tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 9766 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1441-08-20 document_type=ruling entity=document_number:3d6c3e7d-a99c-4ae5-99af-e59251b07916 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9766 لعام 1441 ه
المقامه من/ بندر محمد احمد بحري هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه هرم المعادن للتجاره غير ذلك (...) 
 
القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا
 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 20/08/1441ه تقدم المدعي/ بندر محمد احمد بحري بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ مؤسسه هرم المعادن للتجاره ذكر فيها: "انه تم الاتفاق مع المؤسسه (هرم المعادن) لتركيب دربزين درج حديد بتاريخ 16 فبراير وتم الاتفاق هاتفيا ومحادثه واتس اب ودفع عربون قبل التركيب (يوجد ايصال) بمبلغ 1100 ريال وذلك نصف قيمه المتفق عليه والقيمه المتبقيه بعد انتهاء التركيب (مبلغ 1140) الف واربعمايه ريال. وتم الاتفاق علي ان يكون التركيب خلال اسبوع من التاريخ المذكور ولكن لم يتم الرد من قبل المحل علي الرقم ولا علي الواتس اب ولم يتم التركيب بعد اسبوع من الاتفاق، وتم التواصل اكثر من مره مع المسؤول المصري واسمه شريف فكري احمد بخصوص موعد التركيب ولكن يتم التجاهل الي يومنا هذا. لم يتم استرداد العربون ولا تركيب الدربزين المتفق عليه مع المحل". وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه 17/02/1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي ماورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن صفته في الدعوي فذكر بانه هو من باشر العمل واتفق مع المدعي عليها علي تنفيذ الاعمال وبسؤال هل المحل مملوك له؟ اجاب بان المحل مملوك لوالدته، وطلبت الدايره من المدعي تقديم السجل التجاري للمحل فاستعد بارفاقه الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخ 18/2/1442ه عن طريق تبادل المذكرات. وفي جلسه 15/03/1442ه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور اطراف الدعوي وتبين عدم وصول روابط الجلسه اليهم لذلك قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ الاطراف بالموعد القادم. ثم في جلسه اليوم 11/04/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليها او من يمثلها، وطلبت الدايره من المدعي الحاضر تقديم السجل التجاري للمؤسسه المملوكه لوالدته رقم (...) وباطلاع الدايره علي بيانات السجل التجاري المذكور رقمه سابقا تبين بانها مؤسسه فرديه مملوكه لوفاء عبدالمجيد بهاء الدين وبما ان المدعي ذكر في جلسه قبل الماضيه بتاريخ 17/2/1442 ه بان الدعوي مقامه باسم والدته المالكه لمؤسسه وفاء عبدالمجيد بهاء الدين للحلويات و المكسرات، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
 
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باسترداد العربون المدفوع لها وقدره الف ومايه ريال او تركيب الدربزين المتفق عليه مع المدعي عليها. ونظرا لان الصفه في الدعاوي من الامور الاوليه التي يجب علي الدايره الفصل فيها، حيث ان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في مادته (76) علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". وبما ان المدعي ذكر بان الدعوي مقامه باسم والدته المالكه لمؤسسه وفاء عبدالمجيد بهاء الدين للحلويات و المكسرات، وذكر بانه اقام هذه الدعوي باسمه بندر محمد احمد بحري؛ لانه هو من قام بتوقيع العقد مع المدعي عليها نيابه عن والدته، وبالتالي تكون هذه الدعوي مقامه من غير ذي صفه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه؛ لما هو مبين بالاسباب، و بﷲ التوفيق.
رييس الدايره
فيصل بن عبدﷲ المطرودي