tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_safety_net

تطبيق أحكام القرارين (246) لعام 1426هــ، (275) لعام 1432هـ المتعلقين بصرف مساعدات المتضررين من الكوارث، على السعودي -موظف أو متعاقد- المنتدب في الخارج وعلى أسرته

ncar · decision · processed · 3 chunks

date_gregorian=2014-06-27 date_hijri=1434-12-23 document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:246 entity=summary:تضمن القرار: تطبيق أحكام القرارين (246) لعام 1426هــ، (275) لعام 1432هـ المتعلقين بصرف مساعدات المتضررين من الكوارث، على السعودي -موظف أو متعاقد- المنتدب في الخارج وعلى أسرته entity=document_number:394 entity=keyword:أسر الشهداء entity=keyword:أسر المفقودين entity=keyword:المصابين entity=keyword:إعاقة دائمة entity=keyword:وفاة entity=keyword:عجز entity=keyword:منتدب entity=keyword:متعاقد entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_safety_net validity=valid validity_confidence=1.0
اللغه
قرار رقم : (٢٩٤)
وTARIS 17/27: وتاريخ

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الدوليون الملكي برقم ٢٨١١٣ و تاريخ ٢٨١١٣
المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم ٢٥٥ و تاريخ
٢٣٨٧٤٣/٥٣/١١٨ ه، في شان طلب سموه الموافقه علي تطبيق الاحكام الخاصه بتنظيم سكن
اسر الشهداء والصابين وتكريمهم، علي منسوبي وزاره الخارجيه ومنسوبي الجهات
الحكوميه الاخري العاملين في الخارج وافراد اسرهم ممن يتعرضون لحوادث اثناء عملهم
في الخارج بسبب الكوثرات طبیعيه او الحروب او الاشعات او الاعمال الارهابيه او
بسب استهدافهم بقصد鲤اسعه الي المملكه.
وبعد الاطلاع علي ضوابط واجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدوله للمتضرين من
الكوارد من سيول وحرايق ونحو ذلك، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) و تاريخ ٢١/٩/٢٥ و تاريخ ٢٧٥) و تاريخ ٢٧٥) و تاريخ ٢٧٥) و تاريخ ٢٧٥) و تاريخ ٢٧٤) و تاريخ ٢٧٥) و تاريخ ٢٧٥) و تاريخ ٢٧٥) و تاريخ ٢٧. و
وبعد الاطلاع علي توصيه الجنه العامه لجنس الوزراء رقم (٢٧٩) و تاريخ
يقرر
(٢٧٥) تطبيق ما قضي به قرارا مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) و تاريخ ٢٧/٩/٢١ ه ورقم
تاريخ ١٣٢٧/٩/١٥ اه المطلان بصر ف المساعدات التي تقدمها الدوله للمتضرين من

اللود

الكوارث من سيول وحرايق ونحو ذلك، علي السعودي - موظفا كان او متعاقدا - المنتدب او
المكلف بالعمل في الخارج نظاما، وعلي اي فرد من افراد اسرته اذا كان مراققا له اثناء
عمله في الخارج، علي ان يتم التنسيق بين وزاره الماليه ووزاره الخارجيه لوضع ضوابط
واليه مناسبه للصرف للمصابين ولاسر المتوفين وللمتضرين من المواطنين في الخارج.
نايب رييس مجلس الوزراء

اللاتي لله الامنات والحمدن