moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6475 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا (الوقايع) ادخل الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه 15/06/1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)فيما تبين للدايره عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني لذا قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بان لدي موكلته تعديل علي لايحه الدعوي الالكترونيه ويطلب مهله لذلك. وفي جلسه 15/03/1442ه تبين عدم حضور اي من الطرفين ولعدم تمكن الدايره من الدخول علي الملف لمعرفه حاله الابلاغ بسبب خلل تقني عليه رات الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 07/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق اللايحه المعدله لصحيفه الدعوي الالكترونيه في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 22/06/1441ه والمتضمنه مانصه : (( لقد قامت موكلتي بتقديم توريد وتركيب خدمات تقنيه للمدعي عليها، والدفع علي حسب الفواتير المقدمه من موكلتي، كما والتزمت موكلتي بتقديم الاعمال المطلوبه منها علي اكمل وجه، الا ان المدعي عليها ما طلت في تسديد الفواتير المستحقه، كما ان موكلتي حاولت بجميع الوسايل الوديه لتحصيل المبلغ المستحق حفاظا علي العلاقه التجاريه مع المدعي عليها الا انها لم تتجاوب في سداد ما عليها من مبالغ مستحقه مما استدعي موكلتي بارسال انذار قانوني للمدعي عليها (مرفق1)، وبالرغم من مصادقه المدعي عليها علي خطاب تاكيد المديونيه (مرفق2)، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما عليها من مبالغ مستحقه، علما ان مبلغ المطالبه هو (276.948.50) كما هو موضح في المرفق رقم (2). الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (276.948.50) ريال سعودي ونطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (16.000) ريال سعودي كاتعاب محاماه )) ثم ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه وتبقي مبلغ وقدره (163.632) مايه وثلاثه وستون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريال ثم ذكر بانه يحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (163.632) مايه وثلاثه وستون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريال، وبعرض ذلك علي صاحب المؤسسه المدعي عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه هذا اليوم 21/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته سابقا فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها رغم استمهاله طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه السابقه ورغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بحسب نظام الابلاغات الالكتروني وبطلب البينه من وكيل المدعيه علي الدعوي ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هو خطاب تاكيد الرصيد بمبلغ (276.948.50 ) ميتان وسته وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسون هلله المؤرخ بتاريخ 30/09/2018م والموقع والمختوم من طرفي الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من المبلغ المذكور وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (163.630) مايه وثلاثه وستون الفا وستمايه وثلاثون ريال ثم حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (163.630) مايه وثلاثه وستون الفا وستمايه وثلاثون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق؛ ولما كان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (163.630) مايه وثلاثه وستون الف وستمايه وثلاثون ريال، والذي يمثل قيمه توريد وتركيب خدمات تقنيه للمدعي عليها. وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه. وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات الدعوي، خطاب تاكيد الرصيد بمبلغ (276.948.50 ) ميتان وسته وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسون هلله المؤرخ بتاريخ 30/09/2018م والموقع والمختوم من طرفي الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من المبلغ المذكور وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (163.630) مايه وثلاثه وستون الفا وستمايه وثلاثون ريال، وبالتالي فانه يجب اعمال مضمونها حيث قد استقر القضاء علي ان هذه الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم، لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في التعاملات. وحيث ان ممثل المؤسسه المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه وكيل المدعيه في الدعوي رغم استمهال ممثلها طلب الاجابه وفتح خانه تبادل المذكرات الا ان ممثل المدعي عليها لم يودع اي رد او جواب ثم تغيب بعد ذلك عن الجلسات رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المؤسسه المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه عدت الخصومه حضوريه. وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المؤسسه المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المؤسسه المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يودع جوابا او يقدم عذرا مقبولا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المؤسسه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (163.630) مايه وثلاثه وستون الفا وستمايه وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره سعد بن موسي بن سعد التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2903 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المؤسسه المدعي عليها بسداد المستحقات التي بذمتها والناتجه عن توريد وتركيب خدمات تقنيه من المدعيه للمدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها بدفع مبلغ (163.630) ريالا، فقدم صاحب المؤسسه المدعي عليها لايحته الاستينافيه، واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين انه تم تقديمه من صاحب المؤسسه شخصيا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من صاحب المؤسسه المدعي عليها، وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود