moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439394023 لعام 1443 ه المدعي: مقهي (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها: حيث سبق ان قامت موكلته بتاريخ 17/03/2020م بالاتفاق مع المدعي عليها بامتياز (متعدد المحلات) لمدينه الرياض، وقد حصل منها خلال جسيم تبرر الفسخ، ومن ذلك: 1) تاخر المدعي عليها بافتتاح الفروع المتفق عليها، حيث افتتح اول فرع فيها بتاريخ 24/11/2020م بعد تاخير بلغ قدره (130) يوما، واقل مما هو متفق عليه بين الطرفين اذ نصت الاتفاقيه علي افتتاح وتشغيل عدد من الفروع في المنطقه، 2) ثبوت واقعه الخلل في نظام المبيعات المعتمد من المدعي عليها، والذي يخص الفتره من تاريخ 01/01/2021 حتي تاريخ 31/08/2021 والذي تمحص عنه ان هناك فروقات كبيره بالكميات المباعه لم يتوفر لها اي معلومات في النظام المعتمد المشار اليه؛ مما يثبت وجود مبيعات علي الصنف تمت خارج نظام البيع، الامر الذي يخالف صراحه الشروط الرييسه لمنح العلامه التجاريه، وغيرها الكثير من المخالفات، هذا ولسبق اخطار المدعي عليها بتاريخ 21/07/1443ه، بما تضمنته هذه اللايحه تحقيقا لمتطلبات اقامه الدعوي القضاييه لدي المحكمه التجاريه؛ عملا بالماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (70) من اللايحه التنفيذيه للنظام، ولكون هذا الاخطار قد مضت مدته المقرره نظاما، وحسما للخلاف بين الطرفين، واثباتا لحق موكلته في واقعه الفسخ ولارتباط هذه الدعوي بالدعوي رقم (4299406) المقامه بين الطرفين لدي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده، وعليه فان المدعي وكاله يطلب اثبات فسخ اتفاقيه الامتياز (متعدد المحلات) المؤرخه في 17/03/2020م المشار اليها اعلاه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره الجلسه الاولي بتاريخ 15/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكله احال علي ما جاء في لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ذكر بان المستندات في القضيه لا تظهر لديه ليتمكن من الاطلاع عليها فطلبت منه الدايره الاجابه الموضوعيه في مهله اخيره قبل موعد الجلسه القادمه وذلك في النظام مع تزويد وكيل المدعيه بنسخه من الاجابه للاجابه عليها قبل موعد الجلسه القادمه فاستجابا لذلك حيث ان المستندات تظهر للدايره ولم يتبين وجود خلل فيها، اضافه الي ان الدعوي مقامه في بلد المدعي عليه وبامكانه مراجعه المحكمه واستلام المرفقات، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قدم رده عبر مذكره جاء فيها: اشاره الي صحيفه الدعوي المرصوده في موقع ناجز فاننا نجيب عليها علي النحو الاتي: بعد ابرام الاتفاقيه ببين الطرفين في 17/03/2020م حدثت الازمه العالميه (جايحه كرونا) وتم الاغلاق العام في جميع مدن المملكه وتاثرت بذلك جميع الاعمال التجاريه من جميع النواحي الاقتصاديه وهذا نتج منه التاخر وهو سبب خارج عن اراده موكلتي والمدعيه كانت علي علم بذلك، ج- كما انه وفي حال فرض صحه ما زعمته المدعيه وهذا ما لا نقول به فسكوت المدعيه طوال الفتره الزمنيه الماضيه مع وجود عذر (جايحه كرونا) دليل علي قبول المدعيه الضمني، لا سيما وانها لم تقم هذه الدعوي الا بعد صدور حكم من الدايره ذاتها بالزامها ببنود العقد المبرم بين الطرفين، ثانيا/ بشان ما زعمته المدعيه من وجود مخالفات في نظام المبيعات المعتمد من موكلته فهذا غير صحيح، حيث ان كل ما قامت به المدعيه هو مجرد مضايقات ومزاعم غير قايمه علي سند محاسبي صحيح، ومخالفه الاعراف والمبادي المحاسبيه وذلك بقيامها بارسال مندوب واحد للقيام بعمليات الجرد لمدينه الرياض فقط دون بقيه المدن الاخري مع عدم ايقاف نظام المبيعات والعمليات التجاريه للفروع خلال عمليات الجرد وهذا مخالف لعمليات الجرد، مع العلم بان هذا كله حدث بعد ان رفعت موكلته دعوي قضاييه ضد المدعيه لمخالفتها الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، ونرفق نسخه من نتايج عمليه الجرد، حيث ان موكلته قامت بتشكيل لجنه للقيام بمهام الجرد لجميع الفروع في جميع المدن الثلاثه والمستودع الخاص بها، علي عكس ما فعلته المدعيه بارسال موظف واحد غير مختص للقيام بعمليه الجرد لفروع مدينه (...) فقط، ثالثا/ كما انه وفي حال فرض صحه وجسامه هذه المخالفات الغير محرره هذا ما لا نقول به الا انها ليس مبررا للفسخ لان الاتفاقيه لم تنص علي احقيه المدعيه بالفسخ لهذا السبب اعمالا للقسم (19) من الاتفاقيه، رابعا/ اما ما تطرقت اليه المدعيه من مخالفات غير محرره متعلقه بالمعايير والجوده فغير صحيحه، كما انها ليست مبررا للفسخ لعدد من الاوجه: الوجه الاول: ان المدعيه تخلفت عن تسليم دليل التشغيل كما هو منصوص عليه في الاتفاقيه، الوجه الثاني: ان الاتفاقيه لم تنص علي احقيه الفسخ لهذا السبب الا في حال تسليم الاشعار "خطيا " وانتهاء مده (14) يوم دون التصحيح من قبل صاحب الامتياز (موكلته)، حيث نصت الفقره رقم (14,1,19) من القسم رقم (19) علي ما نص الحاجه منه: " عجز او رفض صاحب الامتياز الامتثال مع اي احكام اخري او اي مواصفات او معايير...، ولم يصحح هذا الاخفاق خلال (14) اربعه عشر يوم، او لم يقدم دليلا مقبولا لمانح الامتياز انه قام بكل الاعمال المقبوله...، اذا لم يتم تصحيح هذا الاخفاق خلال (14) يوم بعد تسلم الاشعار الخطي". وموكلتي قامت بالتصحيح مباشره وخلال المده النظاميه المنصوص عليها كما هو ظاهر من المرفقات المقدمه من المدعيه بانه تم اغلاق جميع الشكاوي، وفي جلسه 27/12/1443ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره رد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها والتي جاء فيها: بشان اتفاقيه الامتياز التي قدمتها المدعي عليها في مذكرتها والتي تزعم بانها الاتفاقيه الساريه بين الطرفين، فهذا غير صحيح، حيث ان هذه الاتفاقيه والتي اشتملت علي ثلاث مناطق امتياز (4 فروع ب(...)،فرع واحد ب(...)، فرعين ب(...)) تم استبدالها (قبل العمل بها) بثلاثه عقود مختلفه، كل منطقه لها عقد مستقل وجميع هذه العقود مرفقه للدايره في القضايا الاخري- ومن هذه الاتفاقيه ما تم ارفاقها للدايره الموقره في صحيفه دعوي موكلته، وما يدل علي ان هذه الاتفاقيات المختلفه هي العقود الحاكمه للعلاقه بين الطرفين ما يلي: 1- ان رسوم الامتياز التي دفعتها المدعي عليها لموكلتي هي (1.885.000 ريال) وهذه هي مجموع رسوم امتياز الاتفاقيات الثلاثه المتفرقه التي اتفق عليه الطرفين، وهذه دلاله واضحه وصريحه علي انها هي الحاكمه وهي البديله للاتفاقيه التي قدمته المدعي عليها والتي نصت علي ان رسوم امتياز كافه الفروع للمناطق الثلاثه هي (700.000 ريال) فقط، 2- ان هذه الاتفاقيه المستبدله نصت علي ان عدد فروع الامتياز في مدينه (...) هي (4 فروع فقط) مقابل ان المدعي عليها تسعي لافتتاح (11فرع في (...)) تنفيذا للاتفاقيه والموقعه بين الطرفين بشان امتياز منطقه (...)، وهذا ما اقرت به المدعي عليها في القضيه رقم (439394023) ولم تنازع في صحتها او تطعن بتقديم هذه الاتفاقيه المستبدله، حيث توافقت اراده الطرفين علي ان اخفاق المدعي عليها بافتتاح الفروع خلال المده الممنوحه لها، يعطي لموكلته الحق الكامل في انهاء هذه الاتفاقيه كما جاء ذلك في الماده (14.2) من اتفاقيه الامتياز والتي نصت علي (يجب ان يبدا صاحب الامتياز تشغيل كافه محلات الامتياز خلال فتره لا تتجاوز بحد اقصي مايه وعشرون (120 يوما) من توقيع هذه الاتفاقيه، وقبل افتتاح كل محل امتياز يجب ان يمتثل صاحب الامتياز الي معايير ومواصفات مانح الامتياز الخاصه بفتره ما قبل الافتتاح، واذا اخفق صاحب الامتياز لاي سبب في بدء التشغيل كما هو محدد هنا، يعتبر هذا الاخفاق تقصيرا ويحق لمانح الامتياز انهاء هذه الاتفاقيه كما هو منصوص عليه هنا)، رابعا: ان عدم افتتاح المدعي عليها للفروع المتفق عليها اخفاق في التزاماتها الجوهريه، حيث ان العقود التجاريه بشكل عام وعقود الامتياز بشكل خاص تقوم بشكل اساسي علي عنصر الوقت والزمن، وذلك لكثره المنافسه التجاريه وشدتها وتنوعها، ولكون موكلته لها نصيب من الارباح التي تحققها المدعي عليها بفضل علامتها التجاريه. والتي تتاثر بشكل مباشر في حال تاخر المدعي عليها وعدم التزامها في الوقت. فعنصر الزمن هو التزام جوهري بين الطرفين كما نصت علي ذلك اتفاقيه الامتياز والتي نصت علي (وحيث ان الطرفين يقران بان الوقت والمده المحدده في هذه الاتفاقيه من اجل اداء ما يرتب عليها من واجبات ومسؤوليات هو امر جوهري ويجب الالتزام به) ولذلك تواترت احكام وبنود اتفاقيه الامتياز علي ان اخفاق المدعي عليها بهذا الالتزام وعدم افتتاحها للمحلات خلال المده المتفق عليها سبب رييسي لانهاء الاتفاقيه كما نصت علي ذلك الماده (14.2)، والماده (19.1.21)، خامسا: حاولت المدعي عليها في مذكرتها الاحتجاج (بجايحه كورونا) وذكرت بان هذه الجايحه سبب في اخفاقها عن الافتتاح، وانها حدثت بعد توقيع الاتفاقيه، وهذا غير صحيح ومخالف للواقع اذ ان الجايحه العالميه بدات في بدايه عام 2020م وقد اعلنت الدوله اتخاذ الاجراءات الاحترازيه في بدايه شهر مارس، وعلقت الدوله عمل الجهات الحكوميه في تاريخ 16/03/2020م الموافق 21/07/1443ه، اي قبل التوقيع علي هذه الاتفاقيه، فلا يصح احتجاج المدعي عليها وتعذرها بهذه الجايحه وقد قررت المحكمه العليا في قرارها رقم (45/م) بان من شروط اعتبار العقد متاثرا بهذه الجايحه ان يكون مبرما قبل اتخاذ الاجراءات الاحترازيه، وهذا لا ينطبق علي هذه الاتفاقيه. ثم ان المدعي عليها عجزت عن افتتاح كامل الفروع حتي تاريخ مع انتهاء ورفع الاجراءات المتخذه في مواجهه الجايحه، سادسا: ذكرت المدعي عليها بان سكوت موكلتي دليل علي قبولها الضمني لاخلال المدعيه واخفاقها عن افتتاح الفروع خلال المده المحدده، فهذا اجتهاد غير صحيح من المدعي عليها، فموكلتي لم تسكت بل اشعرت المدعي عليها بتحفظها علي هذا الاخلال وتمسكها بحقها النظامي في انهاء الاتفاقيه او تحويلها الي اتفاقيه امتياز محل واحد وحقها بمنح فروع الامتياز لاشخاص اخرين، ثم ان لو سلمنا جدلا للمدعي عليها بان موكلتي سكتت ولم تعترض او تبدي اي تحفظ فهذا لا يصح ان يفسر علي انها اسقاط من موكلتي او تنازل منها عن حقها، فقد نصت الماده (25) من اتفاقيه الامتياز علي انه (اي اخفاق من قبل مانح الامتياز في ممارسه حقوقه المنصوص عليها هنا، او عدم اصراره علي الزام صاحب الامتياز بالشروط المنصوص عليها هنا، او اي ممارسه للاطراف لا تتفق مع الشروط المنصوص عليها هنا لن تتمثل تنازلا من مانح الامتياز عن المطالبه بالامتثال للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه). ونصت علي (.....لن يمنع اي تاخير او تنازل او منع او اغفال من مانح الامتياز من ممارسه اي صلاحيه اي حق ينشا عن انتهاك او تقصير لصاحب الامتياز لاي من الشروط والاحكام او التعهدات لذلك، او يؤثر علي او يمنع حق مانع الامتياز كما لن يشكل تنازل من جانب مانح الامتياز عن اي حق بموجب هذه الاتفاقيه...)، سابعا: بشان ما ذكرته المدعي عليها من عدم مخالفتها لنظام المبيعات المعتمد للفتره من تاريخ 01/01/2021م وحتي تاريخ 31/08/2021م فهذا غير صحيح حيث ثبتت هذه المخالفه بعد قيام موكلتي بعمليات جرد مستودعات المدعي عليها اعمالا لحقها المنصوص عليه في اتفاقيه الامتياز في متابعه سير اعمال المدعي عليها والتي اتضح لها وجود اختلاف كبير بين البضاعه المشتراه والبضاعه المباعه وهذه مخالفه جوهريه وغش من المدعي عليها، وما يتعلق بمحضر الجرد الذي ارفقته المدعي عليها فهذا مستند هي من قامت بالمخالفه لاحكام اتفاقيه الامتياز، عليه وبما ان موكلته هي مالكه العلامه التجاريه والتي بذلت في سبيل نجاحها وانتشارها الوقت والجهد والمال، ولها صيانتها وحفظها بما تراه محققا لذلك، وهذا ما تواترت عليه بنود اتفاقيه الامتياز المبرمه مع المدعي عليها والتي اعطت لموكلته كامل الصلاحيات في الاشراف والمتابعه وانهاء الاتفاقيه في حال اخفاق المدعي عليها باي التزام جوهري، بل ان الاتفاقيه اعطت لموكلته مساحه في انهاء الاتفاقيه ولو لغير الاسباب المشروعه الوارده في الماده (19.1) بشرط التزامها بتعويض المدعي عليها باعاده شراء الاصول الماديه المستخدمه في اعمال الامتياز، وذلك وفقا لما ورد في الماده (19.3) والتي نصت علي انه (.......واذا قام مانح الامتياز بانهاء اتفاقيه الامتياز في غير الحالات المنصوص عليها وجب عليه سواء بنفسه او عبر اي شخص ضمن مجموعته باعاده شراء الاصول الماديه المستخدمه حصرا في اعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرايها....)، حيث ان المدعي عليها اخفقت في التزاماتها الجوهريه المتعاقد عليها، وذلك بعجزها عن استكمال افتتاح كامل الفروع مع امهال موكلته لها، وحيث ان اتفاقيه الامتياز المبرمه بين الطرفي منحت لموكلته الحق في انهاء الاتفاقيه في حال اخلال المدعي عليها واخفاقها، وفي جلسه 25/1/1444ه حضر اطراف الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعواه فطلب مهله للرجوع الي موكلته وتحرير الطلب وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي ما جاء في مذكره المدعيه، عليه قدمت مذكره جاءت مجمله في اولا: تنكر موكلته ما جاء في مذكره المدعيه الجوابيه، وتتمسك موكلته بالدفوع المقدمه في مذكرتها الجوابيه رقم (1)، كما نؤكد بان العقد الحاكم بين اطراف الدعوي هو العقد الممهور بتصديق الغرفه التجاريه والمرفق في مذكرتنا الجوابيه، والمقدم من موكلتي في القضيه السابقه والمقيده برقم (4299406) الصادر فيها حكم من دايرتكم والمصادق عليه من محكم الاستيناف بالرياض باثبات حصريه المدن الثلاثه ((...)، (...)، (...)). فما ذكرته المدعيه من ان العقد منسوخ بالاتفاقيه اللاحقه المقدمه منها فهذا كلام مرسل غير صحيح، ولهذا كله فان العقد الحاكم بين الاطراف نص علي الاتفاق بشان المدن الثلاثه، ثانيا: نؤكد لفضيلتكم بان طلب المدعيه غير وجيه ولا يصح طلبه شرعا وقضاء وهو حري بالرد وعدم القبول، ثالثا: اما ما تطرقت له المدعيه في مذكرتها الجوابيه الفقره الثانيه من ان رسوم الامتياز التي دفعتها موكلتي والتي تعادل (1,885,000) ريال دليل علي ان المعمول به بين الاطراف هي الاتفاقيه اللاحقه فهذا كله غير صحيح، بل ان ما ذكرته المدعيه دليل لنا لا علينا ونوضح ذلك علي النحو الاتي: ا- الصحيح انه وبناء علي العقد الاساسي (الشامل لثلاثه مدن) والمبرم بين الاطراف والمرفق لفضيلتكم ولما نص عليه العقد من ان رسوم الامتياز تبلغ ما مقداره (700,000) ريال لجميع المدن الثلاث، وعليه فقد التزمت موكلتي بسداد هذا المبلغ بموجب الحوالتين الصادره لمصلحه المدعيه (مرفق رقم 3) فلا ادل علي تلك الحوالتين وتطابق المبالغ من ان الرسوم المسدده كانت بخصوص العقد الاساسي المشار له سابقا ولا صحه لما ذكرته المدعيه بخلاف الواقع كما ان تاريخ الحواله قد جاء سابقا لتوقيع العقد الاساسي. وهذا دليل بان العقد المعمول به بين الاطراف هو الشامل لثلاثه مدن بعدد (7) فروع حسب العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم الغرفه التجاريه، ب- ثم بعد ذلك ولما لموكلتي من حق الحصريه في المدن الثلاثه، تم التوسع وزياده المحلات في (...) بزياده عدد (2) فرعين وعليه قامت موكلته بتحويل المبالغ الخاصه بهذه الفروع حسب الاتفاق في التوسع وزياده المحلات ونرفق الحواله الخاصه برسوم الامتياز لتلك المحلات في 17/9/2020م وتم علي اثر السداد انشاء مجموعات واتس اب خاصه بتلك المحلات موضح فيها تاريخ الانشاء لتلك المجموعات 16/11/2020م وذلك بعد سداد رسومها ليتضح لفضيلتكم ان الزياده في عدد المحلات بعدد (2) جاءت لاحقه وبعد توقيع العقد الاساسي الشامل للمدن الثلاث بعدد (7) فروع والمعمول به بين الاطراف والمصدق من الغرفه التجاريه، فلا صحه لكلام المدعيه من ان العقد قد نسخ بثلاث اتفاقيات منفصله لكل مدينه علي حده، ت- ما تطرقت له المدعيه بمدينه (...) وملحق العقد حيث ان عقد الرياض محكوم بملحق العقد المبرم في 16/10/2020م ونص علي ان عدد فروع (...) (11) فرع. وما زعمته المدعيه من ان الاتفاقيه المقدمه في مدينه (...) كانت اقرارا علي موكلتي فهذا غير صحيح ولا يقبل منها محاوله ايهام الدايره بغير الواقع فقد تم انكار تلك الاتفاقيه، ث- اما مذكرته المدعيه باحتجاجها بما جاء في مذكرتنا بالقول بان (بانها تاخرت عن افتتاح الفرع الاول بسبب جايحه كرونا...) وهذا دليل علي ان هناك فروع اخري. فهذا استدلال في غير محله فكما ذكرنا سابقا ولما لموكلتي من حق في التوسع بناء علي عقد الحصريه وتم سداد رسوم تلك الزياده في 17/9/2020م حسب الحواله المشار لها سابقا، رابعا: ان وكيل المدعيه تكلف وتوسع في تفسير قرار المحكمه العليا الذي يحمل الرقم (45/م) والمتعلق بجايحه كورونا بكلام غير صحيح، فيجاب عليه بان تاريخ ابرام العقد بين المدعيه والمدعي عليها كان في تاريخ 17/03/2020م وان الاجراءات الاحترازيه المتعلقه بالانشطه التجاريه من منع التجول الجزيي والكلي وبعض الاجراءات الاحترازيه الاخري صدرت في تاريخ لاحق للتوقيع العقد، حيث انه تم تعليق الحضور العاملين للقطاع الخاص في تاريخ 18/03/2022م، ولم تكن القرارات معلومه لدي الاطراف حين ابرام العقد، وجاء في القرار المشار اليه "بان يكون ابرام العقد قبل بدء الاجراءات الاحترازيه، ويستمر تنفيذه بعد وقوعها" ولما كان توقيع العقد سابقا بيوم واحد للاجراءات الاحترازيه للانشطه التجاريه ومستمر تنفيذه خلال فتره الاجراءات فيكون شاملا باحكام القرار ويطبق علي النزاع القايم بين الاطراف ما جاء في القرار المشار اليه اعلاه في البند ثانيا الفقره (ب) رقم (4) "اذا كان محل عقد المقاوله التزاما باداء عمل وتسببت الجايحه في تعذر تنفيذه في الوقت المحدد؛ فتوقف المحكمه تنفيذ الالتزام مده مؤقته.." وحيث ان تنفيذ العقد وتواريخ افتتاحه توافق فتره منع التجول الكلي والجزيي، خامسا: اما بشان ما ذكرته المدعيه في الفقره السابعه والمتعلقه بنظام المبيعات، فهذا كلام مرسل ولا نسلم به، ونتمسك بما جاء في مذكرتنا السابقه ومن عمليه الجرد التي قامت بها موكلته، وما زعمته المدعيه بان المستند مقدم من موكلته فهذا دفع ينطبق علي ما قدمته من زعم بوجود مخالفات فان المستند مقدم منها ولا نسلم به، سادسا: بشان ما ذكرته المدعيه في الفقره السادسه في مذكرتها الجوابيه بعدم صحه اعتبار سكوتها لمده سنتين وخمسه اشهر اقرار ضمنيا، فان ذلك يجاب عليه من مذكره المدعيه وما اوردته في فقرتها الرابعه ما نصه "عليه وبما ان العقود التجاريه وبشكل وعام وعقود الامتياز بشكل خاص تقوم بشكل اساسي علي عنصر الوقت والزمن" فالمدعيه اقرت بان هذه العقود لا تحتمل التاخير، الا انها لم تطالب بفسخ العقود الا بعد مضي اكثر من نصف مده العقد وبعد ثبوت حصريه المناطق الثلاثه لموكلته مما يدلل علي كيديه هذه الدعوي وعدم قيامها علي سند صحيح، كما قدم وكيل المدعيه ما طلب منه في الجلسه الماضيه من تحرير دعواه وارفق مذكره عبر النظام جاء فيها: بشان طلب الدايره الموقره تحرير طلب موكلته في الدعوي: فان موكلته توضح انه سبق لها ان تقدمت بطلب لدي الدايره الموقره في القضيه رقم (4299406) بطلب فسخ اتفاقيات الامتياز المبرمه بين الطرفين بتاريخ 17/03/2020م، وقد حصرت الدايره نظرها في تلك الدعوي بفحص دلاله بنود الاتفاقيات وهل هي داله علي الحصريه ام لا، دون الامتداد الي غيرها، واغفلت النظر في طلب موكلته بفسخ العقود، وهذا ما اكدته محكمه الاستيناف بحكمها في القضيه، عليه وبعد صدور حكم محكمه الاستيناف ارسلت موكلته خطابا للمدعي عليها بانهاء هذه الاتفاقيات بتاريخ 23/05/1443ه، عليه فان موكلته تطلب في هذه الدعوي الحكم بثبوت انتهاء اتفاقيات الامتياز المؤرخ بتاريخ 17/03/2020م من تاريخ خطاب موكلته المؤرخ في 23/05/1443ه، والزام المدعي عليها بالتوقف الفوري عن تشغيل محلات الامتياز واستخدام العلامه التجاريه، وفقا لما ورد في الماده (20) من اتفاقيه الامتياز، وفي جلسه هذا اليوم انضم وكيل المدعي كما انضم وكيل المدعي عليها وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قررا الاكتفاء بما قدماه مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب اثبات فسخ اتفاقيه الامتياز (متعدد المحلات) المؤرخه في 17/03/2020م، وذلك مقابل الاخلال ببعض بنود العقد وثبوت واقعه الخلل في نظام المبيعات المعتمد من المدعي عليها، وقدم ما يسند دعواه صوره من مستند اثبات الاخلال بالعقد والمبيعات، وحيث دفع المدعي عليه وكاله الدعوي بانكاره صحه دعوي المدعيه مفصلا رده علي ما اثارت ومعولا علي عدم قبول دعوي المدعيه بما انتهت اليه من طلب، وختم رده بطلب الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه، وبما ان الدايره وهي بصدد اجراء المقتضي الشرعي والنظامي بين طرفي الدعوي قد تبين لها ان غايه ما يطلبه وكيل المدعيه الماثل امامها هو توثيق قيام موكلته بفسخ التعاقد مع المدعي عليها ولم يعرض امام الدايره نزاعا بينهما يقتضي من الدايره النظر فيه والفصل في موضوعه وحيث ان ما يطلبه وكيل المدعيه امر يمكن اثباته باي من وسايل الاثبات والتوثيق، ولا يستلزم ذلك عرضه امام المحكمه والفصل فيه، لذا فان الدايره تنتهي الي ان طلب المدعيه وكاله غير وجيه لعدم قيام خصومه بينهما فيما يتعلق بالطلب المعروض امام الدايره المنتهي الي توثيق الفسخ بحكم، ولا ينال من ذلك ما عرضه وكيل المدعيه من مبررات لطلبه، اذ انها جاءت في سياق تبريرها لفسخ العقد وهو امر عايد لارادتها المنفرده وفق التزامها بما تضمنه العقد المبرم بينهما،وبما ان اراده المدعيه امر عايد لها وتوثيقه لا يعد فصلا في خصومه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برد الدعوي لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.