gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (173899-2024-C) الصادر في الاستيناف المقيد برقم ( 173899-2023-PC) المقدم من المتهم ، في شان الدعوي رقم (2022-126405-PC) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم . الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/07/02م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / . رييسا الدكتور / .... عضوا الاستاذ / .... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...). ضد القرار الابتدايي رقم (1113) العام (1441ه)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، القاضي بما ياتي: اولا) ادانه المستورد / .... سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صادر الاحساء صاحب مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) في 1431/07/08ه صادر الاحساء - حضوريا - بالتهريب الجمركي. ثانيا) تغريمه بما يعادل قيمه الارساليات المخالفه والبالغ عددها (1,698) كرتون (ملابس منوعه - اقمشه - مناشف) مبلغا وقدره (22,219) اثنان وعشرون الفا ومايتان وتسعه عشر ريال ولتعذر المصادره يلزم المستورد بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغ وقدره (22,219) اثنان وعشرون الفا ومايتان وتسعه عشر ريال ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به صاحب مؤسسه ... مبلغ قدره (44,438) اربعه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال. (ثالثا) حبس صاحب المؤسسه لمده سته اشهر من تاريخ التنفيذ. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2020/08/12م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2020/08/30م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن ملابس منوعه - اقمشه - منا شف) عايده للمستورد عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1437/11/06ه. فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...)، والتقرير رقم (...)، والتقرير رقم (...)، والتقرير رقم (...)، والتقرير رقم (...)، والتقرير رقم (...)، والتقرير رقم (...)، والتقرير رقم (...)، والتقرير رقم (...)، والتقرير رقم (...)، والتقرير رقم (...)، والتقرير رقم (...). والتقرير رقم (...)، المتضمنه عدم المطابقه من حيث فحص البيانات الايضاحيه والتحليل الكمي والنوعي وتعيين الاس الهيدروجيني والوزن وقياس الابعاد وقوه الشد للخامه، وتمت مخاطبه المستورد لاعاده الارساليه الي الساحه الجمركيه الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان عدم قيام المستورد باعاده الارساليه الي الساحه الجمركيه والتي تعهد بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه، مما يفهم منه تصرفه بالارساليه غير المجاز فسحها مما يعد ذلك تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، ورتبت تطبيق العقوبه في حق المستورد علي نحو ما ورد في منطوق قرارها بالاستناد الي الماده (145) من ذات النظام. و باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان المؤسسه تعترض علي الفقرتين (2) و (3) من منطوق القرار الابتدايي، وانها تريد تسويه الواقعه باعتبارها مخالفه بدفع غرامه قدرها (1,000) الف ريال، واختتمت اللايحه بطلب احاله القضيه الي اللجنه الاستينافيه. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/03/23م تضمنت ما ملخصه ان ما يطلبه المستانف من تمكين الهييه لعمل تسويه صلحيه قد سقط لصدور القرار الابتدايي وفقا لما اشارت اليه الماده (151) من نظام الجمارك الموحد حيث انها اتاحت عمل التسويه الصلحيه قبل رفع الدعوي او خلال صفحه 1 من 2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض **قرار رقم (CR-2024-173899) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-173899)** النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدايي، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الخميس الموافق 2024/06/13م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان علي القرار رقم (1113) لعام (1441ه)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها بحالتها الراهنه. وحيث اقتصر طلب الاستيناف علي اعتراض المستانف علي ما قضي به القرار الابتدايي في حقه ضمن فقرتيه (2) و (3) وانه يطلب معاملته علي اساس ان وقايع الدعوي مرتبطه بما يكون معه انهاؤها بدفعه غرامه مقدارها (1,000) ريال، وحيث لم يقدم المستانف رفق استينافه اسبابا موضوعيه للطعن علي القرار ولم تلحظ اللجنه الاستينافيه ما يستدعي الاستدراك والتعقيب علي ما انتهي اليه القرار الابتدايي من ادانه المستورد بالتهريب الجمركي وايقاع عقوبه الغرامه وبدل المصادره في ضوء عدم تقديم المستانف لاسباب موضوعيه للطعن علي القرار، وحيث لم يقدم المستانف رفق استينافه اسبابا موضوعيه للطعن علي القرار ولم تلحظ اللجنه الاستينافيه ما يستدعي الاستدراك والتعقيب علي ما انتهي اليه القرار الابتدايي من ادانه المستورد بالتهريب الجمركي وايقاع عقوبه الغرامه وبدل المصادره في ضوء عدم تقديم المستانف لاسباب يتحقق معها ما يكون بها العدول عن ادانته بالتهريب الجمركي، غير ان اللجنه الاستينافيه خلصت الي ايقاع عقوبه الغرامه الجمركيه بحق المستورد استنادا الي ما قررته الفقره (2/145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي باحتسابه الغرامه الجمركيه علي اساس ما قضت به الفقره (4/145) بالنظر الي ان الاصناف المخالفه المرتبطه بواقعه التهريب ليست من جنس البضايع الممنوعه لذاتها وانما كان المنع واقعا عليها لمخالفتها المواصفات المطلوبه مما يقتضي تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه واحتسابها مع مبلغ المصادره علي نحو ما سيرد مجموعه في منطوق هذا القرار، كما ان اللجنه لم تجد ضمن اسباب القرار محل الاستيناف ما حمل اللجنه مصدره القرار الي تقرير حبس المدعي عليه سوي تعليلها بان سبب تشديد العقوبه بهذا الشكل يتكي علي ملاحظتها ان ذلك التشديد يقتضيه ثبوت مخاطبه الجمرك للمستورد باعاده الارساليه دون تجاوب منه، وحيث ان مثل هذا التسبيب لا يصح اعتباره ظرفا يستدعي التشديد باعتبار انه ليس سوي ذكر لما هو واقع المخالفه التي تم علي اساسها ادانه المستورد بالتهريب الجمركي وبالتالي لا يتحقق معه علي نحو ما كان عليه حال ايراده ضمن سرد القرار ما يستلزم معه ايقاع عقوبه الحبس في حق المستورد خاصه وان مراد النظام من اقرار عقوبه الحبس عند ايقاعها علي المدان بالتهريب الجمركي يتعين معه ان يؤخذ عند الحكم بها مراعاه تحقق ظروف معقوله مقبوله لتشديد العقوبه بايقاع السجن علي المدان بالتهريب الجمركي، ومدي ارتباط وقايع الدعوي بمواد ينسجم معها ذلك التشديد والحال ان وقايع الدعوي قد ارتبطت بملابس جاءت المخالفه فيها متعلقه بعدم مطابقتها للمواصفات دون ان يشكل ذلك خطرا علي المستهلك باستخدامه لها وانما كان مرتكز الادانه بالتهريب الجمركي هو مخالفه التاجر المستورد لاحكام المنع والتقييد، الامر الذي يتقرر معه الاكتفاء بالعقوبه الماليه الجباييه والغاء عقوبه الحبس السالبه للحريه لعدم وجود مقتضاها، ولا ينال من هذه النتيجه كذلك طلب المستانف اجراء التسويه الصلحيه مع الجمارك بالنظر الي ان المتقرر في شان التسويه بموجب ما قره النظام هو اجراؤها عند قبول الجمارك بها قبل صدور القرار الابتدايي في شان وقايعها وهو ما افتقر اليه المستانف في تقديم دليله علي طلبه لها، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي : **المنطوق** 1. قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي (1113) لعام (1441ه)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء. 2. وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من ادانه بالتهريب الجمركي وبحل مصادره في حق المستانف مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه واحتسابها بمقدار مثلي الرسوم الجمركي ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدره (27,772) سبعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان و سبعون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. صفحه 2 من 2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (173899-2024-C) الصادر في الاستيناف المقيد برقم ( 173899-2023-PC) 3 الغاء ما قضي به في الفقره رقم (3) من منطوق القرار الابتدايي القاضي بحبس مالك المؤسسه المستورده، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه رييس اللجنه الدكتور / .... الاستاذ/ .... الدكتور / .... صفحه 3 من 2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa