tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430005074 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-13 date_hijri=1444-02-17 document_type=ruling entity=document_number:5ec19014-9be4-4dda-b22f-866d1e0e2474 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٥١٠٢٧٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٤٩٥,١٤٤) اربع ميه وخمسه وتسعون الفا ومايه واربعه واربعون ريال سدد منه (١٧٣,٣٠٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٦٠) ستون يوم، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢١,٨٤٤) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وثمان ميه واربعه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محضر استلام كميات بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩م علي مطبوعات مؤسسه المدعيه متضمن اقرار من المدعي عليها باستلام كميات الحليب، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٢- عقد اتفاق وتوريد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩م علي مطبوعات مؤسسه المدعيه مبرم بين طرفي الدعوي، مذيلا بتوقيعهما وختميهما. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها بالرغم من تبلغها بموجب نظام التبليغ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته اجاب قايلا: ان البينه هي العقد المرفق بالنظام، وسند الاستلام المرفق بالنظام، وبعد الاطلاع قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما تقدم وحيث ان المدعيه قد حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢١,٨٤٤) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وثمان ميه واربعه واربعون ريال، مقابل قيام المدعيه بتوريد مواد غذاييه، وبالاطلاع علي دعوي المدعيه وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمها المدعي وكاله والمتمثله في عقد التوريد الموقع من الطرفين وممهور بختم كل منهما علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه وقد تضمن المبلغ المدعي به، ونظرا لما قدمه المدعي وكاله من سند الاستلام الصادر من المدعي عليه وممهور بختمه وتوقيعه وقد ورد فيه النص علي استلام البضاعه المتفق علي توريدها بنفس العدد والكميات والجوده والنوع حسب المتفق، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه ولما جاء في الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، و لان تخلف المدعي عليها عن الحضور مع تبلغها لشخصها يعتبر قرينه واماره علي صدق دعوي المدعيه وتفريطا من المدعي عليها باسقاط حقها في الدفاع، ولان تغيب المدعي عليها بمثابه البينه علي الدعوي قال البهوتي –رحمه الله-: (وهو اي: النكول كاقامه بينه لا كاقرار) [كشاف القناع ١٥/١٢٩] ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه وتقضي به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره بموجب السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢١٨٤٤) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وثمان ميه واربعه واربعون ريال سعودي لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق.