tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 823 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-03-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7286614a-38b3-4228-a5c9-0fd03de0dd7a entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 823 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/22 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/02/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه مفادها : الزام المدعي عليها بمبلغ 3.241.140 ريال وذلك مقابل قيمه مستخلصات لاعمال مقاوله تم الانتهاء منها ولم تسدد ثمنها كما طالب بمبلغ 1.909.226 ريال وذلك مقابل انتهاء فتره الضمان كما ذكر ان العلاقه بين الطرفين بتنفيذ ثلاثه مشاريع للمدعي عليها وتم الانتهاء منها بموجب توقيع الاستشاري لكافه المستخلصات وتم توقيع المدعي عليها لبعض المستخلصات . كما ارفق بلايحته كشف حساب صارد من قبله وصوره خطاب من مدير المشروع للمدعي عليها باستلام المشروع . وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات اكد المدعي فيها علي ما ورد بلايحته كما جاء ذلك في جلسه 30/3/1439ه وكان من جمله جواب وكيل المدعي عليها حق بين الطرفين الا ان المدعي لا يستحق المبالغ التي تطالب بها وذلك لذكره انه ترتب علي المدعي مبالغ بذمته و في جلسه 3/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات خاليه من المستندات وذكر ان مساعي الصلح قايمه كما ان المستندات المقدمه من المدعي والتي ذكرت بانها استملت المشاريع بان ذلك مجرد محاضر معاينه وليس تسليم ابتدايي للمشروع وسالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته في محاضر التسليم فقدم مذكره من صفحتين ارفق بها جمله من المستندات ذكر بان ذلك يفيد في تسليم المشروع نهاييا تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من ذلك واستمهل للرد فافهمته الدايره بان عليه الرد خلال اسبوعين في القسم المخصص فاستعدا بذلك ، ثم قررت الدايره في 21/1/1440ه ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي لحاجه القضيه لذلك وحيث اصدر الخبير تقريره لثلاثه مشاريع والتي خلص فيها ان المستحق لمشروع (...) مبلغا قدره (1.516.935.19)ريال ولمشروع (...) (583.038.96)ريال ولمشروع (...) للمرحله الثانيه " (...)" مبلغ( 868.797.89 )ريال بمجموع بلغ (2.968.772.04 )ريال ، كما خلص انه يجب علي المدعي عليها الافراج حالا عن الضمان النهايي لمبلغ 1.240.000 ريال كما ذكر ان مبلغ 465.000 ريال واجب الدفع لانتهاء فتره الضمان بتاريخ 4/2/2019ه وفي جلسه 08-05-1440ه تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها فيما حضر عنها (...) وحيث انه يعمل مستشار قانونيا في شركه المدعي عليها و سلمته الدايره التقرير المبديي وافهمته بان عليه ابداء ملاحظاته بعد اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك كما سلمت نسخه ايضا للمدعي وكاله و استعد طرفي النزاع بمراجعه الخبير لابداء رايه وفي جلسه 22-05-1440ه قدم المدعي مذكره من صفحتين لا جديد فيها كما تشير الدايره الي انه وردها التقرير النهايي للخبير المنتدب في هذه القضيه حيث ان نتيجته موافقه لنتيجه التقرير المبديي فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للاجابه علي التقرير النهايي وتشير الدايره الي ان القضيه صالحه للفصل في حالتها الراهنه, ثم رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ (2.968.772.04) ريال وذلك مقابل انهايه لثلاثه مشاريع قام بها وتخلفت المدعي عليها عن سدادها كما طالب ايضا بمبلغ (500.000) ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه فان هذه الدعوي خاضعه لاختصاص المحكمه التجاريه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه,, وعن موضوع الدعوي وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره هندسيه وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط" وبما ان الدايره ندبت مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي المؤرخ في 22-5-1440ه وجاء موافقا لتقرير المبديي ونص الحاجه منه ( يستحق المدعي مبلغا قدره (2.968.772.04) ريال كما يجب علي المدعي عليها الافراج عن الضمان البنكي لمشروع (...) بمبلغ وقدره (1.240.000) ريال كما يجب علي المدعي عليها بتاريخ (29-05-1440ه ) الافراج عن الضمان النهايي لمشروع (...) بمبلغ قدره (465.000) ريال وبما ان تقرير الخبير جاء موافقا للاصول الشرعيه من ان مقطع الحقوق عند الشروط , وحيث ان الخبير وبفحص تقريره كان موافقا للعقد المبرم والالتزامات المحدده علي الطرفين , مما تنتهي معه الدايره الي موافقه الخبير لما انتهي اليه من نتيجه بمبلغ (2.968.772.04) ريال بالاضافه لمبلغ (1.240.000) ريال والذي يمثل قيمه الضمان الواجب الافراج عنه بالاضافه لمبلغ( 465.000)ريال والذي يجب الافراج عنه بتاريخ 29-05-1440ه بمجموع بلغ مقداره (4.673.772.04) ريال ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من ملاحظات علي التقرير المبديي فيما يتعلق باثبات حاله المبني والزام المدعي بالاصلاح وذلك الخبير احتسب تكاليف الاصلاح كما هو واضح في جدول الخصومات المرفق بالتقرير , كما لا نال من ذلك ملاحظاته المثبته في التقرير النهايي اذ لا علاقه لها ولا اثر في نتيجه الخبير المر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات كامل المبلغ المطالب لصالح المدعي وحيث انه ثبت في الحديث قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وفي الحديث ايضا (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي لرفع تلك الدعوي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وحيث ان الثابت في هذه القضيه ان الخصومه بين طرفيها كانت في حق ثابت ومعلوم المقدار، وان المدعي عليها ماطلت في ادايه، وحيث ان المدعي طالب بمبلغ (500,000) ريال، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبته وتقضي بمبلغ (450.000) ريال وفق ما ورد في منطوقها ورفض ما عدا ذلك من طلبات بناء علي ما ورد في الاسباب اعلاه.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) مايلي :- اولا/ مبلغا قدره (4.673.772.04) اربعه ملايين وستميه وثلاثه وسبعون الفا وسبعميه واثنان وسبعون ريالا واربعه هللات. ثانيا/ مبلغا قدره (450.000) اربعميه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب الخبره والمحاماه. ثالثا/ رفض ماعدا ذلك من طلبات.

الحكم في القضيه رقم 1703 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (3.241.140) قيمه مستخلصات لاعمال مقاوله تم الانتهاء منها وكذلك الزامها بمبلغ قدره (1.909.226) مقابل انتهاء فتره الضمان. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 22/5/1440ه ، القاضي: بالزام شركه (...)المحدوده سجل تجاري قم (...) بان تدفع ل شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا/ مبلغا وقدره (4.673.772.04) اربعه ملايين وستميه وثلاثه وسبعون الفا وسبعميه واثنان وسبعون ريالا واربع هللات. ثانيا: مبلغا قدره (450.000) اربعميه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب الخبره والمحاماه. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه وقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق ان قدمه.
(الاسباب)
وحيث لم يبد المستانف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 823 لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري قم (...) ما يلي: اولا/ مبلغا وقدره (4.673.772.04) اربعه ملايين وستميه وثلاثه وسبعون الفا وسبعميه واثنان وسبعون ريالا واربع هللات. ثانيا: مبلغا قدره (450.000) اربعميه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب الخبره والمحاماه. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.