكلف. كما ان اللايحه التنفيذيه قد اضافت بموجب الفقره (3) من الماده رقم (67) وبما يعد توسعا نصا " وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايحه حسبما ورد في الفقره (2) من الماده رقم (71) من هذه اللايحه "، هذا النص يعد توسعا في تفسير النص النظامي و تحميل النص ما لا يحتمل، حيث يجب التفريق بين تعديلات الهييه التي تحكمها نصوص نظاميه واضحه وهذه تحسب عليها الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار وسداد الضريبه المستجده، وبين التعديلات التي تنتج عن اختلاف في وجهات نظر سوء بين الهييه والمكلف او تغير وجهه نظر المشرع نفسه لاسباب يد قد لا يكون لها علاقه بالضريبه، ويتم اجتناب الغرامه عليها من تاريخ صدور قرار نهاي في الفضيه اي بعد استنفاد مراحل التقاضي. و جديد بالابشاره الي القرار الواري رقم (1776) في 18/1435/05/18 هموافه 2015/03/19 م قد نص في ثانيا منه خلافا لما تقضي به الاعراف النظاميه من عدم رجعه القوانين، فقد نص علي ان يطبق من تاريخ (2015/03/19) بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يحبع الربط فيها نهايا. ونري ان القرار الوزاري، وفيما يتعلق بنطاق السريان، كان ينبغي ان يطبق كما نص في نض فيه من تاريخ صدوره وعلي الحالات التي تستخدم بعد هذا التاريخ، او علي السنوات التي تبعد بعد تاريخ صدوره. ومن ناحيه اخري فانه انفاد للقرار الوزاري تمت المبادره باحتساب الضريبه بموجب القرار، وعدم اكتساب الغرامه عليها وذلك لعدم قناعه البنك باخضاع الضريبه المستقطعه للغرامه وذلك لعدم استقرار وضع الضريبه من حيث الخضوع او عدم الخضوع من الاساس الا مع هذا القرار وقبول القطاعات المصفيه بتطبيقه. وقد تاييد عدم فرض الغرامه الا بعد صدور قارار نهاي في القضيه، بقرار اللجنه الاستثنافيه رقم (1433) لعام 1435 ه والقرار رقم (1435) لعام 1435. وبالطلاع ممثلي الهييه علي استثناف المكلف ذكروا ان الهييه قامت بفرض غرامه علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده وفقا لنص الماده (77) فقره ا من نظام ضريبه الدخل، والمواد (68) فقره (1/ه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير في السداد علي فرق ضريبه الاستقطاع المحتمسبه علي عمليه القروض التي - (1947) بقيت لاكثر من تسعين يوما والمدفوقه لبنوك ومؤسسات ماليه غير مقيمه، في حين تتمسك الهييه بفرضها، للاساب الموضحه عند عرض وجه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/ و تاريخ 1425/1/15) من هذه تبين انها تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاشين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعدله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد. وحيث ان ضريبه الاستقطاع علي عمليه القروض التي بقيت لاكثر من تسعين يوما المدفوعه لبنوك ومؤسسات ماليه غير مقيمه تحكمها نصوص نظاميه واضحه وردت في البند الاول من هذا القرار، فان اللجنه ترفض استيناف cleaners المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير في السداد علي فرض ضريبه الاستقطاع المحدسه علي عمليه القروض المدفوعه لبنوك ومؤسسات ماليه غير مقيمه. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. 1436 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي عمليه القروض التي بقيت لاكثر من تسعين يوما والمدفوعه لبنوك ومؤسسات ماليه غير مقيمه للاوعام من 2004م حتي 2005م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير في السداد علي فرض ضريبه الاستقطاع المحتسبه علي عمليه القروض التي بفيت لاكثر من تسعين يوما والموفديه لبنوك ومؤسسات لبنوك ومؤسسات ماليه غير مقيمه للاموام من 2004م تثني 2005م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهايي وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلل مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق, -7-