moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٠١٧٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقيده برقم (٤٣٩٣٥٠١٧٧) مقدمه من المدعي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٦) سته ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المدعي عليها راس المال المتفق عليه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التجاره في المواد الغذاييه من فواكه وخضروات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التجاره في الفواكه والخضروات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الاتفاقيه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (الاتفاقيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (الاتفاقيه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في ذمه المدعي عليها)، الاسانيد: سند القبض، التحويل البنكي، هذه دعواي " فباشرت الدايره نظرها علي النحو الموضح في وقايع هذه الدعوي، وفي الجلسه الاولي بحضور الطرفين، وبالاذن للمدعي بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي كما طلب اتعاب محاماه، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بجواب علي الدعوي وبعد الاطلاع علي بينه المدعي المرفقه بالدعوي قررت الدايره قفل باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد راس المال اضافه لاتعاب المحاماه، وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليه مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وحيث حضر المدعي عليه واستمهل للجواب ولم يجب مما تعتبره الدايره نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله، وبما ان المدعي عليه شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفا بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليه مفرطا في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: "ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه." وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، لما الجاها اليه المدعي عليه للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره مايتي الف ريال لما هو موضح بالاسباب.