gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-263868 : قرار رقم PC-2025-263868 : الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعيه المدعي عليهما من /eNiiabE العامه (ضد / شركه ... سجل تجاري رقم... ومديرها / ... هويه وطنيه رقم (..) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 2025/12/23 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (104-99-1446) وتاريخ 1446/01/17 الدكتور / ... رييس الدكتور / ... عضوا الدكتور / ... عضوا جاستها عبر التصال المريي عن بعد; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والحراريه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود للاليحه المقدمه من البيانات العامه بمحافظه الحساء رقم (...) وتاريخ (1446/10/24) هو المطضمن بانه قامت الشركه المدعي عليها بتصدير ارساليه تم التصريح عنها (الكريليك ستابيرين) عن طريق جمرك البطاحه بموجب بيان الصادر رقم (....) بتاريخ 1445/08/06 ووردت النتيجه بالتقرير رقم (…) وتاريخ 2024/03/19 باحتواها علي ماده الهيدروكربونات بنسبه (100)، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (…) وتاريخ 1446/08/25 علي الممثل نظامي بعقوبه السجن وعلي كليها بالغرامه الجمركيه وازام الشركه بدفع قيمه بمد محادره للمضبوطات. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 1 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-263868: قارا رقم PC-2025-263868: الصادر في الدعوي رقم وفي يوم الثالثاء الموافق 22/23 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها للنظر في الدعوي والمانداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام/ ... هويه وطنيه رقم (...) بموجب التفويض الصادر برقم (...) وتاریخ 25/08/2025، في حين تخلف من يمثل المدعي عليهما عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغهما تبليا نظاميا بموعد الجلسه. وبعد التحقق من صحه صفه حضور المدعي العام، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي، تبين لها جاهزيتها للفصل فيها. وباتالي توجهت اللجنه بسؤال المدعي العام عما يود اضافه بخلاف ما قدمه، فاجب بالاكتفاء. وعليه، قررت اللجنه قفل باب المرافعه: تمهيدا اصدار القرار. الاساب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423 ه، وبعد الاطلاع علي قواعد علم اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/2023، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللغه علي موضع العوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموصوع، فقد تبين للجنه بانه قامت الشركه المدعي عليها بتصدير ارساليه تم التصريع عنها (الكربيليك ستابيرين) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الصادر رقم (....) بتاريخ 08/06 (٤٤٥/٥٨) وبياحه عينه منها الي مختبر (100%) (ووردت النتيجه بالتقرير رقم (..) وتاريخ 2024/03/19 باحتواها علي ماده الهيدروكربونات بنسبه بموجب محضر الضبط رقم (....) وتاریخ 1446/08/25 واستنا لل ماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي تحت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزيا او خلفا لاحكام المنوع او التقييد الوارده في هذاالنظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخری، وحيت نست الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤول جزييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون الاصلين. 2 - الشركه في الجرم. 3 - المتدخلون والمحرضون. 4 - جايز المواد المومره. 5 - اصحاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب... 6 - اصحاب ومستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد الموره...", واستنادا www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه ٢ من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-263868 : قارار رقم PC-2025-263868 : الصادر في الدعوي رقم الي ما نصت عليه الفقره (16) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي: 16- ادخال او اخراج بضايع مغشوشه او بضايع مقلده". وكما نصت الفقره (4) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "اذا كانت البضاعه المهريه من البضاعه الممنوعه، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن قيمه البضاعه ولا تزيد علي ثلايه امثال قيمتها، والحبس مده لا تقل عن سنه اشهر ولا تزيد علي ثلايه سنوات، او يادحي هاتين العقوبتين". وكما نعت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضاعه محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها". وحيث نعت الماده (24) من ذات النظام علي ان "للايداره ان تمنع بموجب احكام هذاالنظام او اي نظام او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خروجها او عبورها، كما تمنع دخول البضايع المقيده او خروجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن جهات الان黥صاص في الدوله". كما نعت الماده (5) من نظام التجاره بالمنتجات البتروليه في الفقره (1) علي انه: "لا يجوز تصدير او استيراد المنتجات البتروليه او المواد المشتمله علي المنتجات البتروليه المساعده او الغير المساعده، الا بعد الحصول علي تصريح من الوزاره، وتحدد للالايحه المواد المسموج بتصويرها او استيرادها". "و كما نتعت الماده (5) من نظام المواد البتروليه والتروكيماويه في الفقره (1) علي انه: "لا يجوز لاي شخص مزاوله اي من العمليات البتروليه او البتروكيماويه الا بعد الحصول علي الترخيص". وبنا علي ما تقدم و حيث ان من الثابت للجنه ان الشركه قامت بتصوير (ماده الهيدروكربونات) دون اخذ موافقه من جهات الاختصاص طبقا لنص الماده (5) من نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه وفيما يخص المسؤوليه الجزاييه لجريمه التهريب الجمركي: يعد ما قام به المصدر صوره من صور التهريب الجمركي الخاصه وذلك بتصير ماده الهيدروكربونات دون الحصول علي موافقه من الجهه المختصه وتصريحه خلافا للصادر الفعلي وعليه يعد مسؤولا جزاييا بصوره خاصه; وقد جاء تعميم مدير عام الجمارك رقم: (43/55) و تاريخ 1400 ه والذي نص علي ما يلي: "تقوم اللجنه المختصه بسحب ثالث عينات من كل شحه بحيث ترسل عينه للمختبر في العبوات المخصصه لهذا الغرض بارقام سريه مرفقا به النموذج المعتمد لتقدم المعلومات الفنيه للارساليات «مرفق نسخه» وتحفظ عينتين لدي الجمرك بعد تحريزها الي حين ورود النتيجه، فاذا اظهرت النتيجه اتجاه العينه علي مواد بتروليه معدومه واعترض صاحب الشان علي النتيجه يتم ارسال احدي العينتين المصفوطتين الي مختبر اخر اذا اكد الفحد صحه النتيجه الاولي تحال الواقعه للاداره القانونيه واما اذا تEOARضت النتيجتين فيتم تحليل العينه الثالثه كمرجع www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-263868: قارا رقم PC-2025-263868: الصادر في الدعوي رقم: لااحداهما ويستكمل اللازم علي ضوء ذلك علي ان يتم التلخص من العينات التي يتم تسديد قيودها اولا: "وحيث ان الثابت عدم اعتراض المصدر علي نتيجه المختبر (مرحله تبادل المذكرات ومحضر سماع الاقوال) مما يتقتر معه جواز الاخذ بنتيجه مختبر واحده في الحاله هذه، ولكون ان الثابت مما جاء في ملف الدعوي من مستندات هو ان الشركه فاعله اصليه تتهريب الرساليه محل الدعوي، كما انه بالاطلاع علي محضر سماع اقال المدعي عليه/..."الممثل雉ايي للشركه المدعي عليه، والذي تم الاشاره فيه الي انه هو الشخص المسؤول عن تصدير الرساليات التابعه لشركه وهو ذلك الشخص المسؤول عن تقدم المستندات اللازمه، بالاضافه الي اقراره بعدم القيام اجراء التحليل اللازم للتاكد من عدم زياده المواد عن الحد المسموح به، الامر الذي يتقترر معه ادانه الشركه وممثلها雉ايي التطابي بالتهريب الجمركي. وعليه: فان قيام المدعي عليهما بمحاوله اخراج الاصناف المضبوطه يعد تهرييا جمركيا، الامر الذي يتقترر معه ادانه المدعي عليهما بالتهريب الجمركي، والازامهما بغرامه جمركه تعادل قيمه المضبوطات الغير مصدح عنها محل التهريب، والازام الشركه المدعي عليهما بما يجاد قيمه المضبوطات الغير مصرح عنها محل التهريب كبدل محادره. وفيما يتعلق بطلب عقوبه الحبس للمدعي عليه "الممثل النظامي" يبد ان سجل المدعي عليه يخلو من السوابق الجناييه; ولان عقوبه الحبس من العقوبات السالبه للدربيه وتتعدي اثارها الي الغير; الامر الذي اتتهت معه اللجنه كفايه ما صدر بحقه ورد ما عدا ذلك من طلبات. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي عليهما او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغهما تبلغا نظاميا، وحيث نصت الماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه علي ان: "اذا تبلغ المدعي عليه او ووكيله او من يمثله بصحيفه الدعوي او بموعد الجنسه - وفقا للماده (الثانيه عشره) - او ادوع هو او وكيله او ممثله النظامي مذكره بدفاعه ولم يخضر، او حضر هو او وكيله او ممثله اي جلسه ثم غاب بعد ذلك، فيعد القرار الصادر في حقه حضوريا، ولما لم يتقدم المدعي عليهما بعذر ييرر غيابها من جلسه اللجنه المنعقده لنظر دعواهما، ولما رات اللجنه ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي عليهما. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه ٤ من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-263868 : قارار رقم PC-2025-263868 رقم: الصادر في الدعوي رقم ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قترت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: ادانه المدعي عليهما / شركه ... سجل تجاري رقم (...) ومديرها ... هويه وطنيه رقم (...) بالتهيرب الجمركي. ثانيا: ازام المدعي عليهما بالتخلصان بغرامه جمركيه تعادل قيمه المضبوطات الغير مصر عنها محل التهريب مبلغا وقدره (7,500) سبعه االف وخدمساميه ريال سعودي. ثالثا: ازام المدعي عليهها / شركه بما يعادل قيمه المضبوطات الغير مصر عنها كبدل مصادره مبلغا وقدره (7,500) سبعه االف وخدمساميه ريال سعودي. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضروريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور / عضو ... / الدكتور / رييس اللجنه ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 5 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274699 : قرا رقم PC-2026-274699 : الصادر في الدعوي رقم المقامه المستافين من / شركه .... سجل تجاري رقم (...) من / ... هويه وطنيه رقم (...) المستاف ضدها ضد / النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 30/2026/04/30، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17/14/2026, بضور كل من: رييسا ... / الاستاذ عضو ... / الاستاذ عضو ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثنافين المقدمين علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-263868) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، بواسطه الوكيل عن المستافين / ... هويه وطنيه رقم .... ( ... )، ترخيص محامه رقم (....)، بموجب الوكاله رقم (....) الصادره في تاريخ 2025/11/19, والوكاله رقم (....) الصادره في تاریخ 2025/11/20 الوقايع تتلخص وقايع هذه الحي deوي في انه قامت الشركه المدعي عليها بتصدير ارساليه تم التصريح عنها (الكRYLIK مستارين) عن طريق جمرك البطاحه بموجب بيان الصادر رقم (...) بتاريخ 1445/08/06 ه، وباحاله عينه منها الي مختبر (....) ووردت النتيجه بالتقرير رقم (…) وتاريخ 19/2024/03/19، باتحواها علي ماده الهيدروكربونات بنسبه (100)، وبناء عليه تم اعداد محضر الرصد (…) وتاريخ 25/08/2024 ه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها - محل الاستثناف- القاضي منظومه فيما ياتي: "اولا: ادانه المدعي عليهما / شركه ... سجل تجاري رقم (…), ومديرها ... هويه وطنيه رقم (…) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ازام المدعي عليهما بالتحصام بغرامه جمركه تعادل قيصه المضبوطات الغير مصر عنها محل التهريب مبلغا الموقي الالكتروني: الموقه الصفحه ٦ من ٩ 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-274699 : قرا رقم PC-2026-274699: الصادر في الدعوي رقم وقدره (7,500) سعه الاف وحمساماه ريال سعودي. ثانثا: ازام الم德里ي عليها / شركه ... بما يعاد قيمه المضبوطات الغير مصر عنها كبدل محادره مبلغا وقدره (7,500) سبعه الاف وخدمسمه ريال سعودي. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاستثناييه المقدمه من وكيل المستانفين تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بالتضارب في نتايج التحليل المختيري بالنظر الي ان القرار استند الي نتيجه تحليل لعينه واحده صادره من مختبر الحوطي في حين انه لم يتم استقطاع عده عينات وفقا لما درج عليه العمل الجمركي، كما يدفع بمخالفه التعميم المنظم لعدد العينات والتعامل مع التعارض في النتايج، ذلك ان اللجنه المختصه لم Teamل بما جاء في هذا التعميم واكتفت بسحب عينتين متعارضتين ولم يتم تحليل عينه مرجحه، اضافه الي مخالفه الاجراءات الفنيه في استقطاع العينه، ذلك ان العينه ممثله لعدد (1) شاحنه محوله وتعتبر مخالفه صريحه لتعليم مدير عام الجمارك رقم 317/11/م) وتاريخ 04/09/43 ه، اضافه الي دغعه بمخافه اسس انتساب القيمه علي اعتبار ان الجمارك قامت بتقدير القيمه بشكل جزافي لا يقوم علي اساس نظامي واختتمت بطلب قبول الاستثناف شكلا وموضوعا، ونقض القرار الابتدايي بكل ما قضي به والحكم بعدم ادانه الشركه بجريمه التهريب الجمركي. وبطلب الاجابه من المستانغ ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه; قرت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس الموافق 30/2026/04/30، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ وتاريخ 2025/12/23 والمستثناف المقدم من قبل المستافين، عليه قرت اللجنه المزاقعه. والاستثناف المقدم من قبل المستافين، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 7 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274699: قرار رقم PC-2026-274699: الصادر في الدعوي رقم الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك المود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 11/03 ه، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الحصاده بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/04/2026/1445، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم التبليغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 12/10/2026م، وتم تقدمي الطعن علي القرار بتاريخ 28/10/2026م، فان ذلك يستtbع قبول الاستثنافين شكل لتقدميمها من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثهما بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق交错 الابد عليه باكثر مما تخصمته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدفع به وكيل المستاغيين من دفوع لا تؤثر في سلامه ما انتوي اليه القرار الابتدايي من صحه عزو جرم التهريب الجمركي للشركه بعد ثبوت تجاوز نسبه (المشتقات التربوليه) في الارساليه المصدره - العاده للشركه - الحد المسموح به هو (5%) دون ان تقدم الشركه ما يثبت حصولها علي موافقه جهات الانخصاص، غير ان اللجنه الاستثنافيه لاحظت بان اللجنه الابتداييه قضت ابادنه الممثل للشامي للشركه المدعو/...، هويه وطنيه رقم (....) وحيث لم يثبت من اوراق الدعوي قيام الممثل النظامي باي دور شخصي في التصدي، ولم تظهر له مصلحه خاصه في الارساليه، واما كان تصرفه في حدود مهامه الوظيفيه، فان مساءله الجزاييه لا تقوم علي صحيح من النظام، وتستوجب نفي المسؤوليه عنه; مما يتعين معه القضاء بالغاء ما قضت به اللجنه الابتداييه من ادتنه بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك في حقه، كما لاحظت اللجنه الاستينافيه ان اللجنه الابتداييه قضت باحtbاس الفراعه الجمركيه بقيمه المضبوطات دون ان تبين سبب التشديد: Amar الذي يتعين معه احtbاس بقيمه الفراعه الجمركيه بحدها الادني بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه. الموقع الالكتروني: الموقع الصفحه 8 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-274699: قرا رقم PC-2026-274699: الصادر في الدعوي رقم: وبناء علي ما تقدم، خست اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار 1- قبول الاستثناف شكلا المقدم من كل من / ... سجل تجاري رقم (...) و... هويه وطنيه رقم (....) علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-263868) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. 2 - وفي الموضوع الحكم بما ياتي: اولا: عدم ادنيه الم디عي عليه/... سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....) بالتوبيب الجمركي. ثانيا: ادانه الممدي عليها / ... سجل تجاري رقم (....) بالتوبيب الجمركي. ثالثا: ازام المدعي عليها / ... سجل تجاري رقم (....) بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات مبلغا قدره (750) سبع Omanه وخمسون ريالا سعوديا. رابعا: ازام المدعي عليها / شركه ... سجل تجاري رقم (....) بما يعادل قيمه (الهیدروكربونات) الغير مصرح عنها كبدل مصادره مبلغا قدره (7,500) سبعه الاف وخصمايه ريال سعودي، ليصبح مجموع المبالغ المطالب بها مبلغا قدره (8,250) ثمانيه الاف ومياتن وخصسون ريالا سعوديا. خامسا: رد ماعدا ذلك من طلبات. ويعد هذا القرار نهايه وفقا لдим الفقره (ثانيه) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقع الالكتروني: الموقع الصفحه و من 9 8001220000: الرقم المجاني