tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630202359 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-09-23 date_hijri=1446-03-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:979e494b-8fe6-48c0-81b4-a8a249adc16a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٣٥٨٦١ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها خزان مياه مع المشغل لمده (٤) اربعه اشهر هجريه وقيمه الاجره (٣٣,٧٥٨.٩٦) ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال و سته وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٠,١٨٧.٨٤) عشره الاف ومايه وسبعه وثمانون ريال و اربعه وثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٨ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١٠,٠٥٦.٢٦) عشره الاف وسته وخمسون ريال و سته وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٨,٥٣٣.٧٣) ثمانيه الاف وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال و ثلاثه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٩,٥٨٦.٣٤) تسعه الاف وخمس ميه وسته وثمانون ريال و اربعه وثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٣٣,٧٥٨.٩٦) ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال و سته وتسعون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٠ه، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٨ه حتي ١٤٤٣/٠٩/٠٣ه. وطالبت بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٣,٧٥٨.٩٦) ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال و سته وتسعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/١١/١١ه الي ١٤٤٥/٠٢/١٥ه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-مجموعه من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه لمبلغ الطالبه والممهور جزء منها بختم المدعي المدعي عليها والجزء الاخر بتوقيعها ، ومشفوع بها التايم شيت الصادر علي مطبوعات المدعي عليها . ٢- كشف الحساب المبين به المبلغ محل المطالبه . . ثم عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٣٠ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام، وافاد بان الفواتير مستلمه من قبل محاسب المدعي عليها وممهوره بتوقيعه ، واكتفي بما تم تقديمه ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,٧٥٨.٩٦) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال وسته وتسعون هلله ، وذلك لقاء ما اجرته موكلته للمدعي عليها من خزان مياه مع مشغل ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال . واما فيما يتعلق بالطلب الاول ، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مجموعه من الفواتير الممهوره بتوقسع منسوب الي المدعي عليها ومشفوع بها ساعات العمل الصادره من المدعي عليها والمعتمده من قبلها ، وبما ان المدعيه قد فوتره ساعات العمل الصادره من المدعي عليها بالفواتير محل المطالبه ، وعليه فان تلك الفواتير تستمد حجيتها من كشوفات ساعات العمل ، سيما وان الفواتير ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها ، واستنادا لما نصت عليه الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به) ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البنات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، لا سيما وان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعي ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول والزام المدعي عليها به . واما عن المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ؛ فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي (المحاماه) ، وبما انه تجردت بينات المدعيه عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد ، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي .

نص الحكم:

حكمت الدايره اولا : الزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) مبلغا وقدره (٣٣,٧٥٨.٩٦) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وسته وتسعون هلله . ثانيا : رفض المطالبه باتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .