tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430964363 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:6b3dd046-521d-4a32-9a17-6ef8ab136a72 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٠٢٩٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه صادره عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديمها صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٠٧ه بثمن اجمالي قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (٥٠٠.٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٠٧ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمدعي عليه لم يقم بالسداد بالوقت المتفق عليه مما ادي الي (مما ادي الي توكيل شركه محاماه)، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦.٠٣١) سته وعشرون الفا وواحد وثلاثون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الفا ريال. وقدم سندا لدعواه: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- مطابقه الرصيد. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/١١/١٥ه لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعي عليها رغم التبلغ، وبعد سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاص الدعوي وفيما يتعلق بالقبول فتبين لها الدعوي غير محرره اذ انه لم يبين فيها نوع المبيع وكمياته ومبالغه التفصيليه كما ان صحيفه الدعوي نصت علي ان المبيع بقيمه ٥٠٠.٠٠ ريال والمطالبه بمبلغ ٢٦.٠٣١ ريال فذكر وكيل المدعيه بان قيمه المبيع هو بمبلغ المطالبه وان ٥٠٠.٠٠٠ ريال هي الحد الايتماني ثم ارفق طلبا عبر النظام قدم فيه بيان للمبيع بطلبي شراء صادري من المدعي عليها وذكر بانه تم توريدها للمدعي عليها وتبقي من المبالغ المستحقه لموكلته مبلغ المطالبه وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعيه انتهت الي طلب تسليم ثمن التوريد وقدره (٢٦.٠٣١) سته وعشرون الفا وواحد وثلاثون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الفا ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تمثلت في مطابقه رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ المطالبه وفواتير التوريد موقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تحضر وتدفع بشانها، اذ ان السكوت في موضع الحاجه الي البيان بيان، وعليه واستنادا علي ما سابق وعلي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: …٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه الاصلي، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمته؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداده، وفيما يتعلق بطلب التعويض عن اضرار التقاضي ولما لم تقدم المدعيه الاضرار اللاحقه بها التي تطالب بالتعويض عنها كما انها لم تقدم من المثبته للاستحقاق عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب، وتنتهي بمجموع ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) السجل التجاري: (...) مبلغا وقدره (٢٦٠٣١) سته وعشرون الفا وواحد وثلاثون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.