tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / islamic_affairs / dawah_guidance

اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ

ncar · regulation · processed · 94 chunks

date_gregorian=1987-08-19 date_hijri=1407-12-25 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:37 entity=summary:تضمنت اللائحة : تمهيد ، واجبات الهيئة ، الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق ، المضبوطات ، العقوبات التأديبية الفورية والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي ، توقيف النساء والأحداث والفتيات والتحقيق معهن ، أحوال وجوب اطلاق سراح الموقوف وحقه في التظلم من أمر التوقيف ، الشرطة العاملة مع الهيئة ، أحكام عامة . entity=document_number:327/ا س entity=document_number:م/37 entity=document_number:م/38 entity=keyword:هيئة entity=keyword:أمر بمعروف entity=keyword:نهي عن منكر entity=keyword:أعمال entity=keyword:تنظيم أعمال entity=agency:الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر entity=legal_basis:royal_decree:2/37 language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=islamic_affairs taxonomy_l3=dawah_guidance validity=no-valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
## الرياسه العامه
### لهييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
#### مكتب الرييس

**الرقم**
**التاريخ**
**المرفقات**
**الموضوع**

صفحه 1 من (26)

---

تمهيد :-

الحمد لله وحده وصلي الله وسلم علي انشب خلقه نبينا محمد واله وصحبه ويه :-

فقد صدر المرسوم الملكي رقم ٢ / ٣٧ في ١٤٠٠/١٠/٢١ ه . الموافقه علي قرار مجلس الوزراء
الموتر رقم ١٦١ في ١٤٠٠/١/١٦ ه. المرفن به نظام هييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وحيت ان الماده ( 1 ( ) من النظام اعدات الرييس العام لهييه الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر بالاتفاق من سمو وزير الداخليه صلاحيه اصدار اللوايح التنفيذيه للنظام ، ونظرا لانه قد تم
الاتفاق علي تلك اللايحه بخطاب سمو وزير الداخليه رقم ١٦ / ٣٠٤٨ د في ١٤٠٦/٨/٤ ه.
رخطاب معالي الرييس العام للبييه رقم ٢٠١ / ١ /س في ١٤٠٦/٤/٣ه. را القاضي بوضع اللايحه
الداخليه التنظيميه لتنفيذ نظام البييه ولايحته ، لايضاح ماقد يخفي علي الجهه التي تتولي التنفيذ
في جهاز البييه ورسم الخطط ووضع الاسم الثابته التي يسار عليها عند تنفيذ الندا النظام ولا تحته
فيما يتعلق بواجبات الهييه وما يتحلي بالضبط والتبخر والتفتيش والتحتيز ، وكيفيه التصرف في المضبوطات
رفي العقبات التاديبيد ال ديبيه الدوريه والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي وتوقيف النساء والاحداث
والفتيات ، وتنظيم العلاقه بين الهييه والشرطه .. وقد تم اعداد هذه الايحه التفصيليه
الداخليه بصوره توضح لمنسوبي الهييه والجها ت ذات العاديه كيفيه تطبيق نظام الهييه ولوايحه .

---

)) الباب الاول ((
========
واجبات الهييه
========

ماده (1) علي اعضاء هييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بواجبات الهييه حا
حددتها الماده التاسعه من نظام الهييه النادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٧
وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٠٠ ه . والتي ادمها ارشاد الناس ونصحهم لا تباع ع الواجبات الوا
الدينيه المقرره في الشريعه الاسلاميه ، وحطهم علي ادايها ، وكذا النهي عن
المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعا .

) يتبع )

(صفحه 2 من (26)

الرقم
التاريخ
المرفقات.
الموضوع

او اتباع العادات والتقاليد السييه او البدع المنكره ويكون ذلك باتباع الاتي :-
حث الناس علي التمسك باركان الدين الحنيف من صاده وزكاه وصاله وحج ، وعلي التحلي بادابه
الكريمه ودعوتهم الي فضايل الاعمال المقرره شرعا كالصدر والا خلاص والوفاء بالعيد ، واداء
الامانات وبر الوالدين وصله الارحام ومراعاه حقوق الجار والاحسان الي الفقراء والمحتاجين
ومساعده العجزه والضعفاء وتذكير الناس بحساب اليوم الاخر ، وان من عمل صالحا فلنفسد
ومن اساء نعليها ، وذلك بالترجيه والنصح المباشر لمن تظهر منه او يتهم بها .

لما كانت الماده هي عمود الدين نبتعين علي اعضاء الهييتمراقبه الامتها في اوقاتها المحدده
شرعا في المساجد ، وحث الناس علي المسارعه الي تلبيه النداء اليها ، وعليهم التاكد من افلات
المحلات التجاريه وعدم مزاوله السع دايل اوقات الاتها
ومتر ثبت تهاونه في ادايا
فير خذ عليه التعهد في المره الاولي والمره الثانيه . من النصح والتوجيه ، ويطلق سراحه ،
فان تكرر منه مره ثالثه يفرج عنه بكفاله وترد خذ موافقه امير الجنسيه خطيا علي توتينه لمده اربح
وعشرين ساعه ، فان وافق الامير نفذت البييه التوقيف، ذان تقرر تخلفه بعد ذلك فيصلن
بالكفاله وتحال اوراقه للاماره الا حالت الي المحكمه الشرعيه . .

مراقبه الاسواق العامه والطرقات والحدايق وزير ذلك
المنكرات الشرعيه الاتيه :-
حد اكر وزير ذلك من الاماكن العامه والحيلوله دون وترح

()) الاختلاط والتبرج المحرمين شرعا ، ويقصد بالاختلاط التجمع بين الرجال والنساء
الذي يؤدي الي مفسده ظاهره ويقصد بالتن ابراز المفاتن ، اما بالزينه
او بالكشف او اللباس الضيق .
(۲) تشبه احد الجنسين بالاخر في الملبس او الشكل .
(۳) تعرض الرجال للنساء بالقول او العمل .
(٤) الجهر بالالفاظ المخله بالحياء او المنافيه للاداب .
(ه) تشغيل المذياع او التليفزيون او المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد او علي نحو
يشوش علي المصلين
(٦) مراقبه المسالخ للتحقق من الصفه الشرعيه للذبح

( يتبع )

(صفحه 3 من (26)

الرقيم
التاريخ
المرفقات ...

الموضوع.
(7) اظهار غير المسلمين لمعتقداتهم او شعاير مطلهم او اخبارهم عدم الاحترام
الشعاير الاسلام واحكامه .
(۸) عرفن او بيع الصور او الكتب او التسجيلات المرييه او الصوتيه المنافيه للاداب الشرعيه
او المخالفه للعقيده الاسلاميه اشتراكا مع الجهات المعنيه .
(1) عرض الصور المجسمه او الخليفه او شعارات الملل غير الاساز ميه كالصليب او نجمه
داوود او صور بوذا او ما ماثل ذلك ، والصور الخليفه هي التي يظهر فيها اجزاء
من الجسم الواجب ستره الدار الرجل والمراه ، وكذلك الصور التي بها مشاهد شيره
بين الرجل والمراه كالقدم والتقبيل وغير ذلك .
(۱۰) صنع المسكرات او ترويجها او تعاطيها اشتراكا من الجهات المعنيه .
(11) من دواعي ارتكاب الفراح ( مثل الزنا واللواط والتيار اواداره البيوت او الاماكن
لارتكاب الشكرات والفواحتر.
(۱۲) البدع الظاهره لتعليم بعض الاوقات او الاماكن غير المنصوص عليها شرعا او الاحتفال
بالاعياد والمناسبات البدنيه غير الاسلاميه .
(ج1) اسال السحر والشعوذه والدجل ، لاكر اموال الناس . اموال الناصر بالباطل .
الات والمحفوظات
(١٤) تخفيف الموازين والمكاييل
(13) مراقبه المعاردر، ومحارت حياكه مادبس النساء للتاكد من تطبيق التعليمات الصادره
او التي ستصدر مستقبلا لتنظيم تلك الاماكن ، وللحيلوله دون وقوع محذور من العاملين
بها.

ز الباب الثاني ))
في الضبط والقبار، والتفتيش والتحقيق

الفصل الاول في الشبط والتبغ :
ماده (٢) يجب علي اعضاء الهييه ضبط كل ما يشاهدونه من المنكرات الشرعيه المنصوص عليها
في الباب الاول بموجب هذه اللايحه ، والقبض علي مرتكبيها ، وكذا ضبط كل معصيه شرعيه
اخري تشاهد في حاله تلبس بارتكابها بان تكون شوهدت حال ارتكابها او حال صياح
المجني عليه او عامه الناس وتتبعهم للجاني اثر ارتكابها او اذا وجدت بحوزه الجاني
اسلحه او الات او ادوات من التي استعملت في ارتكاب الجريميه

يتبع

# بسم الله الرحمن الرحيم
## المملكه العربيه السعوديه
## الرياسه العامه
## بالمعروف والنهي عن المنكر
## مكتب الرييس

---

| الرقم | التاريخ | المرفقات |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**الموضوع.**

او اشياء تحصل عليها من ارتكابها او اذا وجدت اثار ماديه علي انه مرتكبها او ساهم في ارتكابها.

**ماده (۳)** اذا كانت الجريمه او المعصيه التي شوهدت في حاله تلبس من غير المنكرات الشرعيه المنصوص عليها في الباب الاول من هذه اللايحه، فيجب اخطار جهه الاختصاص بالتحقيق فيها وتسليم المربوطات والاشخاص المقبوض عليهم اليها بمقتضي محضر رسمي ( كقضايا المخدرات والتجاره والقضايا الاخلاقيه التي ترتب عليها جنايه كبيره اما بالنقل او الاصابه القويه وما شابه ذلك ).

**ماده (٤)** تختص الهييه بتلقي الاخباريات المتعلقه بالمنكرات الشرعيه المنصوص عليها في الباب الاول من هذه اللايحه، وعليها ان تلتزم بتخصها وجمع المعلومات عنها واجراء التحريات بخصوصها كل ذلك بما لا يخالف الشرع او الاداب العامه وبما لا يكون فيه اضرار بحريات الافراد وحقوقهم، ويجب اثبات جميع او حد التحريات وجمع المعلومات التي اجريت وما نتج عنها في محضر رسمي يبعث لجهه التحقيق.

* يجب علي اعضاء الهييه اثناء قيامهم بالتحري وجمع المعلومات سماع اقوال مقدم الاخباريه والشهود مع اثبات ذلك في السجل الخاص بالاخباريه.

**ماده (٦)** تسجل جميع الاخباريات التي تتلقاها الهييه في سجل خاص يتضمن ملخصا لما تضمنته الاخباريه ويتم التسجيل في السجل طبقا للشروط والضوابط الوارده في طريقه استعمال سجل الاخباريات.

**ماده (۷)** تعال الاخباريات التي تتلقاها الهييه والمتعلقه بغير المنكرات الشرعيه المنتمرس عليها في الباب الاول من هذه اللايحه الي الجهه المختصه بالتحقيق فيها، ولا يجوز لاعضاء الهييه اتخاذ اجراء يتعلق بالتحقيق فيها، وانما عليهم ان يرصد وها في سجل الاخباريات قبل احالتها الي جهه الاختصاص بمذكره رسميه.

( يتبع )

# بسم الله الرحمن الرحيم
# المملكه العربيه السعوديه
# الرياسه العامه
# بالمعروف والنهي عن المنكر
# مكتب الرييس

الرقم
التاريخ
المرفقات

الموضوع
صفحه 5 من 26

ماده (۸) لا يجوز القبض علي المتهم ما لم تتوافر ادله ترجح ان انت .
ماده (1) بند رصد الاخباريه والتاكد من التهمه يكشف رييس الهييه قوه كافيه من الاغاء
والشركه ( تقادم من الجريمه والعدد التقريبي لمرتكبيبا )
بالقبض علي
الاشخادر واحضارهم الي الهيشد .

ماده (۱۰) علي الجهه المختصه بالتبخر التحفظ من الاشخاص ورصد المقبوضات التي لها علا ته
بالجربيه في بيانات يوضح بها التي والكميه او الوزن او العدد ، تم تحريرها ان امن
او وضعها في المستودع عال جردها ان كانت من الاشياء التي لا يمكن تحريزنا ،
وان كانت المقبوضات من الانبياء التي لا يمكن عملها الابصعوبه فتوضع في غرفه
بالمنزل الداهم بعد جردها في بيان مقتل
ون نستم بالشمع الاخر .
وتقفل الغرفه بمعرفه المداحين

بعد المداهمه والقدر علي المخالفين وتفتيشهم والتحفظ عليهم يحرر محضر عامل يوت.
عليه جميد المشاركين في القبه والتفتيان ، ويرصد فيه جميع ما يتعلق بالمخالفه ، مثل :
ب الاشياء المتعلقه بالمخالفه او التي استخدمت بها وانواعها وكميه كل منها .
ج) عدد الہا يبين اثناء المداهمه واستم كل منهم وعنوانه ( ان امكن معرفته )
واوصافه الجسمانيه والعلامات الفارقه ان وجدت وعمره ولبه .
د) حصر النقود وما في حكمها من الاشياء الموجوده من المخالفين او التي عثر عليها
اثناء تفتيش مكان المخالفه .

ماده (۱۲) يوقع الاشخاص التابشون علي محاضر القبض ، وتختم بالختم الرسمي ، ثم تحال ( مع
الاشخاص والمضبوطات بعد استكمال تلك الاجراءات الي جهه التحقيق بالبييه بمذكره
رسميه مفصله
) يتبع )

# (صفحه 6 من 26)

| الرقم |
|---|
| التاريخ |
| المرفقات |

**الموضوع.**

ماده (۱۳) في القضايا التي يشتبه في وجود اسلحه من مرتكبيها يلزم الاستعانه بشرطه الجبه للقبض علي الاشخاص .

ماده (١٤) يجب اثبات جميع حالات التبقي في سجل يخصص لذلك بسركز الهييه الذي ينتمي اليد القايم بالتبخر ويجب ان يتضمن السجل تحد بد وتت بده ان ديده التيه وسببه ووقت انتهايه ، ويتم التسجيل في السجن طبقا لتعليمات المرصود ، علي سجل الحوادث .

ماده (دا) في حاله وجود اصابات في المقبوض عليهم او حرق يجب علي المسيول الذي يباشر القدر سرعه ارسالهم الي المستشفي الاسعافهم نورا من طلب تقرير طبي عن حاله الترابين الطبيه، وبعد الاسراف يتم التحليل مصيم ، فان دعت الشوره الي ادخالهم المستشفي نتبله شرطه المستشفي بالتحفظ عليهم وحراستهم تي لا سريا ابناء العالم ، وبعد شفايهم ينادين الرالهييه لا تمال التحتين محم.

ماده (١٦) اذا كان المقبوض عليه متلبسا من موظفي الحكومه او من السلك العسكرر ن موظفي الحكومه او من السلف المستور ، فيلزم اشعار مرجمه فورا عن التبذر عليه والتهمه الموجهه اليد رهن التحقيق .

ماده (۱۷) اذا استلزم الامر في قضيه منظوره في الهييه في وقت لاحق ايقاف او سجن احد موظفي سلك التعليم فيجب ان يتم طلبه بخطاب سري يوجه لمدير المدرسه ، فان كان التهم طالبا فيكون طلب تسليمه رسميا من قبل ولي امره ومدير المدرسه التابع لها منا ، واذا ثبت ان الموظف بالمدرسه او الطالب قد انقطعا عن المدرسه فيتم طلبه ما عن طريق الجهات الامنيه .

ماده (۱۸) في حاله هروب احد المتهمين قبل او بعد النبي عليه ، وتعذر علي الهييه الوصول الي مكانه ، فيجب الاستعانه بسلطات الامن بعد اعطاء اوصافه كامله مع اسه ان امكن ذلك . وكذلك لو توجهت التهمه اثناء التحقيق لشخص معين لم تستطع الهييه الاهتداء اليه .

) يتبع )

# مملكه العربيه السعوديه
# الربانيه الحاجه
# الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
# مكتب الرييس

- Y -

## الموضوع

**الفصل الثاني : التفتيش :**

| الرقم | التاريخ | المرفقات |
|---|---|---|
| | | |

ماده (۱۱) : يجب تفتيش المقبوض عليه بقصد تجريده من كل ما يحتمل ان يستعمله في المقاومه او ايذاء نفسه او غيره ولضبط ما هو متعلق بالمنكر الشرعي المسند اليه ، فاذا عثر اثناء التفتيش علي اشياء تكين جرما اخر وجب ضبطها والتحفظ عليها واشعار جهه الاختصاص ، واذا اشتبه في وجود سلاح منه ارتكابه ، قبل القبض طلب من الشرطه المساعده في القيد عليه .

ماده (۲۰) : يكون تفتيش النساء بواسطه امراتين من الموثوق بامانتهما وعدتهما بمد تحليفهما اليمين الشرعي بالتزام الصدق والا انه

ماده (۲۱) : يجوز للمختصر في البييه تختبار المساكن وغيرها من الا الاماكن لضبط منكر شرعي مما تمر عليه في الباب الاول من هذه الريحه والقبض علي مرتكبد .

ماده (۲۲) : لا يكون تفتيش المنازل جايزا لا في الاحوال المنصوص عليها في الانظمه والاوامر والقرارات والتعليمات المتعلقه بالاجراءات الجناييه وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فيها ، وعلي وجدا ا ، وعلي وجه الخصوص طبقا لما هو منصوص عليه بالفصل السابع. بالفصل السابع عشر من نظام الامن العام ، ويتعين مراعاه الات

ا) في غير حالات موافقه صاحب المسكن الخطيه ورضاه او حالات وقوع استفاده ملحه من داخل المسكن تستلزم السرعه او حالات حدوث هدم او غرق او حريق او دخول المعتدي للمنزل ، لا يجوز احراء التفتيش الا بعد اذن المرجع المختص ( الرييس العام او مشرف المنطقه او رييس الهييه ) وبحضور المتهم او صاحب المسكن او احد اقاربه او المتصلين به وعده ، ويكتفي في البلدان التي لاعمده للمحله فيها بشخصين من اعيان المحله سكانها .

ب ) يكون تفتيش المنازل نهارا ولا يجوز دخولها ليلا الا اذا كانت الجريه مشهوده وفي حاله تلبس بارتنابها او اذا استوجبت ظروف الاستعجال

( يتبع )

(صفحه 8 من 26)

| الرقم |
|---|
| التاريخ |
| المرفقات |

الموضوع
ذلك خشيه ضياع المعالم الواجب ضبطها او فرار المطلوب القبض عليه .
(۲۳) اذا وجد بالمسكن اثناء تفتيشه نسا " لم يكن الغرض من الدخول ضبط هن ولا تفتيشهن
فيجب علي القايم بالتفتيش تمكينهن من الاحتجاب ، ومن مغادره المكان بما لا يضر
نتيجه التفتيش، ومصلحه التحقيق .
(٢٤) اذا وجد اشخاص داخل المكان اثناء تفتيشه فللقايم بالتفتيش، وضعهم تحت الحراسه
اللازمه حتي تنتهي اجراءات التفتيش ، واذا قامت قراين قويه علي ان احدهم يخفي
شييا مما يدور البحث عنه جاز تفتيشه .

الفصل الثالث: التحقيق :-

ماده (٢٥) تقوم الهييه بالتحقيق في كافه القضايا المتعلقه بالمنكرات الشرعيه المنصوص عليها
في الباب الاول من هذه اللايحه .

ماده (٢٦) في الحالات الوارده في الباب الاول من هذه اللايحه والتي يقتضي امر معالجتها
اشتراك اكثر من سلطه تشترك الهييه بمند و بمندوب عنها لدي جهه التحقيق المكلفه .

ماده (۲۷) اذا رات المراجع المختصه اعاده التحقيق الذي اجرته الهييه تكون الهييه هي
المختصه بذلك ، علي ان يشترك معها مندوب من الاماره .

ماده (۲۸) يجوز ان يشترك مند مند وب من الهييه عند التحقيق الاولي في قضايا المنكرات الشرعيه
المنصوص عليها في الباب الاول من هذه اللايحه والتي يتم ضبطها بمعرفه سلطات
الامن او بمعرفه الامارات متي دعت الضروره لذلك .

ماده (۲۹) فيما عدا حالات الجرم المشهود ومشاهده المنكر في حاله التلبس بارتكابه يجري
التحقيق في حدود ما ينص عليه الباب الاول بمعرفه المختصين في الهييه ، طبقا
لما تنص عليه هذه اللايحه .. علي ان يكون التحقيق في المدن التي بها اكثر
من مركز للهييه في الاداره الرييسيه ، ويتعين علي المراكز الفرعيه تسليم محاضر
الضبط والقبض والتفتيش مع الاشخاص المقبوض عليهم والمضبوطات الي المركز الرييسي

( يتبع )

(صفحه 9 من 26)

**المملكه العربيه السعوديه**
**الربانيه العامه**
**ه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر**
**مكتب الرييس**

| الرقم |
|---|
| التاريخ |
| المرفقات |

**الموضوع**

فور انتهاء اجراءات الضبط والقبض علي ان لا يترتب علي ذلك ضياع ادله تساعد
علي اثبات التهمه ، كما يشترط ان تنظر القضيه في حدود اماره المنطقه .

**ماده (۳۰) عند البدء في التحقيق علي المحقق مراعاه ما يلي**

ا ) يجب اثبات اسم المحقق معه ربانيا وعنوانه ورقم بطاقته وجهه اصدارها
و تاريخه والحاله الاجتماعيه والسن ، وكذلك الشهود ، فان كان احد هم
غير سعودی يسال عن جنسيته ورقم وتاريخ وجهه اصدار جواز السفر
او تذكره المرور او ان وثايق تثبت هويته ونظاميه اقامته في السلكه واسم
الكفيل وعنوانه .

ب ) لا يجوز استجواب المتهم وهو مبل ، بل يجب يجب علي المحقق ان يامر بفسك
القيد عنه فتره التحقيق ، واتخاذ الحيطه الكامله في تامين حراسته وعدم
هروبه اثناء التحقيق .

ج) التفريق بين المتهمين اثناء التحقيق ، واخذ اقوال كل منهم علي .
وكذلك الشهود ، . ود ، واذا اختلفت اثواب المتهمين والشهود ، فعلي المحقق
مواجهتهم ببعض ومناقشتهم عن الاختلاف حتي يتوصل للحقيقه .

**ماده (۳۱) ان تحرر صفحات واسطر دفاتر التحقيق بصوره متواليه ومتسلسله دون اي كشط
او تحشير ودون ترك اي فراغ ، وان يكون تسلسل الاثبات فيها مطابقا لتسلسل
حدوث الاجراءات المثبته حسبما اجريت او شوهدت او وقعت ، ويجب اثبات كل
اجراء فورا اثر وقوعه او اتخاذه .**

**ماده (۳۲) يجب ان يثبت يثبت في مقدمه كل محضر من محاضر التحقيق مايل :**
* ( ) ساعه ويوم وتاريخ ومكان افتتاحه والقيام با جرايه
* (۲) اسم المحقق او المحققين كاملا ومراتبهم ووظايفهم .

) يتبع )

# ملكه العربيه السعوديه
الرياسيه العامه
الامر بالمعروف والنهي عن المبكر
مكتب الرييس

- ۱۰ -

| الرقم |
|---|
| التاريخ |
| المرفقات |

الموضوع

(صفحه 10 من 26)

ماده (٢٢)
* الامر المستند عليه في القيام بالتحقيق والاجراء المتخذ
* سرد موجز للاتهام ومصدره، مثل الاخباريه او البلاغ او القبض في حاله تلبس.
* كما يجب ان يثبت في نهايه كل محضر ساعه ويوم وتاريخ الانتهاء منه والاسباب التي حالت دون استكمال التحقيق والموعد الذي تحدد لاستينافه.

يجب ان تتضمن محاضر التحقيق كل ما يتعلق بشخص مقدم الاخباريه وهو يته الا اذا اقتضت المصلحه عدم الافصاح عنه ، كما يجب ان تتضمن محاضر التحقير تفصیلا تالاخباريه وكل ما يتعلق بالمخبر عنه وما هو منسوب اليه من اعمال او اقوال وكذلك التحريات التي اجريت وما اسفرت عنه والوقايع التي شوهدت او سمعت وجميع ما استدعي اتخاذ اجراءات الضبط والقبض والتفتيتر..

ماده (٣٤)
:- يجب ان تتضمن محاضر التحقيق اثبات كيفيه القيام باجراءات الضبط والقبض والتفتيش بكل دقه وكيفيه القيام بمعاينه الاماكن وما شوهد بها من اثار والاشخاص وما وجد بهم من علامات واصابات ، وعلي وجه الخصوص يجب مراعاه الاتي

ا ) اثبات اوصاف المضبوطات سواء ماضبط عن طريق التفتيش او عن طريق الضبط المستقل وبيان طبيعه الاشياء المضبوطه وصفاتها وحالتها وكل ما يميزها ويحددها عدا اوكيلا او وزنا او مقاسا من ايضاح كيفيه ضبطها والمكان او الوضع الذي عثر عليها فيه ، ومن ضبطت لديه ، وما قرره او من يقوم مقامه بشانها .

ب ) تحديد الاشخاص الذين تم القبض عليهم او وجد وابكان وقوع المنكر او بالمكان الذي جري تفتيشه والحال التي وجد عليها كل منهم ، حاله السكر وغيرها ، وما وجد بجسمه من علامات واصابات وما وجد بملابسه من علامات او اثار وماتم بشان التحفظ علي ذلك وفحصه وما بدر من كل منهم من افعال او اقوال وما وجد مع اي منهم من اشياء متعلقه بالجرم المبحوث عنه او ما تعتبر حيازته مكونه لجرم اخر .

) يتبع )

# المملكه العربيه السعوديه
## الرياسه العامه
### الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مكتب الرييس

**موضوع**

**الرقم**
**التاريخ**
**المرفقات**

(صفحه 11 من 26)

**ج)** اثبات الاثار والعلامات التي اتضحت من معاينه مكان ارتكاب الحادث او من معاينه اي مكان اخر مع تحديد الخبراء الذين تمت الاستعانه بهم والجهات التي ينتمون اليها وما تضمنته التقارير الفنيه التي قدموها.

**د)** العينات التي اخذت من المضبوطات تتم اجراءات تحريزها وارسالها الي الجهات الفنيه المختصه لتحليلها او فحصها واثبات التقارير الفنيه التي قدمتها هذه الجهات عن نتيجه عملها.

**ه)** تحديد الاشخاص الذين شهدوا وتي المنكر الشرعي كله او بعض الافعال المكونه له او الذين حضروا ضبطه والقبض علي الاشخاص المتهمين بارتكابه او ضبط شيء من الادوات التي استعملت في ارتكابه او الاشياء المتحصله من ارتكابه من تدوين شهادتهم تفصيلا وحسبما ادلوا بها دون تغيير في الفاظها واثبات جميع ما تم من استجوابهم ومناقشتهم بخصوص ما قرروه.

**ماده (٣٥)** بالاضافه الي ماورد في المواد السابقه يجب ان تتضمن محاضر التحقيق اقوال المتهم صدرت منه بذات الالفاظ التي قررها كما يحب اثبات جميع اوجه دفاعه ، وللمتهم في كل وقت ان يبدي ما لديه من اوجه الدفاع ، ويستحسن ان تكون الاجابات بخط يد المتهم اذا كان يجيد الكتابه ، وان يوقع علي كل كشط او تعديل في اجابته.

**ماده (٣٦)** اذا تضمنت اقوال المتهم اقرارا بارتكاب منكر شرعي مما هو منصوص عليه في الباب الاول من هذه اللايحه ، وكان ذلك المنكر من الجرايم الكبيره ( مثل جرايم الحدود الشرعيه - مهاجمه المنازل لغرض سيء - الاغتصاب - التعدي علي الاعراض - اللواط - صنع المسكر او شربه او الاتجار فيه وتقديمه للخير ) فيجب احالته فورا للقاضي الشرعي للتصديق علي اقراره ، فاذا كان الجرم المعترف به من غير المنكرات الشرعيه المنصوص عليها في الباب الاول من هذه اللايحه ، فيجب احاله المتهم للجهه المختصه بالتحقيق.

يتبع

# المملكه العربيه السعوديه
# الرياسه العامه
# هييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
# مكتب الرييس
- ۱۲ -

## الموضوع

| الرقم |
|---|
| التاريخ |
| المرفقات |

ماده (۳۷) يجب ان يوقع علي كل محضر من محاضر التحقيق المحقق او المحققون الذين قاموا باجرايه او الذين شاركوا في اجراءات الضبط والتبض والتفتيش او المعاينه . كما يجب ان يوقع الخبراء الذين شاركوا في المعاينه والتحفظ علي الاثار او العلامات او فحصها او الذين قاموا بالحص المضبوطات او اخذ عينات منها علي المحاضر المثبته لذلك ، وان يوقع الشهود علي المحاضر المتضمنه لا قوالهم واستجوابهم ، وان يوقع المتهم علي المحاضر المتضمنه لا قواله وا قراراته وتقوم بصمه ابهام اليد اليمني مقام التوقيع عند الاقتضاء .

ماده (۳۸) اذا ارتكب الموظف الحكومي ( عسكريا كان او مدنيا ( جرما ، ولم توجه اليه التهمه الابعد مضي زمن استطاع خلاله الموظف ان يكون علي راس عمله في الدايره ، فيطلب في هذه الحاله من مرجعه تسليمه للجهه التي تباشر التحقيق في الهييه وابلاغ هييه الرقابه والتحقيق بصوره من ذلك ، وبعد الانتهاء من التحقيق تزود هييه الرقابه والتحقيق ومرجع الموظف بخلاطه عن الموضوع يوضع فيها موقف الموظف سواء كان علي ذمه التحقيق او اخلي سبيله لبراءته ، واذا طلبت هييه الرقابه والتحقيق خلاصه من فذلكه التحقيق في الحالات الاستثناييه لاتخاذ ما ما تراه مناسبا نحو الميلف قبل اجراء محاكمته شرعا ، فعلي . فعلي جهه التحقيق في الهييه تزويدها بالمطلوب .

ماده (٣٤) اذا لزم الامر استدعاء موظف لاداء الشهاده في قضيه منظوره لدي البييه فيجب طلبه بمذكره رسميه من الاداره التابع لها ، مع اعطاء الوقت الكافي لحضوره وتوضيح اسمه واليوم والساعه والمكان المطلوب حضوره فيه .

ماده (٤٠) اذا كانت القضيه مما يدخل في اختصاصات اعمال الهييه وارتكبت داخل مدرسه من المدارس فانه يجب علي حققي الهييه الحضور الي المدرسه بطريقه لا تلفت انظار الطلبه والموظفين، حتي لا يؤثر ذلك علي سمعه المدرسه وموظفيها وطلبتها ويزعزع الثقه فيها كص للعلم .

( يتبع )

# المملكه العربيه السعوديه
# الرياسه العامه
# الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
# مكتب الرييس

- ۱۳ -

## الموضوع

واذا دعت الحاجه الي مرافعه عسكريين للجنه التحقيق فيجب ان لا يدخلوا المدرسه بلباسهم الرسمي ، ويكون التحقيق مع الطلبه في جو مفعم بالبساطه وابعاد شبح الخوف عنهم .

ماده (٤١) اذا ثبت في قضيه لدي الهييه علاقه طالب من الطلبه بها ولم يقبض عليه في حينه متلبسا ، فلا يجوز طلبه للتحقيق الا عن طريق المدرسه او اداره تعليم المنطقه او ولي امره ، كتابيا او هاتفيا ان امكن، فاذا ثبت انقطاعه عن المدرسه وهروبه منها فيطلب عن طريق الجهات الامنيه .

ماده (٤٢) لا يجوز الكشف علي عورات النساء والغلمان بقصد اثبات فعل الزنا او اللواط الا اذا اقتضت ذلك المصلحه الشرعيه التي يحددها القاضي ، او انت القضيه بناء علي طلب ولي المراء ( كتابه ( ارض البكاره من الجاني ، ففي هاتين الحالتين تحاب الفتاه الي المستشفي لاجراء الكشف الطبي وفن تعميم وزير الصحه رقم ٣٥٥/ ٤٦٧ ٥ / ٧ ٥ في ١٠ / ٨ / ١٣٩٦ هه المبني علي تصميم سماحه المفتي رقم ١/٣٥٥١ في ۱۳۸۰/٦/١٠ ه. والفتوي رقم ٣٣٤٣ / ١ في ۱۱/۱۷/

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

)) الباب الثالت ((

## المضبوطات

ماده (٤٣) المضبوطات التي يتضح ان لا علاقه لها بالمنكر موضوع القضيه او التي لا تغيد التحقيق تسلم فورا لمن وجدت لديه او لمن له الحق في حيازتها .

ماده (٤٤) اذا كانت المضبوطات المتعلقه بالقضيه من النقود او الجواهر او الاشياء الثمينه فيجب ايداعها علي ذره الفصل في القضيه لدي الجهه المكلفه بالتحقيق بعد وضع الجواهر او الاشياء الثمينه في حرر مناسب لها ويجب اثبات ذلك في محضر التحقيق

) يتبع )

# مملكه العربيه السعوديه
## الربانيه العامه
### الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مكتب الرييس

| الرقم |
|---|
| التاريخ |
| المرفقات |

## الموضوع

**ماده (٤٥)** توضع المضبوطات من غير النقود كلما امكن في احراز تتناسب مع حجمها وطبيعتها ويختم الحرز بالشمع الاحمر بخاتم الجنيه المكلفه بالتحقيق ويسجل علي الحرز من الخارج البيانات المحدده لما بداخله ورتم المعامله واسم من ضبطت لديه وتاريخ الضبط ومكانه وسببه ، ويجب ان يوقع المختص المسيول علي تلك البيانات كما يجب اثبات ذلك في محضر التحقيق .

**ماده (٤٦)** يحق لمن نبضات عنده الاشياء ان ياخذ بيانات بالمضبوطات موقعا عليه من المختصر المسيول من اثبات ذلك في محضر التحقيق

**ماده ٤٧)** اذا تبين ان المفوضات معرضه للتلف او ان نفقات صيانتها با دغه ولا تتناسب مع قيمتها تباع بعد موافقه مالتها او من له الحق في حيازتها ويودع ثمنها لدي الجهه التي تولت التحقيق علي ذمه الفصل في القضيه ، فاذا تعذر الحصول علي موافقه مالكها علي علي بيعها او من له الحرفي حيازتها بيعت بعد اذن القاضي من له الشرعي .

**ماده (٤٨)** تبقي الانماء التي قررت جهه التحقين ضبطها محجوزه و الما كانت لازمه للتحقيق او للفصل في القضيه ، وعند هوا جدال حصول والله يتولي البت فيها الحاكم الاداري .

**ماده (٤٦)** عند الفصل في القضيه اذا لم يحكم بمصادره الاشياء المضبوطه واذا لم يصدر قرار من جهه مختصه بمصادرتها ترد الومن ضبطت لديه او من له الحق في حيازتها

**ماده (۵۰)** يو من لكن هييه صندوق محكم بحجم معقول لحفظ المضبوطات الخفيفه الوزن كالمخدرات والحبوب او المصافات والنقود المتعلقه بالقضيه ، كما يجب ان يعد في كل هييه تتولي التحقيق قرفه محكمه الابواب والنوافذ لتكون مستودعا الحفظ المضبوطات الاخري وكل ما يتعلق بالقضايا من اوان وادوات وغيرها .

( يتبع )

# صفحه 15 من 26

---

**الرقم**
**التاريخ**
**المرفقات**

---

**الموضوع**

ماده (۵۱) يكون الحفظ في الصندوق والستودع بواسطه رييس البييه في البلد او المحقق .
وذلك وفق الاجراءات التاليه ..

ا) التحريز وفق الشروط الوارده في المواد (۱۰) (١١) و (٤٤) و (٤٥)
من هذه اللايحه .

ب قطع مذكره ادخال ذات اصل وصوره ثابته توقن من المستلم والمسلم له
ومن رييس الهييه وصاحب العلاقه يوضع بها كافه البيانات من حيث الحجم
والوزن والوصف ، ويرفق اصل المذكره من المعامله الاساسيه الخاصه
بالتحقيق ، وتبقي الصوره الثابته في دفتر الادخال لدي المسيول في الهييه .

ج) يفتح لدي المسيول عن حفظ المضبوطا بتسجل خان بها وفق النموذج الخاص
ويتم استعماله حسب التعليمات الموضحه علي غلافه الاخير .

ماده (۵۲) يتم اخراج المضبوطات من الصندوق او المستودع لتسليمها لاصحابها او اتلافها
او ايداعها في بيت المال في الحالات التالي

ا) متي ثبت للمحقق او المسيول بالهييه انه لا علاقه لها بالجريمه ، او انها تختصر
اناسا لا علاقه لهم بالقضيه ..

ب) متي ثبت ان وجودها مع المتهم ان كانت نقودا اوما في حكمها ) لا يشكل
خطرا علي التحقيق .

ج) صدور حكم شرعي ينص علي الاتلاف او التسليم .

د ) صدور امر من الحاكم الاداري بذلك .

ماده (٥۳) يوجه المسيول في الهييه مذكره رسميه برقم وتاريخ تتضمن الامر بالتسليم والاتلاف واسباب
وجهه صدوره ، ويرصد رقمها وتاريخها في سجل حفظ المضبوطات ويقطع امر بالاخراج
يوقع من المستلم ومن المحقق ورييس الهييه علي الاصل والصوره الثابته ان كان الامر
بالتسليم ، اما ان كان بالاتلاف فيوقع مندوب الهييه في لجنه الاتلاف ويربط مع
المذكره صوره من المحضر المثبت لا تلاف تلك المضبوطات.

# المملكه العربيه السعوديه
# الرياسه العامه
# الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
# مكتب الرييس

- ١٦ -

# الموضوع
الباب الرابع
في العقوبات التاديبيه الفوريه والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي

الفصل الاول :-
في تقرير العقوبات التاديبيه الفوريه :-

ماده (٥٤) نور انتهاء ضبط الواقعه او القبض علي مرتكبها يجب احاله المقبوض عليهم والمضبوطات رفق محضر الضبط والقبض الي الجهه المختصه باكمال التحقيق .

ماده (ردد) يجب علي جهه التحقيق استجواب المقبوض عليه وسماع اوجه دفاعه قبل انقضاء اربع وعشرين ساعه علي ضبطه .

ماده (٥٦) اذا اثبتت الجهه المختصه بالتحقيق ان الواقعه لا تتضمن معصيه او جرما ما يستوجب عقوبه اشد ، قررت اطلاق سراح المقبوض عليه بالكفاله او الاكتفاء باخذ العنوان حسب الحاله ثم رفع الاوراق للمرجع المختص للموافقه علي قرار جهه التحقيق او التوجيه بما يراه ، واذا ثبت ان الواقعه ليست من المنكرات الشرعيه التي تختص بها الهييه طبقا للباب الاول من هذه اللايحه ، او انها من المنكرات الشرعيه التي لها نظام خاص يحدد جهه معينه تختص بالتحقيق فيها او توقيع العقوبه عنها ، فيجب احاله المعامله الي الجهه المختصه .

ماده (٥٧) تشكل في كل هييه لجنه مكونه من رييس هييه الجهه واثنين من الاعضاء او من رييس المركز واثنين من الاعضاء للنظر في العقوبات الفوريه الوارده بالماده (الرابعه من نظام الهييه .

ماده ۵۸) اذا كانت الواقعه المرتكبه من القضايا الاخلاقيه البسيطه او قضايا التهم ، فيجب علي الجهه المختصه بالتحقيق حالتها فورا الي اللجنه المختصه بنظر هذا النوع من القضايا والمشار اليها في الماده ( السابقه ) .

) يتبع )

(صفحه 17 من 26)

الرقم
التاريخ
المرفقات

الموضوع

ماده (٥٦) علي اللجنه المشار اليها النظر في القضيه فورا واتخاذ القرار الذي تراه مناسبا
طبقا لاحكام النظام ونصوص هذه اللايحه .
ماده (٦٠) واذا رات اللجنه عدم ادانه المدعي عليه قررت اطلاق سراحه فورا .
ماده (٦١) فان رات اللجنه المشار اليها انها تاديب المخالف بالجلد بحد اعلي خمسه عشر
سوطا او بالحبس لمده اقصاها ثلاثه ايام تحال المعامله فيرا لامير البلده
للموافقه علي قرارها ، ولا ينفذ قرار اللجنه الا بعد موافقه امير البلده عليه
ولا يجوز تاديب المخالف الابحقيبه واحده من العقوبتين سالف الاشاره اليها .
ماده (٦٢) علي امير البلده نور رفع المعامله اليه اصدار قرار يتضمن :-
ا) اما الموافقه علي ما راته اللجنه من جلد او سجل واعاده المحامله فورا اليها
لانقاذ ما تقرر في الحال ثم الطلاق سراح المقبوض عليه .
ب او احاله المعامله فيرا للشرخ للبت فيها ومن ثم اعاده المعامله للهييه
ج) اواحاله العامه الي جهه الاختصاص لا كمال التحقيق .

الفصل الثاني : -
في الحجز المؤقت :-

ماده (٦٣) في القضايا والتهم المشار اليها فيما سبق اذا تعذرا. تعذر استكمال التحقيق خلال الاربع
وعشرين ساعه التاليه لضبط الشخص المقبوض عليه فيجوز لجهه التحقيق اصدار
ا مر بحجزه موقتا مده لا تتجاوز ثلاثه ايام لضبطه ، ويثبت هذا الا الامر كتابه في محضر
التحقيق مع اشعار رييس الهييه بصوره من الامر للقيد بالسجل الخاص بالمقبوض
عليهم بمركز الهييه الذي يجري فيه التحقيق .

) يتبع )

المملكه العربيه السعوديه
الرمانيه العامه
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مكتب الرييس

الرقم
التاريخ
المرفقات.

الموضوع

(صفحه 18 من 26)

ماده (٦٤)
اذا لم يكن المنكر الشرعي من الجرايم الكبيره فيجب :-
ا) احاله المقبوض عليه فورا الي الشرح للبيت في امره .
ب اطلاق سراحه بالكفاله الحضوريه وبشرط ان ينون له مكان اقامه ثابت و معروف
في المملكه ، وذلك اذا اقتضت الضروره استكمال التحقيق بعد انقضاء مده
الثلاثه ايام التاليه لضبطه .

الفصل الثالث :-
في التوقيف الاحتياطي :-
اذا لم ينته التحقيق خلال المده المشار اليها في الماده السابقه لسب
من الاسباب فيجب علي المحقق اتخاذ الاجراءات اللازمه للتوقيف الاحتياطي
الوارده في المواد التاليه

ماده (٦٥)
اذا كان المنكر من الجرايم الكبيره ( مثل الاغتصاب - التعدي علي الاعراض .
اللواط - الزنا - صنع المسكر او تهريبه او الاتجار فيه او تقديمه للغير او تعاطيه.
التعامل في الريا ) .. فيجب قبل نهايه مده الحجز المؤقت اتخاذ

المركز الوصال في الريال التي لا اله كياه بعد العمر السوم

ا ) توجيه الاتهام الي المقبوض عليه واصدار مذكره الي الجهه المختصه بتوقيفه
احتياطيا واحالته المدار التوقيف او السجن العام مع اشعار امير الجهه
ورييس الهييه بذلك .
ب رفع المعامله الي الحاكم الاداري حال استكمال التحقيقات ، ولا يجوز اصدار
مذكره التوقيف المشار اليها في الفقره (ا) مالم تتوافر بحق المقبوض عليه ادله
موجبه لتوقيفه احتياطيا علي النحو التالي :-
1). ان يكون قد ضبط متلبسا بارتتاب الجزم علي النحو المشار اليه بالماده الثانيه
من هذه اللايحه .
(۲) اذا اقر بارادته المعتبره شرعا بارتكابه الجرم .

ماده (٦٦)
) يتبخ )

(صفحه 19 من 26)

المملكه العربيه السعوديه
الرياسيه العامه
لامر بالمعروف والنهي عن المنكر
من كتب الرييس

- ۱۹ -

| الرقم |
|---|
| التاريخ |
| المرفقات |

**الموضوع**

* اذا توافرت بحقه بيانات شرعيه او ادله معقوله ترجح ادانت .
* اذا كان بقاؤه طليقا يشكل خطرا علي حياته او حياه غيره او يؤدي يؤدي الي الاساءه لان من العام او يحدث هياجا او بلبله بين الناس.
* اذا لم يكن له محل اقامه ثابت ومعروف في المملكه او كان يخش فراره او تاثيره علي مجريات التحقيق .

ماده (٦٧) تكون مذكره التوقيف الاحتياطي الصادره من جهه التحقيق والمشار اليها في الماده السابقه ساريه المفصول لمده لا تتجاوز واحد وعشرين يوما من تاريخ النبض علي من صدرت بحقده .

ماده (٦٨) اذا تعذر استكمال التحقيق قبل انقضاء مده الواحد وتشرين يوما سالف الاشاره البها ، فيجب علي جهه التحقيق ان ترفن قبل ثلاثه ايام علي الاقل من تاريخ انتهاء تلك المذه خلاصه عن القضيه والبيانات والادله المتوفره من قبل المقبوض عليه والتي دعت لتوقيفه احتياطيا و وجه النقص في التحقيقات والاسباب التي حالت دون استكمالها والمده التي تقدرها جهه التحقيق لاستعمال التحقيقات مع طلب الاذن لها باستمرار توقيف المقبوض عليه وف عليه خلال تلك المده ويشترط ان لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مده الواحد والعشرين يوما الصادره عنها مذ كره التوقيف الاولي .

ماده (٦٦) يكون الرفع المشار اليه بالماده السابقه لامير المنطقه اولمن يفوضه امير المنطقه من الامراء التابعين لمنطقته .

ماده (۷۰) يجب اختاختار دار التوقيف او السجن الذي به المرقوف بتاريخ ورقم الرفع للاماره بطلب استمرار توقيفه .

ماده (۷۱) يستمر توقيف المتهم احتياطيا كما تستمر جهه التحقيق في استكماله لحين ورود توجيهات الاماره فينفذ مقتضاها ، وعلي جهه التحقيق اخطار دار التوقيف او السجن الذي به الموقوف احتياطيا بقرار الاماره باستمرار سجنه او باطلاق سراحه لانفاذ مقتضاه .

( يتبع )

(صفحه 20 من 26)

**المملكه العربيه السعوديه**
**الربانيه العامه**
**الامر بالمعروف والنهي عن المنكر**
**مكتب الرييس**

| الرقم |
|---|
| التاريخ |
| المرفقات |

**الموضوع**

ماده (۲۲) في جميع الاحوال يجب علي جهه التحقيق رفع المعامله للحاكم الاداري قبل انقضاء مده الثرثين يوما التاليه لمده الواحد وعشرين يوما الصادر عنها مذكره التوقيف الاولي ، وذلك لتقرير الاماره ما تراه علي ضوء لايحه تفويضات امراء المناطق .

**الفصل الرابع :-**

ماده (۲۳) في توقيف النساء والاحداث والفتيات والتحقيق معهن :-
ا) في توقيف النساء والتحقيق معهن .

يراعي عند التحقيق مع المتهمه ان يكون معها محرم يحضر جميع جلسات التحقيق ، ويمكن من رؤيه ما يدور في التحقيق ، واذا استدعي التحقيق السريه ، فيجب علي جهه التحقيق ان تجهز مكانا للتحقيق يراعي فيه تمنين المحرم من مشاهده ما يدور في داخل غرفه التحقيق ، وذلك بوضع حاجز زجاجي يجلس خلف المحرم ، او بايقافه خلف زجاج شال عرفه التحقيق او طر مسافه بعيده اذا كان التحقيق يجرف في مكان واسع.

ماده (٢٤) اذا اشتبه المحقق في ان الانثي المتهمه تخفي اشياء تفيد في الكشف عن الجريمه ، فعلي لجنه التحقيق ان تعهد لامراتين موثوقتين بعمليه تفتيش المتهمه ، كما ورد في الماده ( ۲۰ ) من هذه اللايحه ، وبحضور محرمها ان امكن ذلك .

ماده (۷۵) يجب ان تكون الاسيله الوجهه الي الانثي مباشره وصريحه وفي موضوع القضيه التي من اجلها ثم القبض عليها .

ماده (٧٦) لا يجوز احتجاز النساء بمراكز الهييه بتاتا الا وقت اجراء التحقيق وفيما عدا ذلك وبشكل خاص بعد الغروب يوميا يتم ترحيلهن الي دور التوقيف المخصصه لهن ولا يجوز تنفيذ عقوبه السجن في القضايا الاخلاقيه او قضايا التهم المشار اليها

(صفحه 21 من 26)

ملكه العربيه السعوديه
الرياسيه العامه
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مكتب الرييس

| الرقم |
|---|
| التاريخ |
| المرفقات |

الموضوع

في الماده ( الرابعه ) من نظام الهييه والتي تصدر بحق امراه الا في
السجون المخصصه النساء .

ماده (YY)
يتم انتقال الانش من التوقيف او السجن الرمكان التحقيق بمرافقه محرمها
حتي ترجع ، فان تعذر ذلك فيصحبه المراه مامونه زفان كانتا امراتان فهو
احوط

ماده (YA)
اذا تطلب التحقيق استشمام المتهمه في قضايا السكر احيلت المستشفي وطلب
من المسيول فيه تكليف طبيبتين او ممرضتين بالقيام بذلك بحضور محرم المراه
واثبات ذلك في التقرير الطبي .

ماده (Yi)
ب) في توقيف الاحداث من الذكور والفتيات والتحقيق معهم .
يقصد بالحدث الذكر الذي لم يبلغ العاشره من عمره ولا يتجاوز ثمانيه عشرعا ما .
ويقصد بالفتاه الانثي التي لم تتجاوز سن الثلاثين عاما ، والمعول عليه
في اثبات الحالتين هو شهاد. هو شهاده الميلاد او حفيظه النفوس .

ماده (۸۰)
علي الجبها علي الجهه القابضه تسليم الحدث لدار الملاحظه الاجتماعيه والفتاه لمؤسسه
رعايه الفتيات فور القبض ودون اتخاذ اي اجراء اخر .

ماده (人))
لا يجوز التحقيق مع الحدث الا في دار الملاحظه الاجتماعيه وبحضور المختصين
بها ، واذا استدعت مصلحه التحقيق خروج الحدث للارشاد علي الطبيعه
عن مكان وقوع الجريمه فيجب ان يصاحب المحقق مندوب عن الدار .

ماده (۸۲)
في جميع الاحوال يجري التحقيق مع الفتيات داخل المؤسسه وبحضور مديره
الدار او من تنتدبها لهذه الغايه ، علي ان يجري التحقيق في ظل جو تشعر
الفتاه من خلاله بالطمانينيه والراحه النفسيه كما ورد في الماده (٦) من
لايحه دار رعايه الفتيات.

) يتبع )

# **الرقم**
# **التاريخ**
# **المرفقات**
# **الموضوع**

ماده (۸۳) تنفذ العقوبات التي تقرر داخل دار الملاحظه الاجتماعيه ومؤ سسه رعايه الفتيات طبقا لما هو مقرر باللايحه الخاصه بكل منهما .

ماده (٨٤) في القضايا البسيطه التي يكون مرتكبها حدثا فوق العاشره ودون الخامسه عشر يجوز لرييس الهييه الاكتفاء بتوبيخ الحدث ونصحه واخذ التعهد علي ولي امره بعدم العوده واطلاق سراحه دون توقيف او تحقيق .

## **الفصل الخامس :-**

ماده (٨٥) في احوال وجوب اطلاق سراح الموقوف وحقه في التظلم من امر التوقيف .
يطلق سراح المتهم في الحالات الوارده في المواد (٦٠) (٦٤ فقره (ب) و (٨٤ ) من هذه اللايحه ، وفي حاله كونه حدثا لم يبلغ العاشره من عمره .

ماده (٨٦) يجوز للمتهم الذي صدر امر من جهه التحقيق في الهييه باستمرار توقيفه احتياطيا او بعد انقضاء مده الثلاثين يوما . التاليه . ان يتظلم الي امير الجهه وفقا للمواد ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ من لايحه اصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت الصادره من سمو وزير الداخليه بالقرار رقم (۲۳۳) في ١٤٠٤/١/١٧ ه .

ماده (۸۷) علي جهه التحقيق تمكين المتهم من الاتصال باسرته لا بلاغهم بايقافه وذلك في القضايا البسيطه ، اما في القضايا الكبيره فانه لا يجوز السماح له بالاتصال الا بعد انتهاء التحقيق او استكمال القبض علي كافه المشاركين ان كان له مشاركون .

ماده (۸۸) يجوز للموقوف رهن التحقيق الحصول علي الطعام علي نفقته الخاصه ، وعلي الجهه المختصه في الهييه احضاره له .

( يتبع )

المملكه العربيه السعوديه
الربانيه العامه
ه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مكتب الرييس
م ربي وريان الارم
الرقم
التاريخ
المرفقات .
(26) صفحه 23 من
ماده
ماده
(人)
الموضوع
لا يجوز ان يستمر توقيف المتهم بعد انتهاء المده المحدده في اسر ايقافه
وان يفرج عنه قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء مده الايقاف .
ما لم يصدر امر من الجهه المختصه في البييه او الاثاره باستمرار حجزه
الباب الخامس
الشرطه العامله مع الهييه
يلحق بالهييه عدد من العسكريين وفق التصنيف التالي :
()
(٦٠)
الرياسه العامه . .
(۲) الفروع الرييسيه .
(۳) ادارات التحقيق والتوقيف بالفروع الرييسيه .
) قسم الدوريات والمراقبه بالمدان .
ه مراكز المدن الكري (ا)
(٦) مراكز المدن المتوسطه (ب)
)
المركز الوطني
ماده
ماده
(۹۱)
(٢)
مراكز المدن الصفري (ج)
(3) طاب
مراكز القرن التي بها جهاز للشرطه .
وتحدد رتبهم واعداد هم بالاتفاق بين الرييس العام للهييه ومدير الامن العام.
يوزع العمل للعسكريين وتحدد اماكنه واوقاته عن طريق المسيول في الهييه
وسا لا يتعارض وانظمه الخدمه العسكريه .
يتمتع العسكريون باجازاتهم عن طريق الامن العام وبعد التنسيق
مع الهييه .
( يتبع )

(26 صفحه 24 من)

**بسم الله الرحمن الرحيم**

| الرقم |
| :--- |
| التاريخ |
| المرفقات |

**الموضوع**

ماده (۹۳) يجوز للهييه الاستعانه بقوات اضافيه من الشرطه في الحالات الطاريه والضروريه كالاعياد والمواسم ، وكذلك اذا دعت الحاجه وفق ما ورد في الماده (۱۳) و (۱۸) من هذه اللايحه، وعلي مدير الشرطه في الجهه المختصه التعاون حسبما تقتضيه الحال .

- الباب الادس -

ماده (٦٤) يصدر الرييس العام للهييه تعميما سريا للجهات المرتبطه به والتي ستنفذ هذه اللايحه عن كيفيه معامله اعضاء السلك السياسي طبقا للمرسوم الملكي الكريم رقم م/ ٣٨ في ١٤٠٠/١١/٢١ ه. بالمصادقه علي قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١٦٣ في ١٤٠٠/١١/١٣ ه. وكذلك معامله الشخصيات الاعتباريه ، والدور الحكوميه وفق ما ورد في الفقره (ب) من الماده (١٤٦) الفصل السابع عشر من نظام الا الامن العام .

ماده (15) تسري هذه الافحه حال صدورها ، ويعمل بها تدريجيا ، وعلي مراحل ، وفق الامكانيات المتاحه في الهييات ، ويحدد ذلك الرييس العام بقرارات لاحقه .

ماده (٦٦) للرييس العام للهييه حق تفسير ما ورد في هذه اللايحه والغاء اواضافه مواد اخري
ری

ف/ج

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الربانيه العامه
الهييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مكتب الرييس السري
(صفحه 25 من 26)

الرقم ٢٢٨/اس
التاريخ ٥١٤٠٧/١٢١٢٥
المرفقات ٧ + مروج زور تحقيق
الموضوع )) سری((

فضيله وكيل الرييس العام للشيون الماليه والاداريه
سلمه الله
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وبعد :-
اشاره لخطابكم رقم ٢٠٥ / سد في ١٤٠٧/١٢/٤ ه. والمرفق به اللايحه
الداخليه واربعه سجلات تتعلق بها والتي تم اعدادها من قبل اللجنه المشكله
بامرنا رقم ١/٢٠١ س في ١٤٠٦/٩/٣ ه.

لقد تم الاطلاع ونشكر للجنه جهودها ، ونرغب اليكم تعميد اداره شون
الموظفين لاصدار القرار اللازم لتنفيذ اللايحه . كما نرغب اليكم مخاطبه مطابع
الحكومه للعمل علي سرعه طباعه النماذج اللازمه للبدء في تنفيذها بحول الله .
هذا ونعيد لكم بطيه خطابكم ومشفوعاته .
متمنين للجميع من الله التوفيق
،،،،،،،،6
الرييس العام
بارم لهييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ

الرجاء : عنونه الرد علي مكتب الرييس السري

(26 صفحه 26 من)

# المملكه العربيه السعوديه
# الرياسه العامه
# لهييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
# مكتب الرييس السري

| الرقم | ٢١/٢٢٠ |
|---|---|
| التاريخ | ١٤٠٧/١٢/٢٥ه |
| المرفقات | ٢٥ |

## الموضوع

فضيله المشرف العام علي فرع الرياسه العامه لهييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
بمنطقه الرياض
وبعد :-
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فالحاقا لقرارنا رقم ٢٧٤٠ في ٢٤/ ١٢ / ١٤٠٧ المبلغ به اللايحه التنفيذيه لنظام هييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ورغبه منا في ايضاح الطرق والاساليب السليمه ووضع الضوابط اللازمه لانقاذ تلك
اللايحه حتي يكون المنفذون في مستوي من ادراك اهدافهما وعدم تخطي الصلاحيات
المعطاه للهييه في نظامها .
فقد تم اعداد لايحه داخليه مفصله تشرح طريقه العمل باللايحه التنفيذيه
نرفق لكم صوره منها بطيه .. وسوف يصدر منا خطاب الحاقي لهذا يحدد بدايه الشروع
في العمل
بكم .
فاعتمدوا العمل بما ورد بها بكل دقه وابلاغها لمن يلزم من منسوبي الهييه المرتبطين
ونسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد انه ولي ذلك والقادر عليه . .
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته .

الرييس العام
بامر : لهييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

ذج

عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ

الرجاء : عنونه الرد علي مكتب الرييس السري .

( يتبع )