tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430561010 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1423-04-12 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/93 entity=document_number:65b80f5f-009a-4e7b-b1df-c0b631eba4d8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470563977 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه مكنون للاستثمار العقاري
المدعي عليه:
محمد علي عبدالله الخضير
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (18) من العقد المؤرخ في 12/ 04/ 1423ه الذي ينص علي انه: " وفي حال نشوء اي خلاف بين الشركاء حول تفسير هذا العقد فانه يتم اللجوء الي التحكيم طبقا لنظام التحكيم ولايحته التنفيذيه وتتكون هييه التحكيم من محكم لكل طرف ويختار المحكمون محكما مرجحا" وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: رييس هييه التحكيم خالد عمر المرشد، وعضو هييه التحكيم عبداللطيف عوض القرني، وعضو هييه التحكيم عبدالكريم حمد الصايغ، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 1443/06/23ه والقاضي ب " اولا: انهاء اجراءات التحكيم في الدعوي المقامه من شركه مكنون للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) ضد محمد علي عبد الله الخضير سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) في الدعوي محل التحكيم في القضيه المقامه لدي دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠ه الصادر بها الصك رقم (٤٣٧٥٤٤٢٢٧) ١٤٤٣/٠٦/٢٣ه، وذلك بناء علي طلب المحتكمه. ثانيا: الزام المحتكمه شركه مكنون للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمحتكم ضده محمد علي عبد الله الخضير سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) اتعاب التحكيم وهي مبلغ (٣٠٥,٠٠٠ ريال) ثلاثمايه وخمسه الاف ريال" وانه يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم بناء علي الاسباب التاليه: اولا: مخالفه الهييه لنص الماده الحاديه والاربعين من نظام التحكيم حيث تم انهاء اجراءات التحكيم ... وبالتالي اي اجراء بعد هذا القرار لا قيمه له بما في ذلك هذا الحكم، ثانيا: الهييه خالفت الاتفاق بين الاطراف في وثيقه التحكيم بالماده (12) الفقره (ي/۳) والتي نصت علي ان لهييه التحكيم ان تحكم في شان اتعاب التحكيم ومصاريفه علي من تراه مخالفا لاحكام التعاقد بين الطرفين، ولا وجود لاي مخالفه ولم يثبت لدي الهييه اي مخالفه من طرف (المحتكمه) حتي تحكم الهييه بموجبه باتعاب التحكيم للمحتكم ضده بل الثابت مخالفه المحتكم ضده للتعاقد من خلال الجلسات وشهاده الشهود. ثالثا: مخالفه الهييه لنص الماده (50) من نظام التحكيم الفقره (د) ومخالفه الماده (5) من وثيقه التحكيم الموقعه بين الاطراف والمحكمين حيث نصت علي قصر ولايه هييه التحكيم في نظر النزاع علي طلبات الطرفين المحدده في الوثيقه، ولم يطلب المحتكم ضده الحكم له باتعاب ومصارف التحكيم. رابعا: ذكرت الهييه في تسبيب حكمها ان المحتكم ضده وافق ضمنيا علي انهاء اجراءات التحكيم، فان اراده الطرفين (المحتكمه والمحتكم ضده اتجهت الي انهاء اجراءات التحكيم فلا يقبل من الهييه ان تحكم لاحد الاطراف دون الاخر، فما بالكم بان المحتكم ضده لم يطلب ذلك لا في وثيقه التحكيم ولا عند موافقته الضمنيه لانهاء الاجراءات!! وذلك بسبب ان المحتكم ضده لم يدفع اصلا لرييس الهييه اتعابه في اول جلسه عندما سلمت المحتكمه لرييس الهييه الاتعاب الخاصه به، بل (المحكمه) هي من طالبت عند تقديم طلب انهاء الاجراءات باعاده المبالغ المدفوعه لاعضاء هييه التحكيم لعدم الجدوي من استمرار التحكيم وهذا لم يضبط ولم يناقش في الحكم. وفي جلسه 1444/06/25ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه عبدالرحمن صالح بن عبدالله السلامه الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه لمزيد من الدراسه، وفي جلسه اليوم 1444/07/03ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه عبدالرحمن صالح بن عبدالله السلامه كما حضر وكيل المدعي عليه عبدالله محمد علي الخضير الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1443/06/23ه، وبما ان المدعي تبلغ بحكم التحكيم بتاريخ 1444/04/16ه، كما ان المدعي قدم دعوي البطلان بتاريخ 1444/06/15ه ؛ فان دعوي البطلان مقدمه خلال المده النظاميه بناء علي ان الماده (51) من نظام التحكيم نصت علي انه: " ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم "، ومن ثم فان الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان ما بنيت عليه دعوي البطلان من اسباب لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب لا تنطبق عليها الاحوال المبينه في الماده (50) من نظام التحكيم، ولا تعدو ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، وبما ان الماده (50) من النظام نصت علي انه: " .... 4- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع "؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم، واما ما ذكرته المدعيه من انهاء اجراءات التحكيم قبل صدور الحكم فقد اجابت هييه التحكيم عن ذلك حيث بينت في حكمها ان المده لا زالت ساريه وقت تقديم المحتكمه لطلب انهاء الاجراءات، كما ان وثيقه التحكيم فوضت الهييه بتمديد التحكيم حسب ما تراه. واما ما ذكرته المدعيه من مخالفه الحكم لوثيقه التحكيم باعتبار ان الوثيقه انما جعلت لهييه التحكيم ان تحكم في شان اتعاب التحكيم ومصاريفه علي من تراه مخالفا لاحكام التعاقد بين الطرفين، وانه لا يوجد مخالفه من طرف المحتكمه، فان الاصل انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في اتعاب التحكيم والمحاماه باعتبارها من مصاريف التقاضي، وفضلا عن ذلك فان وثيقه التحكيم الموقعه من طرفي الدعوي نصت علي ان "لهييه التحكيم ان تحكم في شان اتعاب التحكيم ومصاريفه المبينه في الوثيقه بالاضافه الي اتعاب المحامين علي من تراه من الطرفين مسؤولا عن مخالفه الاحكام التعاقديه المتفق عليها بين الطرفين، فان وجدت كليهما مسؤولا عن مخالفتها حددت في حكمها نسبه تحمل كل منهما لهذه الاتعاب والمصاريف وذلك وفق التقدير المطلق للهييه في ذلك"، وقد بينت هييه التحكيم في اسباب حكمها انها بعد الاطلاع علي الادله المقدمه والدفوع قررت احضار اطراف القضيه الموكلين لكي يقرروا موافقتهم علي طلب يمين الانكار الحاسمه من المحتكم ضده، وفي حال تمت الموافقه يؤدي المحتكم ضده يمين انكاره علي ما جاء في الدعوي، وان المحتكمه تقدمت بعد ذلك بطلب انهاء اجراءات التحكيم. وحيث رات هييه التحكيم تحميل المحتكمه اتعاب التحكيم وفقا لتقديرها لمجريات النزاع ومدي مخالفه كل من الطرفين للعقد فان ذلك خاضع لتقديرها المطلق وفقا لوثيقه التحكيم. وبناء علي ما تقدم، وبما ان الماده (51) من نظام التحكيم نصت علي انه: " اذا حكمت محكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ... "؛ فان الدايره تقضي – مع تاييد حكم التحكيم – بالامر بتنفيذه.
نص الحكم:
حكمت الدايره:اولا: برفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 23/6/1443ه القاضي ب (اولا: انهاء اجراءات التحكيم في الدعوي المقامه من شركه مكنون للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) ضد محمد علي عبد الله الخضير سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) في الدعوي محل التحكيم في القضيه المقامه لدي دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠ه الصادر بها الصك رقم (٤٣٧٥٤٤٢٢٧) ١٤٤٣/٠٦/٢٣ه، وذلك بناء علي طلب المحتكمه. ثانيا: الزام المحتكمه شركه مكنون للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمحتكم ضده محمد علي عبد الله الخضير سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) اتعاب التحكيم وهي مبلغ (٣٠٥,٠٠٠ ريال) ثلاثمايه وخمسه الاف ريال). ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه .وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
اسامه بن حمود اللاحم
العضو الثاني
عبدالسلام بن عبدالله المطرودي
رييس الدايره القضاييه
ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح