tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530621070 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-01-11 date_hijri=1445-06-29 document_type=ruling entity=document_number:903ac948-2f4f-4d33-8d48-0e481a0a40d7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ورق صحي مناديل، بثمن اجمالي قدره (١٩,٦٩٩.٥٠) تسعه عشر الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال وخمسون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١٩,٦٩٩.٥٠) تسعه عشر الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩٠٠) الف وتسع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب من المدعي عليها الي المدعيه لغرض توريد ورق صحي مناديل، ممهور بتوقيع المدعي عليه. ٢- فواتير. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٦/١٩ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه وطلب مهله لسداد المبلغ دفعات. وعقب وكيل المدعيه بانه لا مانع لديهم علي ان تكون كل دفعه مبلغ قدره (٦,٥٦٦) سته الاف وخمسمايه وسته وستون ريال و تكون علي ثلاث دفعات شهريه تبدا من تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١م وقد تصالح الطرفان علي ذلك. وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: بناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٩,٦٩٩.٥٠) تسعه عشر الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩٠٠) الف وتسع ميه ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: صحه الدعوي ومبلغ المطالبه وطلب مهله لسداد المبلغ. وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع، وبما ان الطرفان اصطلحا علي: "ان تكون كل دفعه مبلغ قدره (٦,٥٦٦) سته الاف وخمسمايه وسته وستون ريال علي ان تكون علي ثلاث دفعات شهريه تبدا من تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١م." ونظرا لاصطلاحهما علي صفه ما ذكر، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليها الطرفان في الدعوي والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,