tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430533890 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-02-01 date_hijri=1444-07-10 document_type=ruling entity=document_number:7f439811-b916-487e-bb39-2d1bd060faf2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٨٩٨٨ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
الاسباب:
وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته لالزام المدعي عليها بما يلي اولا : دفع المبلغ المتبقي من اعمال المقاوله وقدره (٦,٤٥٧,٠٨٠) سته ملايين واربعمايه وسبعه وخمسون الفا وثمانون ريالا،٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وبما ان مبلغ المطالبه يمثل اعمال مقاوله استنادا علي عقد اشغال عامه بين طرفي الدعوي ولما كان النزاع ناشيا بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وبعد الاطلاع علي مضمون الدعوي ارتات الدايره حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع وبيان مستحقات كل طرف، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وحيث ان الخبير استند علي نتيجه تقريره بما كان من اتفاق الطرفين علي اعتبار المستخلصات المعتمده ثابته للمدعيه ، حيث ان المستخلص المقدم الاول بقيمه ( ١.٦٤٧.٧٠٠) ريال والمستخلص الثاني بقيمه (١.٢٣٠.٠٠٠) ريال وهس المستخلصات المنتهيه والمعتمده من قبل المدعي عليها وما عداها لم يقدم المدعي ما يثبت اعتمادها من الجهه المالكه ، ولانه لا يثبت اي عمل الا بمستخلص موقع من الطرفين واما بقيم المستندات المقدمه فانها غير معتمده مما تنتهي الدايره الي الاخذ بنتيجه التقرير لما ذكر من اسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الطرفين اتفاق علي انه لا يمكن صرف اي مستحق الا بعد تقديم مسوغات الصرف المتفق عليها وهي تقديم شهاده الزكاه والدخل والضريبه وتقديم مسير رواتب العماله العاملين فان ذلك لا يعني ثبوت الدين في ذمه المدعي عليها ، فالالزام بالثمن وثبوته في الذمه امر ، وصرفها امر اخر ، فان الديون تكون ثابته بمجرد انتقالها في ذمه المدين ومواعيد سدادها تكون في وقتها المتفق عليه .واما عن طلبه لاتعاب المحاماه وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ ولما رات الدايره ان الدعوي مما لايمكن الفصل فيها الا قضاء ولما للمدعي عليها من شرط وجيه تتمسك به في عدم الصرف الا بمسوغ ما تري معه الدايره رفض اتعاب الترافع والتعويض علي مصاريف التقاضي وفق ما هو ثابت في منطوق حكمها .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ( شركه (...) ) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات مساهمهسعوديه مقفله ) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٢.٨٧٧.٧٠٠) مليونان وثمانمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب .