tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vt 2026 277487

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

date_gregorian=2026-04-03 date_hijri=1447-10-15 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_decree:68 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:15 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-277487: قرار رقم
(VT-2026-277487) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
<table><tr><td>المستافه</td><td>من/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك</td></tr><tr><td>المستافد ضد</td><td>( ....) ضد / ....</td></tr></table>
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق 2026/07/19، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسع الانتفاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26
بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ
بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ
بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ
بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ
1438/11/2
بمقرها في مدينه الرياض، بحثور كل من:
الاستاذ / .....
الدكتور / .....
الدكتور / .....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 03/04/2026م، من هييه الزكاه والضريه والجمارات، علي
قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VR-)
(2026-269406) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضد
الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا
للكتکرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا في الموضوع: رفض دعوي المعديه.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانقه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه بالده استثناف
تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان مطالبتها بالزام المستانف ضده
بسداد خريبه القيمه المضاهه للفتره الخريريه للربع الثاني من عام 2021.م.ت اشرات المستانفه في
| Public
5/1
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-277487: قرار رقم
(VT-2026-277487) الصادر في الاستيانف رقم
لايحه استيانفها الي ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يسحر تزامنا مع اشعار التقييم منهما تفضيل الربط واساسه واسباب التعديل و هذا التقرير يعد جزءا لا يتجزا من الاشعار ويكمل بياناته ويحقق الغابه التي استهدها المنظم من نح الفقره (2) من الماده (64) من الاللغه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتمثله في تمكين المكلف من العلم with سابب التقييم ومواجهته علي بييه، وقد استقر القضاء الاجاري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاجاري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم تتقدم المستاف ضده باي اعتراض حتي تاريخه، واكدت المستافه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستاف ضده وفقا لنح الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من اللايحه التفيديه لنظام الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من نظام ايرادات الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الماده (46) من نظام ايرادات الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الماده (46) من نظام ایرادات الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الماده (46) من نظام ايرادات الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الماده (46) من نظام ايرادات الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الماده (46) من نظام ايرادات الماده (13) والاماده (14)
وفي يوم الاحد بتاريخ 05/02/05 1448/02/05: 01:45 مساع; عقدت
الدايره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه بجستها ب حضور
اعشايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن
بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711): وتبارخ: 1445/04/08
الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه و الجز القضيه للفصل فيها.
واختتمت الجسه في تمام الساعه 02:00 مساع.
اسباب القرار
وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في المنظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحته من وثايق
ومستندات، وبعد الottلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، وحيث ان المستانفه تعترض علي
| Public
5/2
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع الاتيافيه
VA-2026-277487: قرار رقم
(VT-2026-277487) الصادر في الاستيانف رقم
قرار داره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل
الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يصدر
تزامنا مع اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل وهذا لتقرير يعد جزء
لا يتجزا من الاشعار ويكمل بيانات ويدحقق الغابه التي استودفها المنظم من نص الفقره (2) من الماده
(64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم
باسباب التقييم ومواجهته علي بينه، wed استقر الفضاء الاداري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل
المجرد، وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مقسره ومكمله،
كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم تتقدم المستاف ضده باي
اعتراض حتي تاريخ، واكتد المستايفه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابالغ المستاف ضده وفقا
لنص الماده (13) والمواد (14) من نظام ايرادات الدوليه، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ايرادات الدوليه.
وبطلاع الدايره الاستثنافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 14/05/04/08، ونظام المراعات الشرعيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 14/05/01/22 (13/45) واللايحه التنفيذيه، ونظام التففيذيه، ونظام
ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 14/03/01/27 (14/43) واللايحه التنفيذيه، ونظام
التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (18) بتاريخ 14/03/08 (14/43) واللايحه التنفيذيه. وبما ان طلب
الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) بتاريخ 14/03/11/18 (68/43) واللايحه التنفيذيه. وبما ان طلب
الارزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاداري الصادد عن الهييه بتاريخ
14/05/07/09 (14/45) والما فوف 14/05/07/09 (14/45) والما فوف 14/05/07/09 (14/45) والما فوف 10/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21
وقات ع هذ المستوي. ولا ما كان القرار صادرا علي محرات الهيشه بسيفه الكترونيه وقظ تمت وفقا
اللكترونيه، والدي اسبغ علي التعاملات الاكترونيه وصاف الجبيه والقابليه للتنفيد اذا تمت وفقا
لدكام النظام، ودلك وفقا لما ورد في الفقره (1) من نظام التعاملات الاكترونيه والتتي
نصت علي ما يلي: "1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الاكترونيه جيتها الملزمه، ولا يجوز
نفي حتها او قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسب انها اتما كلا وجرا يشكل الكتروني بشرث ان
| Public
5/3
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-277487: قرار رقم
(VT-2026-277487) الصادر في الاستثناف رقم
تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذاالنظام".، وبما ان محررات جهه الاداره الصادره بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه تعد سندا تنفيذيا، ويمكن للهييه في اطار تنفيذها التقدم للمحكمه الاداريه المختصه دون الحاجه الي استخدام حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري الصادر عنها، وفق ما نت عليه الماده (4) من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 1443/01/27 الاداء. وسندات التنفيذيه المثموله باحكام النظام هي: ... 3 - العقود التي تكون جوده الطرفه في الاداره طرفه فيها، والمرارات التي تصدرها اذا كانت موثقه.، وقد قرت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ انام ديوان المظالم مفهوم توثيق الممرر الصادر عن جهه الاداره وفقا للاتي: "5/4" فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمرارات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من النظام، موثقه اذا كانت محره علي اوراق رسميه وموقعه من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صادره بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه الصادره عن الهييه محل اعتبار لدي الجهه المختصه بالاشراف علي هذه التعاملات الجاريه عبر المنصات الحكوميه المزخصه، وهي هييه الحكومه الرقميه والتي رحست للهييه منصتها الالكترونيه بموجب شهاده التسجيل ذات الرقم (202504408661) في نظام التعاملات الاذم الذي يتقترر معه انضباط هذه التعاملات من حيث الاصل بما قرره المنظم في نظام التعاملات الالكترونيه، واكتسابها بذلك لاوصاف الجيه الملمزه والقابليه للتنفيذ، وبهذا يتبين ان قرارات الهييه تعد سندا تنفيذيا بقوه النظام متي ما استوفت المتطلباتات النظاميه، مما يتاكد معه اعداد المصلحه من اقامه الدعوي; استنادا الي الفقره (1) من نماده (76) من نظام المرامعات الشريعه والتي نست علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، واستنادا الي المبدا القانوني المستق: "لا دعوي بلا مصله قايمه ومشروعه"، وهو مقتضي ما نصت عليه الماده (3) من نظام المرافعات الشريعه والمنضمنه: "لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي مصلحه المحتمله
| Public
5/4
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-277487: قرار رقم
(VT-2026-277487) الصادر في الاستيناف رقم
اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر مدحق او الاستيناف لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه." وبناء علي ما سبق، تنتهي الداره الاستينافيه الي المنطوق الوارد ادناه.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجما ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا.
ثانيا: في الموضوع: الغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض رقم (VFR-2026-269406)، والحكم بعدم قبول الدعوي.
عضو
عضو
..... / الدكتور
..... / الدكتور
رييس الداره
..... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
| Public
5/5
الموقي الالكتروني : الموقع
8001220000 : الرقم المجاني