tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

173407 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-01-30 date_hijri=1444-07-08 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالريض
(PC-2023-173407) (ال Eastern في الصادر في 2024-173407) قر ار رقم
المقدم من / المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-2022-156984)
من / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، ضد / المتهم.
الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انا في يوم الثالثاء الموافق 2024/06/11، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من:
... / الدكتور / رنيسا
الكتور / ....
الاستثدار / ....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ....، هويه رقم (....) ، بصفته وكيلا عن / ....، هويه وطنيه رقم (....) ، (....) ، (....) ، (....) ، (....) ، (....) ، (....) ، (....) ، (....) ، (....)
شركه / ....، سجل تجاري رقم (....) ، وذلك بموجب الوكاله رقم (....) بتري (....) 144/08/30 (....) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه
له من وزاره العدل بالترخيص رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم
الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي منظومه بما ياتي:
1- ادانه المستورد/شركه ...، سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- الزامه بغرامه جمركيه قدرها (216,878) مانتان وسنه عشر الفا وثمانيه وسبعون ريالا، تعادل قيمه الصنف غير
المجاز فسحه من الجهه المختصه.
3- الزامه بما يعادل قيمه الصنف كبدل مصادره مبلغا قدره (218,878) مانتان وسنه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريالا،
ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به (433,756) اربعمانه وثلاثه يثلاثون الفا وسباعنه وسته وخصون ريالا سعوديا.
وحيث تم ابلاغ المستفيف بالقرار محل الطبع بترخي 23/01/2020، وتقدم بطلعت علي القرار بتاريخ 01/30/2023، فان تلك
يستبع قبول الاستثمع شكال لاتقدمه من ذي صفه خلال العده القرار ٤٠٥٥٥٥ م. من نظام الجمل اكف
الموحد.
واما وقايع القضيه فتنلخص برورد ارساليه (اقمشه) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ
12/1437/06/2020. واتاريخ (....) وتاريخ (....) واتاريخ (....) واتاريخ (....) واتاريخ (....) واتاريخ (....) واتاريخ (....) واتاريخ (....) (و) واتاريخ (....) واتاريخ (....) واتاريخ (....) واتاريخ (....) واتاريخ (....) واتاريخ
المختبر تعد من الملاحظات الفنيه، مما تقرر معه لدي الجنه اداريه المستورد بالتهريب الجمركي لتصرفه بالارساليه خلافا للتعهد
الماخود عليه بشانها استنادا الي ما قررته الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، وترتب ايقاع العقوبات في حق المستورد علي
نحو ما جاء عليه منظووق القرار محل الاستيناف.
وبالطلاع اللجنه الجسركيه الاستينافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستانفه، تبين انملخصها قد جاء
علي ذكر ان اللجنه مصدره القرار لم تمكن مولكته من ضور الحسسات لتقدمي دفوعها، كما لم يتم تبليغها بصحيفه الدعوي من قبل
الامانه العامه للجنه لجان الجمركيه تبليغا صحيها لما فيه مخالفه للماده (11) من قواعد عمل اللجان الجمركيه، وان الممدعيه خلفت نص
الماده (6) من قواعد organال الجان وذلك لعدم تحريرها للدعوي تحريرا سليما، اضافه الي ان المؤسسه المستورده تقوم باستيراد نوع
القيامش محل الدعوي منذ فتره طويله ولم ين هناك اي اشكال، ولذلك تطلب فحص القماش علي نفعتها، كما ان اعتبار المخلقه
من جنس المخالفيه في النفيه لا يصح مع اعتبار الواقعه تهريا جمركيا الا بتحقق ضوابط معينه يصح معها اطلاق الوصف الجرمي
عليها، فضلا عن ان التعهد بعدم التصرف هو اجراء روتيني لانه يمكن الاستمرار في استكمال الاجراءات الجراكيه الا بعد توقيعه،
كما ان الشحنه خرجت بعدم التصرف ومن ثم تكون قد خرجت وفق الاجراءات المتبعه ولم يكن هناك ادخال للبضايع
بطرين اخفانها او عدم التوجه بها للدايره الجمركيه مما لا يتوافق مع وصف التهريب الجمركي للواقعه، وانس وصف جرم
التهريب الجمركي منتف في الواقعه محل القضيه لعدم تحقق الاركان المكونه لحرم التهريب الجمركي، و-acتتمت
الاستيناف، ونقض القصار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه.
وقد ورد عبر النظام الامانه مذكره جوابيه من الهينه بتاريخ 29/23/2023م تم ضمنت ما ملخصه انه قد تم اشعار المستورد
لاعاده الارساليه محل الدعوي لعدم مطابقتها للمواصفات السعوديه من حيث تقدير نسبه الفورمالدهيد وهي من المخلافات الفنيه التي
تونثر علي جوده المنسح وahr لحادها للا الله الا لم ينجاب به قمهم منه تصرفها بها huldت التعاون الماحوه عليه بشانها، خصه
وان التصرف ينطوي علي العديد من الاثار السلبيه علي سلامه المستهلكين، وان ما دفع به وكيل المستانف من ان توقيع التعهد هو
اجراء روتيني فهو اقرا منه بانه قام بمخالفه التدهب بالتصرف بالارساليه غير المجاز فسحها من الجنه المختصه، كما لم يقم
بمراجعه الجمرك لتسديد التعهد حيث انه لا زال قانما لم يسدد، وان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يلزم لقبيلها
توفر ركنيها المادي والمغوي وهو ما توفر في الواقعه محل القضيه، واختتمت اللاتحه بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي
في كل ما قضي به.
صفحه 1 من 3
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالريط
(PC-2023-173407) الصار في (CR-2024-173407) ار رقم (CR-2024-173407)
وفي يوم الثالثاء المواقف 28 (5/2024) م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جستها للنظر في الاستنافيه المقدم من صاحب الشان، علي القرار (3/1332) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبث بها بحثا تلك بعد احاطه اللجنه بوقناع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والقص في ضوء ما كان الاستثناف قانما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهينه حياله.
وحيث انه لا تثريبع علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستنفاف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد او جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف من ان وصف المخالفه بانها فنيه لا يسح اذ لم تتوفر في الواقعه ضوابط معينه لوصف مخالفه ذلك، بالنظر الي ان المستورد ليس هو المخول في تقرير مدي ارتباط الارساليه بمخالفه شكليه او فنيه وان الواجب عليه متابعه امر اجازتها دون ان يقيم نفسه حكما بتقريره التصرف بها دونما اكتراث منه في شان اجازتها من عمده، واخلاله بذلك الواجب يرتب تحمله لمسؤوليته وتبعاته، واما ما يثيره المستاف من دفع مفاده ان الشحنه خرجت بموجب تعهد بعدم التصرف ومن ثم تكون قد خرجت وفق الاجراءات المتبعه ولم يكن هناك ادخال للبياضاع بطريق اجفانهها وعم وعدم النوجه بها للدايره الجمركيه مما لا يتوافق مع وصف التهريب الجمركي للواقعه فمردود؛ وذلك لان الاصل المتقر ان الجهه الناظره لموضوع الدعوي من حقها ان تستخلص من وقايعها ما يكفي الاستثناء اليه النوaharan الي التوصيل الي النتيجه التي انتها في قراها ما دام ان استخلاصها جاء سامنعا ولا يناقص الوقايع او الثابت في الاوراق، اذ المتحصل ان اللجنه مصدره القرار قد مختعت وقايع الدعوي والمت بها عن بصري واهستره واستند للوصول الي ما استنتجه الي ادله وقران معتبره معقول عليهما لما رتبته من نتايج دون تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، حيث جاء القرار علي بيان الافعال والجاد المادياب المتطمد للانزامات والواجبات المقرره بموجب التظلم الجمركي لاجل المادي لجريمه التهريب الجمركي المتمثل بصوره عامه في عدم الامتثال للانزامات والواجبات المقرره بموجب التظلم الجمركي لاجل المادي ماع البضايع في المناطق الجمركييه لادخال البضايع او اخراجها من البالد، وفيما يخص ما ذكره المستانف من ان القصد الجناي غير متوفي لدي المستورد حيث لم يكن قصد عند طلب الفسح الموقت للارساليه اخراجها لاجل ان يتصرف بها في فرد؛
بالنظر الي ان الاصل شان اثبات القصد انه من مسايل الموضوع الذي تستقل الجهه الناظره للدعوي يتقديرها ما دام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سانعا تودي اليه ظروف الواقعه وقران الاحوال فيها ولا تعارضه وان ما اثبته تلك الجهه من ظاهر وامرات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه دون ان يلزم من ذلك الحديث عنها استقلالا لكي تشهد بوجود ذلك القصد، سيما وان القصد في جرم التهريب الجمركي في حقه علي نحو ما جاعت عليه صورته التي يحدها نظام الجمرك
تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في حق المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده والمتجصد في الامتثال لكل ما يستوجبه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح الارساليه وذلك
بلزم عدم التصرف بها باي شكل كان الا بعد اجازتها, والانن له بالتصرف بها، فيكون انتهاك المستورد ذلك الواجب بتصرفه
بالارساليه دون اكتراث منه لامر الادن بدخولها للبلاد مسكل لسنوك مخالف ذلك الواجب العام المفترض فيه ذلك انه مما هو معلوم
بالضروره لديه ممالا لا ينفقي معه صحه عز جرم التجريب الجمركي في حقه فيكون ما يدعيه في شان عدم توفر القصد لدي حريا
بالالتفات عنه بما يتاكد معه صحه عز جرم التجريب الجمركي في حقه علي نحو ما جاءت عليه صورته التي حددها نظام الجمارك
الموحد في الماده (١٢) منه يادخاله الارساليه لاخلافا لاحكام المتع والتقيد المطلوب مراعاتها لاجل اليس والهو مالم يكن
عليه حال تعامل المستورد مع الارساليه علي نحو ما سبق بيانه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضانه الامر
الذي يتعين معه تقرير م تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعینا رفضه، غير ان
اللجنه الاستينافيه لالahيه مصدره القرار قد قضت باحتماسب القرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من المده
(145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارد ليست في جنسها
وطبيعتها صنوعه وانما جاء منه اجذلها لعدم مواقتهها بعض المواقفات المطلوبه في همو ما يوكده الطلب من المستورد ب昼مضار
الارساليه لساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرم معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من المده (145) من نظام الجمارك
الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص مع هذه اللجنه الاستنافيه الي تحبسب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلثي الرسوم
الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، عليه ققد خلصت اللجنه الاستنافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
1-قبول الاستيناف شكال، المقدم من / شركه / ...، سجل تجاري رقم (....) ، ضد القرار الابتاني رقم (3/1332) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتيانيه الثالثه بالرياض.
2 - في الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في ما قضي به من ادانه وبدل مصادره مع تعديل الغرامه الجمركيه لتصبح بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه، وليصبح مجموع الملبع والمطالب به المستورد مبيه قدره (238, 355) ماشنات ونهاييه وللثون القنا وخصمايه وخمسه وصنون ريال سعودي، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
الموقي الالكتروني : الموقع
صفحه 2 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-173407) (ال Eastern في الصادر في CR-2024-173407) قرار رقم
اعضاء اللجنه
... الاستاذ / ...
... الدكتور / ...
رييس اللجنه
... / الدكتور
صفحه 3 من 3
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني