gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي ### لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض * القرار رقم: (VR-2020-28) * في الدعوي رقم: (267-2019-V) --- ### المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. --- ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن فيه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه -دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام دايره الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. --- ### المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. --- ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٦/١٦ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٢/١٠م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 2019-V) 267) وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...)، بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها: «نتقدم بطلب الغاء غرامه تاخير التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بسبب العطل المستمر في التسجيل علي موقع الهييه العامه للزكاه والدخل، وقمنا بالتواصل مع الهييه عشرات المرات وتقدمنا باكثر من طلب لحل مشكله التسجيل، ومنها الطلب رقم ۱۸۰۳۱ بتاريخ ۱۹ ديسمبر ٢٠١٧م، ثم طلب اخر رقم ٢٠٩٣٦ بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧م، وهذا فضلا عن العديد من الاتصالات علي رقم ۱۹۹۹۳، التي كان يخبرنا فيها الموظف ان هناك مشكله في النظام ستحل قريبا، وطلبوا منا تغيير المتصفح الذي ندخل منه الي موقع الهييه، وبعد حل المشكله تقدمنا بالتسجيل يوم ٢٨ ديسمبر وتم رفض التسجيل يوم ٢٩ ديسمبر، واستكملنا النواقص في نفس اليوم وتم ارسال الطلب، وتم تقديم التسجيل يوم ٥ يناير ٢٠١٨م. وتم قبول التسجيل في يوم ٦ يناير ٢٠١٨م، بعد ذلك تم ارسال خطاب بالغرامه، وعلي الفور تواصلنا مع الهييه وتقدمنا باكثر من طلب لالغاء الغرامه، ولكن لم ياتنا رد، ثم جاءتنا شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في يوم 9 يناير ٢٠١٨م، وفهمنا من ارسال شهاده التسجيل ان الغرامه تم الغاؤها، ولكن اتتنا رساله من مكتب العمل بوجود مستحقات علينا يجب دفعها، وبعد التواصل مع الهييه العامه للزكاه والدخل يوم ٢٥ فبراير، افادتنا الموظفه ان موضوع الغرامات يكون عن طريق البريد؛ وعليه نرجو من حضراتكم الغاء هذه الغرامه لان السبب لم يكن من طرفنا، ولكنه كان بسبب اعطال موقع الهييه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ۲۰۱۸/۰۱/۰۷م، وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٠١٨/٠٢/٢٦م، ويكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يصبح القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م، عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، بحضور (...) هويه رقم (...) بصفته مديرا للشركه، كما حضر ممثلا الهييه العامه للزكاه والدخل (...) هويه رقم (...) ، و(...) هويه رقم (...)، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...). وبعد المناقشه، وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۷م، وقدمت لايحه الاعتراض امام لجنه ضريبه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المضافه بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٢م، قررت الدايره بالاجماع عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، حيث نصت الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۷م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٢م، فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، مما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: من الناحيه الشكليه : - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ۰۳/۰۹/٢٠٢٠م موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.