moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 438415 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي قد تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [كان المدعي عليه/ (...) من ضمن شركاء موكلي/ (...) في تجاره مضاربه قابله للربح والخساره وكان موكلي هو القايم عليها وذلك باتفاق شفوي بينهم، ولا نستطيع الوصول الي تاريخ نشوء الحق بسبب الاحكام التنفيذيه الصادره ضد موكلي وعند ملاحظه النيابه العامه لحركه علي حساب موكلي يشتبه بها تم ايقاف موكلي من قبل النيابه العامه واثناء توقيفه حضر له المدعي عليه (...) اصاله عن نفسه ونيابه عن باقي شركايه وطلب منه تحرير سندات لامر صوريه لهم حتي لا يتهم ان الحركه التي تمت علي حسابه غسيل اموال وبسبب ما كان يمر به موكلي من ضغوطات ولثقته بشركايه قام بتحرير السند لامر لهم حتي ينفي شبهه الحركه علي حسابه وحررها وهو موقوف في (...) لدي شرطه (...) ومن بين السندات التي وقعها سند لامر المدعي عليه (بدون رقم) بتاريخ 1436/ 06/ 27ه حيث كان بقيمه اربعه ملايين (4,000,000) ريال سلمها المدعي عليه لموكلي بحوالات بنكيه متفرقه، وقد اعاد موكلي بتاريخ سابق لتاريخ انشاء السند لامر للمدعي عليه مبلغ وقدره (3,447,000) مليونان وثمانمايه وسبعه واربعون الف ريال تسلم بعضه نقدا بمبلغ 800,000 وبعضه مثبت بالحوالات البنكيه من حساب موكلي لحساب المدعي عليه علما ان لدي موكلي حوالات بنكيه اخري تثبت سداد المبلغ لدي بنك الاستثمار ولم يستطع الحصول عليها بسبب الاحكام التنفيذيه الصادره عليه، وحيث ان موكلي وقعت عليه خساره شملت جميع الشركاء فعلي ذلك فان ما استلمه المدعي عليه اكثر مما يستحقه بعد وقوع الخساره لان العلاقه بينهم تجاره مضاربه قابله للربح والخساره، وبعد خروج موكلي من التوقيف اقام المدعي عليه دعوي صرفيه علي موكلي بموجب السندات لامر التي وقعها لهم وصدرت عليه احكام تنفيذيه من بينها قرار تنفيذ المدعي عليه رقم 38340004 والمذيل بخاتم التنفيذ رقم 370020642 في حين ان التعاملات التي بينهم سبق ان سددها لهم موكلي قبل تحرير السند لامر ومثبت ذلك بموجب الحوالات البنكيه، وقد تم اللجوء للصلح ابتداء قبل التقدم برفع الدعوي رقم طلب الصلح (01-4211015281) علما انه سبق ان صدرت احكام قضاييه لصالح موكلي من الدايره التجاريه الاولي في دعاوي مماثله لهذه الدعوي في القضيه رقم370 وحكم قطعي في القضيه رقم 604 الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه، الطلبات: اثبات صوريه السند لامر وايقاف الحكم التنفيذي]، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها باشرت النظر فيها، وقد عقدت لها جلسه تحضيريه للتاكد من المسايل الاوليه وفقا لما نصت عليه الماده (التسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد تبين للدايره بان الدعوي جري رفعها من غير محامي خلافا لما اشترطه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان الدعوي الماثله تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه وفقا للفقره (الثالثه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وهي من الدعاوي التي يجب ان يكون رفعها من محام وفقا للماده (الحاديه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان مخالفه ذلك الاجراء يترتب عليه عدم الدعوي وفقا للماده (السادسه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، ولما كان من الثابت وفقا لبيانات صحيفه الدعوي الماثله انها لم ترفع من محام مما يجعلها مخالفه لاحكام الماده (الحاديه والخمسين) من اللايحه، وبالتالي يترتب عليه الاثر المنصوص عليه في الماده (السادسه والخمسين) من اللايحه المرصد نصهما انفا، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره مما قد يتذرع به طالب الالتماس من ان طلبه الماثل مرفوع من (محام متدرب)، اذ ان من المعلوم بهذا الخصوص انه لا يعد محاميا الا من كان اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين المعد من قبل وزاره العدل، وصدر له ترخيص بمزاوله المهنه وفقا للمادتين (الاولي) و(الثالثه) من نظام المحاماه، وذلك لا ينطبق علي (المحامي المتدرب) اذ انه اسمه ليس مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ولم يصدر له ترخيص بمزاوله المهنه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.