bog2_gov_sa · law · processed · 132 chunks
(الباب الاول) احكام عامه الماده الاولي تسري احكام هذا النظام علي المعاملات المدنيه والتجاريه. الماده الثانيه 1. علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. 2. يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها. 3. لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي. الماده الثالثه 1. البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2. البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل. 3. البينه حجه متعديه، والاقرار حجه قاصره. 4. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. الماده الرابعه دون اخلال باحكام هذا النظام، اذا تعارضت ادله الاثبات ولم يمكن الجمع بينها فتاخذ المحكمه منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوي، فان تعذر ذلك فلا تاخذ المحكمه باي منها، وفي جميع الاحوال يجب عليها ان تبين اسباب ذلك في حكمها. الماده الخامسه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم. الماده السادسه 1. اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2. لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا. الماده السابعه 1. الاحكام والاوامر والقرارات الصادره باجراءات الاثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا. 2. يتعين في جميع الاحوال تسبيب الاحكام الصادره في دعاوي الاثبات المستعجله. الماده الثامنه 1. اذا قررت المحكمه مباشره اجراء من اجراءات الاثبات، او كلفت بذلك احد قضاتها، تعين عليها ان تحدد موعدا لذلك. 2. للمحكمه مباشره اجراءات الاثبات ولو لم يحضر الخصوم او احدهم؛ متي بلغوا بالموعد المحدد. الماده التاسعه 1. للمحكمه ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب العدول في محضر الجلسه. 2. للمحكمه الا تاخذ بنتيجه اجراء الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها. الماده العاشره يكون لاي اجراء من اجراءات الاثبات اتخذ الكترونيا الاحكام المقرره في هذا النظام. الماده الحاديه عشره 1. تكون اجراءات الاثبات من اقرار او استجواب او اداء للشهاده او اليمين امام المحكمه، فان تعذر فللمحكمه ان تنتقل او تكلف احد قضاتها بذلك. 2. اذا كان المقر او المستجوب او الشاهد او من وجهت اليه اليمين ونحوهم مقيما خارج نطاق اختصاص المحكمه، وتعذر اجراء الاثبات الكترونيا؛ فعلي المحكمه ان تستخلف محكمه مكان اقامته. وفي هذه الحاله يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمه المستخلفه. الماده الثانيه عشره يكون اقرار الاخرس ومن في حكمه واستجوابه واداؤه للشهاده واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابه، فان لم يكن يعرف الكتابه فباشارته المعهوده. الماده الثالثه عشره دون اخلال بالتزامات المملكه في الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها، للمحكمه ان تاخذ باجراءات الاثبات التي جرت خارج المملكه؛ ما لم تخالف النظام العام. (الباب الثاني) الاقرار واستجواب الخصوم (الفصل الاول) الاقرار الماده الرابعه عشره 1. يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. 2. يكون الاقرار غير قضايي اذا لم يقع امام المحكمه، او كان اثناء السير في دعوي اخري. الماده الخامسه عشره 1. يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به. 2. يصح اقرار الصغير المميز الماذون له في البيع والشراء بقدر ما اذن له فيه. 3. يصح الاقرار من الوصي او الولي او ناظر الوقف او من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم. الماده السادسه عشره 1. يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. 2. لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال. الماده السابعه عشره الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. الماده الثامنه عشره 1. يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2. لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري. الماده التاسعه عشره يكون اثبات الاقرار غير القضايي وفق الاحكام المقرره في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز اثباته بالشهاده الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده. (الفصل الثاني) استجواب الخصوم الماده العشرون 1. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم. 2. لاي من الخصوم استجواب خصمه مباشره. الماده الحاديه والعشرون 1. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك. 2. اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3. يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. الماده الثانيه والعشرون اذا كان الخصم عديم الاهليه او ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمه مناقشته هو ان كان مميزا في الامور الماذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفه الاعتباريه عن طريق من يمثله نظاما. وفي جميع الاحوال يشترط ان يكون المراد استجوابه اهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه. الماده الثالثه والعشرون 1. تكون الاجابه في الجلسه نفسها الا اذا رات المحكمه اعطاء موعد للاجابه. 2. تكون الاجابه في مواجهه من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب علي حضوره. الماده الرابعه والعشرون 1. للخصم الاعتراض علي سؤال وجه اليه، وعليه ان يبين وجه اعتراضه. 2. علي المحكمه منع كل سؤال غير متعلق بالدعوي او غير منتج فيها او غير جايز قبوله. (الباب الثالث) الكتابه (الفصل الاول) المحررات الرسميه الماده الخامسه والعشرون 1. المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه، ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، طبقا للاوضاع النظاميه، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2. اذا لم يستوف المحرر الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده فتكون له حجيه المحرر العادي؛ متي كان ذوو الشان قد وقعوه. الماده السادسه والعشرون 1. المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما. 2. يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك. الماده السابعه والعشرون 1. اذا كان اصل المحرر الرسمي موجودا، فان صورته الرسميه تعد حجه بالقدر الذي تكون فيه مطابقه للاصل. 2. تكون الصوره رسميه اذا اخذت من الاصل؛ وفقا للاجراءات المنظمه لذلك. 3. تعد الصوره الرسميه مطابقه للاصل؛ ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فيجب مطابقتها للاصل. الماده الثامنه والعشرون اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي فتكون للصوره الرسميه حجيه الاصل؛ متي كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها الا لمجرد الاستيناس. (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون 1. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2. من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. الماده الثلاثون تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها. الماده الحاديه والثلاثون 1. لا تكون دفاتر التجار حجه علي غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبته فيها تصلح اساسا يجيز للمحكمه ان توجه اليمين المتممه لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز اثباته بشهاده الشهود. 2. تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه. 3. تكون دفاتر التجار الالزاميه -منتظمه كانت او غير منتظمه- حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر حجه له ايضا. 4. اذا استند احد الخصمين التاجرين الي دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوغ عن ابراز دفاتره او التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمه توجيه اليمين المتممه لمن استند الي الدفاتر علي صحه دعواه. الماده الثانيه والثلاثون لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصه -ولو دونت رقميا- حجه علي من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين: 1. اذا اورد فيها صراحه انه استوفي دينه. 2. اذا اورد فيها صراحه انه قصد بما دونه ان يقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته. وفي الحالتين اذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له اثبات عكسه بكافه طرق الاثبات. الماده الثالثه والثلاثون 1. تاشير الداين علي سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءه ذمه المدين يعد حجه علي الداين الي ان يثبت العكس، ويكون التاشير علي السند بمثل ذلك حجه علي الداين ايضا ولو لم يكن بخطه ولا موقعا منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. 2. يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده اذا اثبت الداين بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءه ذمه المدين في نسخه اصليه اخري لسند او مخالصه، وكانت النسخه او المخالصه في يد المدين. (الفصل الثالث) طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجوده تحت يده الماده الرابعه والثلاثون 1. يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه: ا- اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه. ب- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله. ج- اذا استند اليه خصمه في اي مرحله من مراحل الدعوي. 2. لا يقبل الطلب المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده؛ ما لم يستوف العناصر الاتيه: ا- اوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب- الدلايل والظروف التي تؤيد ان المحرر تحت يد الخصم. ج- الواقعه التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه الزام الخصم بتقديمه. الماده الخامسه والثلاثون 1. اذا اقر الخصم ان المحرر في حوزته او سكت، او اثبت الطالب صحه طلبه، امرت المحكمه بتقديم المحرر. 2. اذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد امهاله مره واحده، عدت صوره المحرر التي قدمها الطالب صحيحه مطابقه لاصلها، فان لم يكن قد قدم صوره من المحرر؛ فللمحكمه الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه. 3. اذا انكر الخصم وجود المحرر ولم يقدم الطالب للمحكمه اثباتا كافيا لصحه طلبه، فله ان يطلب من المحكمه توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرر، وفقا للاحكام المقرره في الباب (الثامن) من هذا النظام، واذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها علي الطالب او رد اليمين علي الطالب فحلف، عدت صوره المحرر التي قدمها الطالب صحيحه مطابقه لاصلها، فان لم يكن قد قدم صوره من المحرر؛ فللمحكمه الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه. الماده السادسه والثلاثون 1. للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه. ب- ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ج- الا يكون له طابع السريه بنص خاص او اتفاق بين الخصوم، او الا يكون من شان الاطلاع عليه انتهاك اي حق في السر التجاري او اي حقوق متصله به. 2. اذا امتنع الخصم عن تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي خصمه وفق احكام الفقره (1) من هذه الماده؛ فللمحكمه ان تعد امتناعه قرينه. الماده السابعه والثلاثون مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقه، يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي، ان تقرر الاتي: 1. ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده. 2. طلب محرر من جهه عامه او صوره مصدقه منه بما يفيد مطابقته لاصله اذا تعذر ذلك علي الخصم، وللمحكمه ان تطلب من الجهه العامه ان تقدم -كتابه او شفاها- ما لديها من معلومات ذات صله بالدعوي، دون اخلال بالانظمه. (الفصل الرابع) اثبات صحه المحررات (الفرع الاول) احكام عامه الماده الثامنه والثلاثون 1. للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه. 2. اذا كانت صحه المحرر محل شك في نظر المحكمه، فلها ان تسال من صدر عنه، او تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيه. الماده التاسعه والثلاثون 1. يرد الادعاء بالتزوير علي المحرر الرسمي والعادي، اما انكار الخط او الختم او الامضاء او البصمه فلا يرد الا علي المحرر العادي. 2. علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه. 3. اذا اقر الخصم بصحه الختم الموقع به علي المحرر العادي ونفي انه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير. (الفرع الثاني) انكار الخط او الامضاء او الختم او البصمه، وتحقيق الخطوط الماده الاربعون اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر. الماده الحاديه والاربعون 1- تحدد المحكمه جلسه لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاه، والاتفاق علي ما يصلح منها لذلك، فان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم باسقاط حقه في الاثبات، واذا تخلف خصمه جاز للمحكمه اعتبار المحررات المقدمه للمضاهاه صالحه لها. 2- يجب علي الخصم الذي ينازع في صحه المحرر ان يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمه الحكم بصحه المحرر. الماده الثانيه والاربعون 1. في حاله عدم اتفاق الخصوم علي المحررات الصالحه للمضاهاه، فلا يقبل الا ما ياتي: ا- الخط او الامضاء او الختم او البصمه الموضوعه علي محررات رسميه. ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر محل التحقيق. ج- خط الخصم او امضاؤه الذي يكتبه امام المحكمه او البصمه التي يبصمها امامها. د- الخط او الامضاء او الختم او البصمه الموضوعه علي محررات عاديه ثبتت نسبتها الي الخصم. 2. تكون مضاهاه ما تم انكاره من الخط او الامضاء او الختم او البصمه علي ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر محل التحقيق من خط او امضاء او ختم او بصمه. الماده الثالثه والاربعون 1. اذا حكم بصحه المحرر كله فيحكم علي من انكره بغرامه لا تزيد علي (عشره الاف) ريال، وذلك دون اخلال بحق ذوي الشان في المطالبه بالتعويض. 2. لا تتعدد الغرامه بتعدد الخلف او النايب، ولا يحكم بالغرامه علي اي منهما اذا اقتصر انكاره علي نفي العلم. (الفرع الثالث) الادعاء بالتزوير الماده الرابعه والاربعون 1. يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعي به، وشواهده، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكره يقدمها للمحكمه او باثباته في محضر الجلسه. 2. اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقناع المحكمه بصحه المحرر او بتزويره، ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجايز؛ امرت به. 3. يكون الامر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاه او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب. الماده الخامسه والاربعون 1. علي مدعي التزوير ان يسلم المحكمه المحرر المدعي تزويره ان كان تحت يده او صورته المبلغه اليه، واذا امتنع عن تسليم المحرر او صورته -بحسب الاحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك. 2. اذا كان المحرر تحت يد الخصم فللمحكمه ان تكلفه بتسليمه الي المحكمه، او تامر بضبطه وايداعه، واذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر علي المحكمه ضبطه عد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه -ان امكن- فيما بعد. الماده السادسه والاربعون 1. يجوز لمن يدعي تزوير المحرر ان يتنازل عن ادعايه قبل انتهاء اجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرر بعد تنازله. 2. يجوز للمدعي عليه بالتزوير انهاء اجراءات التحقيق في التزوير -في اي حاله كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرر المدعي تزويره، وللمحكمه في هذه الحاله ان تامر بضبط المحرر او حفظه اذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحه مشروعه. الماده السابعه والاربعون الامر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحيه المحرر المدعي تزويره للتنفيذ، وذلك دون اخلال بالاجراءات التحفظيه. الماده الثامنه والاربعون يجوز للمحكمه -ولو لم يدع امامها بالتزوير- ان تحكم برد اي محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوي انه مزور، ويجب عليها في هذه الحاله ان تبين في حكمها الظروف والقراين التي تبينت منها ذلك. الماده التاسعه والاربعون 1. اذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر او سقوط حق مدعي التزوير في الاثبات، حكم عليه بغرامه لا تزيد علي (عشره الاف) ريال، وذلك دون اخلال بحق ذوي الشان في المطالبه بالتعويض. 2. لا يحكم بالغرامه علي مدعي التزوير اذا تنازل عن ادعايه قبل انتهاء اجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمه انه قصد الكيد لخصمه او تاخير الفصل في الدعوي 3. لا يحكم بالغرامه علي مدعي التزوير اذا ثبت بعض ما ادعاه. 4. اذا ثبت تزوير المحرر احالته المحكمه الي النيابه العامه؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمه. (الفرع الرابع) دعوي التزوير الاصليه الماده الخمسون يجوز لمن يخشي الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يخاصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه، وفقا للاجراءات المنظمه لرفع الدعوي. وتراعي المحكمه في تحقيق هذه الدعوي القواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب. (الفصل الخامس) احكام ختاميه في الكتابه الماده الحاديه والخمسون 1. يجوز في الاحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابه ان يحل محلها الاقرار القضايي، او اليمين الحاسمه، او مبدا الثبوت بالكتابه المعزز بطريق اثبات اخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. 2. مبدا الثبوت بالكتابه هو: كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال. الماده الثانيه والخمسون مع عدم الاخلال بالتزامات المملكه بموجب الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها، يجوز للمحكمه ان تقبل في الاثبات المحرر الورقي او الرقمي الصادر خارج المملكه والمصدق عليه من الجهات المختصه في الدوله التي صدر فيها والجهات المختصه في المملكه، وذلك ما لم يخالف النظام العام. (الباب الرابع) الدليل الرقمي الماده الثالثه والخمسون يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها. الماده الرابعه والخمسون يشمل الدليل الرقمي الاتي: 1. السجل الرقمي. 2. المحرر الرقمي. 3. التوقيع الرقمي. 4. المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي. 5. وسايل الاتصال. 6.الوسايط الرقميه. 7.اي دليل رقمي اخر. الماده الخامسه والخمسون يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام. الماده السادسه والخمسون يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجيه المقرره للمحرر الرسمي؛ اذا استوفي الشروط المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الخامسه والعشرين) بما في ذلك ما يصدر اليا من الانظمه الرقميه للجهات العامه او الجهات المكلفه بخدمه عامه. الماده السابعه والخمسون يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه: 1. اذا كان صادرا وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه او نظام التجاره الالكترونيه. 2. اذا كان مستفادا من وسيله رقميه منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3. اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم. الماده الثامنه والخمسون علي الخصم الذي يدعي عدم صحه الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسه والخمسين) و(السابعه والخمسين) عبء اثبات ادعايه. الماده التاسعه والخمسون فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام. الماده الستون يقدم الدليل الرقمي بهييته الاصليه، او باي وسيله رقميه اخري، وللمحكمه ان تطلب تقديم محتواه مكتوبا؛ متي كانت طبيعته تسمح بذلك. الماده الحاديه والستون اذا امتنع اي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمه للتحقق من صحه الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به او عد حجه عليه بحسب الاحوال. الماده الثانيه والستون اذا تعذر التحقق من صحه الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمه حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوي. الماده الثالثه والستون 1. يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجيه المقرره للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقه لسجلها الرقمي. 2. يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده علي المستخرجات من وسايل الدفع الرقميه. الماده الرابعه والستون فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري علي الدليل الرقمي الاحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقميه. (الباب الخامس) الشهاده (الفصل الاول) محل الشهاده الماده الخامسه والستون يجوز الاثبات بشهاده الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك. الماده السادسه والستون 1. يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه. 2. لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 3. يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات الي الاصل. 4. اذا اشتملت الدعوي علي طلبات متعدده ناشيه عن مصادر متعدده جاز الاثبات بشهاده الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد علي تلك القيمه، او كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات ذات طبيعه واحده. 5. تكون العبره في اثبات الوفاء الجزيي بقيمه الالتزام الاصلي. الماده السابعه والستون لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) في الحالات الاتيه: 1. فيما اشترط النظام لصحته او اثباته ان يكون مكتوبا. 2. اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابه. 3. فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. الماده الثامنه والستون يجوز الاثبات بشهاده الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابه في الاحوال الاتيه: 1. اذا وجد مبدا الثبوت بالكتابه. 2. اذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول علي دليل كتابي، ويعد من الموانع الماديه عدم وجود من يستطيع الكتابه، او ان يكون طالب الاثبات شخصا ثالثا لم يكن طرفا في العقد، ويعد من الموانع الادبيه رابطه الزوجيه، وصله القرابه والمصاهره حتي الدرجه الرابعه. 3. اذا ثبت ان المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه. الماده التاسعه والستون تكون الشهاده عن مشاهده او معاينه او سماع، ولا تقبل الشهاده بالاستفاضه الا فيما يتعذر علمه غالبا دونها، ومن ذلك ما ياتي: 1. الوفاه. 2. النكاح. 3. النسب. 4. الملك المطلق. 5. الوقف والوصيه ومصرفهما. (الفصل الثاني) شروط الشهاده وموانعها الماده السبعون 1. لا يكون اهلا للشهاده من لم يبلغ سن (الخامسه عشره)، ومن لم يكن سليم الادراك. 2. يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ سن (الخامسه عشره) علي سبيل الاستيناس. الماده الحاديه والسبعون 1. يجب علي الشاهد ابتداء قبل اداء الشهاده الافصاح عن اي علاقه له باطراف الدعوي، او اي مصلحه له فيها. 2. لا تقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا، ولا تقبل شهاده الاصل للفرع، وشهاده الفرع للاصل، وشهاده احد الزوجين للاخر ولو بعد افتراقهما، وشهاده الولي او الوصي للمشمول بالولايه او الوصايه. 3. لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمه عامه -ولو بعد تركهم العمل- ان يشهدوا بما يكون قد وصل الي علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سريه، ما لم ترتفع عنها صفه السريه، او تاذن الجهه المختصه في الشهاده بها؛ بناء علي طلب المحكمه، او احد الخصوم. (الفصل الثالث) اجراءات الاثبات بالشهاده الماده الثانيه والسبعون 1. علي الخصم الذي يطلب الاثبات بشهاده الشهود ان يبين الوقايع التي يريد اثباتها، وعدد الشهود واسماءهم. 2. اذا اذنت المحكمه لاحد الخصوم باثبات واقعه بشهاده الشهود كان للخصم الاخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الاحوال لا تقبل الشهاده علي النفي الا اذا كان محصورا. 3. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستدعي للشهاده من تري لزوما لسماع شهادته؛ اظهارا للحقيقه. الماده الثالثه والسبعون اذا طلب احد الخصوم امهاله لاحضار شهوده فيمهل مره واحده، فاذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمه او احضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلي المحكمه ان تفصل في الخصومه. الماده الرابعه والسبعون 1. تؤدي الشهاده شفاها. ويجوز اداؤها كتابه باذن المحكمه. 2. يجوز للمحكمه تحليف الشاهد عند الاقتضاء، واذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمه اثر ذلك. الماده الخامسه والسبعون 1. تؤدي الشهاده بحضور الخصوم، وتسمع شهاده كل شاهد علي انفراد الا لمقتضي معتبر. 2. تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهاده. وله الاطلاع علي محضر سماع الشهود. الماده السادسه والسبعون تاخذ المحكمه حال اختلاف شهاده الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهاده؛ علي الا يؤدي هذا الاختلاف الي التناقض في شهادتهم. الماده السابعه والسبعون 1. لاي من الخصوم توجيه الاسيله مباشره الي الشاهد، واذا انتهي الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له ابداء اسيله جديده الا باذن المحكمه. 2. للمحكمه ان توجه للشاهد ما تراه من الاسيله مفيدا في كشف الحقيقه. 3. ليس للخصم ان يقطع كلام الشاهد اثناء اداء الشهاده او الاجابه. 4. للخصم الاعتراض علي سؤال وجه للشاهد، وعليه ان يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمه بشانه في محضر الجلسه. 5. للشاهد ان يمتنع عن الاجابه علي سؤال وجه اليه، وعليه ان يبين وجه امتناعه، ويثبت ذلك وما تقرره المحكمه بشانه في محضر الجلسه. الماده الثامنه والسبعون تدون الشهاده في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهه اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، واجابته عما وجه اليه من اسيله. الماده التاسعه والسبعون 1. للخصم المشهود عليه ان يبين للمحكمه ما يخل بشهاده الشاهد من طعن فيه او في شهادته. وتقدر المحكمه اثر ذلك في الشهاده. 2. للمحكمه تقدير عداله الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوي، دون حاجه الي التزكيه، ولها عند الاقتضاء الاستعانه في تقدير العداله بما تراه من وسايل. الماده الثمانون اذا ثبت للمحكمه اثناء نظر الدعوي او عند الحكم في موضوعها ان الشاهد شهد زورا، فتحرر محضرا بذلك، وتحيله الي النيابه العامه لاتخاذ الاجراءات اللازمه. (الفصل الرابع) الدعوي المستعجله لسماع الشهاده الماده الحاديه والثمانون 1. يجوز لمن يخشي فوات فرصه الاستشهاد بشاهد علي موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهه ذوي الشان سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه، وفقا للاجراءات المنظمه لذلك، وعند تحقق الضروره، تسمع المحكمه شهاده الشاهد؛ متي كانت الواقعه مما يجوز اثباتها بشهاده الشهود. 2. يجوز للمحكمه سماع شهود نفي بناء علي طلب الخصم الاخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوي. 3. فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهاده القواعد والاجراءات المنظمه لذلك، ولا يجوز في هذه الدعوي تسليم صوره من محضر سماع الشهاده ولا تقديمه الي القضاء الا اذا رات محكمه الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعه بشهاده الشهود، ويكون للخصم الاعتراض امامها علي قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته. (الفصل الخامس) احكام ختاميه في الشهاده الماده الثانيه والثمانون لا تجوز مضاره الشاهد. وعلي المحكمه ان تمنع كل محاوله ترمي الي تخويفه او التاثير عليه عند اداء الشهاده. الماده الثالثه والثمانون تقدر المحكمه -بناء علي طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوي، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. (الباب السادس) القراين وحجيه الامر المقضي (الفصل الاول) القراين الماده الرابعه والثمانون القراين المنصوص عليها شرعا او نظاما تغني من قررت لمصلحته عن اي طريق اخر من طرق الاثبات، علي انه يجوز نقض دلالتها باي طريق اخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. الماده الخامسه والثمانون 1. للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده؛ علي ان تبين وجه دلالتها. 2. للمحكمه الاستعانه بالوسايل العلميه في استنباط القراين. (الفصل الثاني) حجيه الامر المقضي الماده السادسه والثمانون الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها. الماده السابعه والثمانون لا تتقيد المحكمه بالحكم الجزايي المرتبط بالدعوي المعروضه عليها الا في الوقايع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الادانه الا اذا قام علي نفي نسبه الواقعه الي المتهم. (الباب السابع) العرف الماده الثامنه والثمانون يجوز الاثبات بالعرف، او العاده بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام. الماده التاسعه والثمانون 1. علي من يتمسك بالعرف او العاده بين الخصوم ان يثبت وجودهما وقت الواقعه. 2. لاي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف او العاده بين الخصوم، كما ان لهم معارضتهما بما هو اقوي منهما. الماده التسعون تقدم العاده بين الخصوم والعرف الخاص علي العرف العام عند التعارض. الماده الحاديه والتسعون للمحكمه عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف او العاده بين الخصوم، وفقا للاحكام المقرره في الباب (العاشر) من هذا النظام. (الباب الثامن) اليمين (الفصل الاول) احكام عامه الماده الثانيه والتسعون 1. اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي، ويجوز ردها علي المدعي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. 2. اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. الماده الثالثه والتسعون تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين. الماده الرابعه والتسعون 1. يشترط ان يكون الحالف اهلا للتصرف فيما يحلف عليه. 2. لا تقبل النيابه في اداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها. الماده الخامسه والتسعون 1. اذا كانت الواقعه التي تنصب عليها اليمين متعلقه بالحالف او باثبات فعل غيره؛ حلف علي البت. واذا كانت متعلقه بنفي فعل غيره حلف علي نفي العلم الا ان يكون المحلوف عليه مما يمكن ان يحيط به علم الحالف؛ فيحلف علي البت. 2. يكون اداء اليمين بالصيغه التي تقرها المحكمه. (الفصل الثاني) اليمين الحاسمه الماده السادسه والتسعون 1. يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. 2. لا يجوز توجيه اليمين في واقعه مخالفه للنظام العام. 3. علي المحكمه منع توجيه اليمين اذا كانت غير متعلقه بالدعوي او غير منتجه او غير جايز قبولها. وللمحكمه منع توجيهها اذا كان الخصم متعسفا في ذلك. الماده السابعه والتسعون 1. اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه. 2. لا ترد اليمين فيما ينفرد المدعي عليه بعلمه، ويقضي عليه بنكوله. 3. للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي. 4. لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متي قبل خصمه ان يحلف. الماده الثامنه والتسعون كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. الماده التاسعه والتسعون 1. للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره. 2. للمدعي توجيه اليمين للمدعي عليه قبل احضار بينته المعلومه، ويعد ذلك اسقاطا منه لبينته؛ بعد اعلام المحكمه له بذلك. 3. مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من هذه الماده، لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه، علي انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزايي، فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض، دون اخلال بما قد يكون له من حق الاعتراض علي الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبه. الماده المايه للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه. الماده الاولي بعد المايه يجب علي من يوجه اليمين الي خصمه ان يبين بدقه الوقايع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغه بعباره واضحه، وللمحكمه ان تعدلها لتوجه بوضوح ودقه علي الواقعه المطلوب الحلف عليها. الماده الثانيه بعد المايه يجب ان يكون اداء اليمين في مواجهه طالبها الا اذا قرر تنازله عن حضور ادايها، او تخلف مع علمه بموعد الجلسه. الماده الثالثه بعد المايه 1. من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2. اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. 3. اذا حضر من وجهت اليه اليمين ونازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي لزمه بيان ذلك، فان لم تقتنع المحكمه بذلك وجب عليه اداء اليمين، والا عد ناكلا. الماده الرابعه بعد المايه 1. تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق او يكتفوا بيمين واحده. 2. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت اليه. 3. يجوز للمحكمه الاكتفاء بيمين واحده اذا اجتمعت طلبات متعدده. (الفصل الثالث) اليمين المتممه الماده الخامسه بعد المايه 1. توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله. 2. تكون اليمين المتممه علي البت. 3. لا يجوز رد اليمين المتممه علي الخصم الاخر. الماده السادسه بعد المايه يؤدي اليمين المتممه الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه. الماده السابعه بعد المايه اذا تعدد المدعون وقدموا دليلا ناقصا، وجهت المحكمه اليمين المتممه لهم جميعا، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله. (الباب التاسع) المعاينه الماده الثامنه بعد المايه 1. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر معاينه المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينه تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غايبا من الخصوم قبل الموعد المقرر ب(اربع وعشرين) ساعه علي الاقل. 2. للمحكمه ندب خبير للاستعانه به في المعاينه، ولها سماع من تري سماعه من الشهود. الماده التاسعه بعد المايه 1. يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك، وتراعي في المعاينه واثبات الحاله احكام الماده (الثامنه بعد المايه). 2. يجوز للمحكمه في حال التقدم بدعوي لها ان تندب خبيرا للانتقال والمعاينه وسماع اقوال من يري لزوم سماع اقواله، ويتعين علي المحكمه ان تحدد جلسه لسماع ملحوظات الخصوم علي تقرير الخبير واعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب (العاشر) من هذا النظام. (الباب العاشر) الخبره الماده العاشره بعد المايه 1. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. 2. يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع. 3. اذا اتفق الخصوم علي اختيار خبير او اكثر اقرت المحكمه اتفاقهم. الماده الحاديه عشره بعد المايه يجب ان يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بيانا دقيقا بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجله التي يؤذن له في اتخاذها. الماده الثانيه عشره بعد المايه 1. تحدد المحكمه -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبره، والخصم المكلف بايداع المبلغ وتعين اجلا لذلك. 2. اذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبره في الاجل المعين، فيجوز للخصم الاخر ان يودع المبلغ دون اخلال بحقه في الرجوع علي خصمه. 3. اذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين، فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي الي حين الايداع؛ متي كان الفصل فيها متوقفا علي قرار الخبره، او تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها غير مقبوله. الماده الثالثه عشره بعد المايه يجب علي الخبير قبل مباشرته المهمه ان يفصح عن اي علاقه له باطراف الدعوي او اي مصلحه له فيها، فان اخل بذلك حكمت المحكمه بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهاييا غير قابل للاعتراض، وذلك دون اخلال بالجزاءات التاديبيه وبحق ذوي الشان في الرجوع عليه بالتعويضات. الماده الرابعه عشره بعد المايه 1. يجوز لاي من الخصوم طلب رد الخبير اذا توافر في شانه سبب يرجح معه عدم استطاعته اداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الي الدرجه الرابعه او وكيلا لاحدهم في اعماله الخاصه، او وصيا لاحد الخصوم او وليا عليه او ناظر وقف او من في حكمهم، او كان يعمل عند احد الخصوم، او كانت له خصومه مع احدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومه قد اقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. 2. لا يقبل طلب الرد ممن ندب الخبير بناء علي اختياره الا اذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعه. 3. تفصل المحكمه في طلب الرد خلال (ثلاثه) ايام من تاريخ تقديم اجابه الخبير او من تاريخ انتهاء المهله المقرره لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهاييا غير قابل للاعتراض. الماده الخامسه عشره بعد المايه للخبير -في سبيل اداء مهمته- الاتي: 1. سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يري سماع اقواله اذا تضمن قرار الندب الاذن له بذلك. 2. ان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه علي الدفاتر او السجلات او المستندات او الاوراق او الاشياء التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته. 3. معاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. الماده السادسه عشره بعد المايه 1. لا يجوز لاي شخص ان يمتنع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من اداء مهمته وفقا لما قررته الماده (الخامسه عشره بعد المايه)، وعلي الخبير في حال الامتناع ان يرفع عن ذلك الي المحكمه، ولها ان تقرر ما تراه بما في ذلك الزام الممتنع والاستعانه بالقوه الجبريه عند الاقتضاء. 2. يجب علي الخبير الرفع الي المحكمه اذا اعترضت عمله عقبه حالت دون متابعه مهمته او تطلب الامر توسيع نطاق مهمته، وعلي المحكمه ان تقرر ما تراه. الماده السابعه عشره بعد المايه 1. يعد الخبير تقريرا عن اعماله، ويجب ان يشمل ما ياتي: ا- بيان المهمه المكلف بها وفقا لقرار الندب. ب- الاعمال التي انجزها بالتفصيل، واقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وادله، والتحليل الفني لها. ج- اراء الخبراء الذين استعان بهم. د- نتيجه اعماله ورايه الفني، والاوجه التي استند اليها بدقه ووضوح. 2. اذا تعدد الخبراء فعليهم ان يعدوا تقريرا واحدا، وفي حال اختلاف ارايهم فعليهم ان يذكروا في التقرير راي كل منهم واسبابه. الماده الثامنه عشره بعد المايه 1. اذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول او قصر في ادايها، او تاخر عن ايداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه اليه انذار في موعد لا يتجاوز (خمسه) ايام من ذلك، فان لم يستجب خلال (خمسه) ايام من تبلغه بالانذار حكمت المحكمه بعزله وتامره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون اخلال بالجزاءات التاديبيه وبحق ذوي الشان في مطالبته بالتعويضات. 2. يكون الحكم الصادر بعزل الخبير والزامه برد ما تسلمه نهاييا غير قابل للاعتراض. 3. اذا تبين للمحكمه ان التاخير ناشي عن خطا احد الخصوم حكمت عليه بغرامه لا تزيد علي (عشره الاف) ريال، ولها ان تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير. الماده التاسعه عشره بعد المايه اذا انتهت مهمه الخبير وجب عليه ان يعيد جميع ما تسلمه من اوراق او مستندات او غيرها خلال (عشره) ايام من تاريخ انتهاء المهمه، فاذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمه بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامه لا تزيد علي (عشره الاف) ريال، ويكون حكمها نهاييا غير قابل للاعتراض. الماده العشرون بعد المايه للمحكمه -من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي- ان تتخذ الاتي: 1. الامر باستدعاء الخبير في جلسه تحددها لمناقشته في تقريره شفاها او كتابه، ولها ان توجه اليه ما تراه من الاسيله. 2. امر الخبير باستكمال اوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من اوجه القصور او الخطا فيه، كما ان لها ان تندب خبيرا او اكثر لينضم الي الخبير السابق ندبه. 3. ندب خبير اخر او اكثر لاستكمال اوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من اوجه القصور او الخطا او اعاده بحث المهمه. ولمن تندبه المحكمه ان يستعين بمعلومات الخبير السابق. الماده الحاديه والعشرون بعد المايه 1. يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوي، الاتفاق علي قبول نتيجه تقرير الخبير، وتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام. 2. مع عدم الاخلال بحكم الفقره (1) من هذه الماده، لا يقيد راي الخبير المحكمه، واذا لم تاخذ المحكمه به كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها. 3. للمحكمه اذا لم تاخذ بتقرير الخبير كله او بعضه بسبب اهمال الخبير او خطيه ان تامره برد جميع ما تسلمه او بعضه -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال بالجزاءات التاديبيه وبحق ذوي الشان في الرجوع عليه بالتعويضات. الماده الثانيه والعشرون بعد المايه يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. الماده الثالثه والعشرون بعد المايه 1. استثناء من الاجراءات المنظمه للخبره، يجوز للمحكمه -بقرار تثبته في محضر الجلسه- ان تندب خبيرا لابداء رايه شفاها في مساله فنيه يسيره لا تتطلب عملا مطولا او معقدا، وللمحكمه ان تقرر تقديم الراي مكتوبا. 2. تحدد المحكمه في القرار موعد الجلسه التي يقدم فيها الخبير رايه شفاها او الاجل الذي يجب تقديم الراي المكتوب فيه. الماده الرابعه والعشرون بعد المايه يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي، وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير. (الباب الحادي عشر) احكام ختاميه الماده الخامسه والعشرون بعد المايه 1. يطبق علي الاجراءات المتعلقه بالاثبات احكام نظام المرافعات الشرعيه او نظام المحاكم التجاريه -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. 2. مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، تطبق الاحكام المستمده من الشريعه الاسلاميه الاكثر ملاءمه لترجيحات هذا النظام علي مسايل الاثبات التي لم يرد في شانها نص في هذا النظام. الماده السادسه والعشرون بعد المايه 1. يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء الاتي: ا- ضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا. ب- القواعد الخاصه بتنظيم شؤون الخبره امام المحاكم. ج- الادله الاجراييه والقرارات اللازمه لتنفيذ هذا النظام. 2. تنشر الضوابط والقواعد والادله الاجراييه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام. الماده السابعه والعشرون بعد المايه يجوز الاستعانه بالقطاع الخاص في اجراءات الاثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء القواعد المنظمه لذلك. الماده الثامنه والعشرون بعد المايه يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. الماده التاسعه والعشرون بعد المايه يعمل بهذا النظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.